راية لتكنولوجيا المعلومات تحتفل بمرور 25 عاما على شراكتها الاستراتيجية مع Diebold Nixdorf    سكرتير المحكمة الدائمة للتحكيم: حل النزاعات أسهل في مراحلها المبكرة    البرهان يجدد رفضه أي هدنة أو سلام مع الدعم السريع قبل ترك السلاح    الدفاع المدني في غزة: تلقينا استغاثات بعد غرق خيام نازحين بالأمطار    فؤاد السنيورة: حصر السلاح بيد الدولة قرار صائب.. وهذا ما يتطلبه للتنفيذ    تعديل تاريخى فى مواعيد انطلاق الدوري الأمريكي 2027    منتخب مصر يتلقى هدفين من أوزبكستان في الشوط الأول بكأس العين الودية    أمن الشرقية يكشف ملابسات فيديو اعتداء على فتاة داخل تروسيكل ويقبض على المتهم    أحمد مراد: السوشيال ميديا تسرق وقتنا.. وفيلم الست يعيد السينما النسائية إلى الواجهة    أرقام مذهلة وكنوز لا تقدر بثمن.. المتحف الكبير هدية مصر للعالم    إلهام شاهين: مبروك المخرج محمد عبد العزيز والفنان خالد النبوي التكريم بمهرجان القاهرة السينمائي    بدء توافد الوزراء استعدادا لانطلاق مهرجان حديقة تلال الفسطاط الشتوي 2025    وزارة الصحة: استراتيجيات مبتكرة لمواجهة الفيروس المخلوي التنفسي RSV    وزير الصحة: تمكين الشباب استثمار أساسي في صحة المجتمع وتنميته    الكنيسة الأرثوذكسية تعلن تأسيس الأمانة العامة للمؤسسات التعليمية    الأهلي يعلن مواصلة تريزيجيه والشحات برنامج العلاج الطبيعي    الأمم المتحدة: عشرات الآلاف من نازحى الفاشر فى عداد المفقودين    الأهلي يتوج ببطولة السوبر المصري لكرة اليد بعد الفوز على سموحة    سيطرة آسيوية وأوروبية على منصات صدارة بطولة العالم للرماية    3 مصريين يتأهلون لنصف نهائي بطولة الصين المفتوحة للاسكواش    مباريات اليوم الجمعة 14 نوفمبر 2025.. مواجهات نارية في تصفيات أوروبا وكأس العالم للناشئين والوديات الدولية    الطيران المدني توضح حقيقية إنشاء شركة طيران منخفض التكاليف    الزراعة": توزيع 75 سطارة مطورة لرفع كفاءة زراعة القمح على مصاطب ودعم الممارسات الحديثة المرشدة للمياه في المحافظات    محافظ المنيا يبحث مع وفد الإصلاح الزراعي خطة تطوير المشروعات الإنتاجية    وزير الخارجية يبحث مع نظيره في تركمانستان العلاقات الثنائية بين البلدين    الخريطة الكاملة لمناطق الإيجار السكنى المتميزة والمتوسطة والاقتصادية فى الجيزة    أهرامات الجيزة ترحب بالسائحين.. وفصل الخريف الأنسب    المسلماني: مجلس «الوطنية للإعلام» يرفض مقترح تغيير اسم «نايل تي في»    وبالوالدين إحسانًا.. خطيب المسجد الحرام يوضح صور العقوق وحكم الشرع    وزارة الشؤون النيابية تصدر إنفوجراف جديدا بشأن المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب    "الزراعة": توزيع 75 سطارة مطورة لرفع كفاءة زراعة القمح على مصاطب ودعم الممارسات الحديثة المرشدة للمياه في المحافظات    «الصحة» تنظّم جلسة بعنوان «قصص نجاح في إدارة مرض الهيموفيليا»    الصحة: إنشاء سجل وطني لتتبع نتائج الزراعة ومقارنتها بين المراكز    حبس زوجة أب في سمالوط متهمة بتعذيب وقتل ابنة زوجها    اليوم.. عبد الله رشدي ضيف برنامج مساء الياسمين للرد على اتهامات زوجته الثانية    أذكار المساء: حصن يومي يحفظ القلب ويطمئن الروح    اللهم صيبا نافعا.. تعرف على الصيغة الصحيحة لدعاء المطر    اليوم العالمي للسكر| وزير الصحة يعلن توجيه ميزانية موسعة للوقاية منه    وزير الخارجية: صلابة الدولة ورؤية القيادة ووعى الشعب أسهم فى استقرار الوطن    الإئتلاف المصرى لحقوق الإنسان والتنمية : خريطة جديدة للمشهد الانتخابي: صعود المستقلين وتراجع المرأة في المرحلة الأولى    رئيس كوريا الجنوبية يعلن زيارته لمصر والإمارات الأسبوع المقبل    الداخلية تضبط آلاف المخالفات في النقل والكهرباء والضرائب خلال 24 ساعة    ضبط