السفارات المصرية تفتح أبوابها لاستقبال الناخبين في جولة الإعادة للمرحلة الثانية من انتخابات النواب    «التعليم»: التعامل بمنتهى الحزم مع أي سلوكيات غير لائقة أو مخالفات بالمدارس    اعرف الرابط الرسمى للتقديم على وظيفة معاون نيابة إدارية دفعة 2024    استقرار أسعار العملات الأجنبية في بداية تعاملات اليوم 15 ديسمبر 2025    الاثنين 15 سبتمبر 2025.. أسعار الحديد والأسمنت بالمصانع المحلية اليوم    السياحة تطالب الشركات الالتزام بضوابط الحج البري    المشاط: الاقتصاد المصري أصبح أكثر جاهزية لاستقبال الاستثمارات في مختلف القطاعات    وزير النقل يشهد التشغيل التجريبي لأول محطة حاويات بمشروع تطوير ميناء العين السخنة    مجلس الأمن القومي الإسرائيلي يحذر الإسرائيليين بالخارج من حضور احتفالات غير مؤمَّنة    وزيرة التخطيط توقع مذكرتي تفاهم لتبادل الخبرات وتعزيز الاستثمارات بين مصر وألبانيا    ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباراة مانشستر يونايتد وبورنموث    الزمالك: لن نمانع رحيل عدي الدباغ فى انتقالات يناير    مواعيد مباريات اليوم الاثنين 15 ديسمبر.. نصف نهائي كأس العرب.. ومانشستر يونايتد    تجديد حبس عاطل متهم بقتل والدته في مدينة نصر    انخفاض في درجات الحرارة بالإسكندرية.. والعظمى 20 درجة    إخماد حريق داخل عقار فى الهرم دون إصابات    نجوى فؤاد تشيد بقرار السيسي لعلاج كبار الفنانين وتكشف آخر تطورات حالتها الصحية    الأزهر يدين الهجوم الإرهابي الذي استهدف تجمعًا لأستراليين يهود ويؤكد رفضه الكامل لاستهداف المدنيين    5 محافظات ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل بالمرحلة الثانية.. اعرفها    فيتامين سي ودعم المناعة.. ما دوره الحقيقي في الوقاية وكيف نحصل على أقصى فائدة منه؟‬    وزير الخارجية يبحث مع نظيره السعودي استعدادات عقد اجتماع مجلس التنسيق الأعلى    مفتي الجمهورية ينعى الدكتور محمد صابر عرب وزير الثقافة الأسبق    القومي لذوي الإعاقة: تعزيز آليات تلقي الشكاوي والاستفسارات وتحسين جودتها    وزيرة التنمية المحلية تستعرض تقريرا حول نتائج المرور الميداني على 10 مراكز تكنولوجية بأسيوط    اليوم.. تشييع جثمان إيمان إمام شقيقة عادل إمام من مسجد الشرطة ب الشيخ زايد    عام على رحيل نبيل الحلفاوى ومسيرة فنية حافلة امتدت لأربع عقود أبرزها دوره في مسلسل رأفت الهجان    مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى تحت حماية شرطة الاحتلال    حُسن الخاتمة.. مفتش تموين يلقى ربه ساجدًا في صلاة العشاء بالإسماعيلية    ألونسو يفتح النار على التحكيم بسبب فينيسيوس: أين الفار    الحضري يكشف أسباب الخروج المبكر لمصر من كأس العرب    وفد من لجنة الصحة بمقاطعة هوبي الصينية يزور مستشفى قصر العيني التعليمي    وفد من لجنة الصحة بمقاطعة هوبي الصينية في زيارة رسمية لمستشفى القصر العيني    تجديد تعيين 14 رئيسا لمجالس الأقسام العلمية بكلية طب قصر العيني    مرشح اليمين المتطرف يفوز بالانتخابات الرئاسية في تشيلي    المؤبد لمتهم بالاتجار فى الأسلحة النارية بقنا    ضبط محطة وقود غير مرخصة داخل مصنع بمدينة السادات    تقرير- صلاح يواصل السعي نحو حلم اللقب القاري بعد سنوات من الإخفاقات    الداخلية السورية: مقتل 4 من قوى الأمن وإصابة خامس في هجوم في