وزارة الهجرة تكشف مميزات وخدمات صندوق "حماية وتأمين المصريين بالخارج"    محافظ بني سويف ينيب رئيس مدينة إهناسيا في افتتاح مسجد الرحمة الكبير    بدعم الصعود العالمي.. أسعار الذهب في مصر ترتفع إلي 3160 جنيها    أولى رحلات عودة الحجاج من المدينة.. "مصر للطيران" تسير 19 رحلة جوية غدا    خريطة الأسعار: تعرف على أسعار اللحوم والدواجن والأرز والذهب    حزب الله يعلن استهداف موقع رأس الناقورة البحري بالطائرات المسيرة    قطر: اجتماعات مع حماس لسد الفجوات مع مقترح بايدن بشأن غزة    "بينهم 4 مصابين".. غياب 10 لاعبين عن الأهلي أمام الداخلية بالدوري    "ضربة موجعة للمخالفين".. ضبط 37 ألف مخالفة مرورية في 24 ساعة    الثانوية العامة 2024.. هل يدخل الطلاب الاختبارات دون بطاقة شخصية؟    موعد عيد الأب 2024.. أفكار هدايا غير تقليدية وأفضل العبارات للتهنئة    تركي آل الشيخ يعلن استضافة الرياض بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية    محافظ بني سويف يؤدي صلاة الجمعة بمسجد عمر بن عبد العزيز    ذكرى ثورة يونيو.. "الأوقاف" تخصص موضوع خطبة الجمعة المقبلة عن "قوة الأوطان"    المفتي يحسم جدل حكم طهارة الكلب وطهارة الملابس أثناء الصلاة إذا مسها لعابه    كوريا الجنوبية تحث موسكو على وقف التعاون العسكري مع بيونج يانج    بدائل الثانوية العامة 2024.. شروط القبول بمدارس «القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي»    وفاة قائد سيارة بعد محاولته إنقاذ حياة مواطن في دمياط    تركي آل الشيخ يرصد 60 مليون دولار لكأس العالم للرياضات الإلكترونية    «الداخلية» تُحرر 169 مخالفة للمحال غير الملتزمة بترشيد استهلاك الكهرباء    بعد تسريبات حسام حبيب الأخيرة.. شقيق شيرين عبد الوهاب يعلن لجوئه للقضاء    تقرير: هل ينتقل رابيو إلى ريال مدريد؟    وزارة المالية تستعد لإطلاق منظومة إلكترونية للمقاصة بين مستحقات المستثمرين ومديونياتهم    بعد الإطاحة به من المنافسة.. خيبة أمل تصيب صناع الفن بعد تذيل أهل الكهف الإيرادات    إعلام فلسطينى: 21 شهيدا جراء الاستهداف المتواصل لمناطق متفرقة فى غزة فجر اليوم    بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من مسجد السيدة نفيسة    الاحتلال: نهاية الحرب بعد عملية رفح الفلسطينية.. وخفض قوات محور صلاح الدين    مدير آثار الكرنك: عقيدة المصري القديم تشير إلى وجود 3 أشكال رئيسية للشمس    أحمد مات دفاعا عن ماله.. لص يقتل شابا رميًا بالرصاص في قنا    "صدمة للجميع".. شوبير يكشف قرارا مفاجئا من الزمالك ضد محمد عواد    اتصالات موسعة لاختيار طاقم تحكيم أجنبي لقمة الأهلي والزمالك    أزهري يوضح أضلاع السعادة في الإسلام    صرف 90% من مقررات سلع التموين عن شهر يونيو.. والمنافذ تعمل الجمعة حتى 9 مساءً    وزارة الصحة تفحص 454 ألف مولودا ضمن مبادرة الكشف المبكر عن الأمراض الوراثية    استشاري نفسي يقدم روشتة للتخلص من اكتئاب الإجازة    أمين الفتوى محذرا من ظلم المرأة في المواريث: إثم كبير    في ذكري ميلاد عبد الحليم حافظ.. ناقد فني يوضح أبرز المحطات بحياة العندليب    ميسي بعد اجتياز عقبة كندا في كوبا أمريكا: الخطوة الأولى    رغم تذيله الإيرادات.. المخرج عمرو عرفة: فخور بإخراج فيلم أهل الكهف    طريقة عمل ميني بيتزا، سهلة ومناسبة لإفطار خفيف    وزير الإسكان: جار إنشاء الطريق الإقليمى الشرقى حول مدينة أسوان وتوسعة وتطوير كورنيش النيل الجديد    الصحة تنصح هؤلاء بإجراء تحاليل البول والدم كل 3 شهور    عاجل - انهيار جديد لجيش الاحتلال في غزة.. ماذا يحدث الآن؟    