مصنع غير مرخص لإنتاج أعلاف مغشوشة داخل الخانكة    تفاصيل مصرع شخص وإصابة طفل في حادث تصادم بالبدرشين    قبل نظر محاكمتها غدا.. تفاصيل تشويه سيدة وجه عروس طليقها ب 41 غرزة    نشاط الرئيس الأسبوعي.. قرار جمهوري مهم وتوجيهات حاسمة من السيسي للحكومة وكبار رجال الدولة    انطلاق قافلة دعوية للأزهر والأوقاف والإفتاء إلى مساجد شمال سيناء    مهرجان القاهرة السينمائي يتناقش «سينما أفلام النوع» ضمن فعاليات أيام الصناعة    صندوق "قادرون باختلاف" يشارك في مؤتمر السياحة الميسرة للأشخاص ذوي الإعاقة    زيارة الشرع لواشنطن ورسالة من الباب الخلفي    توافد الأعضاء فى الساعة الأولى من التصويت بانتخابات نادي هليوبوليس    هطول أمطار وتوقف الملاحة بكفر الشيخ.. والمحافظة ترفع حالة الطوارىء    براتب يصل ل45 ألف جنيه.. 6200 فرصة عمل في مشروع الضبعة النووي    أسعار اللحوم اليوم الجمعة في شمال سيناء    زى النهارده.. منتخب مصر يضرب الجزائر بثنائية زكي ومتعب في تصفيات كأس العالم 2010    سنن التطيب وأثرها على تطهير النفس    سنن الاستماع لخطبة الجمعة وآداب المسجد – دليلك للخشوع والفائدة    مصرع شقيقتين في انهيار منزل بقنا بعد قدومهما من حفل زفاف في رأس غارب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تفاصيل حكم "الإدارية العليا" بإحالة قانون الطوارئ للمحكمة الدستورية‎
نشر في شبكة رصد الإخبارية يوم 21 - 05 - 2017

في حكمٍ تاريخيّ، أعلنت المحكمة الإدارية العليا في جلستها المنعقدة اليوم إحالة المواد (12 و14 و20) من قرار رئيس الجمهورية بقانون الطوارئ رقم 162 لسنة 1985 إلى المحكمة الدستورية العليا، بشأن سلطة رئيس الجمهورية وما يُفوٍّض فيه رئيس الوزراء بإلغاء أحكام البراءة التي يحصل المواطنون عليها وإعادة المحاكمات أمام دوائر أخرى في ظل حالة الطوارئ.
صدر الحكم برئاسة المستشار الدكتور محمد مسعود، رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين أحمد الشاذلي والدكتور محمد عبدالوهاب خفاجي وسامي درويش ومحمود أبو الدهب، نواب رئيس مجلس الدولة.
وقالت المحكمة إن الدستور كفل استقلال القضاء، ولا يجوز لرئيس الجمهورية ولا رئيس الوزراء إلغاء الأحكام الصادرة ببراءة المتهمين وإعادة محاكمتهم؛ وإلا كان ذلك إعدامًا للأحكام القضائية وليس عدوانًا فحسب.
وأضافت أن القضاء سلطة وليس جهة إدارية تابعة لرئيس الجمهورية، وإصدار قانون الطوارئ بناء على نص في الدستور لا يعني تجاوز باقي نصوصه وشبهة مخالفة عشرة نصوص دستورية.
وأمرت المحكمة بوقف نظر الطعن المقام من محمد فهيم عبدالحليم حماد ضد رئيس الوزراء تعليقًا، وبإحالة الأورق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستورية المواد 12 و14 و20 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 162 لسنة 1985 بشأن حالة الطوارئ إلى المحكمة الدستورية العليا؛ لما شابها من شبهة عدم الدستورية.
أقام الدعوى المحاميان الحقوقي خالد علي ومحمد شبانة للطعن على قرار رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل بإلغاء حكم براءة متهم وإعادته إلى المحاكمة مرة أخرى.
واستندت المحكمة الإدارية العليا إلى مبادئ للسلطة التشريعية وفقًا لأحكام "الدستور الجديد"، بعضها استقر عليه القضاء الدستوري؛ أهمها ثمانية مبادئ:
(1) إقحام المُشرِّع لرئيس الجمهورية في إلغاء الأحكام وإعادة المحاكمة في قانون الطوارئ لا يستظل بظل أيّ نصٍّ من نصوص الدستور، ويشكّل تدخلًا محظورًا في أعمال القضاء وإخلالًا بمبدأ الفصل بين السلطات وعدوانًا على استقلال القضاء.
(2) المحاكمة العادلة هي المُنصفة للمتهم، وليس تحقيق عدل شكلي يُكتفى فيه بوقوف المتهم أمام قاضٍ وتُنتفى إذا كان مصير حكم القضاء معلّقًا غير نافذ حتى يُصدّق عليه رئيس الجمهورية.
