اليوم.. «اتصالات النواب» تناقش موازنة الهيئة القومية للبريد للعام المالي 2024-2025    أسعار الدواجن اليوم 22 مايو 2024    «مياه الشرقية» تنظم حملات توعية بأنواع القطع الموفرة وطرق استخدامها    التأخيرات المتوقعة لبعض القطارات اليوم بالسكة الحديد    مغني راب ينهي حياته بالخطأ خلال تصوير فيديو    ترتيب الدوري المصري الممتاز قبل مباراة الزمالك وفيوتشر    «التعليم» تشكل غرفة عمليات متابعة امتحانات الدبلومات الفنية 2024| مستند    الطالب الحاصل على جائزة «المبدع الصغير» 2024 في الغناء: أهدي نجاحي لوالدتي    جيش الاحتلال الإسرائيلي يستهدف مراكز الإيواء في بيت «لاهيا»    تفاصيل الحالة المرورية اليوم.. كثافات في شارعي رمسيس والهرم (فيديو)    رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي 2024 الترم الثاني جميع المحافظات والخطوات كاملة    طريقة عمل العجة المصرية، لفطار سريع وبأقل التكاليف    توافد طلاب أولى ثانوى بالجيزة على اللجان لأداء الكيمياء في آخر أيام الامتحانات    دبلوماسي سابق: الإدارة الأمريكية تواطأت مع إسرائيل وتخطت قواعد العمل الدبلوماسي    ما حكم ذبح الأضحية في البلاد الفقيرة بدلا من وطن المضحي؟    المفتي: نكثف وجود «الإفتاء» على مواقع التواصل.. ونصل عن طريقها للشباب    جدول مساحات التكييف بالمتر والحصان.. (مساحة غرفتك هتحتاج تكييف كام حصان؟)    «حديد عز» بعد الانخفاض الكبير.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 22 مايو 2024    الأزهر ينشئ صفحة خاصة على «فيسبوك» لمواجهة الإلحاد    فضل يوم النحر وسبب تسميته بيوم الحج الأكبر    النشرة الصباحية من «المصري اليوم».. أيرلندا تعتزم الاعتراف بفلسطين.. وإطلاله زوجة محمد صلاح    قرار جديد من الاتحاد الإفريقي بشأن نهائي أبطال إفريقيا    مبلغ صادم.. كم بلغ سعر إطلالة ماجي زوجة محمد صلاح؟    أرقام تاريخية.. كبير محللي أسواق المال يكشف توقعاته للذهب هذا العام    سيارة انفينيتي Infiniti QX55.. الفخامة الأوروبية والتقنية اليابانية    رئيس نادي إنبي يكشف حقيقة انتقال محمد حمدي للأهلي    اليوم.. ختام مهرجان إيزيس الدولي لمسرح المرأة بحضور إلهام شاهين وفتحي عبد الوهاب    أترك مصيري لحكم القضاء.. أول تعليق من عباس أبو الحسن على اصطدام سيارته بسيدتين    عاجل.. حلمي طولان يصب غضبه على مسؤولي الزمالك بسبب نهائي الكونفدرالية    مأساة غزة.. استشهاد 10 فلسطينيين في قصف تجمع لنازحين وسط القطاع    «روكي الغلابة».. تعرف على قصة فيلم دنيا سمير غانم الجديد    افتتاح أول مسجد ذكي في الأردن.. بداية التعميم    دراسة: 10 دقائق يوميا من التمارين تُحسن الذاكرة وتزيد نسبة الذكاء    نشرة التوك شو| تفاصيل جديدة عن حادث معدية أبو غالب.. وموعد انكسار الموجة الحارة    جوميز: لاعبو الزمالك الأفضل في العالم    بينهم طفل.. مصرع وإصابة 3 أشخاص في حادث تصادم سيارتين بأسوان    ذبح مواطن في الطريق العام.. النقض تنظر طعن سفاح الإسماعيلية على حكم إعدامه    روسيا تبدأ تدريبا لمحاكاة إطلاق أسلحة نووية تكتيكية    دبلوماسي سابق: ما يحدث في غزة مرتبط بالأمن القومي المصري    عاجل.. مسؤول يكشف: الكاف يتحمل المسؤولية الكاملة عن تنظيم الكونفدرالية    جوميز: عبدالله السعيد مثل بيرلو.. وشيكابالا يحتاج وقتا طويلا لاسترجاع قوته    ب1450 جنيهًا بعد الزيادة.. أسعار استخراج جواز السفر الجديدة من البيت (عادي ومستعجل)    حظك اليوم برج العقرب الأربعاء 22-5-2024 مهنيا وعاطفيا    «الثقافة» تعلن القوائم القصيرة للمرشحين