نماذج استرشادية لامتحان اللغة العربية لطلاب الثانوية العامة 2024    إسقاط التهم عن طلاب بجامعة كولومبيا اعتقلوا في احتجاجات مؤيدة للفلسطينيين    سلوفاكيا تطمع في استغلال محنة أوكرانيا بيورو 2024    توجيه سعودي عاجل بشأن رصد 40 حالة تسمم في جازان (تفاصيل)    تفاصيل الحالة المرورية بمحافظات القاهرة الكبرى اليوم الجمعة 21 يونيو    سول تستدعى سفير روسيا للاحتجاج على معاهدة بيونج يانج وموسكو    عاجل - "قطار بسرعة الصاروخ".. مواعيد وأسعار قطارات تالجو اليوم    أسعار الأسماك اليوم 21 يونيو بسوق العبور    حلمي طولان يناشد الخطيب بطلب شخصي بخصوص مصطفى يونس.. تعرف على السبب    موقف الأهلي من المشاركة في بطولة كأس الأفروآسيوية    طقس اليوم شديد الحرارة على أغلب الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 38    القس دوماديوس.. قصة كاهن أغضب الكنيسة ومنعه البابا من الظهور بالإعلام    مصطفى بكري يكشف موعد إعلان التشكيل الوزاري الجديد    القس دوماديوس يرد على الكنيسة القبطية: "ذهابى للدير وسام على صدرى"    البطريرك يلتقي عميد كلية اللاهوت بالجامعة الكاثوليكية في ليون    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تفاصيل إنشاء الأزهر لصندوق تأمين حكومي على طلابه.. قطاع المعاهد: يهدف لتحقيق مظلة الأمان للطلاب في مختلف المراحل التعليمية.. يتولى عملية التأمين ضد الأخطار.. له شخصية اعتبارية.. ويرأسه الإمام الأكبر
نشر في فيتو يوم 28 - 08 - 2018

أنهى الأزهر الشريف بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية، مشروع إنشاء أول صندوق تأمين حكومى على طلبة المدارس والمعاهد والجامعات الأزهرية، وأكد قطاع المعاهد الأزهرية أن ذلك يأتى في إطار حرص الأزهر على تحقيق رؤية شاملة لمد مظلة الحماية والأمان لطلابه في مختلف المراحل الدراسية "المعاهد الأزهرية وجامعة الأزهر الشريف"، وأشار القطاع إلى أنه تم إرسال مشروع الصندوق إلى المهندس مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء في انتظار موافقته عليه، خلال الفترة القادمة.
التعريف بالصندوق
ويقصد بصناديق التأمين الحكومية، هي الصناديق التي تتولى عمليات التأمين ضد الأخطار التي لا تقبلها عادة شركات التأمين أو تلك التي ترى الحكومة مزاولتها بنفسها، ويكون إنشاء صندوق التأمين الحكومى بقرار من رئيس مجلس الوزراء، ويكون له الشخصية الاعتبارية المستقلة، ويصدر بتحديد شروط وأسعار عمليات التأمين المشار إليها قرار من الوزير المختص بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة.
أبرز البنود
ويتكون مشروع القانون من 15 مادة، وجاءت أبرزها كالتالي:
نص في مادته الأولى على أن ينشأ بالأزهر الشريف صندوق يسمى صندوق التأمين الحكومى على طلاب التعليم الأزهرى وفقًا لأحكام هذا القرار، ويتمتع الصندوق بالشخصية الاعتبارية المستقلة، ويكون مقره مدينة القاهرة، ويتبع فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر.
كما نص في مادته الثانية أن يخضع الصندوق لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية، ويجوز للصندوق أن ينشئ فروعًا له في باقى المحافظات وتعتبر أمواله أموالًا عامة.
الهدف من الإنشاء
وتنص المادة الثالثة إلى أن يهدف الصندوق إلى توفير مظلة حماية تأمينية لتغطية أخطار الوفاة الطبيعية أو الناتجة عن حادث.