ادلب    الري: تحديث استراتيجية الموارد المائية لعام 2050    مواقيت الصلاه اليوم الإثنين 15ديسمبر 2025 فى محافظه المنيا    ستيف ويتكوف: تقدم كبير فى محادثات السلام مع أوكرانيا    دار الكتب تنعى وزير الثقافة الأسبق محمد صابر عرب    4 يناير بدء امتحان نصف العام فى المواد غير المضافة و10 للمواد للأساسية    تحريات لكشف غموض العثور على جثة سيدة في الجيزة    صحة قنا.. قافلة طبية مجانية لمدة يومين بدنفيق في قنا    «قبل كتب الكتاب».. فحوصات ما قبل الزواج درع الأمان لاسرة مستقرة    محمود حميدة يستعد لرمضان 2026 ب "الأستاذ" وسط تغييرات في فريق العمل    سين كاسيت| ويجز نجم مهرجان تيميتار.. وطرح «طيبة تاني لأ» من فيلم «طلقني»    60 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات بمحافظات الصعيد.. الأثنين 15 ديسمبر 2025    مصرع وإصابة 3 أشخاص في حادث تصادم «نقل» و«موتوسيكل» بالعياط    افتتاح معرض عبدالحليم رضوي و30 فنانًا سعوديًا بجاليري ضي الزمالك    أولمبيك مارسيليا يفوز على موناكو بهدف ويشعل المنافسة في الدوري الفرنسي    كابال ينهي سلسلة 5 تعادلات.. يوفتنوس ينتصر على بولونيا في ريناتو دالارا    مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 15 ديسمبر 2025 في القاهرة والمحافظات    مشاجرة أرض تنتهي بإصابة صاحب مزرعة بطلق ناري على يد شقيقين بشبرا    احتفالية استثنائية ومفاجآت كبرى بالعاصمة الجديدة ابتهاجًا بالعام الجديد    هل تصح صلاة المرأة دون ارتداء الشراب؟.. أمين الفتوى يوضح    حكم الوضوء بماء المطر وفضيلته.. الإفتاء تجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ثروت سويلم يقدم مقترحا لتعديل قانون الرياضة
نشر في فيتو يوم 01 - 12 - 2018

تقدم الدكتور ثروت سويلم، عضو مجلس النواب، المدير التنفيذي للاتحاد المصرى لكرة القدم، و75 عضوا آخرين بمشروع قانون لتعديل قانون الرياضة الصادر برقم 71 لسنة 2017.
وأكد سويلم أن الواقع العملي والتطبيق الفعلي للقانون على الأرض أثبت ضرورة تعديل بعض المواد في القانون من أجل تحقيق الهدف المنشود وهو النهوض بالرياضة المصرية والتوافق مع القوانين واللوائح الدولية وتحقيق الاستقلالية للهيئات الرياضية.
وأضاف سويلم أن التعديلات المقترحة تركزت على دور مركز التسوية والتحكيم الرياضى وكيفية تشكيله وعمله وكذلك عمل اللجنة الأوليمبية ودور وزارة الشباب والمديريات في المحافظات في الإشراف والرقابة المالية على الهيئات الرياضية، وكذلك تشكيل الجمعيات العمومية في تلك الهيئات.
وأشار إلى أن التطبيق العملى أثبت أن هناك تشابكات في الاختصاصات، فضلا عن عدم تحديد دور مركز التسوية بشكل واضح وطريقة تشكيل عضوية مجلس إدارته.
وشملت التعديلات، المادة رقم " 1 " الخاصة بالتعريفات وتحديد معانى المصطلحات الواردة في القانون مثل الجهة الإدارية المختصة والجهة الإدارية المركزية والروابط الرياضية والاتحاد النوعى والاستثمار الرياضى والخدمات الرياضية والنادي الخاص.
وتضمنت التعديلات المادة 3 الخاصة بوضع لوائح الأنظمة الأساسية للجنة الأوليمبية والاتحادات المصرية وأعضاء الجمعيات العمومية للاتحادات الرياضية حيث جاء التعديل المقترح في أن تتوافق تلك اللوائح مع احكام القانون وقرارات الوزير المختص وتحت إشراف الجهة الإدارية المختصة وليس مع الميثاق الأوليمبي فقط.
