اعتمد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، المذكرة التي تقدمت بها مديرية التربية والتعليم برئاسة الدكتور نبوي باهي وكيل الوزارة بالمحافظة، بشأن القواعد القانونية للتنسيق لرياض الأطفال والصف الأول الابتدائي. وحصلت "فيتو" على صورة ضوئية كاملة للمذكرة التي تقدمت بها إدارة الشئون القانونية التابعة لمديرية التربية والتعليم ببورسعيد للواء عادل الغضبان، والتي تم اعتمادها. وذكرت المذكرة في البداية جميع القوانين تفصيليا والخاصة بالتعليم وتعديلاته، وقانون الطفل، والقوانين التي تحكم المدارس الحكومية والرسمية للغات والمدارس الرسمية المتميزة للغات وغيرها. وعقب ذلك ذكرت المذكرة بشكل تفصيلي القواعد القانونية للتنسيق لرياض الأطفال والصف الأول الابتدائي والتي وافق عليها اللواء عادل الغضبان، والدكتور نبوي باهي وكيل وزارة التعليم ببورسعيد. وجاء في تلك القوانين أولا الالتزام بجميع الأحكام الواردة بالقوانين، واللوائح، والقرارات الوزارية المنظمة بشأن قواعد القبول والالتحاق برياض الأطفال والصف الأول الابتدائي، وإثبات أن ولي الأمر قاطن بمنزل في نطاق المدرسة. وأكدت مذكرة التعليم ببورسعيد أن من أهم المشكلات الخاصة بقبول الطلاب في تلك المرحلة، هو تقدم أولياء الأمور بعقود وهمية، كعقود الإيجار وعقود الاستضافة، لمحاولة إثبات محل إقامتهم بعنوان يمكنهم من خلاله إلحاق أولادهم بمرحلة "رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي" في مدارس في نطاق الحيز السكنى لهذا العنوان. واستكملت:" تم وضع قواعد لإثبات أن ولى الأمر مقيم بالعنوان الذي يذكره أم لا، لأن التقدم بعقود وهمية يعد تحايل صارخ على القانون واللوائح والتدليس على مديرية التعليم". وعن تلك القواعد التي وضعتها مديرية التربية والتعليم ببورسعيد واعتمدها محافظ بورسعيد ووكيل الوزارة ذكرت المذكرة كافة حالات أولياء الأمور ومنها أنه في حالة أن يكون ولى الأمر صاحب السكن فيكفى أن يقدم إيصال إيجار أو إيصال كهرباء ". وأكدت مذكرة "تعليم بورسعيد" أنه في حالة أن يكون ولي الأمر قام بشراء سكن، فمن الممكن أن يقدم عقد بيع ابتدائي، أو توكيل خاص أو رسمي عام بأعمال الإدارة والتصرف، وفي حالة أن يكون ولي الأمر متعاقدا مع بنك التعمير والإسكان أو جمعيات الإسكان، فيكفي أن يتقدم بهذه العقود. ولفت "تعليم بورسعيد" إلى أنه في حالة أن يكون ولى الأمر مستأجر بعقد إيجار، أو عقد استضافة، فيقدم هذا العقد وعليه توقيع من مكتب التوثيق العقاري، منوها بأنه لا يتم الاعتداد بعقود موثقة "إثبات تاريخ" لكونه أقل مستوى من الإثبات في محررات الشهر العقاري. أما في حالة تعذر أولياء الأمور إحضار عقد إيجار أو استضافة وعليه توثيق، وذلك لرفض الشهر العقاري توثيق العقد ، بحجة أن السكن محل عقد الإيجار سكن اقتصادي أو لأي سبب آخر، نوه "تعليم بورسعيد" بأنه من الممكن أن يحضر المالك للوحدة السكنية ويقر بوجود العلاقة الإيجارية بينه وبين المستأجر، حتى تاريخ تقديم الأخير لنجله، وذلك أمام رئيس لجنة التنسيق أو أمام العضو القانوني باللجنة. -حالة حارس العقار أما في حالة أن يكون ولي أمر الطالب حارس عقار فنوهت مذكرة "تعليم بورسعيد" بأنه حال أراد أن يقدم لنجله في رياض الأطفال أو الصف الأول الابتدائي في مدرسة معينة عليه تقديم إفادة من مأمور العمارة، أو رئيس اتحاد ملاك العقار تفيد بذلك، أو يأتي بإقامة رسمية من شياخة الحارة من قسم الشرطة التابع له العقار بقيد إقامته بالعقار. -نزاع بين الوالدين ولفتت مذكرة مديرية التعليم ببورسعيد بأنه في حالة وجود نزاع بين الأب والأم على قيد الصغير أو نقله إلى مدرسة أخرى، أو عدم تواجد الأب لأى سبب كالسفر أو الطلاق، فإنها يتم تفعيل الكتاب الدوري رقم 1 لسنة 2008 بشأن القواعد الحاكمة لأحوال التلاميذ في حالة حدوث مشكلات بين الوالدين أو انفصالهما. كما أكدت مديرية تعليم بورسعيد في المذكرة بأن حق الحضانة للأم بقوة القانون، حتى يبلغ الصغير السن المقرر، إلى أن يقضى بغير ذلك في حالة عرض النزاع على القضاء. وتابعت مذكرة "تعليم بورسعيد" أن اختيار نوع التعليم ومستواه للطفل، يكون للأب باعتبار أنه الولى الطبيعي على نجله عند بداية التحاقه بالتعلم، وعليه إذا كان الطفل في حضانة الأم يجب أن يتم اختيار مدرسة قريبة من محل سكن الحضانة. ولفتت المذكرة إلى أنه:" في حالة حدوث النزاع بين الوالدين، فإن الطالب يظل مقيدا بالمدرسة المقيد بها ابتداء، إلى أن يحكم بغير ذلك، وعلى الأب الالتزام بتحويل نجله إلى أقرب مدرسة لسكن الأم الحاضنة، طالما الطفل ما زال في سن الحضانة". أما في في حالة رغبة الأم استكمال ابنها لتعليمه بالمدارس الخاصة دون الحكومية على خلاف رغبة الأب، أوضحت مديرية التعليم خلال المذكرة بأنه في تلك الحالة على الأم تقديم تعهدها بتحملها فرق المصروفات بين المدرسة المقيد بها الطالب وبين المدرسة التي سيتم التحويل لها، وذلك حتى تقضى المحكمة النظر في الموضوع حال عرضه عليها.