وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة، اليوم الأحد، برئاسة على عبد العال على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 نهائيا بعد إدخال عدد من التعديلات. واحتفظت تعديلات البرلمان على مشروع القانون بحق وزير الزراعة بقرار منه بعد التنسيق مع وزير الموارد المائية والرى أن يحظر زراعة محاصيل معينة في مناطق محددة، لكن بعد إضافة عبارة "السياسة العامة التي تقررها الدولة" إلى النص؛ علما بأن العبارة موجود بالقانون المعمول به حاليا إلا أن مشروع قانون الحكومة حذفته ولم تضعه لجنة الزراعة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية الذي ناقشته. كما احتفظت التعديلات أن يحق لوزير الزراعة بقرار منه بعد التنسيق مع وزير الموارد المائية والرى يحدد مناطق لزراعة محاصيل معينة دون غيرها من الحاصلات الزراعية وله أن يستثنى من ذلك مزارع الوزارة والحقول الأخرى التي تستعمل للتجارب والإكثارات الأولى للمحاصيل؛ لكن بعد إضافة عبارة "السياسة العامة التي تقررها الدولة" إلى النص كما كانت موجود بالقانون المعمول به حاليا. ونص مشروع القانون على معاقبة كل من خالف أحكام القرارات التي تصدر من وزير الزراعة بغرامة لا تقل عن 3 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه عن الفدان أو كسور الفدان ويحكم بإزالة المخالفة على نفقة المخالف؛ علما بأن القانون الحالي غرامة من عشرين جنيها ولا تزيد على 50 جنيها. وأعاد النواب النص على عقوبة الحبس للمخالفين لقرارات الوزير في مشروع القانون مدة لا تزيد على 6 أشهر مع الغرامة الذي سبق وألغته لجنة الزراعة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وأرجع عبد العال ضرورة استرجاع ذلك النص إلى أن الغرامة وحدها كعقوبة مغرية للمخالفة على حد تعبيره، حيث إنه لابد أن تضع الحبس والغرامة وتكون تقديرية للقاضي طبقا لسلطته، في الوقت الذي شدد فيه وزير شئون مجلس النواب بالتشديد على أن الغرامة وحدها لا تكون رادعة في بعض الحالات.