بعد إطلاق "الرمح الذهبي"، مادورو يحذر ترامب من خوض حرب ضد فنزويلا    مجانًا.. القنوات الناقلة مباشر لمباراة الأهلي وسموحة في نهائي سوبر اليد.. والمعلق    رفع حالة الطوارئ و1500 عامل نظافة لمواجهة أمطار نوة المكنسة بالإسكندرية    د. عبدالراضي البلبوشي يكتب: «المتحف المصري الكبير» وفن إدارة السمعة    محافظ الإسكندرية: رفع حالة الاستعداد القصوى لمواجهة عدم استقرار الطقس    «الأهلي مكسبش بفارق كبير!».. وائل القباني ينفجر غضبًا بسبب تصريحات مصطفى عبده    الجزائر.. اندلاع 17 حريقا في عدة ولايات    حماية المستهلك: ضبط 11.5 طن لحوم فاسدة يُعاد تصنيعها قبل وصولها للمواطن منذ بداية نوفمبر    الدبلوماسي والسياسي مروان طوباس: «قوة الاستقرار الدولية» وصاية جديدة على فلسطين    رئيس الجامعة اليابانية يستقبل نقيب صحفيي الإسكندرية والوفد المرافق    ميسي يحمل قميص "إلتشي".. ما علاقته بمالك النادي؟    تامر عبدالحميد: الأهلي كان الأفضل في السوبر.. وبيزيرا وإسماعيل وربيع أفضل صفقات الزمالك    بعد حلقة أمنية حجازي .. ياسمين الخطيب تعتذر ل عبدالله رشدي    وداع موجع في شبين القناطر.. جنازة فني كهرباء رحل في لحظة مأساوية أمام ابنته    السيطرة على حريق شب داخل سيارة ملاكي أعلى كورنيش المعادي    طوارئ بالبحيرة لمواجهة سوء حالة الطقس وسقوط الأمطار الغزيرة.. فيديو وصور    كلماتها مؤثرة، محمد رمضان يحول نصائح والده إلى أغنية بمشاركة المطرب إليا (فيديو)    إزالة فورية لمزرعة دواجن تحت الإنشاء مقامة على أرض زراعية بأبو صوير    مسؤول أوكراني: دفاعات كييف تتصدى لهجوم روسي هائل    هنا.. القنوات المجانية الناقلة لمباراة مصر وأوزبكستان اليوم 14 نوفمبر 2025 في بطولة العين الودية    «مينفعش لعيبة الزمالك تبقى واقعة على الأرض».. جمال عبد الحميد ينفجر غضبًا بسبب صور مباراة نهائي السوبر    جامعة المنيا تنظم ورشة عمل لأعضاء هيئة التدريس حول طرق التدريس الدامجة    المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي يوافق على إنشاء جامعة دمياط التكنولوجية    تدريبات على الغناء والأداء الحركي ضمن مشروع «ابدأ حلمك» بالإسماعيلية    «احترمي خصوصياتهم وبادري بالود».. 7 نصائح ضرورية لتعزيز علاقتك بأقارب زوجك    توقيع مي محمود سعد.. «ضايل عنا عرض» يفتتح العروض العربية في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي (صور)    سنن التطيب وأثرها على تطهير النفس    سرّ الصلاة على النبي يوم الجمعة    هل ثواب الصدقة يصل للمتوفى؟.. دار الإفتاء توضح    ابتلاع طفل لخاتم معدنى بالبحيرة يثير الجدل على مواقع التواصل.. اعرف التفاصيل    أمراض بكتيرية حولت مسار التاريخ الأوروبي: تحليل الحمض النووي يكشف أسباب كارثة جيش نابليون في روسيا    المركز الأفريقى لخدمات صحة المرأة يحتفل باليوم العالمي ل«مرض السكر»    تفاصيل محاكمة المتهمين بالتنمر على الطفل جان رامز على مواقع التواصل    الإمارات تعلن نتائج تحقيقات تهريب العتاد العسكري إلى السودان    إيران تطالب الأمم المتحدة بمحاسبة واشنطن وتل أبيب على ضرباتها النووية في يونيو    مصرع 3 أشخاص وإصابة 4 في حادث تصادم سيارتين بالكيلو 17 غرب العريش    مصرع شقيقتين في انهيار منزل بقنا بعد قدومهما من حفل