الأكاديمية العسكرية تحتفل بتخرج الدورة التدريبية الرابعة لأعضاء هيئة الرقابة الإدارية    "القومي للأشخاص ذوي الإعاقة" ومؤسسة "شجرة التوت" يطلقان فعاليات منصة "القدرة على الفن - Artability HUB"    رئيس جامعة القناة يتفقد امتحانات كلية الزراعة (صور)    الرقابة النووية: لا تغيير أو زيادة في الخلفية الإشعاعية داخل مصر    63 سيارة مجهزة.. إسعاف الشرقية يعلن الطوارئ لتأمين امتحانات الثانوية    شريف الشربيني يكشف تفاصيل مشروع توسعة وتطوير كورنيش الإسكندرية    بحث 81 شكوى في لقاءات خدمة المواطنين بقرى ومراكز الفيوم    رئيس الوزراء يتفقد مدرسة رزق درويش الابتدائية بزاوية صقر    طهران: لا مبرر لاستمرار المفاوضات النووية مع أمريكا    تل أبيب تلوّح بالهيمنة الجوية على طهران.. فهل تغيّر إيران معادلة الرد؟    خريطة MBC لمباراة الأهلي وإنتر ميامي في افتتاح المونديال    شرط جزائي بمليار يورو، ريال مدريد يحسم مصير مدافعه المتألق    رئيس منطقة الإسماعيلية يتابع سير امتحانات الثانوية بإدارة التل الكبير (صور)    باختيار الجمهور، السياحة تعلن القطع الأثرية لشهر يونيو بالمتاحف    رئيس الوزراء يتفقد مركز تنمية الأسرة والطفل بزاوية صقر    يسرى جبرى يرد على من يقولون إن فريضة الحج تعب ومشقة وزيارة حجارة    حصاد حملة "تأمين شامل.. لجيل آمن" بأسوان: تسجيل بيانات 10 آلاف ملف عائلي    رانيا المشاط: اختيار مصر ضمن 7 دول للاستفادة من برنامج صندوق الاستثمار في المناخ بقيمة مليار دولار    الضربة الإسرائيلية لإيران.. طهران تواجه صدمة استخباراتية عقب اغتيال قاداتها العسكريين.. انهيار شبه كامل لمنظومة الدفاع الجوي    فنانو المسرح يودعون المخرج سعيد عزام: «ربنا يعوضك في آخرتك عن دنياك»    باستخدام المنظار.. استئصال جذري لكلى مريض مصاب بورم خبيث في مستشفى المبرة بالمحلة    إزالة 654 حالة ضمن الموجة ال26 لإزالة التعديات ببنى سويف    مواطن لرئيس الوزراء: "بنتي اتعمت".. ومدبولي: "هنعمل اللازم فورًا"    تأجيل محاكمة " أنوسة كوتة" فى قضية سيرك طنطا إلى جلسة يوم 21 من الشهر الحالي    إجرام واستعلاء.. حزب النور يستنكر الهجمات الإسرائيلية على إيران    غدا..بدء التقديم "لمسابقة الأزهر للسنة النبوية"    القبض على شخص أطلق النيران على زوجتة بسبب رفضها العودة اليه بالمنيا    إيران تؤكد وقوع أضرار في موقع فوردو النووي    تحذير لطلاب الثانوية العامة: تجنبوا مشروبات السهر والتركيز لهذه الأسباب    ضبط 3 عاطلين وسيدة بتهمة ارتكاب جرائم سرقات في القاهرة    وزير التموين: توافر كامل للسلع الأساسية ومدد الكفاية تفوق 6 أشهر    وزير الري يؤكد توفير الاحتياجات المائية بمرونة خلال ذروة الصيف    جوليانو سيميوني: جاهزون لمواجهة باريس سان جيرمان    بسبب الضربات الجوية.. تقارير: مهدي طارمي غير قادر على الالتحاق ببعثة إنتر في كأس العالم للأندية    مراسلة «القاهرة الإخبارية»: مستشفيات تل أبيب استقبلت عشرات المصابين    إليسا وآدم على موعد مع جمهور لبنان 12 يوليو المقبل    "الحياة اليوم" يناقش آثار وتداعيات الهجمات المتبادلة بين إسرائيل وإيران    محافظ الشرقية يقرر عودة سوق اليوم الواحد بمراكز ومدن المحافظة    صحة غزة: 90 شهيدا و605 إصابات جراء العدوان آخر 48 ساعة    وكيل تعليم الإسماعيلية يجتمع برؤساء لجان الثانوية العامة    خبراء: مصر آمنة وبعيدة عن الأعاصير.. وما يحدث بمدن السواحل الشمالية مجرد منخفضات جوية    استعراض خطير على الطريق الدائري بالقاهرة.. والشرطة تتمكن من ضبط السائق    خاص| سلوى محمد علي: سميحة أيوب أيقونة فنية كبيرة    ريال مدريد يحصن مدافعه الشاب راؤول أسينسيو بعقد حتى 2031    عمليات جراحية دقيقة تنقذ حياة طفلة وشاب بالدقهلية    