بعد انتهاء ماراثون انتخابات النواب، ضوابط استرداد مبالغ التأمين للمرشحين الخاسرين    محافظ القليوبية ومدير الأمن يقدمان التهنئة بعيد الميلاد بالكنيسة المطرانية ببنها    محافظ أسوان يوزع كروت تهنئة الرئيس والهدايا على الأطفال بمختلف الكنائس    رئيس الإصلاح والنهضة: كلمة السيسي خلال قداس عيد الميلاد المجيد ترسيخ قيم المواطنة والوحدة الوطنية    إعادة فتح إحدى نقاط العبور المؤقتة على خطوط السكك الحديدية بجوار مزلقان السيل بأسوان    وزيرا الكهرباء والبترول يبحثان تأمين الوقود واستقرار الشبكة خلال الصيف    محافظ أسيوط: طفرة نوعية في خدمات الاتصالات خلال 2025    مساعدات إنسانية وملابس شتوية من الهلال الأحمر المصري لأهالي غزة    الأمم المتحدة تدين الفصل العنصري الإسرائيلي وخنق حقوق الفلسطينيين في الضفة الغربية    وزير «الخارجية» يؤكد ضرورة تكثيف الجهود الدولية لضمان نفاذ المساعدات لقطاع غزة    روما يوضح موقفه من التعاقد مع زيركزي    أمم أفريقيا 2025| زين الدين بلعيد: الجزائر يتطلع للمنافسة على اللقب..والتركيز مطلوب أمام نيجيريا    فليك يحسم قراره بشأن بعض المراكز أمام بلباو في السوبر الإسباني    وزير قطاع الأعمال يبحث تعزيز التعاون مع رئيس جهاز مستقبل مصر    ضبط 2.5 طن نشا مجهولة المصدر بمصنع بشبين القناطر بمحافظة القليوبية    «السياحة والآثار»: أعمال ترميم مسجد الأمير عثمان تُنفذ بأطر علمية وقانونية معتمدة    تشييع جثمان المطرب ناصر صقر إلى مثواه الأخير    دور العرض المصرية تستقبل "كولونيا" اليوم الأربعاء    إعداد الممثل والقراءة البصرية للنص ضمن ورش مهرجان المسرح العربي بالإسماعيلية    "الصحة" تطلق قافلة علاجية وتثقيفية لصحة الفم والأسنان بالعاصمة الجديدة    بالأسماء.. سحب احترازي لعدد محدود من منتجات نستله لحليب الأطفال    القبض على 299 متهمًا بحوزتهم نصف طن مخدرات بالمحافظات    انفجارات وإطلاق نار مستمر.. تفاصيل المشهد الميداني والإنساني في قطاع غزة    عضو الحزب الاشتراكي الموحد بفنزويلا: واشنطن تطمع في ثروات كاراكاس من النفط والذهب    انطلاق «مارثون الخير» بفنادق شرم الشيخ    المصري يستأنف تدريباته لمواجهة كهرباء الإسماعيلية في كأس عاصمة مصر    البابا تواضروس: وحدتنا أساس الحفاظ على الوطن وقواتنا المسلحة فخر لكل مصرى    لقاء الخميسى: لا يوجد ما يستدعى القتال.. السلام يعم المنزل    نتنياهو يحث على الهدوء بعد أن دهس سائق حافلة صبيا وقتله    الرعاية الصحية تعلن خطتها للتأمين الطبي لاحتفالات عيد الميلاد المجيد    مشروبات طبيعية تعزز طاقة النساء في الشتاء    انطلاق أول كورس لجراحات المناظير المتقدمة التابع لكلية الجراحين الملكية بلندن داخل قصر العيني    ضبط طرفي مشاجرة بالأسلحة النارية في منطقة الوراق    ضبط 1293 قضية فى مترو الأنفاق و3223 قضية سرقة كهرباء خلال 24 ساعة    رومانو: فنربخشة يتوصل لاتفاق مع لاتسيو لضم جيندوزي    الطماطم ب6 جنيهات واللحوم ب300 والسمك ب25 جنيها.. منافذ مخفضة بالوادي الجديد    التضامن: إغلاق 80 دار رعاية ومسنين وتأهيل مخالفة وغير مرخصة    رسميًا.. الزمالك يعلن تعيين معتمد جمال قائمًا بأعمال المدير الفني وإبراهيم صلاح مساعدًا    اقتصاديات الصحة تدرج 59 دواء جديدا وتضيف 29 خدمة خلال 2025    نجم كوت ديفوار يكشف سر قوة المنتخب قبل مواجهة مصر بأمم إفريقيا    القبض على حداد تحرش بطالبة في الدقي    حريق يلتهم سيارة نقل ثقيل دون إصابات على الطريق الصحراوى بالإسكندرية    وزيرة التخطيط تهنئ البابا تواضروس الثاني وجموع المصريين بعيد الميلاد المجيد    وزيرا الزراعة والتعليم العالي يبحثان تفاصيل مشروع إنشاء جامعة الغذاء في مصر    وزارة المالية: مديونية أجهزة الموازنة للناتج المحلي تستمر في التراجع    حماية الأمن المائي المصري، بيان عاجل لوزارتي الخارجية والموارد المائية والري    وزارة الأوقاف تحدد خطبة الجمعة بعنوان " قيمة الاحترام" "والتبرع بالدم"    أسعار الخضراوات والفواكه بأسواق كفر الشيخ.. الطماطم ب15 جنيها    تحرك عاجل من الصحة ضد 32 مركزا لعلاج الإدمان في 4 محافظات    هل يسيطر «الروبوت» فى 2026 ؟!    زلزال بقوة 6.4 درجات يضرب سواحل جنوب الفلبين    على هامش أحاديث مارالاجو    نانسي عجرم ترد على شائعات طلاقها: الناس مش متعودة تشوف زوجين متفاهمين    30 دقيقة تأخرًا في حركة قطارات «القاهرة - الإسكندرية».. الأربعاء 7 يناير    هل يجوز الحلف بالطلاق؟.. أمين الفتوى يجيب    خالد الجندي: 4 أقسام للناس في «إياك نعبد وإياك نستعين»    دينا أبو الخير: كل متعلقات الأم بعد وفاتها تركة تُقسم شرعًا    مواقيت الصلاه اليوم الثلاثاء 6يناير 2026 فى محافظة المنيا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حبس وغرامة.. البرلمان يوافق من حيث المبدأ على قانون الملاحة الداخلية
نشر في مصراوي يوم 12 - 05 - 2019

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الأحد، من حيث المبدأ على مشروع قانون الحكومة بإصدار قانون الملاحة الداخلية.
