بعد التراجع العالمي.. أسعار الذهب والسبائك اليوم السبت وتوقعات الفترة المقبلة    من الصداقة للعداء.. خلاف «ترامب» و«ماسك» يُسلط الضوء على التمويل الحكومي ل«تسلا» و«سبيس إكس»    موعد مباراة منتخب إنجلترا ضد أندورا والقنوات الناقلة في تصفيات كأس العالم 2026    «الأمن الاقتصادي»: ضبط 4493 قضية سرقة كهرباء ومخالفات لشروط التعاقد خلال 24 ساعة    موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 الترم الثاني محافظة المنيا    في ثاني أيام العيد.. مصرع شخص وإصابة آخر في انقلاب سيارة بأسيوط الجديدة    أسما شريف منير بعد زواجها: «أنصح البنات متفكرش في الماديات» (صور)    17 شهيدا جراء هجمات الاحتلال على محافظتي خان يونس ورفح الفلسطينية    وزير العمل يهنئ فلسطين بمنحها "عضو مراقب" بمنظمة العمل الدولية    اليابان: لا اتفاق بعد مع الولايات المتحدة بشأن الرسوم الجمركية    زلزال بقوة 5.5 درجة يضرب بابوا غينيا الجديدة    مجانًا خلال العيد.. 13 مجزرًا حكوميًا بأسوان تواصل ذبح الأضاحي    محمد الشناوي: كنا نتمنى حصد دوري أبطال إفريقيا للمرة الثالثة على التوالي    رسميًا.. جون إدوارد مديرًا رياضيًا لنادي الزمالك    «أكثر من 10 لاعبين».. خالد الغندور يكشف تدخل رجل أعمال خليجي لحسم صفقات الزمالك    الأسهم الأمريكية ترتفع بدعم من بيانات الوظائف وصعود «تسلا»    هل ترتفع اسعار اللحوم بعد العيد ..؟    5 مشروعات تنموية جديدة فى الأقصر بالتعاون مع هيئة تنمية الصعيد.. صور    محافظ أسيوط يشارك المواطنين احتفالات عيد الأضحى بنادي العاملين بالمحافظ    ضبط 65.8 ألف مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة    القبض على المتهم بقتل والدته وإصابة والده وشقيقته بالشرقية    تبدأ من 5 جنيهات.. أسعار شواطئ الإسكندرية قبل خروجة العيد    أسعار اللحوم الحمراء بالأسواق ثاني أيام عيد الأضحى المبارك    إيرادات ضخمة ل فيلم «ريستارت» في أول أيام عيد الأضحى (تفاصيل)    أواخر يونيو الجاري.. شيرين تحيي حفلًا غنائيًا في مهرجان موازين بالمغرب    دار الإفتاء تكشف آخر موعد يجوز فيه ذبح الأضاحي    الأزهر للفتوى يوضح أعمال يوم الحادي عشر من ذي الحجة.. أول أيام التشريق    "البحوث الإسلامية": عيد الأضحى مناسبة إيمانية عظيمة تتجلى فيها معاني التضحية    الطبطبة على الذات.. فن ترميم النفس بوعى    الصحة: أكثر من 1.4 مليون قرار علاج على نفقة الدولة في 5 أشهر    10 نصائح لتجنب الشعور بالتخمة بعد أكلات عيد الأضحى الدسمة    الصحة تنظم المؤتمر الدولي «Cairo Valves 2025» بأكاديمية قلب مبرة مصر القديمة    دوناروما: أداء إيطاليا لا يليق بجماهيرنا    أسعار الحديد اليوم في مصر السبت 7-6-2025    عيار 21 الآن.. سعر الذهب اليوم السبت 7-6-2025 في مصر بعد آخر ارتفاع    مفاجآت في العيد| مراكز الشباب تفتح أبوابها مجانًا للمواطنين.. وخدمات سوبر ستارز    بعد خلافه مع ترامب.. إيلون ماسك يدعو إلى تأسيس حزب سياسي جديد    صدام ترامب ونتنياهو بسبب إيران.. فرصة تاريخية لدى رئيس أمريكا لتحقيق فوز سياسي    "مش جايين نسرق".. تفاصيل اقتحام 3 أشخاص شقة سيدة بأكتوبر    محمد هانى: نعيش لحظات استثنائية.. والأهلي جاهز لكأس العالم للأندية (فيديو)    محمد عبده يشيد ب " هاني فرحات" ويصفه ب "المايسترو المثقف "    مباحثات مصرية كينية لتعزيز التعاون النقابي المشترك    اتهمته بالضرب والسرقة والخيانة.. من هي شيماء سعيد زوجها المطرب إسماعيل الليثي؟    