إعلام إسرائيلي: إطلاق 38 صاروخًا من جنوب لبنان باتجاه شمالي إسرائيل    إبراهيم حسن: منتخب مصر يغادر ظهر الأربعاء ويتدرب في السعودية    وكيلة تضامن الدقهلية تطمئن على حالة مصابي حادث كوم النور بميت غمر    مع تقلبات الطقس.. إليك "درعك الغذائي" لتعزيز المناعة ومواجهة العدوى    طلب إحاطة لاستثناء المدن السياحية من قرار الغلق المبكر    هل تُؤجل مباريات كأس عاصمة مصر بسبب سوء الأحوال الجوية؟.. مصدر من رابطة الأندية يجيب    تباطؤ حاد في النشاط الاقتصادي الأمريكي مع تصاعد ضغوط التضخم بسبب الحرب    مصدر بالتعليم يحسم الجدل حول إلغاء التقييمات الأسبوعية بالمدارس    عمرو سلامة يشيد ب"برشامة".. ويكشف أسباب نجاحه    حبس شقيق شيرين عبدالوهاب 6 أشهر بعد اتهامه بالتعدي عليها    الشارقة تتحدى الحرب.. سلطان القاسمي يشهد افتتاح أيام الشارقة المسرحية    لمواجهة التقلبات الجوية| 2400 سيارة إسعاف تنتشر في أنحاء الجمهورية    وزير التعليم العالي يوجه برفع درجة الاستعداد بالمستشفيات الجامعية    الأهلى.. كيف يعود؟!    محمد صلاح يتفق مع ليفربول على الرحيل بنهاية الموسم    وزير التعليم العالي يوجه برفع درجة الاستعداد القصوى بالمستشفيات الجامعية لمواجهة تقلبات الطقس    أحمد عاطف.. مخرج يكتب بعدسة الكاميرا وكاتب يرى الكلمات صورًا متحركة    خبير اقتصادي: أسعار البنزين في أمريكا ارتفعت 33% خلال 3 أسابيع مقابل 17% في مصر    تعمدت الاختفاء عن أهلها.. تصريحات صادمة لأقارب ضحايا مذبحة كرموز للفجر    وزير التعليم العالي: رفع درجة الاستعداد القصوى بالمستشفيات الجامعية    عادات مسائية احذرها بعد الثامنة.. خطوات بسيطة تقلل خطر الإصابة بأمراض القلب    «عين الحسود» و«الطاقة السلبية» ثقافات مختلفة.. مفاهيم مشتركة    جدة تستضيف المواجهات المؤجلة في دوري أبطال آسيا للنخبة بسبب حرب إيران    اتفاق وشيك.. باريس سان جيرمان يؤمن بقاء رويز حتى 2029    غرفة الجيزة: شعبة الصيدليات تطالب بإعفاء المكملات الغذائية من القيمة المضافة    اكتشاف بقايا دير أثرى بوادى النطرون    صحة الفيوم تعلن حالة الطوارئ استعدادًا لمواجهة موجة الطقس السيئ    منخفض جوي وأمطار غزيرة بجميع المحافظات.. الأرصاد تجدد تحذيراتها من الطقس في الساعات المقبلة    مذبحة كرموز وقلوب تتفجر منها الدماء    أدعية الرياح الواردة في السنة.. رددها مع ذروة التقلبات الجوية    اسعار الأرز اليوم في مصر الأحد 22 مارس 2026 استقرار ملحوظ في الأسواق    الأعلى للإعلام يحفظ شكوى النادي الأهلي ضد شادي عيسى    جامعة بنها تنظم مؤتمرا دوليا حول "مستقبل التراث"    محافظ الإسماعيلية يوجه برفع درجة الاستعداد لمواجهة التغيرات الجوية المتوقعة    البورصة تربح 2 مليار جنيه بختام تعاملات أولى جلساتها عقب إجازة العيد    عابدين وكباكا وعبدالله.. أول العائدين للأهلي    دانا أبو شمسية ترصد آخر تطورات مشاورات التهدئة بين طهران وواشنطن    ما حقيقة كراهة الزواج في شهر شوال؟.. الإفتاء توضح    جامعة العريش تعزز جسور التعاون مع محافظة شمال سيناء    المجلس البلدى بمصراتة الليبية يدين حادث تفجير زاوية لتحفيظ القرآن الكريم    