رئيس الأركان الإسرائيلي يستدعي رئيس «الشاباك» الجديد    «الشيوخ» يناقش تعديلات قانونه ل«تقسيم الدوائر» غدا    انطلاق قافلة دعوية إلى مساجد الشيخ زويد ورفح بشمال سيناء    أسعار الفاكهة اليوم الجمعة 23 مايو في سوق العبور للجملة    تحويل مصر إلى مركز إقليمي لصناعة الحديد.. الوزير يعلن رُخص «بليت» جديدة    وزير الاستثمار يلتقي رئيس "أبوظبي للطيران" لاستعراض مجالات التعاون    محافظ سوهاج يفتتح أعمال تطوير ميدان سيتى ويوجه بمراجعة أعمدة الإنارة.. صور    من 7100 إلى 15100 جنيه.. زيادة المرتبات رسميًا لموظفي الحكومة في هذا الموعد    نتنياهو: يجب تعيين رئيس جديد للشاباك «في أقرب وقت ممكن»    الاتحاد الأوروبي وأمريكا يجريان محادثة تجارية اليوم وسط خلافات بشأن الرسوم الجمركية    كوريا الشمالية تباشر التحقيق في حادث وقع خلال تشدين سفينة حربية    نابولي الأوفر حظًا للتويج بلقب الدوري الإيطالي قبل جولة الحسم.. الكرة في ملعبه    الهلال يفاوض أوسيمين    فينيسيوس مودعا مودريتش: كُرتك فن.. وقصتك بألف كتاب    ضربها 16 طعنة وهي نايمة.. طالب يعتدي على والدته بسلاح أبيض في الغربية    تفاصيل الحالة المرورية بشوارع وميادين القاهرة الكبرى الجمعة 23 مايو    ضبط 7 قضايا مخدرات وتنفيذ 818 حكما قضائيا في أسوان ودمياط    بسمة وهبة ل مها الصغير: أفتكري أيامك الحلوة مع السقا عشان ولادك    رمضان يدفع الملايين.. تسوية قضائية بين الفنان وMBC    نبيلة مكرم تكشف لأول مرة عن أسرار خاصة بشأن أزمة نجلها "رامي"    يدخل دخول رحمة.. عضو ب«الأزهر للفتوى»: يُستحب للإنسان البدء بالبسملة في كل أمر    الإفتاء توضح سنن يوم الجمعة .. أبرزها الإغتسال    وزير الصحة يشارك في مائدة مستديرة حول البيانات والتمويل المستدام لتسريع التغطية الصحية الشاملة    «ماذا يأكل طفل ADHD قبل الامتحان؟».. أطعمة قد تُحدث فرقًا في حركته وتركيزه    محافظ أسيوط يشهد تسليم 840 آلة جراحية معاد تأهيلها ضمن مبادرة صيانة المعدات الطبية    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 23-5-2025 في محافظة قنا    طقس الأيام المقبلة.. تقلبات حادة في درجات الحرارة    إنجاز غير مسبوق.. اعتماد نهائي لمركز الأورام ومبدئي للمستشفى التخصصي بجامعة قناة السويس    الأعلى للجامعات يبدأ مقابلة المتقدمين لرئاسة جامعة كفر الشيخ غدًا    أخبار مصر: زلزال جديد يضرب اليونان ويقلق المصريين، قفزة في الذهب، محمد رمضان يدفع الملايين ل MBC، تحذير من موجة حارة    تفاصيل تقرير البرلمان بشأن مشروع قانون مياه الشرب والصرف الصحي    "صلاح على أون سبورت " تريند على تويتر في ليلة تتويجه التاريخية    زلزال بقوة 6.3 درجة يهز جزيرة سومطرة الإندونيسية    منتجو الدواجن ينفون وجود فيروس: لو كانت نسبة النفوق 30% لارتفع السعر إلى 300 جنيه    القبض على عاطل وسيدة لقيامهما بسرقة شخص أجنبي بحلوان    مجدي البدوي: علاوة دورية وربط بالأجر التأميني| خاص    السبت.. حفلة فنية لذوي القدرات الخاصة بمركز تنمية المواهب بأوبرا دمنهور    بيراميدز ضد صن داونز مباشر في نهائي دوري أبطال أفريقيا.. الموعد والقنوات والتشكيل    دينا فؤاد تبكي على الهواء.. ما السبب؟ (فيديو)    حقيقة انفصال مطرب المهرجانات مسلم ويارا تامر بعد 24 ساعة زواج    قائمة أسعار تذاكر القطارات في عيد الأضحى 2025.. من القاهرة إلى الصعيد    انتقادات لاذعة لنتنياهو واحتجاجات بعد إعلانه تعيين رئيس جديد للشاباك    انفجار كبير بمخزن أسلحة للحوثيين فى بنى حشيش بصنعاء    مدفوعة الأجر.. موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2025 للموظفين والبنوك والمدارس    نموذج امتحان مادة الmath للصف الثالث الإعدادي الترم الثاني بالقاهرة    عمرو أدهم: مجلس الزمالك بذل مجهودًا كبيرًا في رفع إيقاف القيد    4 أبراج «بيسيبوا بصمة».. مُلهمون لا يمكن نسيانهم وإذا ظهروا في حياتك تصبح أفضل    الفنان محمد رمضان يسدد 26 مليون جنيه لصالح شبكة قنوات فضائية    جانتس: نتنياهو تجاوز خطًا أحمر بتجاهله توجيهات المستشارة القضائية في تعيين رئيس الشاباك    خدمات عالمية.. أغلى مدارس انترناشيونال في مصر 2025    ما حكم ترك طواف الوداع للحائض؟ شوقي علام يجيب    أدعية مستحبة في صيام العشر الأوائل من ذي الحجة    رسميًا بعد قرار المركزي.. ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 23 مايو 2025    كأس مصر لكرة القدم سيدات.. بين قوة الأهلى وطموح وادى دجلة    بدون الأهلي «بطل آسيا».. تحديد رباعي السوبر السعودي 2025    فلسطين.. 4 شهداء وعشرات المفقودين إثر قصف إسرائيلي على منزل في جباليا شمال غزة    «بربع كيلو فقط».. حضري «سينابون اللحمة» بطريقة الفنادق (المكونات والخطوات)    مسلسل حرب الجبالي الحلقة 7، نجاح عملية نقل الكلى من أحمد رزق ل ياسين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تعرف على 3 تغطيات تأمين إجبارية يتم تطبيقها فى مصر
نشر في اليوم السابع يوم 01 - 06 - 2018

يعود تاريخ التأمين الإجبارى فى مصر إلى عام 1943 ، عندما صدر القانون 86 لسنة 1943 بشأن التأمين الإجبارى من حوادث العمل، حيث ألزم أصحاب الأعمال بعمل وثائق ضد الحوادث التى تلحق بالعمال أثناء العمل.

أهم التأمينات الإجبارية المعمول بها فى مصر:
1 - التأمين الإجبارى من المسئولية المدنية النأشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية رقم 72 لسنة 2007، والذى الزم شركة التأمين بسداد مبلغ التأمين الى المضرور أو ورثته بغض النظر عن إثبات الخطأ بحكم قضائى، ويكفى تحقق الخطر المؤمن منه ويدخل ذلك فى إطار تفعيل التسوية الودية بين المضرورين و شركات التأمين، بالإضافة إلى تغطية الأضرار المادية الناتجة عن الحادث و ذلك شريطة إثبات الخطأ بموجب حكم قضائى.
كما تضمن القانون كذلك حكما خاصا بإنشاء صندوق حكومى لتغطية المسئولية المدنية الناتجة عن الحوادث التى لا تغطيها قواعد التأمين الإجبارى الوارد بالقانون المذكور.
2 - : التأمين من المسئولية المدنية قبل الغير عما يقع من حوادث المصاعد:
نصت المادة الرابعة من القانون رقم 78 لسنة 1974 على انه لا يجوز تشغيل مصعد إلا بعد الحصول على الجهة المختصة بالمجلس المحلى، وبعد التأمين عليه بقيمة غير محدودة عن حوادث المصاعد مما يغطى المسئولية المدنية عن الأضرار التى تقع للغير عن مدة الترخيص ويعنى ذلك ان المشرع ربط تشغيل المصعد بداية بالحصول على ترخيص إدارى أولاً و بعد التأمين من حوادث المصعد ثانياً، و لكنه لم يبين مدى سريان وثيقة التأمين من ناحية الزمن ومدى الألتزام بتجديدها سنوياً، أما المادة الخامسة من القانون المذكور فقد نصت على أن يسرى ترخيص التشغيل لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة مماثلة، وتقوم الجهة المختصة بالمجلس المحلى بالتفتيش الدورى للتحقق من استمرار صلاحية المصعد للتشغيل ومعنى ذلك أن صلاحية الترخيص تمتد لمدة ثلاث سنوات يمكن تجديدها برغبة المالك، وترتبط معها بالتالى مدة التأمين.
3 - التأمين من المسئولية المدنية الناشئة عن أعمال البناء
قضى القانون رقم 106 لسنة 1976 أنه لا يجوز صرف ترخيص البناء أو البدء فى التنفيذ للأعمال التى تبلغ قيمتها 150 ألف جنيه أو التعليات أياً كلنت قيمتها إلا بعد أن يقدم طالب الترخيص وثيقة تأمين.. و تغطى وثيقة التأمين المسئولية المدنية للمسئولين و المقاولين عن الأضرار التى تلحق بالغير بسبب ما يحدث فى المبانى و المنشاَت من تهدم كلى أو جزئى و ذلك بالنسبة لما يلى: مسئولية المهندسين و المقاولين أثناء فترة التنفيذ باستثناء عمالهم
ومسئولية المالك أثناء فترة الضمان المنصوص عليها فى المادة 651 من القانون المدنى وذلك دون الإخلال أو التعديل فى قواعد المسئولية الجنائية بتولى المؤمن مراجعة الرسومات ومتابعة التنفيذ وذلك عن طريق أجهزته أو من يعهد إليه بذلك، وتحدد مسئوليته المدنية على أن يكون الحد الأقصى لما يدفعه المؤمن بالنسبة للأضرار المادية والجسمانية التى تصيب الغير مبلغ مليون جنيه عن الحادث الواحد على ألا تتعدى مسئولية المؤمن قبل الشخص الواحد عن الأضرار الجسمانية مبلغ مائة ألف جنيه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.