وكذلك الإصابات البدنية الجسيمة الناتجة عن حادث وما ينتج عنها من عجز كلى أو جزئى وكذلك تغطية ما قد تتطلبه من عمليات جراحية وعلاجات وبحد أقصى مبلغ التغطية الذي يصدر به قرار من الوزير المختص طبقًا للقانون 10 لسنة 2009 لجميع طلاب المعاهد الأزهرية بكافة مراحلها وطلاب جامعة الأزهر، وتمهيدى الدراسات العليا، وألا تقتصر فترة التغطية على العام الدراسى فقط ولكن لكامل العام _ فترة اثني عشر شهرا.
أما المادة الرابعة، نصت على يسجل الصندوق بالسجل المعد لذلك بالهيئة ويخضع لكافة الأحكام المنظمة لصناديق التأمين الحكومية الواردة بالقانون رقم 10 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية، ولا يهدف الصندوق للربح وتخصص أمواله وترحل احتياطياته لمقابلة مصروفاته والتزاماته قبل المؤمن عليهم.
إدارة الصندوق
ونصت المادة الخامسة، على أن يتولى إدارة الصندوق مجلس إدارة يشكل من رئيس وأربعة أعضاء على الأقل على أن يكون اثنان منهم من ذوى الخبرة في مجال التأمين توافق عليهما الهيئة، ويصدر بتشكيل مجلس الإدارة قرار من الإمام الأكبر شيخ الأزهر.
أما المادة السادسة، حددت اختصاصات مجلس إدارة الصندوق وهى أولا اقتراح والموافقة على إجراء تعديلات على نظام المزايا وفى إطار الغرض الذي أنشأ من أجله الصندوق أو الأقساط أو كليهما، وذلك بعد إعداد الدراسة الأكتوارية اللازمة لفحص المركز المالى للصندوق وبعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية، ثانيا اعتماد الهيكل التنظيمى للصندوق واللوائح المالية والإدارية وشئون العاملين به، ثالثا إقرار نظام للرقابة الداخلية يهدف إلى التحقق من التزام الصندوق والعاملين به بتطبيق أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية، حماية أصول وموارد الصندوق من الضياع نتيجة سوء الاستخدام أو عدم الالتزام بالقوانين واللوائح والقرارات السارية، وضع قواعد المساءلة والمحاسبة داخل الصندوق.
ونصت المادة السابعة، بأن رئيس مجلس إدارة الصندوق يمثله أمام القضاء وفى صلاته بالغير.
وتنص المادة الثامنة أن يكون للصندوق مديرًا تنفيذيًا متفرغًا يصدر بتعيينه وتحديد معاملته المالية قرار من مجلس إدارة الصندوق ويتولى المدير التنفيذى مباشرة أولا تنفيذ قرارات مجلس إدارة الصندوق، ثانيا الإشراف على النواحى الفنية والمالية والإدارية للصندوق، ثالثا الإشراف على أداء مبالغ التأمين للمستحقين في نطاق أحكام لائحة الصندوق، رابعا اتخاذ الإجراءات التي تكفل الحفاظ على أموال الصندوق وحقوقه قبل الغير وإخطار رئيس مجلس الإدارة أول بأول عن أي تجاوزات تقع من العاملين بالصندوق أو المتعاملين معه وعن أي تجاوزات يكون من شأنها الإضرار بمصلحة الصندوق أو إعاقته على تحقيق أهدافه، خامسا إعداد المراكز المالية ربع السنوية للصندوق وميزانيته وحساباته الختامية في نهاية كل سنة مالية وعرضها على مجلس الإدارة.
تحديد الموارد
وحددت المادة التاسعة موارد الصندوق وهى أولا أقساط التأمين التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بناء على دراسة فنية يعدها الصندوق وتوافق عليها الهيئة، ثانيا عائد استثمار أموال الصندوق، ثالثا الإعانات والهبات والمنح التي يقرر مجلس إدارة الصندوق قبولها، رابعا ما تقدمه الدولة من دعم مالى للصندوق، خامسا أي إيرادات أخرى يوافق عليها مجلس إدارة الصندوق.
ونصت المادة العاشرة، على أن تودع أموال الصندوق في حساب خاص أو أكثر لدى أحد البنوك المسجلة لدى البنك المركزى المصرى ويخصص للصرف منه على أغراضه وفقًا لهذا القرار ويجب إخطار الهيئة بالحساب المشار إليه وبكل تعديل أو تغيير جوهرى يطرأ عليه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.