تقرير البرلمان بشأن تعديل قانون الزراعة وتغليظ عقوبة التعديات يبدأ مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الاثنين، برئاسة الدكتور علي عبد العال، مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسوم تنمية الموارد المالية للدولة. وجاءت فلسفة مشروع القانون وفقًا لما جاء بتقرير اللجنة حول مشروع القانون، أنه يأتي في ضوء حرص الحكومة على القيام بواجباتها تجاه مواطنيها لتوفير حياة كريمة لهم في ظل نقص الموارد المتاحة للدولة، حيث يعمل القانون على زيادة الرسوم على بعض الخدمات التي تؤديها أجهزة الدولة وهى "المرور وترخيص الأسلحة، وإقامة الأجانب وما يتعلق بها، والحصول على الجنسية، والجوازات، وإذن العمل، ورخص استغلال المحاجر وخاصة أن الرسوم تعتبر من أهم مصادر الإيرادات بالدولة. تحريك بعض الرسوم وأوضح تقرير اللجنة، أن الهدف من المشروع هو تحريك بعض فئات الرسوم مع إضافة بند جديد خاص بخطوط التليفون المحمول، خاصة أن هذا القانون لم يعدل منذ ما يقرب من عشرة أعوام. ووفقًا للتقرير، فإن مشروع القانون حرص على تأمين التعويضات التي تصرف لشهداء الوطن وتوفير المخصصات المالية اللازمة لذلك بالنص على تخصيص نسبة 5٪ من إيرادات رسم تنمية الموارد المالية للدولة لذلك الغرض. جواز السفر وتضمنت الزيادات المقررة بموجب ذلك المشروع، فرض رسم قدره 200 جنيه عن استخراج جواز السفر أو تجديده، ورسم قدره 10 آلاف جنيه عن طلب الحصول على الجنسية المصرية، ورسم قدره 2500 جنيه عن استخراج رخصة كل قطعة سلاح، وألف جنيه عن تجديد أي قطعة سلاح. ورفضت اللجنة، رسمًا قدره 200 جنيه عن كل إذن عمل يصدر للعمل بالخارج أو في أي جهة أجنبية، والذي كان موجودًا بمشروع الحكومة. وبشأن إقامة الأجانب، تم زيادة الرسوم لتصبح 500 جنيه على كل من التصالح في مخالفة التأخير في تسجيل إقامة الأجنبي، والتصالح في التأخير في الإخطار عن إيواء الأجنبي أو مغادرته، والتصالح في مخالفة عدم الإخطار قبل تغيير محل الإقامة، والتصالح مع الأجنبي في حال عدم حصوله على ترخيص الإقامة أو تجديده، وعن كل ترخيص بالإقامة أو تجديدها. السيارات كما تضمنت الزيادات، فرض رسم متدرج عن استخراج رخص السيارات، تبدأ من نسبة 25٪ من ثمن السيارات التي لا تزيد السعة اللترية لمحركها على 1330 سم مكعب، 1% من ثمن السيارات التي تزيد السعة اللترية لمحركها على 1330 سم مكعب ولا تزيد على 1630 سم مكعب، و1;75% من ثمن السيارة للسيارات التي تزيد سعتها اللترية لمحركها على 1630 سم مكعب ولا تجاوز 2030 سم مكعب، وزيادة 2;5% للسيارات التي تزيد سعتها اللترية عن 2030 سم مكعب. كما تضمنت "فرض رسم متدرج" عن تحديد رخص تسيير السيارات، تبدأ من 225 جنيهًا للسيارات التي لا تزيد سعتها اللترية على 1030 سم مكعب، و350 جنيهًا للسيارات التي تزيد سعتها على 1030، ولا تجاوز 1330 سم مكعب، و750 جنيهًا للسيارات التي تزيد سعتها على 1330 ولا تجاوز 1630 سم مكعب، وتصل إلى 3000 جنيه بحد أدنى 800 جنيه للسيارات التي تزيد سعتها اللترية على 1630، ولا تجاوز 2030 سم مكعب، و2;5% من قيمة ثمن السيارة بحد أدنى 2000 جنيه للسيارات التي تزيد سعتها على 2030 سم مكعب، على أن يخفض هذا الرسم بواقع 10٪ سنويًا عن كل سنة تالية لسنة الموديل. ونصت التعديلات أيضًا على تخفيض قيمة الرسم المقرر بكل بند من البنود المشار إليها أو الحد الأدنى بنسبة 50٪، وذلك بالنسبة لتجديد رخص السيارات التي مر على صنعها 15 عامًا. وتضمنت الزيادات أيضًا، فرض رسم قدره 50 جنيهًا عند شراء خط محمول جديد تدفع مرة واحدة، ورسم قدره 10 جنيهات عند سداد الفاتورة لخطوط المحمول. وكذلك تضمنت، فرض رسم قدره 100 جنيه عن كل طن من الطفلة التي تستخدمها مصانع إنتاج الأسمنت، بمعدل 1/3 طن عن كل طن، بحد أدنى 35 جنيهًا عن كل طن يتم إنتاجه. ونص مشروع القانون، على تخصيص نسبة 5٪ من إيرادات الرسوم لصالح تعويضات الشهداء.