عاجل بشأن إجازة عيد تحرير سيناء.. قرار رسمي من مدبولي    التعليم تتخذ إجراء جديد تجاه الطلاب الدراسين بالخارج| تفاصيل    من 102 ل78 جنيهًا.. أسباب انخفاض أسعار الدواجن في الأسواق    بقرار من رئيس الوزراء: السبت المقبل إجازة رسمية بمناسبة عيد تحرير سيناء    مياه سوهاج: انتهاء تنفيذ خط صرف صحي المزالوة نهاية الشهر الجارى    وزير البترول والثروة المعدنية يشهد الجمعية العامة لشركة الحفر المصرية    أسعار الدولار اليوم الأحد 19 أبريل 2026    استقرار اسعار الأسمنت اليوم الأحد 19ابريل 2026 فى المنيا    الجغرافيا كسلاح.. النفوذ الاستراتيجي الإيراني بمضيق هرمز يتجاوز القوة النووية    وول ستريت جورنال: ترامب يتحفظ على أي تحرك عسكري ضد جزيرة خرج الإيرانية    الخارجية الإيرانية: سيتم إصدار تعليمات جديدة بشأن مضيق هرمز كجزء من المفاوضات    إسرائيل تعلن مقتل عسكري وإصابة 9 بانفجار عبوة ناسفة جنوبي لبنان    إعلام إسرائيلي: المجلس المصغر يجتمع الليلة لبحث وقف إطلاق النار في لبنان وتطورات مضيق هرمز    وزير الخارجية يلتقي مع وزيرى خارجية الأردن ولوكسمبورج على هامش منتدى أنطاليا الدبلوماسي    مرموش في اختبار قوي رفقة مانشستر سيتي أمام أرسنال بالدوري الإنجليزي    السيطرة على حريق داخل شقة سكنية بالتجمع دون وقوع إصابات    مصرع شخصين أثناء التنقيب عن الآثار بالفيوم.. وانهيار حفرة على عمق 15 مترًا ينهي حياتهما    النشرة المرورية.. زحام الطرق الرئيسية فى القاهرة والجيزة    محمد عمر جنادى:نعيش فى زمن الكارثة الممتد    «صلاح السعدني».. من مسرح الجامعة إلى عرش الدراما    نجوم الفن يطلبون الدعاء للفنان هاني شاكر    صحة دمياط تنظم قافلة طبية شاملة بقرية تفتيش السرو بمركز فارسكور    نجاح استئصال ورم خبيث يزن 2 كجم من طفلة عمرها 10 سنوات فى جامعة طنطا    نص حلاوة    جيش الاحتلال الإسرائيلي يؤكد تنفيذ ضربات جنوب لبنان ضد عناصر من حزب الله يتهمها بخرق الهدنة    «الأرصاد»: طقس اليوم مائل للحرارة نهارا.. والعظمى بالقاهرة 27 درجة    مدبولي يتوجه إلى شمال سيناء لافتتاح وتفقد عدد من المشروعات التنموية    روبوت بشري يحطم الرقم القياسي العالمي البشري لنصف ماراثون في بكين    حدث ليلا.. تنبيه عاجل للأرصاد.. وإيران تعلن بدء فتح مجالها الجوى (فيديو)    "Super Mario Galaxy" يواصل الهيمنة... رقم ضخم يرسّخ صدارته لشباك التذاكر للأسبوع الثالث على التوالي    النائبة سناء السعيد: قرار محاسبة أصحاب العدادات الكودية بأثر رجعي حنث بالقسم ومخالفة للدستور    أزمة صحية مفاجئة تضرب هاني شاكر.. بين تحسن سريع وانتكاسة خطيرة في اللحظات الأخيرة    أعشاب طبيعية تساعد على تحسين شهية الطفل    محمد علي خير: الأموال الساخنة عبء عند خروجها المفاجئ.. الجنيه فقد 15% من قيمته في مارس    مصرع طفل صدمه جرار كتان بالغربية    وزير الأوقاف ينعي مؤذن المسجد الأقصى الشيخ ناجي القزاز    "الزغرودة في مواجهة السخرية".. حملة عربية ترد على تصريحات سابرينا كاربنتر    مواقيت الصلاة اليوم الأحد 19 أبريل 2026 في القاهرة والمحافظات    مواعيد عرض مسلسل ميركاتو    السيطرة على حريق محدود داخل محل شهير بميدان السواقي في الفيوم.. صور    أثناء حفل عرس.. إصابة 7 إثر سقوط بلكونة بالمدعوين في