سفن حربية أمريكية تصل إلى ترينيداد وتوباجو لإجراء مناورات عسكرية قرب فنزويلا    الاتصالات: لم نطبق القانون بأثر رجعي بعد غلق 60 ألف هاتف معفى.. وأمهلنا أصحابها 90 يومًا    في أجواء روحانية، طوفان صوفي في الليلة الختامية لمولد أبو عمار بالغربية (فيديو)    الأمين العام لحركة الجهاد: ملتزمون بوقف الحرب.. وأشكر مصر على جهودها    استخراج جثة متوفي من داخل سيارة اشتعلت بها النيران بطريق السويس الصحراوى.. صور    «الحنفي» يشيد بأداء قسم القسطرة القلبية بمستشفى طامية المركزي: «واجهة مشرفة للصحة بالفيوم»| صور    المشهراوي: لا بد من إطلاق إعمار غزة سريعًا لتثبيت صمود الشعب    نوفمبر الحاسم في الضبعة النووية.. تركيب قلب المفاعل الأول يفتح باب مصر لعصر الطاقة النظيفة    مهرجان الموسيقى العربية ال33 يحتفي بأساطير الطرب.. ثروت وناجي يعيدان سحر حليم ووردة| صور    أسماء المرشحين بالنظام الفردي عن دوائر محافظة بني سويف بانتخابات مجلس النواب 2025    النيابة العامة تنظم دورات تدريبية متخصصة لأعضاء نيابات الأسرة    عيار 21 الآن بعد الزيادة الجديدة.. أسعار الذهب والسبائك اليوم بالصاغة (تحديث مباشر)    زيلينسكي: الاتحاد الأوروبي أكد أن المساعدات المالية لأوكرانيا ستستمر    مع استمرار الإغلاق الحكومي.. متبرع ثري يقدم 130 مليون دولار لتغطية رواتب الجيش الأمريكي    غضب من لاعب الزمالك بعد استبعاده أمام ديكيداها الصومالي    تعرف على موعد بدء التوقيت الشتوي وموعد ضبط الساعة رسميًا    فتاة تتناول 40 حبة دواء للتخلص من حياتها بسبب فسخ خطوبتها بالسلام    في قبضة العدالة.. حبس 3 عاطلين بتهمة الاتجار بالسموم بالخصوص    سعر الدولار الآن أمام الجنيه والعملات العربية والأجنبية الجمعة 24 أكتوبر 2025    د. زاهي حواس يكتب: الافتتاح العظيم لأعظم متحف في العالم    نانيس أيمن تكتب: الهند لأول مرة بالعراق من خلال «رقصة النسيج» اللوحة الفنية الراقية والفوز المستحق    «ليلة عسل زيك انت وعروستك».. ويزو تهنئ حاتم صلاح بحفل زفافه    «مش بيكشفوا أوراقهم بسهولة».. رجال 5 أبراج بيميلوا للغموض والكتمان    رسميًا.. أسعار استخراج جواز سفر متسعجل 2025 بعد قرار زيادة الرسوم الأخير (تفاصيل)    «بالأرز».. حيلة غريبة تخلصك من أي رائحة كريهة في البيت بسهولة    قطة: سأتولى رقابة ديمبيلي.. وسأمنح هذا الثنائي أفضل لاعب داخل القارة    التجربة المغربية الأولى.. زياش إلى الوداد    نجيب ساويرس يؤكد دعوة محمد سلام لحضور فعاليات مهرجان الجونة السينمائي    82.8 % صافي تعاملات المستثمرين المصريين بالبورصة خلال جلسة نهاية الأسبوع    الشناوي يكشف مكافأة لاعبي بيراميدز عن الفوز بدوري الأبطال    طريقة عمل صوابع زينب، تحلية مميزة لأسرتك    نصائح أسرية للتعامل مع الطفل مريض السكر    أوكرانيا تطلب دعمًا دوليًا عبر "الناتو" لتخفيف آثار الحرب الروسية    فحص فيديو تعدى سائق نقل ذكى على فتاة فى التجمع    طعن طليقته أمام ابنه.. ماذا حدث فى المنوفية؟.. "فيديو"    في ليلة طربية استثنائية.. ملك أحمد تبهر جمهور معكم بأداء مؤثر لأغنية الرضا والنور    حكم قضائى بمحو السجل الجنائى لليوتيوبر أحمد أبو زيد بعد براءته من الاتجار فى النقد الأجنبى    سيلتا فيجو يفوز على نيس 2-1 فى الدورى الأوروبى    أحمد حسن يكشف خطوات الحصول علي شقة من الإسكان البديل لأصحاب الايجار القديم    أخبار × 24 ساعة.. ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج ل26.6 مليار دولار    مجلس الوزراء اللبناني يقر اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع قبرص    عاجل- مجموعة "كايرو ثري إيّه" تدعم وحدة زراعة الكبد في مستشفى الناس بمبلغ 50 مليون جنيه    بعد المشاركة في مظاهرة بروكسل.. أمن الانقلاب يعتقل شقيقا ثانيا لناشط مصري بالخارج    الأمين العام لمجلس الكنائس العالمي: وحدة الكنيسة ليست خيارًا بل طاعة لنداء المسيح    لماذا لم تتم دعوة الفنان محمد سلام لمهرجان الجونة؟.. نجيب ساويرس يرد    «محمد عبدالوهاب كان هيعملي أغاني».. فردوس عبدالحميد تروي بدايتها في الغناء (فيديو)    محمد كساب: ستاد المصري الجديد تحفة معمارية تليق ببورسعيد    أظهرا حبهما علنًا.. محكمة تُلزم 2 «تيك توكر» بالزواج بعد نشرهما فيديو «مخالف للآداب»    نجم غزل المحلة السابق يشيد ب علاء عبدالعال: «أضاف قوة مميزة في الدوري»    انتخاب إدريس الهلالي نائبا لرئيس الاتحاد الدولي للتايكوندو    راقب وزنك ونام كويس.. 7 نصائح لمرضى الغدة الدرقية للحفاظ على صحتهم    النيابة تكشف مفاجأة في قضية مرشح النواب بالفيوم: صدر بحقه حكم نهائي بالحبس 4 سنوات في واقعة مماثلة    إكرامي: سعداء في بيراميدز بما تحقق في 9 أشهر.. ويورشيتش لا يصطنع    ما الدعاء الذي يفكّ الكرب ويُزيل الهم؟.. أمين الفتوى يجيب أحد ذوي الهمم بلغة الإشارة    هل تأخير صلاة الفجر عن وقتها حرام؟| أمين الفتوى يجيب    الشيخ خالد الجندي: الطعن فى السنة النبوية طعن في وحي الله لنبيه    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الخميس 23-10-2025 في محافظة الأقصر    ما حكم بيع وشراء العملات والحسابات داخل الألعاب الإلكترونية؟ دار الإفتاء تجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



100 ألف جنيه غرامة و10 سنوات سجن.. تعرف على عقوبات قانون الملاحة الداخلية
نشر في مصراوي يوم 14 - 05 - 2019

قرر مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، إعادة مشروع قانون الملاحة الداخلية إلى لجنة النقل مرة أخرى؛ لإعادة صياغته من جديد ليكون الوزير المختص هو وزير النقل فقط، وليس كما هو مطروح من قبل اللجنة بأن يكون الوزير المختص هو وزير النقل، بالنسبة للوحدات النهرية الآلية، ووزير التنمية المحلية بالنسبة للوحدات النهرية غير الآلية والوحدات النهرية الثابتة.
وينشر (مصراوي)، تفاصيل العقوبات الواردة في هذا القانون قبل إقراره من قبل مجلس النواب، كالآتي:
المادة 41
نصت المادة 41 من مشروع القانون المقدم من الحكومة على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب أيا من الأفعال الآتية":
- استخدام أو السماح باستخدام وحدة نهرية في غرض منافِ للآداب.
- تسيير وحدة نهرية في المياه الداخلية لأغراض الملاحة الداخلية دون ترخيص بذلك، أوغير مستوفاة للاشتراطات الفنية والمواصفات الخاصة أو معدات السلامة والإنقاذ.
- نقل بضائع ممنوع نقلها بوحدة نهرية أو يتطلب نقلها الحصول على ترخيص خاص أو موافقة.
- قيادة وحدة نهرية تحت تأثير مخدر أو مسكر.
وأدخل مجلس النواب تعديلًا على هذه المادة فأصبحت "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب أيًا من الأفعال السابقة مضيفًا إليها (تسيير معدية عامة أو خط سير، دون الحصول على ترخيص) على أن تضاعف العقوبة في حالة العودة وللمحكمة في حالة الحكم بالإدانة أن تقضي بمصادرة الوحدة النهرية".
المادة 42
نصت المادة في مشروع قانون الحكومة على أنه "يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف الالتزامات المنصوص عليها في المواد (8/ فقرة ثانية، 18،17،16/ فقرة أولى، 19/ الفقرتين الأولى والثانية، 20/ فقرة أولى) من هذا القانون".
بينما أدخل البرلمان تعديلًا على المادة فأصبحت "يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة و بغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف الالتزامات المنصوص عليها في المواد (12/ فقرة أولى، 20/ فقرة أولى، 22،21/ فقرة أولى، 23 الفقرتين الأولى والثانية، 24/ فقرة أولى، 37) من هذا القانون.
المادة 43
نصت المادة 43 في مشروع الحكومة على أنه "يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب أيًا من الأفعال الآتية:
- قيادة الوحدة النهرية أو العمل ضمن أفراد طاقمها، دون الحصول على ترخيص بذلك.
- امتناع قائد الوحدة النهرية عن إبراز التراخيص الصادرة، طبقًا لأحكام هذا القانون حال طلبها من قبل مأموري الضبط القضائي.
