أصدرت وزارة الصحة منشورا دوريا رقم 7 لسنة 2017 يحدد مسئولية الصيدلي في عهدة المستلزمات الطبية بالمستشفيات الحكومية حيث نص على أنه يتعين على الصيدلي وفقًا للقرارات والمنشورات السابقة التفرغ لعملهم الفني بالمستشفيات والاكتفاء باستلام عهد المخدرات والأدوية المؤثرة على الحالة النفسية والإشراف على باقي العهد دون التطرق لعهد المستلزمات. وأكدت وزارة الصحة عدم إلزام الصيادلة بالمستشفيات الحكومية باستلام عهدة المستلزمات الطبية وفقا لقرار وزير الصحة رقم 496 لسنة 2012 بشأن تفرغ الصيدلي من عهدة الأدوية ولم يشير إلى عهد المستلزمات حيث إنها بطبيعة الحال لم تكن ضمن مسئوليات الصيدلي. فيما صدر أيضًا منشور رقم 13 لسنة 2012 من الإدارة المركزية للشئون الصيدلية بشأن آلية نقل العهدة من الصيدلي إلى أمين المخزن وذكر به أن الأدوية المخدرة والمؤثرة على الصحة النفسية في عهدة الصيدلي وكذلك ذكر به كيفية تداول الأدوية مع أمين المخزن مع احتفاظ الصيدلي بالمسئولية الإشرافية على الدواء طوال الوقت وكذلك دون ذكر المستلزمات. بالإضافة إلى صدور خطاب بتاريخ 1/11/2016 من رئيس قطاع مكتب الوزير بشأن إنشاء وحدة لمراقبة الجودة والمخزون الطبي والمستلزمات الذي ذكر بها أن مسئولية اللجنة المكونة من 2 صيادلة وطبيب أسنان أو طبيب بشري وتمريض ومسئوليتها الإشراف على برامج إدارة المخزون وفقا للقواعد التي تقوم بوضعها لجنة المتابعة والإشراف الخاصة بتجهيزات برلين مع عدم مسئولية اللجنة عن العهد الشخصية أو النواحي المخزنية المقررة وفقا للائحة المخازن. يذكر أن نقابة الصيادلة سبق وأرسلت خطابًا 14 مايو الماضي طالبت فيه وزارة الصحة بإصدار منشور دوري لمديريات التفتيش الصيدلي على مستوى المحافظات بتنفيذ القرار الوزاري رقم 496 لسنة 2012 مادة 1 والتي نص على: "يتفرغ شاغلو الوظائف الصيدلية بالمستشفيات والوحدات والمراكز الصحية، للقيام بدورهم وإدارة المخزون الدوائي ونقل عهدة الدواء والصيدليات الموجودة لديهم وقت صدور هذا القرار إلى شاغلي الوظائف الإدارية أو الكتابية المؤهلين لهذا العمل.