قرية بدمنهور    الصحاب الجدعان.. طبيب يمر بأزمة مالية وينقذه أصدقاؤه قبل بيعه دبلة زوجته    رحلة العائلة المقدسة ضمن احتفالات ثقافة كفر الشيخ بيوم التراث العالمي    اجتماع مرتقب في مدريد يحسم مصير المدرب.. ومورينيو على طاولة ريال مدريد    ريال سوسيداد بطلاً لكأس ملك إسبانيا    هانى سعيد: سنطلب عودة رمضان صبحى للمشاركة لحين الفصل فى قضية المنشطات    حسام المندوه: أمين عمر حكما لمباراة الزمالك وبيراميدز    ريال مدريد يؤمن مستقبل حارسه الشاب حتى 2030    حقيقة تنظيف المنزل ليلاً في الإسلام.. هل يؤثر على الرزق؟    هل عدم إزالة الشعر الزائد بالجسم يبطل الصلاة والصيام؟ الإفتاء ترد    برلمانية: إدراج الاستضافة والرؤية بعقد الزواج يضع حدًا لنزاعات الأحوال الشخصية    اختيار 9 باحثين من جامعة العاصمة للمشاركة في برنامج تدريبي دولي ببلغاريا    هل أخذ تمويل من البنك لبدء مشروع حلال أم حرام؟ أمين الفتوى يجيب    وزير التعليم: نعمل بكل ما في وسعنا من أجل تقديم منظومة تعليمية تليق بأبناء مصر    حين تُلقي همّك.. تسترد قلبك    الأنبا فيلوباتير: مستشفى الرجاء جاءت أولًا قبل بناء المطرانية.. وخدمة المواطن تسبق راحة الراعي    دار الإفتاء تحدد ضوابط الصلاة جالسًا بسبب المشقة    بث مباشر Chelsea vs Manchester United الآن دون تقطيع.. مشاهدة مباراة تشيلسي ومانشستر يونايتد LIVE اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز بجودة عالية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



76 نائبًا يتقدمون بمقترح لتعديل 16 مادة من قانون الرياضة الجديد.. تعرف عليها
نشر في مصراوي يوم 01 - 12 - 2018

تقدم الدكتور ثروت سويلم، عضو مجلس النواب، المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم و75 عضوًا آخرين بمشروع قانون لتعديل قانون الرياضة الصادر برقم 71 لسنة 2017.
وأكد "سويلم"، أن الواقع العملي والتطبيق الفعلي للقانون على الأرض أثبت ضرورة تعديل بعض المواد في القانون من أجل تحقيق الهدف المنشود وهو النهوض بالرياضة المصرية والتوافق مع القوانين واللوائح الدولية وتحقيق الاستقلالية للهيئات الرياضية.
وقال إن التعديلات المقترحة تركزت على دور مركز التسوية، والتحكيم الرياضي، وكيفية تشكيله وعمله وكذلك عمل اللجنة الأولمبية ودور وزارة الشباب والمديريات في المحافظات فى الإشراف والرقابة المالية على الهيئات الرياضية، وكذلك تشكيل الجمعيات العمومية فى تلك الهيئات.
وأشار "سويلم"، إلى أن التطبيق العملى أثبت أن هناك تشابكات فى الاختصاصات، فضلًا عن عدم تحديد دور مركز التسوية بشكل واضح وطريقة تشكيل عضوية مجلس إدارته.
وشملت التعديلات المادة رقم "1" الخاصة بالتعريفات وتحديد معانى المصطلحات الواردة فى القانون مثل الجهة الإدارية المختصة والجهة الإدارية المركزية والروابط الرياضية والاتحاد النوعي والاستثمار الرياضي، والخدمات الرياضية، والنادي الخاص.
وتضمنت التعديلات المادة 3 الخاصة بوضع لوائح الأنظمة الأساسية للجنة الأولمبية والاتحادات المصرية وأعضاء الجمعيات العمومية للاتحادات الرياضية، حيث جاء التعديل المقترح في أن تتوافق تلك اللوائح مع احكام القانون، وقرارات الوزير المختص وتحت أشراف الجهة الإدارية المختصة وليس مع الميثاق الأولمبي فقط.
