سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
ثورة القضاة على «النواب».. التواصل مع الرئاسة لحل أزمة تعديل المادة 44.. «القضاء الأعلى» يصر على الرفض.. و«أبوعيانة»: مشروع قانون جديد للخروج من الأزمة.. واجتماع طارئ لأندية الأقاليم لبحث التداعيات
أثارت تعديلات قانون السلطة القضائية التي وافق عليها مجلس النواب، في جلسته أمس الإثنين، والخاصة بطريقة اختيار رؤساء الهيئات القضائية، ثورة غضب عارمة بين القضاة، معتبرين التعديلات الجديدة تخالف الأعراف القضائية المتبعة، فضلا عن أنها تمس استقلال السلطة القضائية. وأكد القضاة أن تمرير تعديل القانون بهذه السرعة دون مراعاة رفض جميع الهيئات القضائية للتعديلات المقترحة أمر يثير الاستياء والريبة. وبدأت الهيئات القضائية وأندية القضاة عقد اجتماعاتها لبحث الإجراء المناسب بعد موافقة مجلس النواب على مشروع القانون. رفض نادي القضاة من جانبه، أعلن نادي القضاة برئاسة المستشار محمد عبد المحسن، رفضه تعديلات مجلس النواب على قانون السلطة القضائية الخاصة بكيفية اختيار رئيس محكمة النقض. وقالت اللجنة الإعلامية للنادي عقب اجتماع طارئ للنادي بعد موافقة مجلس النواب على تعديلات قانون السلطة القضائية الخاصة بكيفية اختيار رؤساء الهيئات القضائية، إن التعديل مرفوض من قِبل نادي القضاة. وأكد مجلس إدارة النادي أنه في حالة انعقاد دائم، وأنه دعا المجلس الاستشاري لرؤساء أندية القضاة للاجتماع غدًا الأربعاء لدراسة الأمر. وأوضح النادي أنه اقترب من الانتهاء من تعديل كامل لمشروع قانون السلطة القضائية، وسيتقدم به عبر القنوات الشرعية، وذلك بعد التشاور مع كافة الأطراف المعنية. مقترح بديل وأضاف النادي أنه أرسل مقترحًا بتعديل المادة 44 من قانون السلطة القضائية إلى مجلس القضاء الأعلى وتنص على: «يعين رئيس محكمة النقض من بين أقدم 3 من نواب الرئيس، يرشحه مجلس القضاء الأعلى، ممن ترأسوا إحدى دوائرها، طول السنة السابقة على الترشيح». التواصل مع الرئاسة وأشار النادي، إلى أنه سيتواصل مع مجلس القضاء الأعلى ومع مؤسسة الرئاسة لحل الأزمة إعمالًا للمادتين 5، 123 من الدستور، مشيرًا إلى أنه في سبيل استقلال القضاء فإن جميع الخيارات مطروحة بما لا يمس استقرار الوطن. وأوضح أن المادة 123 من الدستور تنص على "لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها، وإذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس النواب، رده إليه خلال ثلاثين يومًا من إبلاغ المجلس إياه، فإذا لم يرد مشروع القانون في هذا الميعاد اعتبر قانونًا وأصدر، وإذا رد في الميعاد المتقدم إلى المجلس، وأقره ثانية بأغلبية ثلثي أعضائه، اعتبر قانونًا وأصدر". كما تنص المادة الخامسة من الدستور على "يقوم النظام السياسي على أساس التعددية السياسية والحزبية، والتداول السلمي للسلطة، والفصل بين السلطات والتوازن بينها، وتلازم المسئولية مع السلطة، واحترام حقوق الإٍنسان وحرياته، على الوجه المبين في الدستور". رفض القضاء الأعلى من ناحية أخرى، أكد مصدر قضائي أن مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار مصطفى شفيق متمسك برفضه التعديل المقترح من جانب مجلس النواب للمادة 44 من قانون السلطة القضائية، الخاص بطريقة اختيار رؤساء الهيئات القضائية. وأضاف المصدر، أن القضاة متمسكون بطريقة اختيار رؤساء الهيئات القضائية الواردة في قانون السلطة القضائية القديم، التي تنص على مبدأ الأقدمية في اختيار رؤساء الهيئات والجهات القضائية. خطاب إلى "النواب" وأكد المصدر القضائي، أن مجلس القضاء الأعلى أرسل خطابا رسميا إلى مجلس النواب، منتصف مارس الجاري، يتضمن رفضه بالإجماع التعديل المقترح للمادة 44، من قانون السلطة القضائية، بشأن اختيار رؤساء الهيئات القضائية، قبل مناقشة مشروع القانون داخل المجلس. وجاء ذلك؛ ردا على ما قاله النائب أحمد حلمي الشريف وكيل اللجنة التشريعية مقدم مشروع قانون السلطة القضائية، إن المجلس لم يصله خطاب رسمي برفض «القضاء الأعلى» لمشروع