المنافسة العالمية تشتعل.. «ترامب» يكشف عن صفقة تاريخية في الذكاء الاصطناعي    الرئيس الأمريكى ترامب: زيلينسكي لا يدعم خطة واشنطن لإنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا    زيلينسكي: أرسلنا إلى واشنطن نسخة محدثة من «خطة السلام»    د. أسامة أبوزيد يكتب: الإخلاص .. أساس النجاح    فيديو.. لحظة إعلان اللجنة العامة المشرفة على الانتخابات البرلمانية الجيزة    قصف عنيف شمال شرق البريج.. مدفعية الاحتلال تشعل جبهة جديدة في وسط غزة    أبرزهم أبو عقرب، المرشحون الأكثر تقدما طبقا للحصر العددي وفرز الأصوات بدائرة أبو تيج بأسيوط (صور)    مؤشرات الحصر العددي بدائرة بولاق، تقدم محمد إسماعيل وعلي خالد وإعادة مرتقبة بين حسام المندوه وعربي زيادة    كامل الوزير: نعد المصريين بالنجاح في الصناعة وصادراتنا ستصل ل 150 مليار دولار أقرب مما تتخيلون    الحصر العددي للدائرة الأولى المنتزه بالإسكندرية بعد إعادة الانتخابات بها بحكم قصائي    الفريق أسامة ربيع: لا بديل لقناة السويس.. ونتوقع عودة حركة الملاحة بكامل طبيعتها يوليو المقبل    أعرف حالة الطقس اليوم الجمعة 12-12-2025 في بني سويف    ظهر في حالة أفضل، أحدث ظهور لتامر حسني مع أسماء جلال يخطف الأنظار (فيديو)    ياسمين عبد العزيز: لماذا نؤذي بعضنا؟ الحياة لا تستحق.. أنا مات لي 5 مقربين هذا العام    بعد إعلان خسارة قضيتها.. محامي شيرين عبدالوهاب ينفي علاقة موكلته بعقد محمد الشاعر    رد مفاجئ من منى زكي على انتقادات دورها في فيلم الست    الصحة: نجاح استئصال ورم خبيث مع الحفاظ على الكلى بمستشفى مبرة المحلة    قائمة نيجيريا - سداسي ينضم لأول مرة ضمن 28 لاعبا في أمم إفريقيا 2025    رئيس الطائفة الإنجيلية: التحول الرقمي فرصة لتجديد رسالة النشر المسيحي وتعزيز تأثيره في وعي الإنسان المعاصر    كامل الوزير: أقنعتُ عمال «النصر للمسبوكات» بالتنازل عن 25% من حصصهم لحل أزمة ديون الشركة    البيت الأبيض: إحباط متزايد لدى ترامب بسبب تعثر اتفاق السلام في أوكرانيا    البابا تواضروس: «من الأسرة يخرج القديسون».. وتحذيرات من عصر التفاهة وسيطرة الهواتف على حياة الإنسان    كواليس لقاء محمد صلاح مع قائد ليفربول السابق في لندن    حمزة عبد الكريم: من الطبيعي أن يكون لاعب الأهلي محط اهتمام الجميع    بعد رحيله، من هو المطرب أحمد صلاح؟    كأس العرب - هدايا: كنا نتمنى إسعاد الشعب السوري ولكن    كاري الدجاج السريع، نكهة قوية في 20 دقيقة    العثور على جثة مجهولة لشخص بشاطئ المعدية في البحيرة    طلاب الأدبي في غزة ينهون امتحانات الثانوية الأزهرية.. والتصحيح في المشيخة بالقاهرة    واشنطن تصعّد الضغوط على كاراكاس.. تحركات لاعتراض سفن جديدة تحمل النفط الفنزويلي    ضبط شخص يحث الناخبين على التصويت لصالح أحد المرشحين بمحيط لجنة بالأهرام    مرصد الأزهر مخاطبا الفيفا: هل من الحرية أن يُفرض علينا آراء وهوية الآخرين؟    وائل رياض يشكر حسام وإبراهيم حسن ويؤكد: دعمهما رفع معنويات الأولاد    الشروط المطلوبة للحصول على معاش الطفل 2026، والفئات المستحقة    رحيل الشاعر والروائى الفلسطينى ماجد أبو غوش بعد صراع مع المرض    كالاس تعلق على فضيحة احتيال كبرى هزت الاتحاد الأوروبي    الدفع ب 5 سيارات للسيطرة على حريق بمخزن نادي الترسانة في إمبابة    طريقة عمل كيكة السينابون في خطوات بسيطة    قفزة في سعر الذهب بأكثر من 65 جنيها بعد خفض الفائدة.. اعرف التفاصيل    محافظ الجيزة يتفقد موقع حادث انهيار عقار سكنى في إمبابة.. صور    أولياء أمور مدرسة الإسكندرية للغات ALS: حادث KG1 كشف انهيار الأمان داخل المدرسة    ياسمين عبد العزيز: ندمت إني كنت جدعة مع ناس مايستاهلوش    أكسيوس: ترامب يخطط لتعيين جنرال أمريكي على رأس قوة استقرار غزة    أليو ديانج يقود قائمة منتخب مالى الرسمية استعدادا لأمم أفريقيا 2025    إصابة ملازم شرطة انقلبت سيارته في ترعة على طريق دكرنس بالدقهلية    مدير الصحة العالمية: رصدنا سلالة جديدة من كورونا نراقبها    فصل التيار الكهربائي عن 11 منطقة وقرية بكفر الشيخ السبت المقبل    حرمانها من بناتها.. أحدث شائعة طاردت شيرين عبد الوهاب في 2025    أيهما الزي الشرعي الخمار أم النقاب؟.. أمين الفتوى