واستعرض هشام عبدالواحد، رئيس لجنة النقل، تقرير اللجنة، حيث يحقق مشروع القانون عددًا من الأهداف الرئيسية، في مقدمتها ضمان سلامة الملاحة الداخلية من خلال تعديل قواعد وضوابط التراخيص الخاصة بتسيير واستعمال وقيادة الوحدات وتأمينها، وتفادي وقوع الحوادث الناجمة عن الأخطاء الفنية والبشرية.
كما يُشجع الاستثمار فى مجال النقل النهري عن طريق وضع تنظيم قانونى محكم لتسهيل إجراءات استخراج التراخيص، وضبط ملكية الوحدات النهرية من خلال توثيق كافة التصرفات الواردة عليها.
ويستهدف إنشاء قواعد بيانات لمنظومة النقل النهري والوحدات النهرية العاملية تكون تحت يد الهيئة العامة للنقل النهرى حتى يتسنى لها معرفة كافة التصرفات التي تحدث للوحدة النهرية، وتخويل جهة الإدارة عند الضبط، في جرائم يحددها القانون، بالإضافة إلى سلطة السحب الإداري للرخص أو إيقافها أو إلغائها أو اعتبارها ملغاة أو التحفظ على المركب وفقا للضوابط، والنص على التزام الهيئة باتخاذ التدابير اللازمة لسلامة مرور الوحدات النهرية داخل المجارة الملاحية.
كما عدل القانون، الرسوم المستحقة بما يتناسب مع تكلفة الخدمة المقدمة والاستفادة من العائدات في تطوير المنظومة في ضوء المتغيرات الاقتصادية مع ضمان استحقاق الدولة من الرضائى والرسوم الناجمة عن استخدام الشركات للبنية التحتية للدولة من خطوط ملاحية مائية والتواجد داخل النهر، بالإضافة لتحقيق التزامات دستورية بحماية مياه النيل.
ويفرض المشروع، سيطرة الدولة على واحد من أهم المرافق الخدمية من خلال فرض عقوبات مناسبة على من يخل بحسن أداء منظومة النقل النهرى ويخرجها من الإطار المحدد لها لصالح المواطن والدولة والعاملين بها.
ووضعت المادة 41 بالقانون عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب أيًا من الأفعال الآتية:
- استخدام أو السماح باستخدام وحدة نهرية في غرض مناف للآداب.
- تسيير وحدة نهرية في المياه الداخلية لأغراض الملاحة الداخلية دون ترخيص بذلك، أوغير مستوفاة للاشتراطات الفنية والمواصفات الخاصة أو معدات السلامة والإنقاذ.
- نقل بضائع ممنوع نقلها بوحدة نهرية أو يتطلب نقلها الحصول على ترخيص خاص أو موافقة.
- قيادة وحدة نهرية تحت تأثير مخدر أو مسكر.
- تسيير معدية عامة أو خط سير، دون الحصول على ترخيص.
كما ضاعفت العقوبة في حالة العود، وخولت للمحكمة أن تقضي بمصادرة الوحدة النهرية، في حالة الإدانة.
مادة 42: "عاقبت بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف الالتزامات المنصوص عليها في المواد (8/ فقرة ثانية، 18،17،16/ فقرة أولى، 19/ الفقرتين الأولى والثانية، 20/ فقرة أولى" من هذا القانون، حيث تضمنت تلك المواد الالتزامات الآتية:
المادة (8) فقرة ثانية:
- يجوز أن يكون مالك الوحدة النهرية شخصًا اجنبيًا، طبيعيًا أو اعتباريًا، شريطة الحصول على موافقة وزارتي الدفاع والداخلية.
المادة (16) الفقرة الأولى:
- يلتزم المرخص له في حالة حدوث تلف جسيم ببدن الوحدة النهرية، بإبلاغ جهة الترخيص بهذا التلف.
-يتعين على جهة الترخيص بمجرد إبلاغها أن تتخذ الإجراءات اللازمة حيال الوحدة النهرية، وإجراء فحص جديد لها، وتحديد صلاحيتها للملاحة، طبقا للاشتراطات التي حددتها المادة (3) من هذا القانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.