الطبيب الألماني يخطر أحمد حمدي بهذا الأمر    مدرب إنتر ميامي يراهن على تأثير ميسي أمام الأهلي    اليوم.. الحكم على متهمة بالانضمام لجماعة إرهابية بالهرم    «عمال الجيزة»: اتفاقية الحماية من المخاطر البيولوجية مكسب تاريخي    على غرار ياسين.. والدة طفل تتهم مدرب كاراتيه بهتك عرض نجلها بالفيوم    خاص| محمد أبو داوود: «مشاكل الأسرة» محور الدراما في «فات الميعاد»    الصحة: قافلة متخصصة في جراحات الجهاز الهضمي للأطفال ب«طنطا العام» بمشاركة الخبير العالمي الدكتور كريم أبوالمجد    حجاج مصر يودّعون النبي بقلوب عامرة بالدعاء.. سلامات على الحبيب ودموع أمام الروضة.. نهاية رحلة روحانية في المدينة المنورة يوثقوها بالصور.. سيلفي القبة الخضراء وساحات الحرم وحمام الحمى    جماهير الأهلي توجه رسائل مباشرة ل تريزيجية وهاني قبل مباراة إنتر ميامي (فيديو)    معاذ: جماهير الزمالك كلمة السر في التتويج ب كأس مصر    «الإفتاء» توضح كيفية الطهارة عند وقوع نجاسة ولم يُعرَف موضعها؟    إعلام عبرى: ارتفاع عدد المصابين إلى 7 أشخاص جراء الهجوم الإيرانى    ما حكم أداء النافلة بين الصلاتين عند جمع التقديم؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حيثيات «الإدارية العليا» بإحالة قانون الطوارئ للمحكمة الدستورية
نشر في فيتو يوم 20 - 05 - 2017

أودعت المحكمة الإدارية العليا حيثيات حكمها بإحالة الطعن على قرار رئيس مجلس الوزراء بإعادة محاكمة المتهمين في قضية خلية الزيتون، بعد صدور أحكام براءة لهم إلى المحكمة الدستورية للفصل في مواد 12 و14 20 من قرار رئيس الجمهورية بقانون الطوارئ رقم 162 لسنة 1985.
وقالت المحكمة في حيثياتها إنه في حكم الأول من نوعه منذ 70 عامًا من تاريخ صدور قانون الطوارئ في الخمسينات بشأن سلطة رئيس الجمهورية وما يفوض فيه رئيس الوزراء من إلغاء أحكام البراءة التي يحصل المواطنون عليها وإعادة المحاكمات أمام دوائر أخرى في ظل حالة الطوارئ، ففى حكم تاريخى أعلنت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار الدكتور محمد مسعود رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين أحمد الشاذلى والدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى وسامى درويش ومحمود أبو الدهب نواب رئيس مجلس الدولة من شأن حقوق وحريات المواطنين وأنه لا يجوز التضحية بها أيًا كانت الذريعة، وقررت إحالة المواد (12و14و20) من قرار رئيس الجمهورية بقانون الطوارئ رقم 162 لسنة 1985 إلى المحكمة الدستورية العليا.
وأكدت المحكمة أن الدستور كفل استقلال القضاء ولا يجوز لرئيس الجمهورية ولا رئيس الوزراء إلغاء الأحكام الصادرة ببراءة المتهمين وإعادة محاكمتهم وإلا كان ذلك إعدامًا للأحكام القضائية وليس عدوانًا فحسب، وأن القضاء سلطة وليس جهة إدارية تابعة لرئيس الجمهورية وصدور قانون الطوارئ بناء على نص في الدستور لا يعنى تجاوز باقى نصوصه وشبهة مخالفة عشرة نصوص دستورية.
واستندت المحكمة الإدارية العليا عدة مبادئ جديدة للسلطة التشريعية في ضوء أحكام الدستور الجديد بعضها استقر عليه القضاء الدستورى أهمها 8 مبادئ: (1) إقحام المشرع لرئيس الجمهورية في إلغاء الأحكام وإعادة المحاكمة في قانون الطوارئ لا يستظل بظل أي نص من نصوص الدستور ويشكل تدخلًا محظورًا في أعمال القضاء وإخلالًا بمبدأ الفصل بين السلطات وعدوانًا على استقلال القضاء.
(2) المحاكمة العادلة هي المنصفة للمتهم وليس تحقيق عدل شكلى يُكتفى فيه بوقوف المتهم أمام قاض وتنتفى إذا كان مصير حكم القضاء معلقًا غير نافذ حتى يصدق عليه رئيس الجمهوري.
(3) لا يجوز للسلطة التشريعية تمكين السلطة التنفيذية بإجهاض قرار قضائي وليس لعمل تشريعى أن يناقض قرارًا قضائيًا ولا أن يحور الآثار التي رتبها.
