بعد قليل.. إعلان نتيجة قبول دفعة جديدة بكلية الشرطة 2025    طلاب الحاسبات والذكاء الاصطناعي ببني سويف يشاركون في المؤتمر السنوي لمطوري جوجل    وزارة التضامن تقر قيد 5 جمعيات في محافظتي الإسكندرية والقاهرة    68 جنيها للكيلو.. انخفاض أسعار الدواجن بأسواق الإسكندرية    أسعار الذهب اليوم في مصر.. الجنيه الذهب يسجل 45،840 جنيهًا عقب ارتفاع عيار 21    محافظ القاهرة: أسواق اليوم الواحد أسهمت فى أن يكون المواطن شريكا ورقيبا على الأسواق    وزير الاستثمار: 3.2 مليار دولا حجم الاستثمارات القطرية في مصر    وزير الكهرباء: التكنولوجيا الحديثة والتقنيات الجديدة دعامة رئيسية لاستقرار وكفاءة الشبكة الكهربائية    ليبرمان يتهم نتنياهو بسرقة أموال الجنود لإرضاء الحريديم    رئيس وزراء أستراليا تعليقا على عملية سيدني: صادمة ومقلقة    شهيد برصاص الاحتلال بزعم تنفيذ عملية طعن عند المدخل الشمالي لمدينة الخليل    إنفانتينو يشيد بأداء بيراميدز ببطولة إنتركونتيننتال    محافظ بورسعيد يوجه بسرعة انتشار سيارات ومعدات الأحياء وبورفؤاد لشفط وسحب مياه الأمطار    ننشر أسماء المصابين في حادث تسمم بالخصوص    عبلة كامل.. النجمة التي ما زالت حاضرة في قلوب محبيها رغم الغياب    "الفني للمسرح" يحصد أربع جوائز عن عرض "يمين في أول شمال" بمهرجان المنيا الدولي للمسرح    حكم الوضوء بماء المطر وفضيلته.. الإفتاء تجيب    صحة سوهاج: لا توجد أي عدوى فيروسية وبائية منتشرة بخلاف الإنفلونزا الموسمية    أرتيتا ينتقد لاعبي أرسنال بعد الفوز الصعب على ولفرهامبتون    إسلام عيسى: أعتذر للشعب المصري.. وغير صحيح خلاف السولية لتسديد ركلة الجزاء    التموين: احتياطي السلع الأساسية آمن ورصيد الزيت 5.6 شهر    وزير الدولة القطري: نبحث اتفاق تجارة حرة مع مصر لتعزيز التكامل الاقتصادى    فرق الطوارئ بمرسي مطروح تتعامل مع تجمعات وتراكمات مياه الامطار بالطريق الدولي    نظر محاكمة 86 متهما بقضية خلية النزهة اليوم    مركز السيطرة بالتنمية المحلية يقود حملات لرفع الإشغالات بمصر الجديدة والنزهة    زلزال بقوة 5 درجات يضرب مدينة كراتشي الباكستانية دون وقوع أضرار    موعد انتهاء انتخابات مجلس النواب 2025 بشكل نهائى    الأقصر تستعد لإزاحة الستار عن تمثال الملك امنحتب الثالث التاريخي    القاهرة الإخبارية: مهرجان أيام قرطاج يحظى باهتمام واسع من الصحافة التونسية    صحيفة إنجليزية تحذر رونالدو من انتقال محمد صلاح إلى الدوري السعودي    الفوز على الزمالك مهمًا| توروب يتحدث عن أهدافه مع الأهلي    لماذا يرفض الأهلي إتمام صفقة انتقال حمزة عبدالكريم لبرشلونة ؟ اعرف الأسباب    الرياضية: جناح النصر لا يحتاج جراحة    جوتيريش يحذر: استهداف قوات حفظ السلام في جنوب كردفان قد يُصنَّف جريمة حرب    تعرف على إيرادات فيلم "الست" ل منى زكي ليلة أمس    مجدي شاكر: اكتشاف نحو 255 تمثالًا في منطقة صان الحجر    السيطرة على حريق نشب بسيارة نقل ثقيل أعلى الطريق الدائري ببهتيم القليوبية    لماذا لم يعلن "يمامة" ترشحه على رئاسة حزب الوفد حتى الآن؟    «الصحة»: تقديم 19.2 مليون خدمة طبية بالمنشآت الطبية في محافظة القاهرة    فيروس أنفلونزا الخنازير يهدد المدارس| إجراءات هامة وعاجلة للوقاية منه    لماذا تسخرون من السقا؟!    9 مطالب في لقاء رئيس مركز باريس في الوادي الجديد بالأهالي    مواقيت الصلاه اليوم الأحد 14ديسمبر 2025 فى المنيا    الداخلية تنفى وجود تجمعات بعدد من المحافظات.. وتؤكد: فبركة إخوانية بصور قديمة    القاهرة تستضيف ورشة عمل حول إيقاف تشغيل المحطات النووية    وزيرا خارجية مصر ومالي يبحثان تطورات الأوضاع في منطقة الساحل    الصحة: تقديم 19.2 مليون خدمة طبية بالمنشآت الطبية في محافظة القاهرة    إعلام إسرائيلى : إيطاليا أعربت عن استعدادها للمشاركة فى قوة الاستقرار بغزة    مصرع حداد سقطت عليه رأس سيارة نقل بالدقهلية    رئيس الإنجيلية يبدأ جولته الرعوية بمحافظة المنيا    ترامب: أبلغت بإطلاق النار ومكتب التحقيقات الفيدرالى فى موقع الحادث    نائب وزير الصحة: حياة كريمة كانت السبب الأكبر في إعلان مصر خالية من التراكوما المسبب للعمى    المستشار عبد الرحمن الشهاوي يخوض سباق انتخابات نادي قضاة مصر    الكتب المخفضة تستقطب زوار معرض جدة للكتاب 2025    باريس سان جيرمان يفوز على ميتز في الدوري الفرنسي    يسري جبر يوضح حقيقة العلاج بالقرآن وتحديد عددٍ للقراءة    مواقيت الصلاه اليوم السبت 13ديسمبر 2025 فى المنيا    محافظ الغربية يهنئ أبناء المحافظة الفائزين في الدورة الثانية والثلاثين للمسابقة العالمية للقرآن الكريم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



طلب إحاطة حول مخالفة وزير الطيران للدستور بامتلاك شركة خاصة
نشر في فيتو يوم 10 - 09 - 2017

تقدم محمد زكريا محيي الدين، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى وزير الطيران بخصوص بعض المعلومات والمستندات المنشورة والمتعلقة بإحدى الشركات المملوكة لشخص وزير الطيران وعائلته منذ سنوات وحتى الآن.
