يقضى القانون رقم 106 لسنة 1976، بشأن توجيه وتنظيم أعمال البناء في مادته الثامنة (المعدلة بموجب قانون رقم 101 لسنة 1996) أنه لا يجوز صرف ترخيص البناء أو البدء في التنفيذ للأعمال التي تبلغ قيمتها 150،000 جنيه أو التعليات أيا كانت قيمتها إلا بعد أن يقدم طالب الترخيص وثيقة تأمين تغطى المسئولية المدنية للمهندسين والمقاولين عن الأضرار التي تلحق بالغير، بسبب ما يحدث في المبانى والمنشآت من تهدم كلى أو جزئى بالنسبة لما يلى: مسئولية المهندسين والمقاولين أثناء فترة التنفيذ باستثناء عمالهم، مسئولية المالك أثناء فترة الضمان المنصوص عليها في المادة 651 من القانون المدنى دون الإخلال أو التعديل في قواعد المسئولية الجنائية. وتتمثل الضوابط في: 1- لا يجوز صرف ترخيص البناء أو البدء في التنفيذ للأعمال التي تبلغ قيمتها 150،000 جنيه أو التعليات أيا كانت قيمتها إلا بعد أن يقدم طالب الترخيص وثيقة تأمين تغطى المسئولية المدنية للمهندسين والمقاولين عن الأضرار التي تلحق بالغير بسبب ما يحدث في المبانى والمنشآت من تهدم كلى أو جزئي. 2- تغطى المجمعة مسئولية المهندسين والمقاولين أثناء فترة التنفيذ باستثناء عمالهم. 3- تغطى مسئولية المالك أثناء فترة الضمان المنصوص عليها في المادة 651 من القانون المدنى وذلك دون الإخلال أو التعديل في قواعد المسئولية الجنائية. 4- يتولى المؤمن مراجعة الرسومات ومتابعة التنفيذ وذلك عن طريق أجهزته أو من يعهد إليه بذلك وتحدد مسئوليته المدنية وفقًا لأحكام القانون. 5- يكون الحد الأقصى لما يدفعه المؤمن بالنسبة للأضرار المادية والجسمانية التي تصيب الغير مبلغ مليون جنيه عن الحادث الواحد على ألا يتعدى مسئولية المؤمن قبل الشخص الواحد عن الأضرار الجسمانية مبلغ مائة ألف جنيه. 6- هذا التأمين إجباريًا والهدف منه هو التأكد من سلامة المنشأة بعد مراجعة الجوانب الإنشائية، باعتبار أن سلامتها هو الأساس في أمان المنشأ، ويتم كشرط لاستخراج تراخيص المبانى.