زفاف في رأس غارب    رسميًا بعد تطويرها.. موعد افتتاح حديقة الحيوان بالجيزة وخطة تجديدها وربطها بالأورمان    نتنياهو يربط التعامل مع أحمد الشرع بهذا الشرط    وزير الدفاع الأمريكي يعلن بدء عملية "الرمح الجنوبي" ضد شبكات مخدرات في الغرب    العثور على حطام طائرة إطفاء تركية ووفاة قائدها    اليوم.. أوقاف الفيوم تفتتح مسجد"الرحمة"بمركز سنورس    القانون يحدد شروطا للتدريس بالمدارس الفنية.. تعرف عليها    بين ابتكار الآسيويين ومحاذير الخدع التسويقية.. هل يهدد الذهب الصيني الجديد سوق الاقتصاد؟    نانسي عجرم ل منى الشاذلي: اتعلمت استمتع بكل لحظة في شغلي ومع عيلتي    كيف بدأت النجمة نانسي عجرم حياتها الفنية؟    التفاصيل الكاملة لمشروع جنة مصر وسكن مصر.. فيديو    القانون ينظم عمل ذوي الاعاقة.. تفاصيل    سعر طن الحديد والأسمنت بسوق مواد البناء اليوم الجمعة 14 نوفمبر 2025    أذكار المساء يوم الجمعة – حصنك من الشر والهم والضيق    إنجلترا تواصل حملة الانتصارات مع توخيل وتعبر صربيا بثنائي أرسنال    محافظ بورسعيد يبحث استعدادات إجراء انتخابات مجلس النواب 2025    أول تعليق من «الأطباء» على واقعة إصابة طبيب بطلق ناري خلال مشاركته في قافلة طبية بقنا    4 أبراج «بيجيلهم اكتئاب الشتاء».. حسّاسون يتأثرون بشدة من البرد ويحتاجون للدفء العاطفي    «الصحة»: التطعيم ضد الإنفلونزا يمنع الإصابة بنسبة تزيد على 70%    عمر هشام طلعت يفوز بعضوية المكتب التنفيذى للاتحاد العربى للجولف..والرميان يحتفظ بالرئاسة    "الصحة" تنظم جلسة لمناقشة تطبيق التحول الأخضر في المستشفيات وإدارة المخلفات الطبية    الشيخ خالد الجندي: كل لحظة انتظار للصلاة تُكتب في ميزانك وتجعلك من القانتين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القضاء الإداري: تعذيب الشرطة للمواطنين جريمة لا تسقط بالتقادم
نشر في فيتو يوم 13 - 09 - 2017

أصدرت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية الدائرة الأولى برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة مبدأ قضائيا بحظر التعذيب، وقالت إن الضابط الذي يرتكب التعذيب على أحد المواطنين بمناسبة وظيفته فان هذا التعذيب بجميع صوره وأشكاله جريمة لا تسقط بالتقادم مهما طال الزمان لمخالفته أصلا من الأصول المتعلقة بحقوق الإنسان، لذا فإنه يتحمل قيمة التعويض من ماله الخاص وليس من مال وزارة الداخلية باعتبار أن التعذيب يمثل خطأ شخصيا يتجاوز حدود المخاطر العادية للوظيفة الأمنية.
وأضافت المحكمة عن مبدأ التزام الشرطة بحماية ورعاية حقوق الإنسان: "المشرع الدستوري لأول مرة في الدستور المعدل لعام 2014 أولى إلزام العاملين بجهاز الشرطة بحماية حقوق الإنسان، كما أنه يتوجب إحالة أي مخالف إلى القضاء الجنائى لمحاكمته جنائيًا عن واقعة التعذيب بحسبانه سلوكًا ماديًا وفقا لنموذج التجريم يخرج عن قيم المجتمع المحروسة من المشرع ، فضلًا عن وجوب قيام وزارة الداخلية بمحاسبته تأديبيًا عن هذا الفعل الذي يخرج خروجا صارخا عن مقتضيات واجبات ضابط الشرطة المنوط به كفالة الطمأنينة والأمن للمواطنين والسهر على حفظ النظام العام والآداب العامة والالتزام بما يفرضه عليها الدستور والقانون من واجبات والاحترام لحقوق الإنسان وحرياته الأساسية".
