ارتفاع الأسهم الباكستانية إلى مستوى قياسي جديد بعد إقرار الميزانية الجديدة    انتقادات من إدارة ترامب لحاكم كاليفورنيا بعد تحذيره من تهديد الديمقراطية    مقتل شخصين وإصابة العشرات في غارة روسية على مدينة خاركيف الأوكرانية    الموعد المتوقع لإعلان نتيجة الصف الثالث الإعدادي بمحافظة البحيرة    لهذا السبب.. هنا الزاهد تتصدر تريند "جوجل"    بعد إجرائه عملية جراحية وتدهور حالته الصحية.. محمد ثروت يطالب بالدعاء لابن تامر حسني    مصرع طالب ثانوي في حادث سير بكفر الشيخ    أرقام منتخب البرازيل أمام باراجواي في الفوز الأول ل أنشيلوتي    عروس الشرقية عن زوجها: «الواعي ميعملش كدة ومحدش يتدخل في خصوصيتي» (فيديو)    الهضبة يعود بقوة إلى الساحل الشمالي.. عمرو دياب يحيي حفلًا جماهيريًا صيفيًّا وتذاكر تصل ل16 ألف جنيه!    حالة الطقس في قنا اليوم الأربعاء 11 يونيو 2025    سعر سبيكة الذهب اليوم الأربعاء 11-6-2025 جميع الأوزان.. «بكام سبائك ال5 جرام؟»    حملات صحية في بني سويف تحرر 6 محاضر وتُعدم أغذية فاسدة    تامر حسني يتحدث عن مرض نجله "آدم" ويوجه رسالة اعتذار ل محمد شاهين    موعد مباراة بايرن ميونخ وأوكلاند سيتي في كأس العالم للأندية 2025    إصابة 3 بطلقات نارية في مشاجرة بسبب النزاع على قطعة أرض بسوهاج    حملة دمياط الشاملة ترفع الإشغالات وتحمي المستهلك من تلاعب التجار    غرق طالب أثناء استحمامه فى ترعة بسوهاج    "ثلاثي في الصدارة".. أعلى 10 لاعبين قيمة تسويقية ببطولة كأس العالم للأندية    الدولار ب49.52 جنيه.. سعر العملات الأجنبية اليوم الأربعاء 11-6-2025    فلسطين: استشهاد شقيقين برصاص الاحتلال في نابلس    تراجع جديد يلامس 500 جنيه.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 11-6-2025    يحيى الفخراني عن نبيل الحلفاوي: "أصدق الأصدقاء"    عنان: متحور «نيمبوس» أقل خطورة.. ولكن أكثر تماسكاً مع خلايا الجسم    نظرة إلى العين السخنة    هل شريكك من بينهم؟ 3 أبراج الأكثر خيانة    رئيس جامعة دمنهور: «صيدلة البحيرة» أول كلية تحصل على اعتماد مؤسسي وبرامجي في مصر    دعاء الفجر.. أدعية تفتح أبواب الأمل والرزق فى وقت البركة    لكسر الحصار.. التفاصيل الكاملة حول قافلة صمود    تقارير: فيرتز على أعتاب ليفربول مقابل 150 مليون يورو    إنفانتينو: الجميع يعرف تاريخ الأهلي.. وأعلم أنه بمثابة حياة لجماهيره    ظاهرة تتفاقم في الأعياد والمناسبات .. المخدرات تغزو شوارع مصر برعاية شرطة السيسي    محمود وفا حكما لمباراة نهائى كأس عاصمة مصر بين سيراميكا والبنك الأهلى    بعد زيزو.. تفاصيل إنهاء الأهلي لصفقته قبل السفر لكأس العالم للأندية    «صفقات فاشلة».. تفاصيل تقرير ميدو في الزمالك (خاص)    ألمانيا وفرنسا وبريطانيا وأمريكا ترفع قرارًا ضد إيران إلى الوكالة الذرية الدولية    مندوب الجامعة العربية بالأمم المتحدة: لن نسمح بالتلاعب بمصير الشعب الفلسطينى    محافظ الدقهلية يتفقد شوارع المنصورة ليلا.. ويؤكد: لا تهاون فى مواجهة الإشغالات    مرض ابنى آدم وعملياته السبب.. تامر حسنى يعتذر عن حضور فرح محمد شاهين    محاقظ المنوفية يحيل موظف وحدة محلية في أشمون إلى النيابة بتهمة الرشوة    عن "اللحظة الدستورية" المقيدة بمطالب الشعب الثائر    المذاكرة وحدها لا تكفي.. أهم الفيتامينات لطلاب الثانوية العامة قبل الامتحانات ومصادرها    بطريقة آمنة وطبيعية.. خطوات فعالة للتخلص من الناموس    هل لاحظت رائحة كريهة من تكييف العربية؟ إليك الأسباب المحتملة    فريق «هندسة القاهرة» الثالث عالميًا في «ماراثون شل البيئي» لعام 2025    مُخترق درع «الإيدز»: نجحت في كشف حيلة الفيروس الخبيثة    "يمثل نفسه".. الخارجية الأمريكية تتبرأ من تصريحات سفيرها في تل أبيب    السعودية تعلن انطلاق موسم عمرة 1447ه وفتح باب التأشيرات والتصاريح    "الأوقاف" تعلن أسماء الفائزين في مسابقة الصوت الندي 2025    غدا.. 42 حزبا يجتمعون لتحديد مصيرهم بانتخابات 2025 (تفاصيل)    وزير الأوقاف يجتمع بمديري المديريات الإقليمية لمتابعة سير العمل    التعليم: عودة قوية لاختبار "SAT".. بمشاركة 100% دون شكاوى    فن إدارة الوقت بأنامل مصرية.. ندوة ومعرض فني بمكتبة القاهرة الكبرى تحت رعاية وزير الثقافة    أستاذ اقتصاديات الصحة: نسبة تحور "كورونا" ارتفعت عالميًا إلى 10%    أمين " البحوث الإسلامية " يتفقَّد إدارات المجمع ويشدد على أهميَّة العمل الجماعي وتطوير الأداء    زواج عريس متلازمة داون بفتاة يُثير غضب رواد التواصل الاجتماعي.. و"الإفتاء": عقد القران صحيح (فيديو)    الجريدة الرسمية تنشر قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية    حكم توزيع لحوم الأضاحي بعد العيد وأيام التشريق؟.. أمين الفتوى يوضح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تفاصيل إنشاء الأزهر لصندوق تأمين حكومي على طلابه.. قطاع المعاهد: يهدف لتحقيق مظلة الأمان للطلاب في مختلف المراحل التعليمية.. يتولى عملية التأمين ضد الأخطار.. له شخصية اعتبارية.. ويرأسه الإمام الأكبر
نشر في فيتو يوم 28 - 08 - 2018

أنهى الأزهر الشريف بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية، مشروع إنشاء أول صندوق تأمين حكومى على طلبة المدارس والمعاهد والجامعات الأزهرية، وأكد قطاع المعاهد الأزهرية أن ذلك يأتى في إطار حرص الأزهر على تحقيق رؤية شاملة لمد مظلة الحماية والأمان لطلابه في مختلف المراحل الدراسية "المعاهد الأزهرية وجامعة الأزهر الشريف"، وأشار القطاع إلى أنه تم إرسال مشروع الصندوق إلى المهندس مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء في انتظار موافقته عليه، خلال الفترة القادمة.
التعريف بالصندوق
ويقصد بصناديق التأمين الحكومية، هي الصناديق التي تتولى عمليات التأمين ضد الأخطار التي لا تقبلها عادة شركات التأمين أو تلك التي ترى الحكومة مزاولتها بنفسها، ويكون إنشاء صندوق التأمين الحكومى بقرار من رئيس مجلس الوزراء، ويكون له الشخصية الاعتبارية المستقلة، ويصدر بتحديد شروط وأسعار عمليات التأمين المشار إليها قرار من الوزير المختص بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة.
أبرز البنود
ويتكون مشروع القانون من 15 مادة، وجاءت أبرزها كالتالي:
نص في مادته الأولى على أن ينشأ بالأزهر الشريف صندوق يسمى صندوق التأمين الحكومى على طلاب التعليم الأزهرى وفقًا لأحكام هذا القرار، ويتمتع الصندوق بالشخصية الاعتبارية المستقلة، ويكون مقره مدينة القاهرة، ويتبع فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر.
كما نص في مادته الثانية أن يخضع الصندوق لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية، ويجوز للصندوق أن ينشئ فروعًا له في باقى المحافظات وتعتبر أمواله أموالًا عامة.
الهدف من الإنشاء
وتنص المادة الثالثة إلى أن يهدف الصندوق إلى توفير مظلة حماية تأمينية لتغطية أخطار الوفاة الطبيعية أو الناتجة عن حادث.