لجوائز الدولة لعام 2024    وثيقة التأمين ضد مخاطر الطلاق.. مقترح يثير الجدل في برنامج «كلمة أخيرة» (فيديو)    إيرلندا تعلن اعترافها بدولة فلسطين اليوم    الإفتاء توضح أوقات الكراهة في الصلاة.. وحكم الاستخارة فيها    النائب عاطف المغاوري يدافع عن تعديلات قانون فصل الموظف المتعاطي: معالجة لا تدمير    "رايح يشتري ديكورات من تركيا".. مصدر يكشف تفاصيل ضبط مصمم أزياء شهير شهير حاول تهريب 55 ألف دولار    الأرصاد: الموجة الحارة ستبدأ في الانكسار تدريجياً يوم الجمعة    موعد مباراة أتالانتا وليفركوزن والقنوات الناقلة في نهائي الدوري الأوروبي.. معلق وتشكيل اليوم    بالصور.. البحث عن المفقودين في حادث معدية أبو غالب    أبرزهم «الفيشاوي ومحمد محمود».. أبطال «بنقدر ظروفك» يتوافدون على العرض الخاص للفيلم.. فيديو    خبير في الشأن الإيراني يوضح أبرز المرشحين لخلافه إبراهيم رئيسي (فيديو)    إزاى تفرق بين البيض البلدى والمزارع.. وأفضل الأنواع فى الأسواق.. فيديو    هل ملامسة الكلب تنقض الوضوء؟ أمين الفتوى يحسم الجدل (فيديو)    قبل قدوم عيد الأضحى.. أبرز 11 فتوى عن الأضحية    خبير تغذية: الشاي به مادة تُوسع الشعب الهوائية ورغوته مضادة للأورام (فيديو)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هوامش على قراءة مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام
نشر في فيتو يوم 12 - 07 - 2018

وصلني مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام من أكثر من صديق وزميل، على رأسهم صديقي الدكتور جمال الشاعر، وبعض نواب المجلس الموقر، وبعض الأصدقاء في المؤسسات الإعلامية، وسوف أشير إلى بعض الملاحظات من خلال عدة بوستات متتالية، لأن الموضوع كبير، والمشروع يحتوي على نظام عمل وتنظيم المؤسسات الإعلامية الكبري الثلاث التي سبق انشاؤها، ويعاد تنظيم عملها في المشروع الحالي بما يضمن عدم تنازع الاختصاصات.
ملاحظات عامة :
ألغى المشروع الجديد القانون رقم 92 لسنة 2016 بإصدار قانون التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام، كما ألغي القانون رقم 96 لسنة 1996 بشأن تنظيم الصحافة.
المشروع الجديد تضمن حقوقا وضمانات غير مسبوقة للصحفيين والإعلاميين، رغم تخوفات غير مبررة ممن لم يقرأ المشروع، وأنا مع تخوفات البعض من العبث في اللائحة التنفيذية كما حدث في قوانين الإعلام.
أدرك المشرع ما وقع من تنازع الاختصاصات بين الهيئات الثلاث فأعاد النص على اختصاص كل منها بما يمنع التداخل والتنازع، ورغم النص في الديباجة على إلغاء القانون 92 (الذي نص على إنشاء نقابة الإعلاميين) فإن المشروع لم يتحدث إلا عن الهيئات الثلاث، ولا نعرف ما مصير نقابة الإعلاميين، هل إلغاء القانون سيكون فيما يخص الهيئات الثلاث والإبقاء على النقابة؟ لم يوضح المشروع ذلك رغم ورود ذكر النقابة وممثليها في عضوية مجالس الهيئات الثلاث.
نص القانون لأول مرة على عقد عمل ينظم علاقة الإعلامي بالمؤسسات الإعلامية..، مما يثير التساؤل حول قدامي العاملين في ماسبيرو والمؤسسات الصحفية القومية، حيث نصت المادة (14) على أن تخضع العلاقة بين العاملين بالصحف ووسائل الإعلام وجهات العمل التي يعملون بها لعقد عمل يحدد نوع العمل، ومكانه، والمرتب وملحقاته، والمزايا التكميلية، والترقيات والتعويضات، بما لا يتعارض مع عقد العمل الجماعى في حالة وجوده، ولا تسرى تلك العقود إلا بعد تصديق النقابة المعنية عليها، وتسري أحكام قانون العمل فيما لم يرد بشأنه نص. وتتضمن اللائحة التنفيذية لهذا القانون نموذجًا إسترشاديًا لعقدالعمل.