وذكرت المحكمة برئاسة الدكتور خفاجى عن مفهوم الأمن كشراكة بين جهاز الأمن والمواطن لمواجهة ظواهر الإرهاب: "إن مفهوم الأمن في الفكر الحديث تحول من منظور ضيق كان مقتصرًا على جهاز الشرطة إلى نظرة أعم وأشمل جعلت منه مسئولية قومية يشارك فيها كل أفراد المجتمع إذ أضحى مفهوم الأمن شراكة بين كل أجهزة الدولة وكافة قطاعات الجمهور والمنظمات الأهلية، وتعتبر العلاقة بين الشرطة والجمهور من أهم القضايا الأمنية لأن مساهمة الجمهور في حفظ الأمن وتعاونه مع الشرطة يعد من مقتضيات الفعالية لكشف الجريمة خاصة أن الإحصاءات العالمية تؤكد أن عدد الجرائم المقترفة يفوق إلى حد كبير عدد الجرائم المكتشفة الأمر الذي يبرز أهمية وضرورة التعاون الوثيق بين الشرطة والجمهور فيتحقق الأمن وما يقتضيه ذلك من وجوب إتمام العلاقة بينهما بالحميمية بدلًا من افتقارها إلى التفاهم والتعاون وسوء الظن إذ يجب على رجال هيئة الشرطة المنوط بهم حماية أرواح وأموال المواطنين عدم الاعتداء بالتعذيب أو بما من شأنه أن ينال من كرامة الإنسان لأن القيام بذلك يبث الكراهية في نفوس المواطنين تجاه رجال الشرطة بحسبانهم المنوط بهم إغداق حمايتهم وليس اقتراف تعذيبهم أو النيل من كرامتهم فرجل الشرطة حينما يخطئ أو يسلك مسلكًا معيبًا فإنها يؤدي إلى انعكاسات سلبية على علاقته مع المواطنين ويجب مواجهتها بحسم وردعها بالكيفية التي تتناسبمع خطورتها لأن الأصل أن الشرطة تؤدى وظيفتها في خدمة الشعب باعتباره واجبا دستوريا يبلور رسالة الشرطة في علاقاتها بالشعب لهذا كان لزامًا أن تكون ممارستها تحت إشراف السلطة القضائية ضمانا لعدم إساءة استخدامها".
وأوضحت المحكمة في سبيل نفيها لواقعات التعذيب لضباط جهاز الشرطة: "إنه نظرا لخطورة الآثار المترتبة على التعذيب لمستقبل الضابط فإنها يلزم إقامة الدليل عليه وإذ يطلب المدعى في الدعوى الأصلية بإلزام وزير الداخلية بصفته أن يؤدى له مبلغا مقداره مائتى ألف جنيه تعويضًا عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابته من جراء ما ذكره من قيام الضابط محمد أحمد زايد بمديرية أمن البحيرة بتعذيبه تأسيسا على مسئولية المتبوع عن الضرر الذي يحدثه تابعه بعمله غير المشروع متى كان واقعا منه في حال تأدية وظيفته أو بسببها ومتى كان الثابت بالأوراق أن المدعى نسب إلى الضابط محمد أحمد زايد رئيس مباحث إيتاى البارود آنذاك أنه قام بتعذيبه وأنه حرر عن هذه الواقعة محضر رقم 5397 إداري إيتاي البارود وذكر في عريضة دعواه أن النيابة العامة قامت بحفظ هذا المحضر لعدم كفاية الأدلة وقد كلفته المحكمة على مدار عدة جلسات أن يقدم بكافة طرق الإثبات ما يفيد تعرضه للتعذيب وصرحت له باستخراج صورة رسمية من التقرير الطبى الذي قدم صورة ضوئية منه غير ممهورة بخاتم الجمهورية أو بأى خاتم للمستشفى إلا أنه لم يقدم هذا أو ذاك مما لا تطمئن معه المحكمة لهذه الورقة المرسلة، وأن أمر الحفظ الذي تصدره النيابة العامة بعد قيامها بأي إجراء من إجراءات التحقيق هو في صحيح القانون أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية بمجرد صدوره وله حجيته في مواجهة كافة الخصوم في الدعوى، ومقتضى هذه الحجية امتناع العودة إلى الدعوى إلا في الحالات وبالكيفية التي قررها الشارع في المواد 210، 211، 213 من قانون الإجراءات الجنائية، ولو جاء الأمر في صيغة الحفظ الإداري، وسواء كان مسببًا أم لم يكن".