ريابكوف: ميرتس يحاول إقناع ترامب بإعادة واشنطن إلى مسار التصعيد في أوكرانيا    «المشكلة في ريبيرو».. وليد صلاح الدين يكشف تخوفه قبل مواجهة إنتر ميامي    الثلاثاء أم الأربعاء؟.. موعد أول يوم عمل بعد إجازة عيد الأضحى 2025 للموظفين والبنوك والمدارس    محاضرة عن المتاحف المصرية في أكاديمية مصر بروما: من بولاق إلى المتحف الكبير    سفارة الهند تستعد لإحياء اليوم العالمي لليوجا في 7 محافظات    «الدبيكي»: نسعى لصياغة معايير عمل دولية جديدة لحماية العمال| خاص    المطران فراس دردر يعلن عن انطلاق راديو «مارن» في البصرة والخليج    بمشاركة 2000 صغير.. ختام فعاليات اليوم العالمي للطفل بإيبارشية المنيا    معلومات من مصادر غير متوقعة.. حظ برج الدلو اليوم 7 يونيو    «المنافق».. أول تعليق من الزمالك على تصريحات زيزو    سالى شاهين: كان نفسى أكون مخرجة سينما مش مذيعة.. وجاسمين طه رفضت التمثيل    الكنيسة الإنجيلية اللوثرية تُعرب عن قلقها إزاء تصاعد العنف في الأراضي المقدسة    البابا تواضروس يهاتف بابا الفاتيكان لتهنئته بالمسؤولية الجديدة    لأصحاب الأمراض المزمنة.. استشاري يوضح أفضل طريقة لتناول البروتين في العيد    تفشي الحصبة ينحسر في أميركا.. وميشيغان وبنسلفانيا خاليتان رسميًا من المرض    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«قضايا الدولة» تطالب بتفعيل اختصاصاتها في حماية العقود.. الانتهاء من إعداد القانون الجديد وإرساله للنواب.. يحل منازعات ضد الدولة ويتلافى أخطاء تحمل الخزانة الكثير من الأموال
نشر في فيتو يوم 04 - 03 - 2017

رغم إقرار دستور 2014 منذ 3 سنوات إلا أن القوانين المحققة للعدالة الناجزة ومن بينها قانون هيئة قضايا الدولة لا تزال حبيسة الأدراج رغم أهميتها للدولة والمتقاضين، فإلى متى تستمر الهيئات القضائية بالعمل بالقوانين القديمة؟ وأين أعضاء مجلس النواب من القوانين الخاصة بالقضاء ولماذا لم يتم إقرارها رغم أنها جاهزة؟
تفعيل الدستور
يقول المستشار محمد عبد اللطيف شحاتة، الأمين العام لهيئة قضايا الدولة ورئيس اللجنة الإعلامية، إن قضايا الدولة انتهت من إعداد مشروع قانون جديد ينظم كافة شئونها واختصاصاتها بما يتفق وحكم المادة 196 من الدستور.
أوضح أن الاختصاصات الجديدة التي أُسندت إلى قضايا الدولة بموجب النص الدستوري رقم 196 تحتاج إلى تفعيل لما لها دور كبير في حل المنازعات الداخلية والخارجية المقامة ضد الحكومة، لأنه يتيح الاختصاص الكامل بصياغة مشروعات العقود التي تُحال إليها من الجهات الإدارية وتكون الدولة طرفًا فيها، من ضمن الاختصاصات التي أسندها المشرع الدستوري إليها في المادة 196.
أخطاء فادحة
وشدد على الأهمية القصوى لهذا الاختصاص الذي طالما نادي الفقه بإسناده إلى قضايا الدولة لتلافي الأخطاء الفادحة التي تقع في بعض عقود الدولة ويترتب على الحكم ببطلانها نتائج وخيمة على الخزانة العامة وعلى سير المرافق العامة.
ولفت إلى أنه على مدى العقود الماضية، صدر عدد من الأحكام القضائية التي أبطلت عقودًا كبرى للدولة، خاصة في عقود الاستثمار، مما نتج عنه لجوء المستثمرين إلى التحكيم الدولي بطلبات تعويض ضخمة، وتكلفة الدولة أعباءً مالية جسيمة تعرقل جهودها في تسيير مرافقها العامة.