عاجل- وزير المالية: استمرار التسهيلات الضريبية والجمركية والعقارية لتخفيف الأعباء عن المواطنين    انفراجة للمدارس السودانية.. لقاء وزيري التعليم المصري والسوداني يفتح الباب لحل المشكلات.. لجنة مشتركة لوضع آليات تنهي أزمات الطلاب السودانيين.. والقاهرة تقدم خبراتها الفنية    تعرف على مزايا قناة النيابة الإدارية على تطبيق تليجرام    مباحثات قطرية فرنسية حول التعاون الدفاعي وتطورات المنطقة    تصنيف أفريقيا الأسبوعى.. الزمالك يصعد للوصافة وخروج الأهلى وبيراميدز    وزارة التعليم تعلن انطلاق فرع جديد لمبادرة المدارس المصرية الألمانية    عصمت يجتمع بالنائب الأول لمدير المؤسسة الحكومية الروسية للطاقة الذرية "روسآتوم"    وزير الخارجية يستقبل رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان    بيع عقود نفط ضخمة قبل تغريدة مفاوضات ترامب وإيران بدقائق    ضبط 93 سلاحا ناريا و640 كيلو مخدرات خلال حملات أمنية    قضية جرينلاند تتصدر حملة الانتخابات المبكرة التي دعت لها رئيسة وزراء الدنمارك    هل يجوز الجمع بين صيام السِّت من شوال وصيام القضاء الواجب؟ الأزهر يُجيب    يوم كشفي لمجموعة "العجائبي" بطموه لتعزيز روح الخدمة والانتماء    البترول: كشف جديد لأباتشي يضيف 26 مليون قدم مكعب غاز و2700 برميل متكثفات يوميا    انفجار مصفاة نفط فى ولاية تكساس الأمريكية    قرية سقارة تكافئ أوائل حفظة القرآن الكريم ب15 رحلة عمرة.. صور    سفارة أمريكا فى لبنان تبدى استعداداتها لمساعدة رعاياها الراغبين فى مغادرة المنطقة    مقتل 8 أشخاص على الأقل في تحطم طائرة عسكرية كولومبية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ثورة القضاة على «النواب».. التواصل مع الرئاسة لحل أزمة تعديل المادة 44.. «القضاء الأعلى» يصر على الرفض.. و«أبوعيانة»: مشروع قانون جديد للخروج من الأزمة.. واجتماع طارئ لأندية الأقاليم لبحث التداعيات
نشر في فيتو يوم 28 - 03 - 2017

أثارت تعديلات قانون السلطة القضائية التي وافق عليها مجلس النواب، في جلسته أمس الإثنين، والخاصة بطريقة اختيار رؤساء الهيئات القضائية، ثورة غضب عارمة بين القضاة، معتبرين التعديلات الجديدة تخالف الأعراف القضائية المتبعة، فضلا عن أنها تمس استقلال السلطة القضائية.
وأكد القضاة أن تمرير تعديل القانون بهذه السرعة دون مراعاة رفض جميع الهيئات القضائية للتعديلات المقترحة أمر يثير الاستياء والريبة.
وبدأت الهيئات القضائية وأندية القضاة عقد اجتماعاتها لبحث الإجراء المناسب بعد موافقة مجلس النواب على مشروع القانون.
رفض نادي القضاة
من جانبه، أعلن نادي القضاة برئاسة المستشار محمد عبد المحسن، رفضه تعديلات مجلس النواب على قانون السلطة القضائية الخاصة بكيفية اختيار رئيس محكمة النقض.
وقالت اللجنة الإعلامية للنادي عقب اجتماع طارئ للنادي بعد موافقة مجلس النواب على تعديلات قانون السلطة القضائية الخاصة بكيفية اختيار رؤساء الهيئات القضائية، إن التعديل مرفوض من قِبل نادي القضاة.
وأكد مجلس إدارة النادي أنه في حالة انعقاد دائم، وأنه دعا المجلس الاستشاري لرؤساء أندية القضاة للاجتماع غدًا الأربعاء لدراسة الأمر.
