بعثة الزمالك تصل زامبيا استعدادا لمواجهة زيسكو    جامعة المنوفية تعزز مكانتها الدولية وتحقق طفرة غير مسبوقة في تصنيفات 2025    تربية نوعية بنها تحصد المراكز الأولى في ملتقى الإبداع السابع بأسيوط    اسعار البيض الأبيض والأحمر والبلدى اليوم الجمعه 6فبراير 2026 فى المنيا    الذهب يرتفع والفضة تتراجع وسط تباين شهية المخاطرة العالمية    بالأرقام.. توزيع موديلات السيارات المرخصة في يناير من 2022 حتى 2026    خارجية عُمان: محادثات اليوم بين واشنطن وطهران ركزت على تهيئة الظروف للمفاوضات    مصر تعلن دعمها الكامل لاستئناف المفاوضات النووية بين واشنطن وطهران    مراسم دفن سيف الإسلام القذافي تقتصر على أفراد من عائلته وعدد من الأعيان    تعليم القاهرة: إجراءات حاسمة لضبط الدراسة مع انطلاق الفصل الدراسي الثاني    الإفتاء تعلن موعد استطلاع هلال شهر رمضان 2026    مصرع شاب بطلق نارى بسبب خلافات على قطعة أرض فى قنا    الهند واليونان وتونس تشارك في مهرجان أسوان للثقافة والفنون    الكشف على 2424 مواطنًا خلال 4 قوافل طبية مجانية بالقرى الأكثر احتياجًا بقنا    محافظ الدقهلية يستقبل وزير الأوقاف ومفتي الجمهورية لأداء صلاة الجمعة بمسجد النصر بالمنصورة    اتحاد اليد يعلن إذاعة الدور الثاني لدوري المحترفين على أون سبورت    8 قرارات جمهورية مهمة ورسائل قوية من السيسي ل شباب مصر    صفاء أبو السعود: الإعلام شريك أساسي في بناء الوعي المجتمعي ونشر المفاهيم السليمة    تحذير من الأرصاد بالتزامن مع انطلاق الدراسة غدا.. فيديو    ضبط ما يقرب من 12 طن مواد غذائية و1000 لتر سولار مجهول المصدر بالمنوفية    أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 6 فبراير 2026    الأوقاف تحيي ذكرى وفاة الشيخ كامل يوسف البهتيمي    حافظ الشاعر يكتب عن : حين يكون الوفاء مبدأ.. والكلمة شرفا ..تحية إلى معالي المستشار حامد شعبان سليم    المساجد تمتلئ بتلاوة سورة الكهف.. سنة نبوية وفضل عظيم يوم الجمعه    الكرملين: المحادثات مع أوكرانيا كانت معقدة لكنها بناءة    3 محظورات فى قانون الطفل، تعرف عليها    إطلاق نار على جنرال في الجيش الروسي    جيش الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 60 فلسطينيا من الضفة الغربية    معهد الشرق الأوسط بواشنطن يستضيف وزير البترول والثروة المعدنية في لقاء موسع    وفاة شابين من كفر الشيخ إثر حادث تصادم على طريق بنها الحر    القبض على عامل بمخبز متهم بقتل زميله في الهرم    تحذير من إدمان الألعاب الإلكترونية.. استشاري الصحة النفسية يكشف المخاطر على الأطفال    6 فبراير 2026.. أسعار الحديد والأسمنت بالمصانع المحلية اليوم    صفقات الدوري الإيطالي في ميركاتو شتاء 2026.. أديمولا لوكمان يتصدر القائمة    لوكمان يتألق في الظهور الأول مع أتليتيكو بهدف وصناعة    الخشت: أبو بكر الصديق لم يتسامح مع أعداء الدولة حينما تعلق الأمر بكيانها واستقرارها    الجونة يستضيف مودرن فيوتشر في ملعب خالد بشارة بالدوري    بتوقيت المنيا.... تعرف على مواقيت الصلاه اليوم الجمعه 6فبراير 2026    استعدادات مكثفة في مساجد المنيا لاستقبال المصلين لصلاة الجمعة اليوم 6فبراير 2026    دربي الكرة السعودية.. بث مباشر الآن دون تقطيع الدوري السعودي كلاسيكو النصر والاتحاد شاهد مجانًا دون اشتراك    بعد نجاح لعبة وقلبت بجد.. وزارة الصحة تواجه الإدمان الرقمى بعيادات متخصصة    مقتل 4 أشخاص جراء عاصفة استوائية تسببت في فيضانات وانهيار أرضي في جنوب الفلبين    خطوات التظلم على نتيجة مسابقة هيئة تعاونيات البناء والإسكان    سوسيتيه جنرال الفرنسي يزيح النقاب عن برنامج لإعادة شراء الأسهم بقيمة 1.5 مليار يورو    الإيطالي كيكي مديرًا فنيًا لفريق الطائرة بالزمالك    الأمم المتحدة: عنف المستوطنين يدفع أعلى موجة تهجير قسرى بالضفة الغربية    المنتجة ماريان خوري: يوسف شاهين وثق جنازتي عبد الناصر وأم كلثوم بكاميرته الخاصة    الصحة عن وفاة طفل دمياط: حق أسرة محمد لن يضيع.. نحقق في الواقعة وسنعلن النتائج بشفافية تامة    القومي للبحوث يختتم برنامج التدريب الميداني لطلاب التكنولوجيا الحيوية بجامعة 6 أكتوبر    انتصار تكشف كواليس "إعلام وراثة": صراع الميراث يفضح النفوس ويختبر الأخلاق في دراما إنسانية مشتعلة    بعثة الزمالك تتوجه إلى زامبيا استعدادًا لمواجهة زيسكو بالكونفدرالية    فرح يتحول لعزاء.. تفاصيل وفاة عروس وشقيقتها ويلحق بهم العريس في حادث زفاف المنيا    «الأزهر العالمي للفتوى» يختتم دورة تأهيلية للمقبلين على الزواج بالمشيخة    لماذا لا تقبل شهادة مربي الحمام؟.. حكم شرعي يهم كثيرين    الفنانة حياة الفهد تفقد الوعي نهائيا ومدير أعمالها يؤكد تدهور حالتها ومنع الزيارة عنها    بعد حديث ترامب عن دخول الجنة.. ماذا يعني ذلك في الإسلام؟    