وهنا نسأل:
ما موقف العاملين القدامي الذين لم يحصن القانون موقفهم، وخاصة من العاملين في المؤسسات الإعلامية القومية مثل: الهيئة القومية للصحافة والهيئة القومية للإعلام وهيئة الاستعلامات ووكالة أنباء الشرق الأوسط؟
يجب أن نفرق بين حرية الإعلامي في النقد وبين السب والقذف والشتائم بسبب مصالح شخصية أو تصفية حسابات.. وحين يفرق القانون بين حرية الإعلام في نقد الشخصيات العامة وبين السب والقذف.. لا نري هنا تعديا على حرية الإعلام.. وعلي الإعلامي الشتام أن يتحمل مسئولية (لسانه الزفر) وعلي الإعلامي الذي يتعرض بالقول لسمعة الناس والشئون الشخصية المحمية قانونا ودستورا أن يتحمل عاقبة جهله.. لا أن يطالب بحماية القانون.
تقتضي الشفافية أن يرأس رئيس الهيئة الوطنية للصحافة أو وكيله الجمعية العمومية للمؤسسة، بدلا من رئيس مجلس الإدارة، ونراه أمرا طبيعيا لأن رئيس مجلس الإدارة لا يراقب نفسه.. بل عليه أن يعرف أن في نهاية العام هناك من سيراقبه ويطلب استمراره أو عزله.. وكفاية تكايا (السابقين)...
الحبس الاحتياطي في غير أمور المهنة ولا ينبغي أن يتاجر به.. لأن الدستور يمنع الحبس الاحتياطي للصحفي والإعلامي فيما يتصل بقضايا الرأي.. فلا نخلط الأوراق.
كنت وما زلت ضد تمييز المؤسسات الصحافية القومية في سن المعاش عن الإعلامي في ماسبيرو أو أية صحيفة حزبية أو مستقلة وكتبت ضد هذا الموضوع في الأهرام ثلاث مقالات متتالية منذ عامين تقريبا.. وأنا مع القانون الجديد في حذف المادة الخاصة بالسن في القانون القديم.
ملاحظات تفصيلية :
- نص القانون على تحصين الإعلامي والصحفي بجلاء ووضوح كما في نص المادة (8) لا يجوز أن يكون الرأى الذي يصدر عن الصحفى أو الإعلامي أو أن تكون المعلومات الصحيحة التي تصدر عن الصحفي أو الإعلامي سببًا لمساءلته، كما لا يجوز إجباره على إفشاء مصادر معلوماته.
كما يلزم القانون جميع الجهات بإنشاء إدارة أو مكتب للاتصال لمساعدة الإعلامي في الحصول على البيانات كما نصت المادة
(9). تلتزم الجهات الحكومية والجهات العامة بإنشاء إدارة أو مكتب أو موقع إلكترونى للاتصال بالصحافة والإعلام لتمكين الصحفى أو الإعلامي من الحصول على البيانات والمعلومات والأخبار.
كما منع القانون التمييز بين المؤسسات الإعلامية في المادة (10).. (يحظر فرض أي قيود تعوق توفير وإتاحة المعلومات، أو تحول دون تكافؤ الفرص بين مختلف الصحف المطبوعة والإلكترونية ووسائل الإعلام المرئية والمسموعة، أو في حقها في الحصول على المعلومات، وذلك كله دون الإخلال بمقتضيات الأمن القومي، والدفاع عن الوطن). التخوف فقط من كلمة مقتضايات الأمن القومي التي تعطل سريان المعلومات إذا تم تضييق مفهوم الأمن القومي أو توسيعه.
- من حسنات هذا القانون إلزامه للمؤسسات الإعلامية بوضع سياسات تحريرية تجعل هذه المؤسسات متمايزة، متنوعة، وربط بين السياسة التحريرية والاستمرار في العمل، فلا يكره الصحفي على العمل في مؤسسة تغير من سياساتها التحريرية، وهذا بحق من أفضل ما جاء به هذا القانون كما تم إلزام المؤسسات الإعلامية بوضع عقود عمل وحد أدنى للأجور لمنع استغلال العاملين والإعلاميين فكم مرة تم استغلال إعلاميين تحت التدريب أو حتى إعلاميين مشتغلين ومنحهم حد الكفاف.