وأشار النائب إلى أن المهندس شريف فتحي على عطية، وزير الطيران المدني، شريك ومؤسس شركة "ترافل بوك "، منذ 11 أغسطس 2011، وهذه الشركة لها سجل تجاري يحمل رقم 1014143 بيروت بتاريخ 22 أغسطس 2011 بنسبة 78% للوزير، بينما تمتلك زوجته نسبة 19% والابن 3%، وتحتكر الشركة خدمة الطيران العارض (شارتر) دون غيرها، وتتحكم في السوق السياحي بالمنطقة.
وأكد أنه تم تعيين الوزير مديرا عاما مفوضا في اجتماع الجمعية العمومية غير العادية الذي عقده مجلس الإدارة في 2 مارس 2013، وتقرر في نفس الاجتماع الموافقة على تفويض شريف فتحي ونجله محمد لتمثيل الشركة أمام عموم الدوائر سواء رسمية أو خاصة ومنها الوزارات الحكومية لإنجاز المعاملات المتعلقة بالشركة كما تم تفويضهما بفتح فروع للشركة في مصر وتركيا ومنحهما كافة الصلاحيات في ذلك.
ولفت إلى أن هذه البيانات لم تتغير وفقا للبيانات الرسمية الصادرة عن السجل التجاري في بيروت بتاريخ 3 يوليو 2017 مع العلم أن الوزير يتولى منصبه الوزاري منذ 27 أغسطس 2015 ، وهو ما يجعل الوزير مخالفًا لقانون حظر وتضارب المصالح والذي نص في المادة (10) على أنه " على المسئول الحكومي الذي يزاول نشاطًا مهنيًا بمفرده أو بالمشاركة مع الغير قبل تعيينه في منصبه أو وظيفته أن يتخذ فور تعيينه الإجراءات اللازمة لوقف أو تصفية نشاطه أو للتصرف في حصته في النشاط خلال شهرين من تعيينه ".
وأوضح النائب أن المادة 166 من الدستور تنص: القانون يحدد مرتب رئيس مجلس الوزراء، وأعضاء الحكومة، ولا يجوز لأي منهم أن يتقاضى أي مرتب، أو مكافأة أخرى، ولا يجوز لأي منهم أن يزاول طوال مدة توليه منصبه بالذات، أو بالواسطة مهنة حرة، أو عملًا تجاريًا، أو ماليًا، أو صناعيًا، ولا أن يشتري، أو يستأجر شيئا من أموال الدولة، أو شركات القطاع العام. كما يتعين على رئيس مجلس الوزراء، وأعضاء الحكومة تقديم إقرار ذمة مالية عند توليهم، وتركهم مناصبهم، وفى نهاية كل عام، وينشر في الجريدة الرسمية وإذا تلقى أي منهم هدية نقدية، أو عينية بسبب منصبه، أو بمناسبته؛ تؤول ملكيتها إلى الخزانة العامة للدولة؛ وذلك كله على النحو الذي ينظمه القانون ".
كما أن القرار الجمهوري بالقانون 106 لسنة 2013 بِشأن حظر تعارض مصالح المسئولين في الدولة والذي أصدره الرئيس السابق المستشار عدلي منصور ونشر في ( الجريدة الرسمية العدد 45 مكرر (أ) في 13 نوفمبر سنة 2013 ) قد نص في مادته الأولى أنه " يخضع لأحكام هذا القانون كل من :
- (أ) رئيس الجمهورية.
- (ب) رئيس مجلس الوزراء، والوزراء.
- (ج) المحافظين وسكرتيري عموم المحافظات ورؤساء الوحدات المحلية.
- (د) رؤساء الهيئات والمؤسسات والمصالح والأجهزة العامة.
- (ه) نواب ومساعدي الأشخاص شاغلي المناصب والوظائف المشار إليهم في البنود السابقة، ومن يفوضونهم في بعض اختصاصاتهم.
وتساءل النائب هل تم تطبيق ما نصت عليه المادة (3) من قانون حظر تضارب المصالح على وزير الطيران، وهل تم تطبيق المادة (4) من نفس القانون التي تتضمن إنشاء لجنة تسمى " لجنة الوقاية من الفساد " يعهد إليها بتطبيق أحكام هذا القانون بما في ذلك ما يعد تعارضًا مطلقًا أو تعارضًا نسبيًا ، ويصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها قرار من رئيس الجمهورية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.