كما شملت التعديلات المادة 10 الخاصة بجواز إعارة بعض العاملين فى الدولة من ذوى الخبرة للعمل بالهيئات الرياضية وبموافقة جهة عملهم ، حيث رأت النائب تغيير كلمة إعارة ب"ندب"، وأن تتحمل الجهات المنتدب منها الموظف كامل أجره وتتحمل الهيئة الرياضية المكافآت بما يتناسب مع طبيعة عملهم بالهيئة وألا يؤثر الندب على الأقدمية فى جهة عملهم الأصلية.
أما تعديل المادة 13 فخددت دور الجهة الإدارية المختصة والجهة المركزية فيما يخص الاشراف المالي والإداري على الهيئات الرياضية، حيث تضمن التعديل أن تكون تلك الرقابة والاشراف وفقا لاحكام القانون والقرارات الوزارية وليس للائحة المالية.
فيما جاء تعديل المادة 15 ليحدد من لهم حق حضور الجمعيات العمومية للهيئات الرياضية بمن مضت على عضويتهم العاملة سنة على الأقل حتى تاريخ انعقاد الجمعية العمومية وكذلك من يترشح لعضوية مجلس إدارة تلك الهيئات يجب أن تمر على عضويته العاملة سنتين ، فى حين ان القانون الحالى لم يحدد مدة وترك الأمر للوائح النظام الأساسى لكل هيئة.
وتضمنت التعديلات المادة 20، حيث تم استبدال عبارة للجهة الإدارية المختصة ولذوى الشأن اللجوء إلى مركز التسوية والتحكيم الرياضى المصرى المنصوص عليه فى المادة 66 من القانون خلال مدة لا تزيد على ستين يوما من تاريخ العلم ، لإبطال أي قرار تصدره الجمعية العمومية للهيئة إذا كان مخالفًا لأحكام هذا القانونوالقرارات المنفذة ب "لذوى الصفة والمصلحة"، ونفس التعديل فى المادة 23 فيما يخص إبطال قرارات مجالس الإدارات.
وشملت التعديلات المادة 56 الخاصة بتكوين الاتحادات النوعية، وكذلك تعديل المادة 66 الخاصة بمركز التسوية والتحكيم الرياضى بما يسمح بمنح المركز الاستقلالية التامة كشخصية اعتبارية مستقلة، أما تعديل المادة 67 فقد تركز على ضبط وتحديد اختصاصات مركز التسوية والتحكيم الرياضى بشكل واضح بدلا من تركها فضفاضة.
بالنسبة للمادة 68 فرأت التعديلات المقترحة ألا يرأس رئيس اللجنة الأولمبية المصرية رئاسة مجلس إدارة مركز التسوية والتحكيم الرياضي، وأن تكتفى اللجنة بترشيح 2 من غير أعضاء مجالس إدارات الهيئات الرياضية ويكونوا ممثلين للألعاب الفردية والجماعية، وأن تضم عضوية المجلس أيضًا 2 من الهيئات القضائية ترشحهم المجالس الخاصة لهذه الجهات و2 من أساتذة التربية البدنية والرياضية يرشحهم المجلس الأعلى للجامعات وومثلا لوزارة الشباب وممثلا للأندية الرياضية، وأن يصدر الوزير المختص قرارًا بتشكيل المجلس لمدة 4 سنوات ولا يجوز تجديدها فى حين أن القانون الحالى يجيز التجديد لمرة واحدة.
وشملت التعديلات المواد 69 و70 الخاصة بنظام عمل مركز التسوية والأحكام التى تصدر عنه كما تضمنت ايضا المادة 71 الخاصة بإنشاء الشركات الرياضية وكيفية عملها والمادة 73 الخاصة بطريقة إصدار تراخيص تلك الشركات.
أما المادة 93 فقد تم تعديلها فيما يخص عقوبات من يمارس نشاطا منظما في مجال الرياضة عن غير طريق هيئة رياضية مشهرة متعلق بمسابقة من احدى المسابقات التى تنظمها الهيئات أو الاتحادات.
وتم أضافة المادة 93 مكرر التى شددت العقوبة بغرامة لا تزيد عن مليون جنيه ولا تقل عن مائة الف جنيه والغلق، كل من مارس نشاطا منظما فى مجال الرياضة عن طريق شركة غير مرخص لها بترخيص تم وقفه أو إلغاءه وفقا لأحكام هذا القانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.