القانون، وأنه علم بالرفض من خلال وسائل الإعلام. وأضاف المصدر، أن مجلس القضاء الأعلى عقد اجتماعا منتصف الشهر الجاري، وأصدر قراره بالإجماع، برفضه مشروع قانون تعديل طريقة اختيار رؤساء الهيئات القضائية، مؤكدًا أنه أرسل خطابًا رسميًا إلى مجلس النواب بذلك، فضلا عن أن موقف القضاة من القانون معلن منذ تقديم المقترح من جانب مجلس النواب. استعجال بلا مبرر وقال المستشار عبد العزيز أبوعيانة، رئيس المجلس الاستشاري لأندية الأقاليم للقضاة، رئيس نادي قضاة الإسكندرية، إن مجلس النواب استعجل الموافقة على تعديلات قانون السلطة القضائية، بلا مبرر. مشروع قانون جديد وأضاف «أبو عيانة»، ل«فيتو»، أن نادي القضاة والمجلس الاستشاري لأندية الأقاليم، يعدان حاليا مشروع قانون للسلطة القضائية، وسينتهيان منه خلال أسابيع؛ تمهيدا لعرضه على مجلس النواب. وطالب «أبو عيانة»، مجلس النواب بالتريث؛ لحين تقديم مشروع قانون السلطة القضائية المقترح من نادي القضاة والمجلس الاستشاري. اجتماع طارئ وأكد أن هناك اجتماعًا طارئا بنادي القضاة، مع المجلس الاستشاري لأندية الأقاليم، ظهر غدًا الأربعاء؛ لبحث تداعيات الموقف، بعد موافقة مجلس النواب على تعديلات قانون السلطة القضائية. التمسك بالأقدمية وأوضح أن التعديل المقترح من جانب نادي القضاة والمجلس الاستشاري، متمسك بمبدأ الأقدمية في طريقة اختيار رئيس مجلس القضاء الأعلى، لكن مع التعديل إلى الأفضل، مما هو مقدم من جانب مجلس النواب، لافتًا إلى أنه يقترح أن يتم اختيار رئيس مجلس القضاء الأعلى، من أقدم الأعضاء في السجل العام، سواء من محكمة النقض أو الاستئناف، بدلا من أن يكون المنصب محتكرًا فقط على رئيس محكمة النقض. وأكد أن هناك حالة رفض عام من كل الهيئات القضائية في الدولة، لتعديلات قانون السلطة القضائية، مشيرًا إلى أن إجراء تعديلات على مادة بعينها من القانون، هو أمر يثير الشك والريبة. مبدأ الأقدمية من جانبه، قال المستشار أحمد عبد الرحمن، عضو مجلس القضاء الأعلى الأسبق، إنه كان يتعين أن يستجيب مجلس النواب لرغبة مجالس الهيئات القضائية، في التمسك بمبدأ الأقدمية لاختيار رؤساء الهيئات القضائية. وأكد في تصريحات خاصة أن مبدأ الأقدمية في اختيار رؤساء الهيئات القضائية هي القاعدة الذي تلتزم بها الهيئات القضائية منذ عام 1984، ولم يتم مخالفتها على مدار تلك السنوات السابقة، موضحًا أن القانون سمح باختيار رئيس آخر لمجلس القضاء الأعلى، غير الذي يصيبه الدور في حالة ظروف مرضية أو صحية أو معنوية تحول دون مباشرة مهام عمله. وأشار إلى أن السلطة القضائية ملتزمة بتطبيق القانون في حالة إقراره، باعتبار أن السلطة التشريعية المختصة بسن القوانين، وذلك رغم أن الهيئات القضائية أعربت عن رفضها للقانون، موضحًا أن الدستور نص في مادته 185 على أخذ رأي الهيئات القضائية في مشروعات القوانين المنظمة لشئونها. وأكد أن رأي الهيئات القضائية غير ملزم للسلطة التشريعية، مشيرًا إلى أن مجلس النواب رأي أن التعديل الجديد الأصلح بالنسبة للقضاة، موضحًا أن اعتراض القضاة من عدمه لن يغير شيئًا في حالة إقرار القانون، وأن السلطة القضائية ملتزمة بتنفيذ القانون، حتى وإن كانت معترضة عليه. كان مجلس النواب وافق أمس الإثنين على التعديل المقترح للمادة 44 من قانون السلطة القضائية، والمقدم من النائب أحمد حلمي الشريف وكيل اللجنة التشريعية، والتي نصت على: "يُعين رئيس محكمة النقض بقرار من رئيس الجمهورية من بين 3 من نوابه يرشحهم مجلس القضاء الأعلى، من بين أقدم 7 من نواب رئيس المحكمة، وذلك لمدة 4 سنوات أو المدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله، ويجب إبلاغ رئيس الجمهورية بأسماء المرشحين قبل نهاية مدة رئيس المحكمة بستين يومًا على الأقل، وفي حال عدم تسمية المرشحين قبل انتهاء الأجل المذكور في الفقرة السابق، أو ترشيح عدد يقل عن ثلاثة أو ترشح من لا تنطبق عليه الضوابط المذكورة في الفقرة الثانية، يعين رئيس الجمهورية رئيس المحكمة من بين أقدم سبعة من نواب رئيس المحكمة".