إهمال قانوني
وتابع بأن السبب الرئيسي في غالبية الأحكام الصادرة بإلغاء هذه العقود هو عيب في صياغتها أو إهمال إجراءات قانونية أو شكلية واجبة الاتباع، أو لم يتم إحكام ضمانات الدولة كطرف في العقد عن جهل بأصول الصياغة القانونية وعدم امتلاك المقدرة القانونية لضبط شروط وبنود العقود لا سيما في العقود مع الشركات والأفراد الأجانب والتي تتضمن شروط تحكيم أو تخضع لاتفاقيات استثمار توجب الفصل في المنازعات عن طريق التحكيم لدى مراكز تحكيم أجنبية، والتي تحتاج إلى خبرات خاصة في هذا المجال.
خبرة قضايا الدولة
من جانبه قال المستشار عبد السلام محمود، الأمين العام المساعد وعضو اللجنة الإعلامية لقضايا الدولة، إن المشرع الدستوري انتبه لذلك في الدستور الحالي، ووجد أن أفضل الحلول لهذه الإشكالية أن يُسند إلى قضايا الدولة الاختصاص بصياغة عقود الدولة بما لها من خبرات قانونية كبيرة متراكمة عبر السنين، مكتسبة من آلاف المنازعات التي تولتها في مجال العقود بساحات التحكيم الدولي والداخلي ومن أحكام المحاكم الأجنبية والمحلية.
وتابع بأنه بموجب هذا الاختصاص، تختص قضايا الدولة بمراجعة وتدقيق بنود العقود وضبط ألفاظها وعباراتها وما يتصل بها من اشتراطات وفقا للقوانين واللوائح والقرارات ذات الصلة، وتشمل المراجعة الإجراءات التي تسبق العقد وجميع ما يعتبر جزءًا منه، للوقوف على مدى مطابقتها لأحكام القانون، ومن ثم تطهير العقد من المخالفات التي يمكن أن تشوب إبرامه أو بنوده أو استكمال النقص في تغطية بعض الشروط، تجنبًا للوقوع في خطأ قانوني قد يؤثر على تنفيذ العقد أو على مدى صحته من الوجهة القانونية مما يؤثر تأثيرا كبيرا على الخزانة العامة.
وأشار إلى أنه سيترتب على ذلك حسن سير المرافق العامة بانتظام، بضبط الالتزامات المتبادلة وغلق سبل النزاع وتعطيل المرافق العامة، وإنهاء أي ثغرات قد يلج منها المتعاقدون مع الدولة ممن يستبيحون المال العام.
أعباء مالية للدولة
وأكد المستشار الدكتور مظهر فرغلي، نائب رئيس قضايا الدولة أن المشرع قد وجد في هيئة قضايا الدولة ما يغيب عن الكثير من القانونيين الذين لم يخوضوا معترك هذه المنازعات الدولية، خاصة أنه قد صدرت الكثير من الأحكام القضائية أو أحكام التحكيم ضد جهات إدارية بإلغاء عقود أو التعويض المالي عنها بسبب سوء الصياغة والخلل في صياغة الالتزامات المتبادلة بين الجهات الإدارية والمتعاقدين معها، إهمالًا أو جهلًا بالقانون وقواعد الصياغة، مما يكلف الدولة أعباءً مالية جسيمة ويُعرقل جهودها في تسيير مرافقها العامة، ومن هذه الأحكام ما أحدث صدى إعلاميًا ومنها ما لم ترصده وسائل الإعلام.
وأوضح أن القانون تضمن ما ورد بالنص بشأن «الإشراف الفني على إدارات الشئون القانونية بالجهاز الإداري للدولة بالنسبة للدعاوى التي تباشرها»، هو أحد الاختصاصات التي أسندها المشرع الدستوري لقضايا الدولة في المادة 196، مشددًا على أهمية هذا الاختصاص.
