قبل عيد الأضحى 2025.. أسعار العجول والخراف والماعز في أسواق الشرقية    سعر سبيكة الذهب اليوم السبت 31-5-2025 بعد الانخفاض.. «بكام سبائك ال5 جرام؟»    400 مليون جنيه..الأهلي يتلقى إغراءات ل بيع إمام عاشور .. إعلامي يكشف    إرجاء انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية بالبحيرة اليوم لمدة ساعة    نتيجة الصف الثاني الإعدادي 2025 الترم الثاني في 17 محافظة.. الموعد والروابط    إسرائيل تمنع دخول وزراء خارجية عرب لعقد اجتماع في رام الله    تشكيل باريس سان جيرمان ضد إنتر في نهائي دوري أبطال أوروبا    تأجيل امتحانات جامعة الإسكندرية اليوم لسوء الأحوال الجوية    قوات الاحتلال تنفذ عمليات نسف شمالي قطاع غزة    عاصفة الإسكندرية.. انهيار أجزاء خارجية من عقار في سبورتنج وتحطم سيارتين    تأخير موعد امتحانات الشهادة الإعدادية بالإسكندرية بسبب العاصفة والأمطار الرعدية    اليوم.. أولى جلسات محاكمة مدربة أسود سيرك طنطا في واقعة النمر    العفريت الذي أرعب الفنانين| «الفوتوغرافيا».. رحلة النور والظلال في 200 سنة    6 طرق للحفاظ على صحة العمود الفقري وتقوية الظهر    بعد رحيله عن الأهلي.. معلول يحسم وجهته المقبلة    بعد تلميحه بالرحيل، قصة تلقي إمام عاشور عرضا ب400 مليون جنيه (فيديو)    على معلول يودّع الأهلي برسالة مؤثرة للجماهير: كنتم وطن ودفء وأمل لا يخيب    جراديشار: شاركت في مباراة بيراميدز ولم أكن أعرف أسماء لاعبي الأهلي    ثروت سويلم: رابطة الأندية أخطأت في موعد مباراة الأهلي والزمالك    باسم مرسي يوجه رسالة ل لاعبو الزمالك بشأن مباراة بيراميدز في نهائي كأس مصر    جدل بين أولياء الأمور حول «البوكليت التعليمى»    «تنسيق الجامعات 2025»: 12 جامعة أهلية جديدة تنتظر قبول الدفعة الأولى    ترامب يعلن عزمه مضاعفة تعرفة واردات الصلب إلى 50%    وزير الدفاع الإسرائيلي: لن نمنح الحصانة لأحد وسنرد على أي تهديد    النيابة تستعجل تحريات واقعة مقتل شاب في الإسكندرية    ماس كهربائي يتسبب في نشوب حريق بمنزلين في سوهاج    اليوم.. انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية في جميع المحافظات    ترامب يكشف موعد الإعلان عن وقف إطلاق النار في غزة    النائب أحمد السجيني يحذر من سيناريوهين للإيجار القديم: المادة 7 قد تكون الحل السحري    أحمد حلمي ومنى زكي وعمرو يوسف وكندة علوش في زفاف أمينة خليل.. صور جديدة    «متقوليش هاردلك».. عمرو أديب يوجه رسائل خاصة ل أحمد شوبير    «القاهرة للسينما الفرانكوفونية» يختتم فعاليات دورته الخامسة    أفضل دعاء في العشر الأوائل من ذي الحجة.. ردده الآن للزوج والأبناء وللمتوفي ولزيادة الرزق    ب62 جنيه شهريًا.. أسعار الغاز الطبيعي اليوم وتكلفة توصيله للمنازل (تفاصيل)    رئيس «النحّالين العرب»: قطاع تربية النحل يتعرض لهجمات «شرسة» سنويًا لتشويه المنتج المحلى    محافظة قنا: الالتزام بالإجراءات الوقائية في التعامل مع حالة ولادة لمصابة بالإيدز    لا تتركها برا الثلاجة.. استشاري تغذية يحذر من مخاطر إعادة تجميد اللحوم    شروط ورابط الحصول على دعم المشروعات اليحثية بهيئة تمويل العلوم    موعد أذان فجر السبت 4 من ذي الحجة 2025.. ودعاء في جوف الليل    «قنا» تتجاوز المستهدف من توريد القمح عن الموسم السابق ب 227990 طنًا    لا تضيع فضلها.. أهم 7 أعمال خلال العشرة الأوائل من ذي الحجة    الجماع بين الزوجين في العشر الأوائل من ذي الحجة .. هل يجوز؟ الإفتاء تحسم الجدل    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 31-5-2025 في محافظة قنا    عاجل|أردوغان يجدد التزام تركيا بالسلام: جهود متواصلة لإنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا    مدير «جي إس إم» للدراسات: فرص نجاح جولة المباحثات الروسية الأوكرانية المقبلة صفرية    تغييرات مفاجئة تعكر صفو توازنك.. حظ برج الدلو اليوم 31 مايو    5 فلاتر يجب تغييرها دوريًا للحفاظ على أداء سيارتك    «المصري اليوم» تكشف القصة الكاملة للأزمة: زيادة الصادرات وراء محاولات التأثير على صناعة عسل النحل    شريف عبد الفضيل يحكى قصة فيلا الرحاب وانتقاله من الإسماعيلي للأهلى    بدء تصوير "دافنينه سوا" ل محمد ممدوح وطه الدسوقي في هذا الموعد    أهم الأخبار العالمية والعربية حتى منتصف الليل.. ترامب: سنعلن تفاصيل اتفاق غزة اليوم أو غدا.. إحباط هجوم إرهابى فى روسيا.. وصول مليون و330 ألف حاج للسعودية.. سقوط قتلى فى فيضانات تضرب نيجيريا    مشرف بعثة الحج السياحي: إلغاء ترخيص الشركات السياحية المخالفة للضوابط المنظمة    وزير التعليم يبحث مع «جوجل» تعزيز دمج التكنولوجيا في تطوير المنظومة التعليمية    تطرق أبواب السياسة بثقة :عصر ذهبى لتمكين المرأة فى مصر.. والدولة تفتح أبواب القيادة أمام النساء    وفد من مسئولي برامج الحماية الاجتماعية يتفقد المشروعات المنفذة بحياة كريمة في الدقهلية    الأحد.. مجلس الشيوخ يناقش الأثر التشريعي لقانون التأمين الصحي والضريبة على العقارات المبنية    «أوقاف الدقهلية» تفتتح مسجدين وتنظم مقارئ ولقاءات دعوية للنشء    الأعلى للجامعات: فتح باب القبول بالدراسات العليا لضباط القوات المسلحة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



100 ألف جنيه غرامة و10 سنوات سجن.. تعرف على عقوبات قانون الملاحة الداخلية
نشر في مصراوي يوم 14 - 05 - 2019

قرر مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، إعادة مشروع قانون الملاحة الداخلية إلى لجنة النقل مرة أخرى؛ لإعادة صياغته من جديد ليكون الوزير المختص هو وزير النقل فقط، وليس كما هو مطروح من قبل اللجنة بأن يكون الوزير المختص هو وزير النقل، بالنسبة للوحدات النهرية الآلية، ووزير التنمية المحلية بالنسبة للوحدات النهرية غير الآلية والوحدات النهرية الثابتة.
وينشر (مصراوي)، تفاصيل العقوبات الواردة في هذا القانون قبل إقراره من قبل مجلس النواب، كالآتي:
المادة 41
نصت المادة 41 من مشروع القانون المقدم من الحكومة على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب أيا من الأفعال الآتية":
- استخدام أو السماح باستخدام وحدة نهرية في غرض منافِ للآداب.
- تسيير وحدة نهرية في المياه الداخلية لأغراض الملاحة الداخلية دون ترخيص بذلك، أوغير مستوفاة للاشتراطات الفنية والمواصفات الخاصة أو معدات السلامة والإنقاذ.
- نقل بضائع ممنوع نقلها بوحدة نهرية أو يتطلب نقلها الحصول على ترخيص خاص أو موافقة.
- قيادة وحدة نهرية تحت تأثير مخدر أو مسكر.
وأدخل مجلس النواب تعديلًا على هذه المادة فأصبحت "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب أيًا من الأفعال السابقة مضيفًا إليها (تسيير معدية عامة أو خط سير، دون الحصول على ترخيص) على أن تضاعف العقوبة في حالة العودة وللمحكمة في حالة الحكم بالإدانة أن تقضي بمصادرة الوحدة النهرية".
المادة 42
نصت المادة في مشروع قانون الحكومة على أنه "يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف الالتزامات المنصوص عليها في المواد (8/ فقرة ثانية، 18،17،16/ فقرة أولى، 19/ الفقرتين الأولى والثانية، 20/ فقرة أولى) من هذا القانون".
بينما أدخل البرلمان تعديلًا على المادة فأصبحت "يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة و بغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف الالتزامات المنصوص عليها في المواد (12/ فقرة أولى، 20/ فقرة أولى، 22،21/ فقرة أولى، 23 الفقرتين الأولى والثانية، 24/ فقرة أولى، 37) من هذا القانون.
المادة 43
نصت المادة 43 في مشروع الحكومة على أنه "يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب أيًا من الأفعال الآتية:
- قيادة الوحدة النهرية أو العمل ضمن أفراد طاقمها، دون الحصول على ترخيص بذلك.
- امتناع قائد الوحدة النهرية عن إبراز التراخيص الصادرة، طبقًا لأحكام هذا القانون حال طلبها من قبل مأموري الضبط القضائي.
- تحميل ركاب أو بضائع بالوحدة النهرية أكثر من المقرر له في الترخيص.
