قال الدكتور سيد محمود زايد، عضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف، مستشار المجلس القومى للمرأة، إنه لا يجوز للزوج أن يستأجر رحماً بديلاً لزوجته المريضة برحم قريبة لها كأمها، لأن الأم هنا تكون جدة للجنين بحكم النسب وأماً له بحكم تكوينه فى رحمها. وقال ل"فيتو"، إن البويضة التى تؤخذ من رحم الأم المريضة، الطبيب وحده يحدد ما إذا كانت سليمة أم حاملة للمرض، وتنقل البويضة السليمة المخصبة الى أنبوبة فتكون كطفل الأنابيب بعيداً عن الأرحام المستأجرة أو الأرحام البديلة كأرحام القرود والخنازير. وأضاف الدكتور زايد أنه لا يجوز تخصيب البويضة إلا بمنى الزوج، وكذلك لا يخصب الحيوان المنوى للزوج إلا بويضة زوجته، وإلا كان الجنين "ابن زنا" لا ينسب الى أبيه ولا يحمل اسمه ولا يرث منه.