- كما جاء في المادة (13) التي نصت على: ( أن تلتزم كل صحيفة أو وسيلة إعلامية بوضع سياسة تحريرية لها، تضمنها العقود التي تبرمها مع الصحفيين أو الإعلاميين عند التحاقهم بها ليحتكم إليها الطرفان عند الخلاف، ولا يجوز إجبار الصحفى أو الإعلامي على القيام بأعمال تتناقض مع هذه السياسة.
وإذا طرأ تغيير جذرى على سياسة الصحيفة أو الوسيلة الإعلامية التي يعمل بها الصحفي أو الإعلامي، أو تغيرت الظروف التي تعاقد في ظلها مع المؤسسة، جاز للصحفي أو الإعلامي أن يفسخ تعاقده معها بإرادته المنفردة، وذلك بشرط إخطارها بعزمه على فسخ العقد لهذا السبب قبل تركه العمل بثلاثة أشهر على الأقل، ويحدد العقد ما يترتب على هذا من آثار).
- كان المشروع المقدم واضحا في حماية كرامة الإعلامي والصحفي لمنع كوارث اشتغال الصحفي بجلب الإعلانات والتي نراها مستمرة حتى الآن، مشروع القانون يحظر على الصحفي أن يشتغل بجلب اعلانات كما في المادة (26): ( يحظر على الصحفي أو الإعلامي السعي إلى جلب الإعلانات، أو الحصول على أي مبالغ أو مزايا عن طريق نشر الإعلانات أو بثها بأية صفة، أو التوقيع باسمه على مادة إعلانية، أو المشاركة بصورته أو صوته في إعلانات تجارية مدفوعة الأجر، ويسأل المخالف تأديبيًا، وإذا ثبتت إدانته يلتزم برد قيمة المبالغ أو المزايا التي حصل عليها إلى مؤسسته الصحفية أو الوسيلة الإعلامية التي يعمل بها).
- كان المشرع موفقا تماما في فصله بين الإعلان والتحرير والذي غرقت فيه المؤسسات الإعلامية التي خلطت الإعلان يالتحرير في جريمة التدليس على القارئ.. راجع المادة (27) التي نصت على أن: (تلتزم المؤسسات الصحفية والإعلامية والمواقع الإلكترونية بالفصل والتمييز فصلا تاما وواضحا بين المواد التحريرية أو الإعلامية والمواد الإعلانية).
يمنح مشروع القانون حماية للصحفي والإعلامي في مكتبه ومسكنه ويحميه من تغول السلطة التنفيذية والجهات الأمنية.. وكانت المواد التالية نقلة في حفظ كرامة الإعلامي وحمايته ليعمل في ظل استقرار نفسي حيث نصت المادة (30) على أنه: (لا يجوز أن يتخذ من الوثائق والمعلومات والبيانات والأوراق التي يحوزها الصحفى أو الإعلامي دليل اتهام ضده في أي تحقيق جنائى ما لم تكن حيازتها أو طريقة الحصول عليها جريمة).
ومع مراعاة أحكام المواد أرقام (55) و(97) و(199) من قانون الإجراءات الجنائية، الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950 يجب رد ما تم ضبطه من الأشياء المذكورة إلى من ضبطت لديه فور انتهاء الغرض الذي ضبطت من أجله وفقا لأحكام المادة (101) من قانون الإجراءات الجنائية.
وكذلك المادة (31) لا يجوز تفتيش مكتب أو مسكن الصحفى أو الإعلامي بسبب جريمة من الجرائم التي تقع بواسطة الصحف أو وسائل الإعلام إلا في حضور أحد أعضاء النيابة العامة. يقابلها نص المادة(30) من مشروع القانون المقدم من الحكومة بتنظيم الصحافة والاعلام.