- إشغال المياه الداخلية بوحدات نهرية، بدون ترخيص بذلك.
- تسيير الوحدة النهرية خلال مدة وقفها أو سحبها من المرسى المودعة به، دون ترخيص بذلك.
- إتلاف المنشأة الملاحية المقامة على المياه الداخلية.
- استعمال مواد ضارة أو قابلة للاشتعال على متن الوحدة النهرية.
- السماح بقيادة الوحدة النهرية لمن دون الثامنة عشرة أو لأي شخص غير مرخص له بالقيادة.
- عدم توفير عدد من سترات النجاة مماثل لعدد ركاب الوحدة النهرية، شريطة أن تكون تلك السترات صالحة للاستخدام، وفي متناول يد جميع الركاب، حال حدوث أي طارئ.
- العبث بمعدات تسيير الوحدة النهرية أو معدات السلامة والإنقاذ الموجودة عليها، بما يجعلها غير صالحة للاستخدام.
- عدم توفير معدات السلامة والإنقاذ والإطفاء الصالحة طبقًا لترخيص الوحدة النهرية.
وتضاعف العقوبة في حالة العود، مع إيقاف التراخيص لمدة لا تجاوز ستة أشهر.
وأدخل البرلمان تعديلًا على نص المادة خاصة في الأفعال المرتكبة والتي تمثل مخالفة ويُعاقب عليها منها البنود 5 و7و8 وحذف مضاعفة العقوبة في حالة العود.
5- تسيير الوحدة النهرية خلال مدة وقفها أو سحبها من المرسى المودعة به، دون تصريح بذلك.
7- استعمال مواد ضارة أو قابلة للاشتعال على متن الوحدة النهرية دون الحصول على تصريح بذلك.
8- السماح بقيادة الوحدة النهرية لأي شخص غير مرخص له بالقيادة.
المادة 44
نصت المادة 44 في مشروع الحكومة على "يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر وبغرامة لاتقل عن ألف جنيه، ولا تجاوز ثلاثة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب أيًا من الأفعال الآتية:
1- استعمال وحدة نهرية في منطقة غير محددة بالتراخيص.
2- إرساء الوحدة النهرية بقرب الأهوسة أو الكباري المتحركة على بعد يقل عن 100متر من نهاية عوامة الكوبري أو نهاية الهاويس.
3- طلب أجر من الراكب أكثر من التعريفة المحددة من جهة التراخيص، أو مخالفة خط السير المرخص به.
4- استخدام التراخيص الصادرة له بمهنة أفراد الطاقم على أكثر من وحدة نهرية.
وتضمنت تعديلات اللجنة على المادة البنود 4 و5 على النحو التالي:.
4- استخدام التراخيص الصادرة له بمهنة أفراد الطاقم بالمخالفة للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
5- السماح بالبيع داخل وحدة نقل الركاب، دون الحصول على تصريح للباعة الجائلين من الجهة الخاصة به.
ويجوز للمحكمة في حالة الحكم بإدانة قائد الوحدة النهرية أن توقف سريان ترخيص القيادة الخاصة به لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر.
المادة 45
نصت المادة 45 في قانون الحكومة على أنه "يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل قائد وحدة نهرية تسبب خطأ في جرح شخص أو إيذائه بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا نشأ عن الإصابة عاهة مستديمة، فإذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالًا جسيمًا بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيًا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الذي نجم عنه الحادث أو نكل – وقت الحادث- عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له، مع تمكنه من ذلك تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه، ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة إذا نشأ عن الجريمة إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة في الفقرتين السابقتين تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين، و لا تزيد على خمس سنوات.
وعدل البرلمان الفقرة الثالثة من المادة لتصبح "فإذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال أي من أفراد طاقمها إخلالا جسيمًا بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيًا مسكرًا أو مخدرًا وقت ارتكابه الخطأ الذي نجم عنه الحادث أو نكل – وقت الحادث- عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له، مع تمكنه من ذلك تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه، ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين.
المادة 46
نصت المادة 46 على أنه "يٌعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل قائد وحدة نهرية تسبب خطأ في موت شخص آخر بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، ولا تزيد على خمس سنوات وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالًا جسيمًا بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو إذا كان الجاني متعاطيًا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الذي نجم عنه الحادث، أو نكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.
كما تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على سبع سنوات إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة في الفقرتين السابقتين كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين، ولا تزيد على عشر سنوات.
المادة 47
نصت المادة 47 على أنه "يُعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل قائد أو مالك أو صاحب حق استغلال لوحدة نهرية أو أحد أفراد طاقمها منع مأموري الضبط القضائي من أداء أعمال وظائفهم".
المادة 48
"يُعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون إذا ثبت علمه بها، وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة. ويكون الشخص الاعتباري مسئولًا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.