انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع برئاسة المستشار الدكتور حمدى الوكيل، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، اليوم الأحد إلى عدم جواز تعيين الأستاذ المساعد فى وظيفة أستاذ جامعى، أو منحه أى لقب علمى بعد بلوغه سن المعاش.. وقال المستشار شريف الشاذلى، نائب رئيس مجلس الدولة، ورئيس المكتب الفنى للجمعية العمومية، أن قانون تنظيم الجامعات رقم (49) لسنة 1972 نص على أن التعيين فى وظيفة أستاذ من بين الأساتذة المساعدين فى ذات الكلية يكون بطريق الترقية بقرار يصدر من رئيس الجامعة، بناء على طلب مجلس الجامعة بعد أخذ رأى مجلس الكلية ومجلس القسم المختص. وأضاف: "يكون التعيين من تاريخ موافقة مجلس الجامعة ويشترط فيمن يعين أستاذًا بالجامعة شغل وظيفة أستاذ مساعد مدة 5 سنوات على الأقل، وحيث ان الأصل كان اختيار الوقت الذى تجرى فيه الترقية من إطلاقات جهة الإدارة تترخص فيه كسلطة تقديرية". وأشار "الشاذلى" الى أن قانون تنظيم الجامعات جعل بلوغ سن الإحالة إلى المعاش لعضو هيئة التدريس واختص من بلغ هذه السن خلال العام الجامعى بحكم استثنائى مؤداه البقاء فى الخدمة، لحين انتهاء العام الجامعى بانتهاء أعمال الامتحانات مع احتفاظه بجميع حقوقه، ومناصبه الإدارية.