وأشارت المحكمة في سبيل قطعها بالنفى بأن وزارة الداخلية لم يصدر من أي جهاز فيها ثمة تعذيب لأحد: "وإذ كان الأمر كذلك فإن ادعاء المدعى أنه قد تعرض للتعذيب على يد الضابط المذكور دون أن يقيم الدليل عليه وعجز عن إثبات دعواه رغم تكليفه بذلك عدة جلسات ، حال أن النيابة العامة قد حفظت المحضر المشار إليه لعدم كفاية الأدلة فإن ادعاءه - والحال كذلك- يكون مرسلًا وينتفى معه ركن الخطأ في جانب وزارة الداخلية بحسبانها المتبوع المسئول عن الضرر الذي يحدثه تابعه بعمله غير المشروع متى ثبت في حقه وكان واقعا منه في حال تأدية وظيفته أو بسببها وهو ما خلت الأوراق من ثبوته وتنهار معه باقى أركان المسئولية، ويضحى طلب المدعى بإلزام وزارة الداخلية بالتعويض قائما على غير أساس سليم من الواقع أو القانون مما يتعين معه الحكم برفض الدعوى".
واستطردت المحكمة أن الأعمال القضائية لا يجوز التعويض عنها ومنها قرارات النيابة العامة: "وإنه لا يحتاج في هذا المقام، ما ذكره المدعى من أن قرار النيابة العامة بالحفظ فيه إجحاف بحقوقه، ذلك أنه كان بإمكانه التظلم منه لدى النائب العام وفقًا للإجراءات المقررة قانونًا، فضلا عن أن المستقر عليه في قضاء المحكمة الإدارية العليا وقضاء محكمة النقض أنه لا يجوز التعويض عن أعمال السلطة القضائية سواء الأحكام الصادرة في الدعاوى الجنائية أو التأديبية وكذلك الإجراءات المتعلقة بعمل النيابة العامة بوصفها قرارات قضائية ينحسر عنها وصف القرارات الإدارية فإجراءات التحقيق والمحاكمة وما تبعه يعتبر من قبيل الأعمال القضائية التي لا يجوز المطالبة بالتعويض عنها.
واختتمت المحكمة في معرض تأييدها لموقف وزارة الداخلية في دعوى الضمان الفرعية المقامة منها في سلامة موقفها في رعاية حقوق الإنسان: "إنه عن دعوى الضمان الفرعية المقامة من وزير الداخلية بصفته ضد الضابط المذكور لتحميله في ماله الخاص ما عساه أن تحكم به المحكمة في الدعوى الأصلية فإن المستقر عليه قضاء أن دعوى الضمان الفرعية هي دعوى مستقلة بكيانها عن الدعوى الأصلية ولا تعتبر دفاعًا ولا دفعا فيها وإن لكل منها ذاتيتها واستقلالها بما ينبنى عليه أنه يجوز للمضرور أو طالب الضمان أن يطعن في الحكم الصادر في الدعوى الأصلية استقلالا دون انتظار الفصل في طلب الضمان".
كما أن المادة (120) من قانون المرافعات لم تلزم المحاكم بالفصل في الدعوى الأصلية بطلب التعويض وفى طلب الضمان فجاءت صياغته بأن يقضى في طلب الضمان وفى الدعوى الأصلية بحكم واحد كلما أمكن ذلك وإلا فصلت المحكمة في طلب الضمان بعد الحكم في الدعوى الأصلية، ولما كانت وزارة الداخلية في دعوى الضمان الفرعية تبتغى الحكم بإلزام المدعى عليه لتحميله في ماله الخاص ما عساه أن تحكم به المحكمة في الدعوى الاصلية، ولما كان ما تقدم وكانت المحكمة قضت برفض الدعوى الأصلية في هذه الدعوى لعدم ثبوت أية وقائع تعذيب، ومن ثم فلا يوجد ثمة نزاع ثائر في الدعوى الفرعية بينها وبين المدعى عليه فيها ، وبهذه المثابة فقد انتفى النزاع بينهما، الأمر الذي تقضى معه المحكمة بعدم قبول هذه الدعوى الفرعية لانتفاء النزاع فيها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.