(4) القضاء يستقل بشئونه كافة، ومنح رئيس الجمهورية الاختصاص بإلغاء الأحكام في حالة الطوارئ لا يبقى معه أي استقلال ويحيل القضاء جهة إدارية تابعة لرئيس الجمهورية وحكم القاضى لا يلغيه إلا قاضى مثله وحكم المحكمة لا يلغيه إلا المحكمة المختصة بالطعن.
(5) قانون الطوارئ يتقيد بالضوابط المقررة للعمل التشريعى وأهمها عدم مخالفة نصوص الدستور الأخرى، وصدوره بناء على نص في الدستور لا يعنى أن يتجاوز باقى نصوصه.
(6) دستور 1923 ودستور 1930 أجازا تعطيل بعض أحكام الدستور وقتيًا في زمن الحرب أو أثناء قيام الأحكام العرفية، والدستور الحالى لم يتضمن نصًا مماثلًا ويحظر على السلطتين التشريعية والتنفيذية تعطيل أي حكم من أحكام الدستور يمس استقلال القضاء وحقوق وحريات المواطنين مهما كانت الذريعة.
(7) الدستور لم يمنح رئيس الجمهورية أي صفة قضائية تجعل منه معقبًا أو رقيبًا على أحكام القضاء مثل التصديق على الأحكام وإلغائها والأمر بإعادة المحاكمة.
(8) تعليق نفاذ الأحكام في حالة الطوارئ على تصديق رئيس الجمهورية، ومنحه الإلغاء وإعادة المحاكمة أمر ينطوى على تسخير القضاء لرئيس الجمهورية.
وأشارت المحكمة إلى أنه إذا كان الدستور قد عصم القضاء من تدخل السلطة التنفيذية في شئونه أو في شئون العدالة والقضايا، ولم يمنح الدستور رئيس الجمهورية أي اختصاص يجيز له التأثير في القضايا وليست له صفة قضائية تجعل منه معقبًا أو رقيبًا على أحكام القضاء فإن سماح النصوص المشار إليها لرئيس الجمهورية بالتصديق على الحكم وبإلغائه وبالأمر بإعادة المحاكمة في ظل نص في قانون الطوارئ لا يسمح للمتهم بالطعن على الحكم الصادر ضده من المحاكم المشار إليها في قانون الطوارئ يجافى المبادئ الأساسية للعدالة التي تحكم عمل القضاء ويهدر مبدأ المحاكمة العادلة المقرر في المادة (96) من الدستور التي تنص على أن المتهم برئ حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية عادلة تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه، وهى المحاكمة العادلة كما وصفتها المحكمة الدستورية بأنها المحاكمة المنصفة لتكون غاية كل محاكمة جنائية هي إنصاف المتهم وليس تحقيق عدل شكلى يكتفى فيه بوقوف المتهم أمام قاض وتنتفى المحاكمة المنصفة والمحاكمة العادلة إذا كان مصير حكم القضاء وهو حاصل أعمال جهة التحقيق والدفاع والقضاة بيد سلطة غير سلطة القضاء ويبقى معلقًا غير نافذ حتى يصدق عليه رئيس الجمهورية، وله أن يلغيه وأن يأمر بإعادة المحاكمة بحسب النتيجة التي يريدها ويقبلها دون معيار أو ضابط من القانون وهو أمر ينطوى على تسخير القضاء لرئيس الجمهورية وعلى إخلال بمبدأ المحاكمة العادلة وتشوب نصوص المواد المشار إليها شبهة مخالفة المادة (96) من الدستور.
واستطردت المحكمة أن القضاء الدستورى استقر على أن قانون الطوارئ هو محض نظام استثنائى قصد به دعم السلطة التنفيذية وتزويدها بمكونات معينة تحد بها من الحقوق والحريات العامة، بهدف مواجهة ظروف طارئة تهدد السلامة العامة أو الأمن القومى للبلاد، - وتبعًا لذلك - لا يجوز التوسع في تطبيقه، ويتعين التزام التفسير الضيق لأحكامه، ويجب على السلطة التي حددها قانون الطوارئ وتتمثل في رئيس الجمهورية أو من ينيبه أن تتقيد بالغاية المحددة من قانون الطوارئ وبما لا يخرج عن الوسائل التي تتفق مع أحكام الدستور، وذلك عند اتخاذ أي إجراء أو تدابير المنصوص عليها في القرار بقانون رقم 162 لسنة 1958، وإلا وقع ما اتخذته في حومة مخالفة الدستور.
كما أن نصوص الدستور لا تتعارض أو تتهادم أو تتنافر فيما بينها، ولكنها تتكامل في إطار الوحدة العضوية التي تنتظمها من خلال التوفيق بين مجموع أحكامها، مما يجعل منها نسيجًا متآلفًا متماسكًا، ومن ثم فإن القانون المنظم لحالة الطوارئ، يتعين أن يتقيد بالضوابط المقررة للعمل التشريعى، وأهمها عدم مخالفة نصوص الدستور الأخرى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.