وكذلك الإصابات البدنية الجسيمة الناتجة عن حادث وما ينتج عنها من عجز كلى أو جزئى وكذلك تغطية ما قد تتطلبه من عمليات جراحية وعلاجات وبحد أقصى مبلغ التغطية الذي يصدر به قرار من الوزير المختص طبقًا للقانون 10 لسنة 2009 لجميع طلاب المعاهد الأزهرية بكافة مراحلها وطلاب جامعة الأزهر، وتمهيدى الدراسات العليا، وألا تقتصر فترة التغطية على العام الدراسى فقط ولكن لكامل العام _ فترة اثني عشر شهرا.
أما المادة الرابعة، نصت على يسجل الصندوق بالسجل المعد لذلك بالهيئة ويخضع لكافة الأحكام المنظمة لصناديق التأمين الحكومية الواردة بالقانون رقم 10 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية، ولا يهدف الصندوق للربح وتخصص أمواله وترحل احتياطياته لمقابلة مصروفاته والتزاماته قبل المؤمن عليهم.
إدارة الصندوق
ونصت المادة الخامسة، على أن يتولى إدارة الصندوق مجلس إدارة يشكل من رئيس وأربعة أعضاء على الأقل على أن يكون اثنان منهم من ذوى الخبرة في مجال التأمين توافق عليهما الهيئة، ويصدر بتشكيل مجلس الإدارة قرار من الإمام الأكبر شيخ الأزهر.
أما المادة السادسة، حددت اختصاصات مجلس إدارة الصندوق وهى أولا اقتراح والموافقة على إجراء تعديلات على نظام المزايا وفى إطار الغرض الذي أنشأ من أجله الصندوق أو الأقساط أو كليهما، وذلك بعد إعداد الدراسة الأكتوارية اللازمة لفحص المركز المالى للصندوق وبعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية، ثانيا اعتماد الهيكل التنظيمى للصندوق واللوائح المالية والإدارية وشئون العاملين به، ثالثا إقرار نظام للرقابة الداخلية يهدف إلى التحقق من التزام الصندوق والعاملين به بتطبيق أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية، حماية أصول وموارد الصندوق من الضياع نتيجة سوء الاستخدام أو عدم الالتزام بالقوانين واللوائح والقرارات السارية، وضع قواعد المساءلة والمحاسبة داخل الصندوق.
ونصت المادة السابعة، بأن رئيس مجلس إدارة الصندوق يمثله أمام القضاء وفى صلاته بالغير.
وتنص المادة الثامنة أن يكون للصندوق مديرًا تنفيذيًا متفرغًا يصدر بتعيينه وتحديد معاملته المالية قرار من مجلس إدارة الصندوق ويتولى المدير التنفيذى مباشرة أولا تنفيذ قرارات مجلس إدارة الصندوق، ثانيا الإشراف على النواحى الفنية والمالية والإدارية للصندوق، ثالثا الإشراف على أداء مبالغ التأمين للمستحقين في نطاق أحكام لائحة الصندوق، رابعا اتخاذ الإجراءات التي تكفل الحفاظ على أموال الصندوق وحقوقه قبل الغير وإخطار رئيس مجلس الإدارة أول بأول عن أي تجاوزات تقع من العاملين بالصندوق أو المتعاملين معه وعن أي تجاوزات يكون من شأنها الإضرار بمصلحة الصندوق أو إعاقته على تحقيق أهدافه، خامسا إعداد المراكز المالية ربع السنوية للصندوق وميزانيته وحساباته الختامية في نهاية كل سنة مالية وعرضها على مجلس الإدارة.
تحديد الموارد
وحددت المادة التاسعة موارد الصندوق وهى أولا أقساط التأمين التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بناء على دراسة فنية يعدها الصندوق وتوافق عليها الهيئة، ثانيا عائد استثمار أموال الصندوق، ثالثا الإعانات والهبات والمنح التي يقرر مجلس إدارة الصندوق قبولها، رابعا ما تقدمه الدولة من دعم مالى للصندوق، خامسا أي إيرادات أخرى يوافق عليها مجلس إدارة الصندوق.
ونصت المادة العاشرة، على أن تودع أموال الصندوق في حساب خاص أو أكثر لدى أحد البنوك المسجلة لدى البنك المركزى المصرى ويخصص للصرف منه على أغراضه وفقًا لهذا القرار ويجب إخطار الهيئة بالحساب المشار إليه وبكل تعديل أو تغيير جوهرى يطرأ عليه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.