شهد اجتماع لجنة الشئون التشريعية والدستورية، اليوم الأحد، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، جدلا واسعا حول أسبقية رئيس مجلس النواب لرئيس مجلس الوزراء في تشكيل المجلس الأعلى للإرهاب، وأيضا تولي رئيس مجلس النواب، رئاسة المجلس حال غياب رئيس الجمهورية. جاء ذلك أثناء مناقشة المادة الثالثة، من قانون المجلس الأعلى للإرهاب، حيث أكد المستشار مرتضى منصور، أن الدستور ينص على أن رئيس مجلس النواب، هو الرجل الثاني في الدولة، ومن ثم لا يصح أن يكون ترتيبه بعد رئيس الوزراء في القانون، بالإضافة إلى ضرورة أن يخلف رئيس الجمهورية في رئاسة المجلس في حال غيابه، وهو أمر دستوري ومتوافق عليه في قانون مجلس النواب، رقم 1 لسنة 2016. واختلفت معه النائبة هالة أبو على، عضو مجلس النواب، مؤكدة أن وجود رئيس مجلس النواب، في تشكيل هذا المجلس بدون أي مبرر أو داع، خاصة أن أعماله تنفيذية، وأشارت إلى أنه من الطبيعى أن يرأس المجلس التنفيذي مسئول تنفيذي وليس رئيس مجلس النواب، وأن مبدأ الفصل بين السلطات يحتم ذلك. واختلف معها النائب إيهاب الخولى، مؤكدا أن الدستور وقانون مجلس النواب، يؤكد على أن رئيس مجلس النواب الرجل الثاني في الدولة وبالتالي ترتيبه لا بد أن يسبق رئيس الوزراء في تشكيل المجلس، وأيضا يحل محل رئيس الجمهورية في رئاسته إبان غيابه، مطالبا بضرورة إَضافة رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى لتشكيل المجلس. وأتفق معه المتحدث باسم ائتلاف دعم مصر، صلاح حسب الله، عضو مجلس النواب، مؤكدا أن ترتيب رئيس مجلس النواب لا بد أن يسبق رئيس الوزراء في تشكيل المجلس الأعلى، وفق الدستور ولائحة مجلس النواب، مشيرا إلى أن أي مخالفة لذلك تناقض تشريعى. فيما قال النائب مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب، أن قانون المجلس الأعلى للإرهاب يتبنى الرؤية الإستراتيجية الشاملة، لمواجهة الإرهاب على كافة المستويات وليست الأمنية فقط، لأن الأخيرة لم تؤت بالثمار والنتائج المرجوة على مدى السنوات الماضية. وأكد أن مصر في حاجة إلى مواجهة شاملة على كافة الأصعدة والمستويات، مشيرا إلى أن الشعب المصرى يدرك التحديات والدليل الحشود التي خرجت في العملية الانتخابية لرئاسة الجمهورية، وخاصة في المناطق التي انتشرت فيها الجماعات المتطرفة مثل سيناء والفيوم وكرداسة، واتفق معه النائب جمال الشريف مؤكدا أن المواجهة الشاملة تحتم الموافقة على هذا القانون. من جانبه قال النائب ضياء الدين داود، عضو مجلس النواب، أن المجلس إطار تنفيذي، والترتيب في التشكيل ليس بروتوكوليا حتى يسبق رئيس النواب، رئيس الوزراء، مؤكدا على ضرورة أن يضاف في التشكيل 3 شخصيات عامة، يصدر بهم قرار جمهورى، وعدم تركها مثلما جاءت بالقانون للاستشارة. وعقب ممثل الحكومة المستشار محمد محجوب، مساعد وزير العدل، بأن الحكومة ترى أن التشكيل للمجلس ليس إطار بروتوكولي، مثلما نص الدستور ولائحة البرلمان، وإنما تشكيل متعلق بالإطار التنفيذي، حيث أن المجلس هو مجلس تنفيذى ومن ثم يرأس رئيس السلطة التنفيذية أو من ينوب عنه، قائلا:" الحكومة متمسكة بنصها في القانون بأن يكون الترتيب رئيس الوزراء ثم رئيس مجلس النواب، وأن يحل محل رئيس الجمهورية في حال غيابه رئيس الوزراء. وانتهت اللجنة إلى رأى النواب مع استمرار تحفظ الحكومة، حيث جاء نص المادة بعد التعديل، يشكل المجلس الأعلى لمواجهة الإرهاب والتطرف برئاسة رئيس الجمهورية وعضوية كل من: رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء، والامام الأكبر شيخ الأزهر الشريف، وبابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، والقائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، ووزير الأوقاف، والوزير المعني بشئون الشباب والرياضة، الوزير المعني بشئون التضامن الاجتماعي، وزير الخارجية، وزير الداخلية، الوزير المعني بشئون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وزير العدل، الوزير المعني بشئون الثقافة، الوزير المعني بشئون التربية والتعليم والتعليم الفني، الوزير المعني بشئون التعليم العالي والبحث العلمي، رئيس جهاز المخابرات العامة، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، وثلاثة من الشخصيات العامة. وللمجلس أن يدعو إلى حضور اجتماعاته من يرى دعوته من السادة الوزراء والمحافظين ورؤساء الهيئات العامة والأجهزة الحكومية المختصة والشخصيات العامة وفقا للاعتبارات التي يقدرها رئيس الجمهورية، وكذلك من يرى الاستعانة بخبراته في المسائل المعروضة ولا يكون لأي منهم حق التصويت، ويجوز أن تقتصر الدعوة في بعض الموضوعات على من يرى رئيس الجمهورية دعوته وفي حال غياب رئيس المجلس يحل محله رئيس مجلس النواب.