مي عمر أمام أحمد السقا في فيلم «هيروشيما»    مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 10 نوفمبر 2025 في القاهرة والمحافظات    أسعار الذهب اليوم في السودان وعيار 21 الآن ببداية تعاملات الإثنين 10 نوفمبر 2025    وزير المالية: نسعى لتنفيذ صفقة حكوميه للتخارج قبل نهاية العام    وزير الزراعة: "مافيش حيوان مش سليم بيدخل مصر"    "مصر تتسلم 3.5 مليار دولار".. وزير المالية يكشف تفاصيل صفقة "علم الروم"    غارات جوية أمريكية تستهدف تنظيم القاعدة في اليمن    ترامب يعلق على استقالات «بي بي سي»: بسبب فضيحة تزوير خطابي    رعب في بروكسل بعد رصد طائرات مسيرة تحلق فوق أكبر محطة نووية    سيلتا فيجو ضد برشلونة.. ليفاندوفسكي: علينا التحسن بعد التوقف الدولي    أمواج تسونامى تضرب شمال شرق اليابان بعد زلزال بقوة 6.9 درجة    برشلونة يحقق فوزًا مثيرًا على سيلتا فيجو برباعية    طارق قنديل: الدوري لن يخرج من الأهلي.. وتوروب يسير بخطى ثابتة    «مش بيلعب وبينضم».. شيكابالا ينتقد تواجد مصطفى شوبير مع منتخب مصر    باريس سان جيرمان يسترجع صدارة الدوري بفوز على ليون في ال +90    معسكر منتخب مصر المشارك في كأس العرب ينطلق اليوم استعدادا لمواجهتي الجزائر    الطالبان المتهمان في حادث دهس الشيخ زايد: «والدنا خبط الضحايا بالعربية وجرى»    وفاة العقيد عمرو حسن من قوات تأمين الانتخابات شمال المنيا    عمرو أديب عن نهائي السوبر بين الأهلي والزمالك: «معلق المباراة جابلي هسهس»    إغماء الفنانة الكورية هيونا على المسرح والمغنية تعتذر    مفتى الجمهورية يشارك فى مناقشة رسالة ماجستير بجامعة المنصورة.. صور    «لا تقاوم».. طريقة عمل الملوخية خطوة بخطوة    مصر والسعودية توقّعان برنامجًا تنفيذيًا للتعاون المشترك في مجال السياحة    انتخابات مجلس النواب 2025.. خطوات الاستعلام عن اللجنة الانتخابية بالمرحلة الأولى (رابط)    محافظ قنا يشارك في احتفالات موسم الشهيد مارجرجس بدير المحروسة    نشأت أبو الخير يكتب: القديس مارمرقس كاروز الديار المصرية    ON SPORT تعرض ملخص لمسات زيزو فى السوبر المحلى أمام الزمالك    «لاعيبة لا تستحق قميص الزمالك».. ميدو يفتح النار على مسؤولي القلعة البيضاء    البابا تواضروس ومحافظ الجيزة يفتتحان عددًا من المشروعات الخدمية والاجتماعية ب6 أكتوبر    انقطاع التيار الكهربائي عن 19 قرية وتوابعها فى 7 مراكز بكفر الشيخ    3 سيارات إطفاء تسيطر على حريق مخبز بالبدرشين    تطورات الحالة الصحية للمطرب إسماعيل الليثى بعد تعرضه لحادث أليم    كشف ملابسات فيديو صفع سيدة بالشرقية بسبب خلافات على تهوية الخبز    هدوء ما قبل العاصفة.. بيان مهم بشأن تقلبات الطقس: استعدوا ل الأمطار والرياح    أداة «غير مضمونة» للتخلص من الشيب.. موضة حقن الشعر الرمادي تثير جدلا    اندلاع مواجهات عنيفة بين فلسطينيين وجيش الاحتلال الإسرائيلي شمال القدس المحتلة    سلاح الجو التابع للجيش السودانى يستهدف مواقع لقوات الدعم السريع بمطار نيالا    التشيك قد توقف تزويد أوكرانيا بالذخائر    الصحة ل ستوديو إكسترا: 384 مشروعا لتطوير القطاع الصحي حتى عام 2030    ميشيل مساك لصاحبة السعادة: أغنية الحلوة تصدرت الترند مرتين    عمرو أديب عن العلاقات المصرية السعودية: «أنا عايز حد يقولي إيه المشكلة؟!»    لا تنتظر التغيير.. توقعات برج الجدي اليوم 10 نوفمبر    حضور فني ضخم في عزاء والد محمد رمضان بمسجد الشرطة بالشيخ زايد.. صور    مساعد وزير الصحة لنظم المعلومات: التحول الرقمي محور المؤتمر العالمي الثالث للسكان والصحة    السجن المشدد 10 سنوات للمتهم بحيازة أقراص ترامادول وحشيش في الزيتون    نجل عبد الناصر يرد على ياسر جلال بعد تصريح إنزال قوات صاعقة جزائرية بميدان التحرير    فوائد زيادة العضلات بالجسم بعد الأربعين    بيطري القليوبية تطلق حملة لتحصين الماشية للوقاية من الأمراض    دايت من غير حرمان.. سر غير متوقع لخسارة الوزن بطريقة طبيعية    محافظ الغربية يتفقد مستشفى قطور المركزي وعيادة التأمين الصحي    هل يجوز أن تكتب الأم ذهبها كله لابنتها؟.. عضو مركز الأزهر تجيب    هل يجوز الحلف ب«وحياتك» أو «ورحمة أمك»؟.. أمين الفتوى يُجيب    خالد الجندي: الاستخارة ليست منامًا ولا 3 أيام فقط بل تيسير أو صرف من الله    هل يذهب من مسه السحر للمعالجين بالقرآن؟.. أمين الفتوى يجيب    بث مباشر.. صدام النجوم المصريين: مانشستر سيتي يواجه ليفربول في قمة الدوري الإنجليزي    انتخابات مجلس النواب 2025.. اعرف لجنتك الانتخابية بالرقم القومي من هنا (رابط)    معلومات الوزراء : 70.8% من المصريين تابعوا افتتاح المتحف الكبير عبر التليفزيون    تعرف على مواقيت الصلاة بمطروح اليوم وأذكار الصباح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حبس وغرامة.. البرلمان يوافق من حيث المبدأ على قانون الملاحة الداخلية
نشر في مصراوي يوم 12 - 05 - 2019

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الأحد، من حيث المبدأ على مشروع قانون الحكومة بإصدار قانون الملاحة الداخلية.