حجب المستندات
وأشار الدكتور مظهر إلى أن المشرع الدستوري تضمن أن دورة التقاضي في الدعاوى التي تكون الدولة طرفًا فيها تتعرقل في مرحلة إعداد مستندات الدعاوى ووقائعها، فكثيرًا ما يتم حجب هذه المستندات عن قضايا الدولة، كما يحدث كثيرًا أن يتم إرسالها لقضايا الدولة مشوبة بالأخطاء وعدم الدقة، وهذه المرحلة المهمة تقوم بها الإدارات القانونية بالجهاز الإداري للدولة، وتؤثر سلبًا على دور قضايا الدولة في النيابة عن الدولة في هذه الدعاوى، فارتأى المشرع الدستوري أن قضايا الدولة هي الأقدر على ضبط هذه المرحلة، ومعالجة أوجه القصور التي تشوبها، وأوسد إليها الإشراف على الإدارات القانونية بالجهاز الإداري بالدولة.
وبموجب هذا الاختصاص يتم إسناد الإشراف الفني على العمل القانوني للشئون القانونية بالجهاز الإداري للدولة إلى مستشاري قضايا الدولة دون أي مقابل مالي مثل ندب المستشارين والخبراء الذي يكون بمقابل مالي، بل سيكون عملهم القضائي في الإشراف الفني مجرد تنفيذ للاختصاص الدستوري مقابل رواتبهم التي يتقاضونها.
ملامح القانون
وتابع: يقتضي تفعيل هذا الاختصاص أن ينظم القانون الجاري إعداده عملية الإشراف الفني ونطاقها الموضوعي والزمني ببيان الموضوعات التي تتولى قضايا الدولة الإشراف عليها في الإدارات القانونية وآليات هذا الإشراف بما يجعله إشرافًا حقيقيًا يحقق القصد التشريعي المبتغى وبما يضبط عمل الشئون القانونية بالجهاز الإداري للدولة، ومن ثم ينضبط عمل الجهاز الإداري.
ويترتب على المعالجة التشريعية المطلوبة لهذا الاختصاص عدة مزايا منها سرعة تنفيذ الإدارات القانونية لواجبها في تجهيز المستندات الصحيحة والوقائع الموضوعية وإحالتها للقسم المختص بقضايا الدولة، وبالتالي اختصار الوقت المهدر وتقليل مدة الفصل في القضايا وتدقيق المعلومات واستيفاء المستندات بطريقة سليمة وكاملة، ويترتب على ذلك المحافظة على حقوق الدولة والمتقاضين بتقديم المستندات والمعلومات الصحيحة التي تفيد في إظهار وجه الحق في الدعوى، سواءً كانت لصالح الجهة الإدارية أو الطرف الآخر نزولا على الخصومة الشريفة للدولة مع مواطنيها، فضلا عن عدم طلب إقامة دعاوى تافهة القيمة أو بالمخالفة للمبادئ القضائية المستقرة.
الموافقة قبل إقرار القانون
قال أحمد عاشور رمضان، عضو اللجنة الإعلامية لقضايا الدولة، إنه من الثوابت الدستورية موافقة الهيئة أو الجهة القضائية على الأمور المتعلقة بقوانين أخرى تمسها قبل إقرار القانون.
وأكد أن الدستور المصري نص في المادة 185 على أن تقوم كل جهة، أو هيئة قضائية على شئونها، ويكون لكل منها موازنة مستقلة، يناقشها مجلس النواب بكامل عناصرها، وتدرج بعد إقرارها في الموازنة العامة للدولة رقمًا واحدًا، ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين المنظمة لشئونها.
ولفت إلى أن أية قوانين معروضة على مجلس النواب متوقفة على أخذ رأي الهيئة أو الجهة القضائية والتي حددها القانون والدستور على سبيل الحصر، وهي النيابة العامة ومجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية، وذلك حينما يكون مشروع القانون المقدم متعلقا بإحدى هذه الهيئات أو الجهات القضائية فهو من الأمور الثابتة والمسلم بها قانونا ودستورا ولا تفسير فيها أو تاويل خلاف ذلك، وإلا يصبح القانون معرضا للبطلان.
وأشار إلى أن التعيين بالجهات والهيئات القضائية سالفة الذكر يخضع لقوانينهم الخاصة وترقياتهم وكل ما يتعلق بشئونهم الداخلية، والتي تمت في إطار من القرارات الجمهورية والتي تختلف عن طرق التعيين بباقي الوظائف الإدارية للدولة.
وعليه فإن العمل والنقل بين تلك الوظائف القضائية جائز قانونا ودستورا فيما بينهم فقط لتعلقه بعمل قضائي مماثل، وطريقة التعيين والترقيات والإحالة للمعاش تمت بقوانين خاصة نظمت العمل بالهيئات والجهات القضائية على سبيل الحصر.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.