وأوضح النادي أنه اقترب من الانتهاء من تعديل كامل لمشروع قانون السلطة القضائية، وسيتقدم به عبر القنوات الشرعية، وذلك بعد التشاور مع كافة الأطراف المعنية.
مقترح بديل
وأضاف النادي أنه أرسل مقترحًا بتعديل المادة 44 من قانون السلطة القضائية إلى مجلس القضاء الأعلى وتنص على: «يعين رئيس محكمة النقض من بين أقدم 3 من نواب الرئيس، يرشحه مجلس القضاء الأعلى، ممن ترأسوا إحدى دوائرها، طول السنة السابقة على الترشيح».
التواصل مع الرئاسة
وأشار النادي، إلى أنه سيتواصل مع مجلس القضاء الأعلى ومع مؤسسة الرئاسة لحل الأزمة إعمالًا للمادتين 5، 123 من الدستور، مشيرًا إلى أنه في سبيل استقلال القضاء فإن جميع الخيارات مطروحة بما لا يمس استقرار الوطن.
وأوضح أن المادة 123 من الدستور تنص على "لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها، وإذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس النواب، رده إليه خلال ثلاثين يومًا من إبلاغ المجلس إياه، فإذا لم يرد مشروع القانون في هذا الميعاد اعتبر قانونًا وأصدر، وإذا رد في الميعاد المتقدم إلى المجلس، وأقره ثانية بأغلبية ثلثي أعضائه، اعتبر قانونًا وأصدر".
كما تنص المادة الخامسة من الدستور على "يقوم النظام السياسي على أساس التعددية السياسية والحزبية، والتداول السلمي للسلطة، والفصل بين السلطات والتوازن بينها، وتلازم المسئولية مع السلطة، واحترام حقوق الإٍنسان وحرياته، على الوجه المبين في الدستور".
رفض القضاء الأعلى
من ناحية أخرى، أكد مصدر قضائي أن مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار مصطفى شفيق متمسك برفضه التعديل المقترح من جانب مجلس النواب للمادة 44 من قانون السلطة القضائية، الخاص بطريقة اختيار رؤساء الهيئات القضائية.
وأضاف المصدر، أن القضاة متمسكون بطريقة اختيار رؤساء الهيئات القضائية الواردة في قانون السلطة القضائية القديم، التي تنص على مبدأ الأقدمية في اختيار رؤساء الهيئات والجهات القضائية.
خطاب إلى "النواب"
وأكد المصدر القضائي، أن مجلس القضاء الأعلى أرسل خطابا رسميا إلى مجلس النواب، منتصف مارس الجاري، يتضمن رفضه بالإجماع التعديل المقترح للمادة 44، من قانون السلطة القضائية، بشأن اختيار رؤساء الهيئات القضائية، قبل مناقشة مشروع القانون داخل المجلس.
وجاء ذلك؛ ردا على ما قاله النائب أحمد حلمي الشريف وكيل اللجنة التشريعية مقدم مشروع قانون السلطة القضائية، إن المجلس لم يصله خطاب رسمي برفض «القضاء الأعلى» لمشروع القانون، وأنه علم بالرفض من خلال وسائل الإعلام.
وأضاف المصدر، أن مجلس القضاء الأعلى عقد اجتماعا منتصف الشهر الجاري، وأصدر قراره بالإجماع، برفضه مشروع قانون تعديل طريقة اختيار رؤساء الهيئات القضائية، مؤكدًا أنه أرسل خطابًا رسميًا إلى مجلس النواب بذلك، فضلا عن أن موقف القضاة من القانون معلن منذ تقديم المقترح من جانب مجلس النواب.
استعجال بلا مبرر
وقال المستشار عبد العزيز أبوعيانة، رئيس المجلس الاستشاري لأندية الأقاليم للقضاة، رئيس نادي قضاة الإسكندرية، إن مجلس النواب استعجل الموافقة على تعديلات قانون السلطة القضائية، بلا مبرر.
مشروع قانون جديد
وأضاف «أبو عيانة»، ل«فيتو»، أن نادي القضاة والمجلس الاستشاري لأندية الأقاليم، يعدان حاليا مشروع قانون للسلطة القضائية، وسينتهيان منه خلال أسابيع؛ تمهيدا لعرضه على مجلس النواب.