- من أول المادة 35 يمكن القول إنها مواد مانعة حيث تشترط دفع أموال مبالغ فيها ربما تحول دون تأسيس صحف صغير لطلاب وخريجي الإعلام ولم يفرق المشرع بين مؤسسات لخريجي الإعلام ومؤسسات إعلامية لرجال أعمال فمثلا تشترط المادة (35) في تأسيس الصحف التي تصدرها الأشخاص الاعتبارية الخاصة.. إيداع :
مبلغ ستة ملايين جنيه إذا كانت الصحيفة يومية، ومليونى جنيه إذا كانت أسبوعية، ومليون جنيه إذا كانت شهرية أو إقليمية يومية، وأربعمائة ألف جنيه إذا كانت إقليمية أسبوعية، ومائتى ألف جنيه إذا كانت إقليمية شهرية.
- وفى حالة الصحف الإلكترونية يكون رأسمالها مائة ألف جنيه، على أن يودع نصف هذه المبالغ أحد البنوك المرخص لها في مصر قبل بدء إجراءات تأسيس الصحيفة، ولمدة سنة، للإنفاق على أعمالها ولسداد حقوق العاملين فيها في حال توقفها عن الصدور، وفي هذه الحالة تكون الأولوية لسداد حقوق العاملين عن غيرها.
ويشترط في الصحف التي تصدرها الأشخاص الطبيعية أن يودع مالكوها، قبل إصدار الصحيفة، أحد البنوك العاملة في مصر ذات المبالغ المنصوص عليها في الفقرة السابقة، ولذات أغراضها، وذلك تبعا لدورية صدور الصحيفة، ويستكمل إيداع المبلغ المطلوب الكامل قبل إصدار الصحيفة.
وتطبع الصحف في مطابع داخل مصر،على أن توجد نسخه من الخوادم الإلكترونية التي تستضيف النسخة الإلكترونية داخل جمهورية مصر العربية، وذلك كله على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية.
منع القانون الممارسات الاحتكارية التي قام بها كثير من رجال الأعمال حاليا ولا بد لهم من توفيق اعمالهم فور صدور القانون.. ونفس الحال للمؤسسات الخاصة شبه الحكومية وهي حالة غريبة لم يوضح القانون موقفه منها ولا جهاز حماية المنافسة.. لكن لأول مرة يتم منع الاحتكار على النحو المشار اليه في القانون، مثلا انظر إلى نص المادة (36) التي نصت على أنه:
(لا يجوز للفرد أو الأسرة أو الشخص الاعتباري الجمع بين ملكية صحيفة يومية، والمساهمة في صحيفة يومية أخرى، ولا يجوز تملك نسبة من الأسهم تخول حق الإدارة في أكثر من جريدة يومية، ويسري هذا الحكم على الصحف الإلكترونية).
منع القانون غير المصريين من امتلاك اسهم تخول لهم حق الإدارة حماية للأمن القومي، حيث نصت الفقرة الثانية من نفس المادة على على أنه لا يجوز أن يتملك المساهمون من غير المصريين، من الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية، نسبة من الأسهم تخول لهم حق الإدارة، ولا يجوز التصرف في الصحيفة أو في حصة منها كليا أو جزئيا إلى الغير أو الاندماج مع أو في مؤسسة أخرى دون الحصول على موافقة كتابية مسبقة من المجلس الأعلى وذلك كله وفقا للشروط التي يحددها.
ويبطل كل تصرف يتم بالمخالفة لأحكام هذه المادة. وتبين اللائحة التنفيذية ما يلزم لذلك من ضوابط وإجراءات. تنبه المشرع لموقف الصحف الحزبية الذي غاب في القانون السابق حيث نصت المادة (3): تلزم المؤسسات الصحفية المملوكة ملكية خاصة، أو الصادرة عن الأحزاب السياسية، أن تودع عن كل صحيفة صادرة عنها مبلغًا تأمينيا لا يقل عن مائة ألف جنيه ولا يزيد على ثلاثمائة ألف جنيه، بحسب دورية صدور الصحيفة، ويحدد قيمة هذا المبلغ المجلس الأعلى..
وذلك لسداد حقوق الدائنين في حالة توقف الصحيفة عن الصدور، وفي هذه الحالة تكون الأولوية لسداد حقوق العاملين عن غيرها، ويزاد هذا المبلغ بنسبة 10 % كل خمس سنوات، من تاريخ العمل بهذا القانون، بالإضافة إلى المبالغ المنصوص عليها في المواد (35) و(37) من هذا القانون، يحصل مبلغ يساوي نسبة 10% من تلك المبالغ يخصص كمورد من موارد صندوق التأمين ضد العجز والبطالة بالمؤسسات الصحفية والإعلامية المنصوص عليه في المادة (15) من هذا القانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.