وشملت التعديلات المادة 10 الخاصة بجواز إعارة بعض العاملين في الدولة من ذوى الخبرة للعمل بالهيئات الرياضية وبموافقة جهة عملهم، حيث رأت النائب تغيير كلمة إعارة ب"ندب" وأن تتحمل الجهات المنتدب منها الموظف كامل أجره وتتحمل الهيئة الرياضية المكافآت بما يتناسب مع طبيعة عملهم بالهيئة وألا يؤثر الندب على الأقدمية في جهة عملهم الأصلية.
أما تعديل المادة 13 فحددت دور الجهة الإدارية المختصة والجهة المركزية فيما يخص الإشراف المالى والإدارى على الهيئات الرياضية، حيث تضمن التعديل أن تكون تلك الرقابة والإشراف وفقا لأحكام القانون والقرارات الوزارية وليس للائحة المالية.
فيما جاء تعديل المادة 15 ليحدد من لهم حق حضور الجمعيات العمومية للهيئات الرياضية بمن مضت على عضويتهم العاملة سنة على الأقل حتى تاريخ انعقاد الجمعية العمومية وكذلك من يترشح لعضوية مجلس إدارة تلك الهيئات يجب أن تمر على عضويته العاملة سنتين، في حين أن القانون الحالى لم يحدد مدة وترك الأمر للوائح النظام الأساسى لكل هيئة.
وتضمنت التعديلات المادة 20 حيث تم استبدال عبارة للجهة الإدارية المختصة ولذوى الشأن اللجوء إلى مركز التسوية والتحكيم الرياضى المصرى المنصوص عليه في المادة 66 من القانون خلال مدة لا تزيد على ستين يوما من تاريخ العلم، لإبطال أي قرار تصدره الجمعية العمومية للهيئة إذا كان مخالفا لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة "لذوى الصفة والمصلحة"، ونفس التعديل في المادة 23 فيما يخص إبطال قرارات مجالس الإدارات.
وشملت التعديلات المادة 56 الخاصة بتكوين الاتحادات النوعية، وكذلك تعديل المادة 66 الخاصة بمركز التسوية والتحكيم الرياضى بما يسمح بمنح المركز الاستقلالية التامة كشخصية اعتبارية مستقلة.
أما تعديل المادة 67 فقد تركز على ضبط وتحديد اختصاصات مركز التسوية والتحكيم الرياضى بشكل واضح بدلا من تركها فضفاضة.
أما المادة 68 فرأت التعديلات المقترحة ألا يرأس رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية رئاسة مجلس إدارة مركز التسوية والتحكيم الرياضى وأن تكتفى اللجنة بترشيح 2 من غير أعضاء مجالس إدارات الهيئات الرياضية ويكونوا ممثلين للألعاب الفردية والجماعبة وأن تضم عضوية المجلس أيضا 2 من الهيئات القضائية ترشحهم المجالس الخاصة لهذه الجهات و2 من اساتذة التربية البدنية والرياضية يرشحهم المجلس الأعلى للجامعات وومثلا لوزارة الشباب وممثلا للأندية الرياضية.
وأن يصدر الوزير المختص قرارا بتشكيل المجلس لمدة 4 سنوات ولا يجوز تجديدها في حين أن القانون الحالى يجيز التجديد لمرة واحدة.
وشملت التعديلات المواد 69 و70 الخاصة بنظام عمل مركز التسوية والأحكام التي تصدر عنه كما تضمنت أيضا المادة 71 الخاصة بإنشاء الشركات الرياضية وكيفية عملها والمادة 73 الخاصة بطريقة إصدار تراخيص تلك الشركات.
أما المادة 93 فقد تم تعديلها فيما يخص عقوبات من يمارس نشاطا منظما في مجال الرياضة عن غير طريق هيئة رياضية مشهرة متعلق بمسابقة من إحدى المسابقات التي تنظمها الهيئات أو الاتحادات.
وتم إضافة المادة 93 مكرر التي شددت العقوبة بغرامة لا تزيد عن مليون جنيه ولا تقل عن مائة ألف جنيه والغلق، كل من مارس نشاطا منظما في مجال الرياضة عن طريق شركة غير مرخص لها بترخيص تم وقفه أو إلغاءه وفقا لأحكام هذا القانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.