(3) لا يجوز للسلطة التشريعية تمكين السلطة التنفيذية بإجهاض قرار قضائي، وليس لعملٍ تشريعيٍّ أن ينقض قرارًا قضائيًا ولا أن يحوّر الآثار التي رتّبها.
(4) القضاء يستقل بشؤونه كافة، ومنح رئيس الجمهورية الاختصاص بإلغاء الأحكام في حالة الطوارئ لا يبقي معه أيّ استقلال، ويحيل القضاء جهة إدارية تابعة لرئيس الجمهورية، وحكم القاضي لا يلغيه إلا قاضٍ مثله، وحكم المحكمة لا تلغيه إلا المحكمة المختصة بالطعن.
(5) قانون الطوارئ يتقيّد بالضوابط المُقرَّرة للعمل التشريعي؛ وأهمها عدم مخالفة نصوص الدستور الأخرى، وإصداره بناء على نصٍّ في الدستور لا يعني أن يتجاوز باقي نصوصه.
(6) دستور 1923 ودستور 1930 أجازا تعطيل بعض أحكام الدستور وقتيًا في زمن الحرب أو أثناء قيام الأحكام العرفية، والدستور الحالي لم يتضمن نصًا مماثلًا، ويحظر على السلطتين التشريعية والتنفيذية تعطيل أيّ حكم من أحكام الدستور يمسّ استقلال القضاء أوحقوق المواطنين وحرياتهم مهما كانت الذريعة.
(7) الدستور لم يمنح رئيس الجمهورية أيّ صفة قضائية تجعل منه مُعقّبًا أو رقيبًا على أحكام القضاء، مثل التصديق على الأحكام وإلغائها والأمر بإعادة المحاكمة.
(8) تعليق نفاذ الأحكام في حالة الطوارئ على تصديق رئيس الجمهورية ومنحه الإلغاء وإعادة المحاكمة أمر ينطوي على تسخير القضاء لرئيس الجمهورية.
ومن أهم حيثيات الحكم:
أولًا: ثلاثة مستويات كفلها الدستور لاستقلال القضاء: الأول حماية استقلال السلطة القضائية باستقلالها بشؤون أعضائها كافة، والثاني يتعلق بحماية عمل القاضي، بحظر تدخل أيّة سلطة في القضايا المنظورة أمامه. والمستوى الأخير يخص احترام نتيجة عمل القاضي؛ بوجوب تنفيذ الأحكام التي تصدر، وتجريم تعطيل أو الامتناع عن تنفيذ الأحكام.
ثانيًا: منح رئيس الجمهورية الاختصاص بإلغاء الحكم الصادر من المحاكم لا يُبقي أيّ استقلال، ويحيل القضاء إلى جهة إدارية تابعة لرئيس الجمهورية، ويتحول الحكم من عمل قضائي إلى عمل إداري، وحكم القاضي لا يلغيه إلا قاض مثله، وحكم المحكمة لا تلغيه إلا المحكمة المختصة بالطعن.
ثالثًا: الدستور لم يمنح رئيس الجمهورية أيّ صفة قضائية تجعل منه مُعقّبًا أو رقيبًا على أحكام القضاء، والتصديق على الحكم وبإلغائه وبالأمر بإعادة المحاكمة يجافي المبادئ الأساسية للعدالة التي تحكم عمل القضاء، ويهدر مبدأ المحاكمة العادلة لإنصاف المتهم وليس تحقيق عدل شكلي.
رابعًا: دستور 1923 ودستور 1930 أجازا تعطيل بعض أحكام الدستور وقتيًا في زمن الحرب أو أثناء قيام الأحكام العرفية، والدستور الحالي لم يتضمن نصًا مماثلًا، ويحظر على السلطتين التشريعية والتنفيذية أن تعطل أيّ حكم يخص استقلال القضاء وحقوق المواطنين وحرياتهم.
خامسًا: الأحكام تصدر باسم الشعب لا الحاكم، والدستور حَفظَ استقلال القضاء وقيّد الدولة في مواجهة الإرهاب بضمان الحقوق والحريات، ولا يجوز لسلطات الدولة أن تتخذ من مواجهة الإرهاب ذريعة لتُحلّل من الحقوق والحريات.
سادسًا: القضاء الدستوري استقر على أن قانون الطوارئ محض نظام استثنائي لدعم السلطة التنفيذية وتزويدها بمكنات معينة تحد بها من الحقوق والحريات العامة لمواجهة ظروف طارئة تهدد السلامة العامة أو الأمن القومي للبلاد، ولا يجوز التوسع في تطبيقه، وقانون الطوارئ يظل على طبيعته كعمل تشريعي يتعين أن يلتزم بأحكام الدستور كافة، وفي مقدمتها صون حقوق المواطنين وحرياتهم.
سابعًا: ثلاث مواد بقانون الطوارئ مشوبة بشبهة مخالفة عشرة نصوص دستورية في الدستور الحالي وإحالتها إلى المحكمة الدستورية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.