قال المستشار خالد النشار مساعد وزير العدل لشئون مجلس النواب والإعلام، إن قانون المحال العامة الجديد الذي وافق عليه مجلس الوزراء مؤخرا منح الحق لاتحاد شاغلي العقارات بالطعن على القرار الصادر بمنح الترخيص للمحال العامة داخل العقار. وأضاف مساعد وزير العدل في تصريح خاص ل"فيتو"، إن إصدار ترخيص بإقامة محال عامة داخل عقار أو أسفل العقارات السكنية له شروط وضوابط بالقانون الجديد أهمها ضمان سلامة المواطن من النواحي البيئية، والأمنية، بالإضافة إلى عملية التأمين من الحرائق أو أي ضرر آخر يلحق بصحة الإنسان. وأوضح النشار، إنه يستطيع اتحاد شاغلي العقارات الاعتراض على القرار أو الترخيص الصادر للمحال العام داخل العقار والتظلم من هذا القرار الإداري أمام محكمة مجلس الدولة في حالة تضرره من هذا القرار. وأشار إلى أن قطاع التشريع بالوزارة وبالتنسيق مع وزارات الإسكان والداخلية والصحة والتنمية المحلية ومجلس المحافظين، بذلوا مجهودا كبيرا لإخراج مشروع قانون متكامل، مؤكدا إنه اشتمل على نقاط اختلاف كثيرة عن القانون القديم والذي ظل قائما منذ 60 عاما، كما جاء في شكل عصري مواكبا التغيرات والمستجدات الحالية. وأوضح إن القانون يتحدث عن نوعين من المحال، المطاعم والكافيهات والمقاهي التي لا تقدم مشروبات كحولية ولا تعد منشأة سياحية، والنوع الثاني هي الفنادق والأماكن المفروشة التي لا تعد منشأة فندقية، وإنما معدة لإقامة الجمهور فيها، وهذان النوعان يختلفان عن المحال التجارية والصناعية، مشيرا إلى أن القانون القديم كان يتحدث عن أشياء اختفت الآن من الخريطة، مثل الراديو، أما المقاهي الحديثة حاليا تقدم وسائط متعددة، مثل الإنترنت، شاشات عرض كبيرة، بما يتواكب مع متغيرات الحديثة في المجتمع. و لفت مساعد وزير العدل إلى أن القانون الجديد وضع شروط بيئية خاصة للترخيص بتقديم الشيشة داخل المحال العامة، مضيفا إن القانون أيضا عالج كون أصحاب المحال أشخاص اعتبارية وشركات وحدد أحوال العقوبة ومسئولية المدير في الأشخاص الاعتبارية. وأكد إن القانون أزال الالتباس والاشتباك بين وزارة السياحة والمحليات فيما يخص ترخيص المحال ذات النشاط السياحي، وأصبحت أجهزة المدن في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وحدها دون غيرها مسئولة عن منح تراخيص المحال العامة. كما أضاف إن القانون الجديد غلظ العقوبات على الجرائم الواقعة في نطاق المحال، واشترط القانون تركيب كاميرات للمراقبة الداخلية والخارجية في المحال بهدف ضبط الجرائم التي تقع في نطاقها، مشددا على عدم جواز تقديم المشروبات الكحولية أو لعب القمار نهائيا داخل المحال العامة. وأوضح إن هناك إحدى عشر حالة يجوز فيها للجهة الإدارية غلق المحل العام. كما امهل القانون الجديد المحال القائمة ستة أشهر لتوفيق أوضاعها وفقا لأحكامه.