يجيب    محمد رمضان ل جيهان عبد الله: «كلمة ثقة في الله سر نجاحي»    وزير العمل يشهد تسليم 405 عقود عمل لذوي همم في 27 محافظة في وقت واحد    وزير الصحة يتفقد مقر المرصد الإعلامي ويوجه باستخدام الأدوات التكنولوجية في رصد الشائعات والرد عليها    أستاذ قانون دستورى: قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات متوافقة مع الدستور    حكم كتابة الأب ممتلكاته لبناته فقط خلال حياته    بث مباشر الآن.. مواجهة الحسم بين فلسطين والسعودية في ربع نهائي كأس العرب 2025 والقنوات الناقلة    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الخميس 11-12-2025 في محافظة الأقصر    أسعار الفضة تلامس مستوى قياسيا جديدا بعد خفض الفائدة الأمريكية    دعاء الفجر| (ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الإدارية العليا في حكم تاريخي
إحالة 3 مواد بقانون الطوارئ للدستورية
نشر في الجمهورية يوم 21 - 05 - 2017

قررت المحكمة الإدارية العليا في جلستها التي عقدت أمس إحالة المواد "12 و14 و20" من قرار رئيس الجمهورية بقانون الطوارئ رقم 162 لسنة 1985 إلي المحكمة الدستورية العليا في شأن سلطة رئيس الجمهورية وما يفوض فيه رئيس الوزراء من إلغاء أحكام البراءة التي يحصل المواطنون عليها وإعادة المحاكمات أمام دوائر أخري في ظل حالة الطوارئ.
وأمرت المحكمة بوقف نظر الطعن المقام من محمد فهيم عبدالحليم حماد ضد رئيس الوزراء تعليقا وبإحالة الأوراق إلي المحكمة الدستورية العليا للفصل في مدي دستورية المواد الثلاث من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 162 لسنة 1985 بشأن حالة الطوارئ لما شابها من شبهة عدم الدستورية. صدر الحكم برئاسة المستشار الدكتور محمد مسعود رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين أحمد الشاذلي والدكتور محمد عبدالوهاب خفاجي وسامي درويش ومحمود أبوالدهب نواب رئيس مجلس الدولة.
أكدت المحكمة أن الدستور كفل استقلال القضاء ولا يجوز لرئيس الجمهورية ولا رئيس الوزراء إلغاء الأحكام الصادرة ببراءة المتهمين وإعادة محاكمتهم وإلا كان ذلك إعداما للأحكام القضائية وليس عدوانا فحسب وأن القضاء سلطة وليس جهة إدارية تابعة لرئيس الجمهورية وأن صدور قانون الطوارئ بناء علي نص في الدستور لا يعني تجاوز باقي نصوصه وشبهة مخالفة عشرة نصوص دستورية..
وأوضحت المحكمة أن إقحام المشرع لرئيس الجمهورية في إلغاء الأحكام وإعادة المحاكمة في قانون الطوارئ لا يستظل بظل أي نص من نصوص الدستور ويشكل تدخلا محظورا في أعمال القضاء وإخلالا بمبدأ الفصل بين السلطات وعدوانا علي استقلال القضاء.
وأشارت المحكمة إلي أن المحاكمة العادلة هي المنصفة للمتهم وليس تحقيق عدل شكلي يكتفي فيه بوقوف المتهم أمام قاض وتنتفي إذا كان مصير حكم القضاء معلقا غير نافذ حتي يصدق عليه رئيس الجمهورية ولا يجوز للسلطة التشريعية تمكين السلطة التنفيذية بإجهاض قرار قضائي وليس لعمل تشريعي أن ينقض قرارا قضائيا ولا أن يحور الآثار التي رتبها وأن القضاء يستقل بشئونه كافة ومنح رئيس الجمهورية الاختصاص بإلغاء الأحكام في حالة الطوارئ لا يبقي معه أي استقلال ويحيل القضاء جهة إدارية تابعة لرئيس الجمهورية وحكم القاضي لا يلغيه إلا قاض مثله وحكم المحكمة لا يلغيه إلا المحكمة المختصة بالطعن.
وأضافت المحكمة أن قانون الطوارئ يتقيد بالضوابط المقررة للعمل التشريعي وأهمها عدم مخالفة نصوص الدستور الأخري وصدوره بناء علي نص في الدستور لا يعني أن يتجاوز باقي نصوصه.. مشيرة إلي أن دستور 1923 ودستور 1930 أجازا تعطيل بعض أحكام الدستور وقتيا في زمن الحرب أو أثناء قيام الأحكام العرفية. وأن الدستور الحالي لم يتضمن نصا مماثلا ويحظر علي السلطتين التشريعية والتنفيذية تعطيل أي حكم من أحكام الدستور يمس استقلال القضاء أو حقوق وحريات المواطنين مهما كانت الذريعة فضلا عن أن الدستور لم يمنح رئيس الجمهورية أي صفة قضائية تجعل منه معقبا أو رقيبا علي أحكام القضاء مثل التصديق علي الأحكام وإلغائها والأمر بإعادة المحاكمة وأن تعليق نفاذ الأحكام في حالة الطوارئ علي تصديق رئيس الجمهورية ومنحه الإلغاء وإعادة المحاكمة أمر ينطوي علي تسخير القضاء لرئيس الجمهورية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.