الجرام يسجل 5600 جنيه.. ارتفاع كبير في أسعار الذهب والسبائك اليوم الأحد 15 يونيو 2025    البث العبرية: إسرائيل تتعرض لهجوم مركّب من إيران واليمن    هجوم إسرائيلى على منطقة سكنية شرقى طهران    مجدي الجلاد: مصر تعاملت بحكمة شديدة مع قافلة الصمود (فيديو)    لا تعبث معنا.. رسالة جماهير الأهلي إلى ميسي في افتتاحية كأس العالم للأندية (صور)    شاهد بكاء إمام عاشور متأثرا بإصابته في مباراة إنتر ميامي (فيديو)    ترقبوا خلال ساعات.. نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2025 بالقاهرة عبر بوابة التعليم الأساسي    شديد الحرارة ورياح.. الأرصاد تكشف حالة الطقس خلال الأيام المقبلة ( بيان مهم)    الموعد المتوقع لإعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2025؟.. رابط الاستعلام برقم الجلوس    اليوم.. الأزهر الشريف يفتح باب التقديم "لمسابقة السنة النبوية"    "رفقة سواريز".. أول ظهور لميسي قبل مباراة الأهلي وإنتر ميامي (صورة)    أصل التقويم الهجري.. لماذا بدأ من الهجرة النبوية؟    أعراض السكتة القلبية، علامات صامتة لا يجب تجاهلها    الجلاد: الحكومة الحالية تفتقر للرؤية السياسية.. والتعديل الوزاري ضرورة    وسائل إعلام إيرانية: الصواريخ على إسرائيل أصابت أهدافا في الجليل الأعلى وحيفا    سوريا تغلق مجالها الجوي أمام حركة الطيران    السفارة الأمريكية في البحرين تدعو موظفيها إلى توخي الحذر عقب الهجوم على إيران    ضبط كوكتيل مخدرات وأسلحة آلية.. سقوط عصابة «الكيف» في قبضة مباحث دراو بأسوان    حدث منتصف الليل| السيسي يبحث مع أردوغان الأوضاع الإقليمية.. وسبب ظهور أجسام مضيئة بسماء مصر    إغلاق كلي بطريق الواحات لمدة 5 أيام.. تعرف على الطرق البديلة    المهرجان القومي للمسرح يعلن عن برنامج ندوات الدورة 18 بالإسكندرية    "العسل المصري".. يارا السكري تبهر متابعيها في أحدث ظهور    الحرس الثورى الإيرانى: موجة جديدة من العمليات المرکبة ردا على عدوان إسرائيل    القانون يحظر رفع أو عرض العلم المصرى تالفا أو مستهلكا أو باهت الألوان    بداية العام الهجري الجديد 1447.. عبارات مميزة لرسائل تهنئة وأجمل الأدعية    3481 طالب يؤدون امتحانات نهاية العام بجامعة حلوان التكنولوجية    إصابة سيدتين وطفل في انقلاب ملاكي على طريق "أسيوط – الخارجة" بالوادي الجديد    رسميًا بعد الارتفاع.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 15 يونيو 2025    كهرباء قنا تفتتح مركزًا جديدًا لخدمة العملاء وشحن العدادات بمنطقة الثانوية بنات    بمشاركة 20 ألف.. مستقبل وطن يُطلق مؤتمر شباب الدلتا بالإسكندرية    محافظ قنا يشارك في الاحتفالية الرسمية لاستقبال الأنبا إغناطيوس بالمطرانية    «الإصلاح والنهضة» ينظم صالونًا حول المستهدفات الحزبية في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان    سعر الفراخ البيضاء والساسو وكرتونة البيض بالأسواق اليوم الأحد 15 يونيو 2025    نتناولها يوميًا وترفع من نسبة الإصابة بأمراض الكلى.. أخطر طعام على الكلى    دون أدوية أو جراحة.. 5 طرق طبيعية لتفتيت وعلاج حصوات الكلى    ضمن مبادرة "100 مليون صحة".. صحة الفيوم تقدم خدمات المبادرات الرئاسية لأكثر من 18 ألف مواطن خلال عيد الأضحى    «السما بتنور كل شوية ليه؟».. عمرو أديب يطالب الجهات المعنية ببيان رسمي    الاتصالات: تأهيل أكثر من 7000 متدرب من شباب شمال سيناء للعمل فى مجالات تكنولوجيا المعلومات    النيابة تدشن المرحلة الأولى من منصتها الإلكترونية "نبت" للتوعية الرقمية    أسرار صراع المحتوى «العربي - العبري» في الفضاء الاصطناعي    هاني رمزي: خبرات لاعبي الأهلي كلمة السر أمام إنتر ميامي    كأس العالم للأندية| «ريبيرو» يعقد محاضرة فنية للاعبي الأهلي استعدادًا لمواجهة إنتر ميامي    صعوبات غير متوقعة.. حظ برج الجدي اليوم 15 يونيو    