واستعرض هشام عبدالواحد، رئيس لجنة النقل، تقرير اللجنة، حيث يحقق مشروع القانون عددًا من الأهداف الرئيسية، في مقدمتها ضمان سلامة الملاحة الداخلية من خلال تعديل قواعد وضوابط التراخيص الخاصة بتسيير واستعمال وقيادة الوحدات وتأمينها، وتفادي وقوع الحوادث الناجمة عن الأخطاء الفنية والبشرية.
كما يُشجع الاستثمار فى مجال النقل النهري عن طريق وضع تنظيم قانونى محكم لتسهيل إجراءات استخراج التراخيص، وضبط ملكية الوحدات النهرية من خلال توثيق كافة التصرفات الواردة عليها.
ويستهدف إنشاء قواعد بيانات لمنظومة النقل النهري والوحدات النهرية العاملية تكون تحت يد الهيئة العامة للنقل النهرى حتى يتسنى لها معرفة كافة التصرفات التي تحدث للوحدة النهرية، وتخويل جهة الإدارة عند الضبط، في جرائم يحددها القانون، بالإضافة إلى سلطة السحب الإداري للرخص أو إيقافها أو إلغائها أو اعتبارها ملغاة أو التحفظ على المركب وفقا للضوابط، والنص على التزام الهيئة باتخاذ التدابير اللازمة لسلامة مرور الوحدات النهرية داخل المجارة الملاحية.
كما عدل القانون، الرسوم المستحقة بما يتناسب مع تكلفة الخدمة المقدمة والاستفادة من العائدات في تطوير المنظومة في ضوء المتغيرات الاقتصادية مع ضمان استحقاق الدولة من الرضائى والرسوم الناجمة عن استخدام الشركات للبنية التحتية للدولة من خطوط ملاحية مائية والتواجد داخل النهر، بالإضافة لتحقيق التزامات دستورية بحماية مياه النيل.
ويفرض المشروع، سيطرة الدولة على واحد من أهم المرافق الخدمية من خلال فرض عقوبات مناسبة على من يخل بحسن أداء منظومة النقل النهرى ويخرجها من الإطار المحدد لها لصالح المواطن والدولة والعاملين بها.
ووضعت المادة 41 بالقانون عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب أيًا من الأفعال الآتية:
- استخدام أو السماح باستخدام وحدة نهرية في غرض مناف للآداب.
- تسيير وحدة نهرية في المياه الداخلية لأغراض الملاحة الداخلية دون ترخيص بذلك، أوغير مستوفاة للاشتراطات الفنية والمواصفات الخاصة أو معدات السلامة والإنقاذ.
- نقل بضائع ممنوع نقلها بوحدة نهرية أو يتطلب نقلها الحصول على ترخيص خاص أو موافقة.
- قيادة وحدة نهرية تحت تأثير مخدر أو مسكر.
- تسيير معدية عامة أو خط سير، دون الحصول على ترخيص.
كما ضاعفت العقوبة في حالة العود، وخولت للمحكمة أن تقضي بمصادرة الوحدة النهرية، في حالة الإدانة.
مادة 42: "عاقبت بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف الالتزامات المنصوص عليها في المواد (8/ فقرة ثانية، 18،17،16/ فقرة أولى، 19/ الفقرتين الأولى والثانية، 20/ فقرة أولى" من هذا القانون، حيث تضمنت تلك المواد الالتزامات الآتية:
المادة (8) فقرة ثانية:
- يجوز أن يكون مالك الوحدة النهرية شخصًا اجنبيًا، طبيعيًا أو اعتباريًا، شريطة الحصول على موافقة وزارتي الدفاع والداخلية.
المادة (16) الفقرة الأولى:
- يلتزم المرخص له في حالة حدوث تلف جسيم ببدن الوحدة النهرية، بإبلاغ جهة الترخيص بهذا التلف.
-يتعين على جهة الترخيص بمجرد إبلاغها أن تتخذ الإجراءات اللازمة حيال الوحدة النهرية، وإجراء فحص جديد لها، وتحديد صلاحيتها للملاحة، طبقا للاشتراطات التي حددتها المادة (3) من هذا القانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.