سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
أعضاء بالبرلمان : قانون «حقوق المعاقين» حبر على ورق.. طوبيا: 30 حقا ينهون معاناة ذوي الاحتياجات الخاصة..الحاتي: قطع المعاشات عنهم يحتاج وقفة.. وبطاقة خدمات متكاملة تجدد كل سبع سنوات
قوانين رفضها مجلس الدولة لعدم دستوريتها.. «السلطة القضائية» يهدر مبدأ الفصل بين السلطات.. «الرياضة» يخل بعمل القضاة.. «الخدمة المدنية» يعتدي على حقوق المعاقين.. و«الصحافة» يقيد حرية التعبير أقر مجلس النواب مؤخرا قانون حقوق ذوي الإعاقة، الذي يتضمن العديد من المزايا التي تمنح للمعاقين لأول مرة، في قطاعات عديدة، منها النقل والمواصلات، والأماكن العامة، وغيرها. ورغم إقرار القانون إلا أن عددا من أعضاء مجلس النواب يرون أن غالبية هذه الحقوق مازالت حبرا على ورق، ولا يتم تفعيلها على أرض الواقع، ويطالبون بحصول الأشخاص ذوي الإعاقة على حقوقهم من خلال تفعيل القانون. اللائحة التنفيذية ماجد طوبيا، عضو مجلس النواب، يؤكد أن جميع الحقوق التي منحها القانون الجديد للأشخاص من ذوي الإعاقة مجرد حبر على ورق، ولم تطبق على الأرض، وطالب بسرعة الانتهاء من اللائحة التنفيذية للقانون الذي أقره البرلمان، وينص على 30 حقا من حقوق المعاقين، مشيرا إلى أنه في حال تطبيق هذه الحقوق، سيتم إنهاء معاناة المعاقين". قطع المعاشات وقالت سهير الحاتي، عضو مجلس النواب: إن ما يحدث الآن هو تضييق على المعاقين، بدليل قطع المعاشات التي تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي عن كثيرين منهم، مطالبة بسرعة عودة هذه المعاشات لأصحابها فورا، وأضافت أن "التوجه العام للدولة يصب في اتجاه منح الأشخاص ذوي الإعاقة حقوقهم، وفقا للمواثيق والمعاهدات الدولية لهذا الشأن، ولكن يبقى أن يمارس هذا التوجه في صورة إجراءات على الأرض".
مزايا القانون وأقر مجلس النواب في 26 ديسمبر من العام الماضي قانون حقوق الأشخاص من ذوي الإعاقة، والذي تضمن عدد من المزايا التي تم منحها للمعاقين نوجزها بعضها فيما يأتي: - إصدار بطاقة خدمات متكاملة لذوي الإعاقة تجدد كل سبع سنوات طبقا للمادة 5. - لأول مرة يضم القانون الأقزام لذوي الإعاقة طبقًا للمادة 3. - الإعفاء الضريبي والجمركي لسيارات ذوي الإعاقة، وتكون من حق كل معاق أيًا كانت إعاقته. - خفض ساعات العمل في كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية بواقع ساعة يوميًا مدفوعة الأجر للعاملين من ذوي الإعاقة. - تخفيض 50% في أسعار تذاكر كافة المواصلات العامة لذوي الإعاقة طبقًا للمادة 28. - تخصيص 5% لذوي الإعاقة من الوحدات السكنية الحكومية طبقًا للمادة 24. - تمثيل ذوي الإعاقة بنسبة 5% في شركات القطاع العام والقطاع الخاص وقطاع الأعمال طبقًا للمادة 21. - حق المعاق في الجمع بين الراتب والمعاش طبقًا للمادة 24. - الإلزام بتهيئة كافة المنشآت بالدولة لاستخدام المعاقين طبقًا للمادة 28. - إلزام المدن الجامعية بتخصيص نسبة لا تقل عن 10% للأشخاص ذوى الإعاقة. - يكون للأشخاص ذوي الإعاقة البالغين سن التجنيد معاملة خاصة في مناطق التجنيد، وفى القومسيون الطبى العسكري. - تلتزم الوزارات المعنية بشئون السياحة والآثار بدعم وتهيئة البيئة الثقافية والمجتمعية والمكانية لتنشيط سياحة لذوي الإعاقة. - تلتزم جميع وسائل الإعلام الحكومية وغير الحكومية بإتاحة اللغات اللازمة لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة. - تلتزم وزارة التربية والتعليم والجهات المعنية بمحو أمية من فاتهم سن التعليم طبقًا للمادة 10.