العناد قد يتسبب لك في المشاكل.. حظ برج القوس اليوم 15 يونيو    التسرع قد ينتهي بالتراجع.. حظ برج العقرب اليوم 15 يونيو    رئيس هيئة الرقابة النووية والإشعاعية السابق: لا تأثيرات لاستهداف المنشآت النووية الإيرانية على مصر    هانى عادل لبرنامج من إمبارح للنهاردة: أول جيتار جابتهولى أمى ودماغى بتغلى أفكار    سر دموع عبد الفتاح الجرينى على الهواء فى "صندوق الذكريات" ب"آخر الأسبوع"    مجدي عبدالغني: الأهلي قادر على الفوز أمام إنتر ميامي.. وأتمنى تعادل بورتو وبالميراس    بث مباشر مباراة الأهلي ضد إنتر ميامي اليوم (0-0) في كأس العالم للأندية    هشام حنفي: بالميراس أقوى فريق في مجموعة الأهلي.. ومواجهة إنتر ميامي ليست سهلة    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاحد 15-6-2025 في محافظة قنا    إصابة 10 أشخاص إثر حادث تصادم 3 سيارات في دمنهور (صور)    وزيرة التخطيط تلتقي بمجموعة من طلاب كبرى الجامعات بالمملكة المتحدة    جامعة بدر تفتح باب التقديم المبكر بكافة الكليات لطلاب الثانوية العامة والأزهري والشهادات المعادلة    إذاعة جيش الاحتلال عن مصادر: رصدنا استعدادات إيرانية لإطلاق موجة من الصواريخ    أدعية مستجابة في شهر ذي الحجة    الهلال الأحمر المصرى: تنظيم حملات توعوية لحث المواطنين على التبرع بالدم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تفاصيل حكم "الإدارية العليا" بإحالة قانون الطوارئ للمحكمة الدستورية‎
نشر في شبكة رصد الإخبارية يوم 21 - 05 - 2017

في حكمٍ تاريخيّ، أعلنت المحكمة الإدارية العليا في جلستها المنعقدة اليوم إحالة المواد (12 و14 و20) من قرار رئيس الجمهورية بقانون الطوارئ رقم 162 لسنة 1985 إلى المحكمة الدستورية العليا، بشأن سلطة رئيس الجمهورية وما يُفوٍّض فيه رئيس الوزراء بإلغاء أحكام البراءة التي يحصل المواطنون عليها وإعادة المحاكمات أمام دوائر أخرى في ظل حالة الطوارئ.
صدر الحكم برئاسة المستشار الدكتور محمد مسعود، رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين أحمد الشاذلي والدكتور محمد عبدالوهاب خفاجي وسامي درويش ومحمود أبو الدهب، نواب رئيس مجلس الدولة.
وقالت المحكمة إن الدستور كفل استقلال القضاء، ولا يجوز لرئيس الجمهورية ولا رئيس الوزراء إلغاء الأحكام الصادرة ببراءة المتهمين وإعادة محاكمتهم؛ وإلا كان ذلك إعدامًا للأحكام القضائية وليس عدوانًا فحسب.
وأضافت أن القضاء سلطة وليس جهة إدارية تابعة لرئيس الجمهورية، وإصدار قانون الطوارئ بناء على نص في الدستور لا يعني تجاوز باقي نصوصه وشبهة مخالفة عشرة نصوص دستورية.
وأمرت المحكمة بوقف نظر الطعن المقام من محمد فهيم عبدالحليم حماد ضد رئيس الوزراء تعليقًا، وبإحالة الأورق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستورية المواد 12 و14 و20 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 162 لسنة 1985 بشأن حالة الطوارئ إلى المحكمة الدستورية العليا؛ لما شابها من شبهة عدم الدستورية.
أقام الدعوى المحاميان الحقوقي خالد علي ومحمد شبانة للطعن على قرار رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل بإلغاء حكم براءة متهم وإعادته إلى المحاكمة مرة أخرى.
واستندت المحكمة الإدارية العليا إلى مبادئ للسلطة التشريعية وفقًا لأحكام "الدستور الجديد"، بعضها استقر عليه القضاء الدستوري؛ أهمها ثمانية مبادئ:
(1) إقحام المُشرِّع لرئيس الجمهورية في إلغاء الأحكام وإعادة المحاكمة في قانون الطوارئ لا يستظل بظل أيّ نصٍّ من نصوص الدستور، ويشكّل تدخلًا محظورًا في أعمال القضاء وإخلالًا بمبدأ الفصل بين السلطات وعدوانًا على استقلال القضاء.
(2) المحاكمة العادلة هي المُنصفة للمتهم، وليس تحقيق عدل شكلي يُكتفى فيه بوقوف المتهم أمام قاضٍ وتُنتفى إذا كان مصير حكم القضاء معلّقًا غير نافذ حتى يُصدّق عليه رئيس الجمهورية.