- تحميل ركاب أو بضائع بالوحدة النهرية أكثر من المقرر له في الترخيص.
- إشغال المياه الداخلية بوحدات نهرية، بدون ترخيص بذلك.
- تسيير الوحدة النهرية خلال مدة وقفها أو سحبها من المرسى المودعة به، دون ترخيص بذلك.
- إتلاف المنشأة الملاحية المقامة على المياه الداخلية.
- استعمال مواد ضارة أو قابلة للاشتعال على متن الوحدة النهرية.
- السماح بقيادة الوحدة النهرية لمن دون الثامنة عشرة أو لأي شخص غير مرخص له بالقيادة.
- عدم توفير عدد من سترات النجاة مماثل لعدد ركاب الوحدة النهرية، شريطة أن تكون تلك السترات صالحة للاستخدام، وفي متناول يد جميع الركاب، حال حدوث أي طارئ.
- العبث بمعدات تسيير الوحدة النهرية أو معدات السلامة والإنقاذ الموجودة عليها، بما يجعلها غير صالحة للاستخدام.
- عدم توفير معدات السلامة والإنقاذ والإطفاء الصالحة طبقًا لترخيص الوحدة النهرية.
وتضاعف العقوبة في حالة العود، مع إيقاف التراخيص لمدة لا تجاوز ستة أشهر.
وأدخل البرلمان تعديلًا على نص المادة خاصة في الأفعال المرتكبة والتي تمثل مخالفة ويُعاقب عليها منها البنود 5 و7و8 وحذف مضاعفة العقوبة في حالة العود.
5- تسيير الوحدة النهرية خلال مدة وقفها أو سحبها من المرسى المودعة به، دون تصريح بذلك.
7- استعمال مواد ضارة أو قابلة للاشتعال على متن الوحدة النهرية دون الحصول على تصريح بذلك.
8- السماح بقيادة الوحدة النهرية لأي شخص غير مرخص له بالقيادة.
المادة 44
نصت المادة 44 في مشروع الحكومة على "يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر وبغرامة لاتقل عن ألف جنيه، ولا تجاوز ثلاثة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب أيًا من الأفعال الآتية:
1- استعمال وحدة نهرية في منطقة غير محددة بالتراخيص.
2- إرساء الوحدة النهرية بقرب الأهوسة أو الكباري المتحركة على بعد يقل عن 100متر من نهاية عوامة الكوبري أو نهاية الهاويس.
3- طلب أجر من الراكب أكثر من التعريفة المحددة من جهة التراخيص، أو مخالفة خط السير المرخص به.
4- استخدام التراخيص الصادرة له بمهنة أفراد الطاقم على أكثر من وحدة نهرية.
وتضمنت تعديلات اللجنة على المادة البنود 4 و5 على النحو التالي:.
4- استخدام التراخيص الصادرة له بمهنة أفراد الطاقم بالمخالفة للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
5- السماح بالبيع داخل وحدة نقل الركاب، دون الحصول على تصريح للباعة الجائلين من الجهة الخاصة به.
ويجوز للمحكمة في حالة الحكم بإدانة قائد الوحدة النهرية أن توقف سريان ترخيص القيادة الخاصة به لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر.
المادة 45
نصت المادة 45 في قانون الحكومة على أنه "يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل قائد وحدة نهرية تسبب خطأ في جرح شخص أو إيذائه بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا نشأ عن الإصابة عاهة مستديمة، فإذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالًا جسيمًا بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيًا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الذي نجم عنه الحادث أو نكل – وقت الحادث- عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له، مع تمكنه من ذلك تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه، ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة إذا نشأ عن الجريمة إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة في الفقرتين السابقتين تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين، و لا تزيد على خمس سنوات.
وعدل البرلمان الفقرة الثالثة من المادة لتصبح "فإذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال أي من أفراد طاقمها إخلالا جسيمًا بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيًا مسكرًا أو مخدرًا وقت ارتكابه الخطأ الذي نجم عنه الحادث أو نكل – وقت الحادث- عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له، مع تمكنه من ذلك تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه، ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين.
المادة 46
نصت المادة 46 على أنه "يٌعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل قائد وحدة نهرية تسبب خطأ في موت شخص آخر بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، ولا تزيد على خمس سنوات وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالًا جسيمًا بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو إذا كان الجاني متعاطيًا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الذي نجم عنه الحادث، أو نكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.
كما تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على سبع سنوات إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة في الفقرتين السابقتين كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين، ولا تزيد على عشر سنوات.
المادة 47
نصت المادة 47 على أنه "يُعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل قائد أو مالك أو صاحب حق استغلال لوحدة نهرية أو أحد أفراد طاقمها منع مأموري الضبط القضائي من أداء أعمال وظائفهم".
المادة 48
"يُعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون إذا ثبت علمه بها، وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة. ويكون الشخص الاعتباري مسئولًا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.