استعدادا لشهر رمضان المبارك، طريقة عمل مخلل الفلفل الأحمر الحار    ترك إرثًا علميًا وتربويًا ..أكاديميون ينعون د. أنور لبن الأستاذ بجامعة الزقازيق    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الإدارية العليا في حكم تاريخي
إحالة 3 مواد بقانون الطوارئ للدستورية
نشر في الجمهورية يوم 21 - 05 - 2017

قررت المحكمة الإدارية العليا في جلستها التي عقدت أمس إحالة المواد "12 و14 و20" من قرار رئيس الجمهورية بقانون الطوارئ رقم 162 لسنة 1985 إلي المحكمة الدستورية العليا في شأن سلطة رئيس الجمهورية وما يفوض فيه رئيس الوزراء من إلغاء أحكام البراءة التي يحصل المواطنون عليها وإعادة المحاكمات أمام دوائر أخري في ظل حالة الطوارئ.
وأمرت المحكمة بوقف نظر الطعن المقام من محمد فهيم عبدالحليم حماد ضد رئيس الوزراء تعليقا وبإحالة الأوراق إلي المحكمة الدستورية العليا للفصل في مدي دستورية المواد الثلاث من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 162 لسنة 1985 بشأن حالة الطوارئ لما شابها من شبهة عدم الدستورية. صدر الحكم برئاسة المستشار الدكتور محمد مسعود رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين أحمد الشاذلي والدكتور محمد عبدالوهاب خفاجي وسامي درويش ومحمود أبوالدهب نواب رئيس مجلس الدولة.
أكدت المحكمة أن الدستور كفل استقلال القضاء ولا يجوز لرئيس الجمهورية ولا رئيس الوزراء إلغاء الأحكام الصادرة ببراءة المتهمين وإعادة محاكمتهم وإلا كان ذلك إعداما للأحكام القضائية وليس عدوانا فحسب وأن القضاء سلطة وليس جهة إدارية تابعة لرئيس الجمهورية وأن صدور قانون الطوارئ بناء علي نص في الدستور لا يعني تجاوز باقي نصوصه وشبهة مخالفة عشرة نصوص دستورية..
وأوضحت المحكمة أن إقحام المشرع لرئيس الجمهورية في إلغاء الأحكام وإعادة المحاكمة في قانون الطوارئ لا يستظل بظل أي نص من نصوص الدستور ويشكل تدخلا محظورا في أعمال القضاء وإخلالا بمبدأ الفصل بين السلطات وعدوانا علي استقلال القضاء.
وأشارت المحكمة إلي أن المحاكمة العادلة هي المنصفة للمتهم وليس تحقيق عدل شكلي يكتفي فيه بوقوف المتهم أمام قاض وتنتفي إذا كان مصير حكم القضاء معلقا غير نافذ حتي يصدق عليه رئيس الجمهورية ولا يجوز للسلطة التشريعية تمكين السلطة التنفيذية بإجهاض قرار قضائي وليس لعمل تشريعي أن ينقض قرارا قضائيا ولا أن يحور الآثار التي رتبها وأن القضاء يستقل بشئونه كافة ومنح رئيس الجمهورية الاختصاص بإلغاء الأحكام في حالة الطوارئ لا يبقي معه أي استقلال ويحيل القضاء جهة إدارية تابعة لرئيس الجمهورية وحكم القاضي لا يلغيه إلا قاض مثله وحكم المحكمة لا يلغيه إلا المحكمة المختصة بالطعن.
وأضافت المحكمة أن قانون الطوارئ يتقيد بالضوابط المقررة للعمل التشريعي وأهمها عدم مخالفة نصوص الدستور الأخري وصدوره بناء علي نص في الدستور لا يعني أن يتجاوز باقي نصوصه.. مشيرة إلي أن دستور 1923 ودستور 1930 أجازا تعطيل بعض أحكام الدستور وقتيا في زمن الحرب أو أثناء قيام الأحكام العرفية. وأن الدستور الحالي لم يتضمن نصا مماثلا ويحظر علي السلطتين التشريعية والتنفيذية تعطيل أي حكم من أحكام الدستور يمس استقلال القضاء أو حقوق وحريات المواطنين مهما كانت الذريعة فضلا عن أن الدستور لم يمنح رئيس الجمهورية أي صفة قضائية تجعل منه معقبا أو رقيبا علي أحكام القضاء مثل التصديق علي الأحكام وإلغائها والأمر بإعادة المحاكمة وأن تعليق نفاذ الأحكام في حالة الطوارئ علي تصديق رئيس الجمهورية ومنحه الإلغاء وإعادة المحاكمة أمر ينطوي علي تسخير القضاء لرئيس الجمهورية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.