(3) لا يجوز للسلطة التشريعية تمكين السلطة التنفيذية بإجهاض قرار قضائي، وليس لعملٍ تشريعيٍّ أن ينقض قرارًا قضائيًا ولا أن يحوّر الآثار التي رتّبها.
(4) القضاء يستقل بشؤونه كافة، ومنح رئيس الجمهورية الاختصاص بإلغاء الأحكام في حالة الطوارئ لا يبقي معه أيّ استقلال، ويحيل القضاء جهة إدارية تابعة لرئيس الجمهورية، وحكم القاضي لا يلغيه إلا قاضٍ مثله، وحكم المحكمة لا تلغيه إلا المحكمة المختصة بالطعن.
(5) قانون الطوارئ يتقيّد بالضوابط المُقرَّرة للعمل التشريعي؛ وأهمها عدم مخالفة نصوص الدستور الأخرى، وإصداره بناء على نصٍّ في الدستور لا يعني أن يتجاوز باقي نصوصه.
(6) دستور 1923 ودستور 1930 أجازا تعطيل بعض أحكام الدستور وقتيًا في زمن الحرب أو أثناء قيام الأحكام العرفية، والدستور الحالي لم يتضمن نصًا مماثلًا، ويحظر على السلطتين التشريعية والتنفيذية تعطيل أيّ حكم من أحكام الدستور يمسّ استقلال القضاء أوحقوق المواطنين وحرياتهم مهما كانت الذريعة.
(7) الدستور لم يمنح رئيس الجمهورية أيّ صفة قضائية تجعل منه مُعقّبًا أو رقيبًا على أحكام القضاء، مثل التصديق على الأحكام وإلغائها والأمر بإعادة المحاكمة.
(8) تعليق نفاذ الأحكام في حالة الطوارئ على تصديق رئيس الجمهورية ومنحه الإلغاء وإعادة المحاكمة أمر ينطوي على تسخير القضاء لرئيس الجمهورية.
ومن أهم حيثيات الحكم:
أولًا: ثلاثة مستويات كفلها الدستور لاستقلال القضاء: الأول حماية استقلال السلطة القضائية باستقلالها بشؤون أعضائها كافة، والثاني يتعلق بحماية عمل القاضي، بحظر تدخل أيّة سلطة في القضايا المنظورة أمامه. والمستوى الأخير يخص احترام نتيجة عمل القاضي؛ بوجوب تنفيذ الأحكام التي تصدر، وتجريم تعطيل أو الامتناع عن تنفيذ الأحكام.
ثانيًا: منح رئيس الجمهورية الاختصاص بإلغاء الحكم الصادر من المحاكم لا يُبقي أيّ استقلال، ويحيل القضاء إلى جهة إدارية تابعة لرئيس الجمهورية، ويتحول الحكم من عمل قضائي إلى عمل إداري، وحكم القاضي لا يلغيه إلا قاض مثله، وحكم المحكمة لا تلغيه إلا المحكمة المختصة بالطعن.
ثالثًا: الدستور لم يمنح رئيس الجمهورية أيّ صفة قضائية تجعل منه مُعقّبًا أو رقيبًا على أحكام القضاء، والتصديق على الحكم وبإلغائه وبالأمر بإعادة المحاكمة يجافي المبادئ الأساسية للعدالة التي تحكم عمل القضاء، ويهدر مبدأ المحاكمة العادلة لإنصاف المتهم وليس تحقيق عدل شكلي.
رابعًا: دستور 1923 ودستور 1930 أجازا تعطيل بعض أحكام الدستور وقتيًا في زمن الحرب أو أثناء قيام الأحكام العرفية، والدستور الحالي لم يتضمن نصًا مماثلًا، ويحظر على السلطتين التشريعية والتنفيذية أن تعطل أيّ حكم يخص استقلال القضاء وحقوق المواطنين وحرياتهم.
خامسًا: الأحكام تصدر باسم الشعب لا الحاكم، والدستور حَفظَ استقلال القضاء وقيّد الدولة في مواجهة الإرهاب بضمان الحقوق والحريات، ولا يجوز لسلطات الدولة أن تتخذ من مواجهة الإرهاب ذريعة لتُحلّل من الحقوق والحريات.
سادسًا: القضاء الدستوري استقر على أن قانون الطوارئ محض نظام استثنائي لدعم السلطة التنفيذية وتزويدها بمكنات معينة تحد بها من الحقوق والحريات العامة لمواجهة ظروف طارئة تهدد السلامة العامة أو الأمن القومي للبلاد، ولا يجوز التوسع في تطبيقه، وقانون الطوارئ يظل على طبيعته كعمل تشريعي يتعين أن يلتزم بأحكام الدستور كافة، وفي مقدمتها صون حقوق المواطنين وحرياتهم.
سابعًا: ثلاث مواد بقانون الطوارئ مشوبة بشبهة مخالفة عشرة نصوص دستورية في الدستور الحالي وإحالتها إلى المحكمة الدستورية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.