وطالب «أبو عيانة»، مجلس النواب بالتريث؛ لحين تقديم مشروع قانون السلطة القضائية المقترح من نادي القضاة والمجلس الاستشاري.
اجتماع طارئ
وأكد أن هناك اجتماعًا طارئا بنادي القضاة، مع المجلس الاستشاري لأندية الأقاليم، ظهر غدًا الأربعاء؛ لبحث تداعيات الموقف، بعد موافقة مجلس النواب على تعديلات قانون السلطة القضائية.
التمسك بالأقدمية
وأوضح أن التعديل المقترح من جانب نادي القضاة والمجلس الاستشاري، متمسك بمبدأ الأقدمية في طريقة اختيار رئيس مجلس القضاء الأعلى، لكن مع التعديل إلى الأفضل، مما هو مقدم من جانب مجلس النواب، لافتًا إلى أنه يقترح أن يتم اختيار رئيس مجلس القضاء الأعلى، من أقدم الأعضاء في السجل العام، سواء من محكمة النقض أو الاستئناف، بدلا من أن يكون المنصب محتكرًا فقط على رئيس محكمة النقض.
وأكد أن هناك حالة رفض عام من كل الهيئات القضائية في الدولة، لتعديلات قانون السلطة القضائية، مشيرًا إلى أن إجراء تعديلات على مادة بعينها من القانون، هو أمر يثير الشك والريبة.
مبدأ الأقدمية
من جانبه، قال المستشار أحمد عبد الرحمن، عضو مجلس القضاء الأعلى الأسبق، إنه كان يتعين أن يستجيب مجلس النواب لرغبة مجالس الهيئات القضائية، في التمسك بمبدأ الأقدمية لاختيار رؤساء الهيئات القضائية.
وأكد في تصريحات خاصة أن مبدأ الأقدمية في اختيار رؤساء الهيئات القضائية هي القاعدة الذي تلتزم بها الهيئات القضائية منذ عام 1984، ولم يتم مخالفتها على مدار تلك السنوات السابقة، موضحًا أن القانون سمح باختيار رئيس آخر لمجلس القضاء الأعلى، غير الذي يصيبه الدور في حالة ظروف مرضية أو صحية أو معنوية تحول دون مباشرة مهام عمله.
وأشار إلى أن السلطة القضائية ملتزمة بتطبيق القانون في حالة إقراره، باعتبار أن السلطة التشريعية المختصة بسن القوانين، وذلك رغم أن الهيئات القضائية أعربت عن رفضها للقانون، موضحًا أن الدستور نص في مادته 185 على أخذ رأي الهيئات القضائية في مشروعات القوانين المنظمة لشئونها.
وأكد أن رأي الهيئات القضائية غير ملزم للسلطة التشريعية، مشيرًا إلى أن مجلس النواب رأي أن التعديل الجديد الأصلح بالنسبة للقضاة، موضحًا أن اعتراض القضاة من عدمه لن يغير شيئًا في حالة إقرار القانون، وأن السلطة القضائية ملتزمة بتنفيذ القانون، حتى وإن كانت معترضة عليه.
كان مجلس النواب وافق أمس الإثنين على التعديل المقترح للمادة 44 من قانون السلطة القضائية، والمقدم من النائب أحمد حلمي الشريف وكيل اللجنة التشريعية، والتي نصت على: "يُعين رئيس محكمة النقض بقرار من رئيس الجمهورية من بين 3 من نوابه يرشحهم مجلس القضاء الأعلى، من بين أقدم 7 من نواب رئيس المحكمة، وذلك لمدة 4 سنوات أو المدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله، ويجب إبلاغ رئيس الجمهورية بأسماء المرشحين قبل نهاية مدة رئيس المحكمة بستين يومًا على الأقل، وفي حال عدم تسمية المرشحين قبل انتهاء الأجل المذكور في الفقرة السابق، أو ترشيح عدد يقل عن ثلاثة أو ترشح من لا تنطبق عليه الضوابط المذكورة في الفقرة الثانية، يعين رئيس الجمهورية رئيس المحكمة من بين أقدم سبعة من نواب رئيس المحكمة".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.