«محمود»: الاختصاص الجديد يعالج أوجه القصور ولا يكلف خزانة الدولة أى أموال «عاشور»: يتيح اختصار الوقت وسرعة الفصل فى القضايا والمحافظة على حقوق الدولة والمتقاضين انتهت هيئة قضايا الدولة من إعداد مشروع قانون جديد ينظم كافة شئونها واختصاصاتها بما يتفق مع حكم المادة 196 من الدستور. قال المستشار محمد عبد اللطيف شحاتة الأمين العام لهيئة قضايا الدولة رئيس اللجنة الإعلامية، إن الاختصاصات الجديدة التى أُسندت إلى قضايا الدولة بموجب النص الدستورى رقم 196 تحتاج إلى تفعيل بما يجعل لها دورًا كبيرًا فى حل المنازعات الداخلية والخارجية المقامة ضد الحكومة، مع تعديل قانون هيئة قضايا الدولة حسب المادة 196 من الدستور، بما يتيح الاختصاص الكامل بصياغة مشروعات العقود التى تُحال إليها من الجهات الإدارية وتكون الدولة طرفًا فيها، من ضمن الاختصاصات التى أسندها المشرع الدستورى إليها فى المادة 196. وشدد «شحاتة» على الأهمية القصوى لهذا الاختصاص لتلافى الأخطاء الفادحة التى تقع فى بعض عقود الدولة ويترتب على الحكم ببطلانها نتائج وخيمة على الخزانة العامة وعلى سير المرافق العامة. وأشار الأمين العام إلى أنه على مدى العقود الماضية، صدر عدد من الأحكام القضائية التى أبطلت عقودًا كبرى للدولة، خاصة فى عقود الاستثمار، مما نتج عنه لجوء المتعاقدين إلى القضاء بطلبات تعويض ضخمة، وتكلفة الدولة أعباءً مالية جسيمة تعرقل جهودها فى تسيير مرافقها العامة. وأوضح «شحاتة» أن السبب الرئيسى فى غالبية الأحكام الصادرة بإلغاء هذه العقود هو عيب فى صياغتها أو إهمال إجراءات قانونية أو شكلية واجبة الاتباع، أو لم يتم إحكام ضمانات الدولة كطرف فى العقد عن جهل بأصول الصياغة القانونية، وعدم امتلاك المقدرة القانونية لضبط شروط وبنود العقود لا سيما فى العقود مع الشركات والأفراد الأجانب، والتى تتضمن شروط تحكيم أو تخضع لاتفاقيات استثمار توجب الفصل فى المنازعات عن طريق التحكيم لدى مراكز تحكيم أجنبية، والتى تحتاج إلى خبرات خاصة فى هذا المجال. وأكد المستشار أن المشرع الدستورى انتبه لذلك فى الدستور الحالي، ووجد أن أفضل الحلول لهذه الإشكالية أن يُسند إلى قضايا الدولة الاختصاص بصياغة عقود الدولة بما لها من خبرات قانونية كبيرة متراكمة عبر السنين، مكتسبة من آلاف المنازعات التى تولتها فى مجال العقود بساحات التحكيم الدولى والداخلى ومن أحكام المحاكم الأجنبية والمحلية. ولفت «شحاته» إلى أنه بموجب هذا الاختصاص، تقوم قضايا الدولة بمراجعة وتدقيق بنود العقود وضبط ألفاظها وعباراتها وما يتصل بها من اشتراطات وفقا للقوانين واللوائح والقرارات ذات الصلة، وتشمل المراجعة الإجراءات التى تسبق العقد وجميع ما يعتبر جزءًا منه، للوقوف على مدى مطابقتها لأحكام القانون، ومن ثم تطهير العقد من المخالفات التى يمكن أن تشوب إبرامه أو بنوده أو استكمال النقص فى تغطية بعض الشروط، تجنبًا للوقوع فى خطأ قانونى قد يؤثر على تنفيذ العقد أو على مدى صحته من الوجهة القانونية مما يؤثر تأثيرًا كبيرًا على الخزانة العامة. وأشار الأمين العام لهيئة قضايا الدولة إلى أنه سيترتب على ذلك حسن سير المرافق العامة بانتظام، بضبط الالتزامات المتبادلة وغلق سبل النزاع وتعطيل المرافق العامة، وإنهاء أى ثغرات قد يلج منها المتعاقدون مع الدولة ممن يستبيحون المال العام. وقال المستشار عبدالسلام محمود الأمين العام المساعد لقضايا الدولة عضو اللجنة الإعلامية إن القانون قد تضمن ما ورد بالنص بشأن «الإشراف الفنى على إدارات الشئون القانونية بالجهاز الإدارى للدولة بالنسبة للدعاوى التى تباشرها»، هو أحد الاختصاصات التى أسندها المشرع الدستورى لقضايا الدولة فى المادة 196، مشدداً على أهمية هذا الاختصاص. واشار الامين العام المساعد إلى أن المشرع الدستورى تضمن أن دورة التقاضى فى الدعاوى التى تكون الدولة طرفاً فيها تتعرقل فى مرحلة إعداد مستندات الدعاوى ووقائعها، فكثيراً ما يتم حجب هذه المستندات عن قضايا الدولة، كما يحدث كثيراً أن يتم إرسالها لقضايا الدولة مشوبة بالأخطاء وعدم الدقة، وهذه المرحلة الهامة تقوم بها الإدارات القانونية بالجهاز الإدارى للدولة، وتؤثر- سلباً- على دور قضايا الدولة فى النيابة عن الدولة فى هذه الدعاوى، فارتأى المشرع الدستورى أن قضايا الدولة هى الأقدر على ضبط هذه المرحلة، ومعالجة أوجه القصور التى تشوبها، وأوسد إليها الإشراف على الإدارات القانونية بالجهاز الإدارى بالدولة. وأكد «محمود» انه بموجب هذا الاختصاص يتم إسناد الإشراف الفنى على العمل القانونى للشئون القانونية بالجهاز الإداري للدولة إلى مستشارى قضايا الدولة الذين تتوافر لديهم الخبرة القضائية، والقدرة على ضبط العمل القانونى بها، وهذا الإشراف ليس ندباً بمعناه المعروف، ولن يكلف خزانة الدولة أى مقابل مالى مثل ندب المستشارين والخبراء الذى يكون بمقابل مالى، بل سيكون عملهم القضائى فى الإشراف الفنى مجرد تنفيذ للاختصاص الدستورى مقابل رواتبهم التى يتقاضونها. وقال المستشار أحمد عاشور رمضان عضو اللجنة الإعلامية لقضايا الدولة، إن تفعيل اختصاص الاشراف الفنى على الشئون القانونية يقتضى أن ينظم القانون الجديد المزمع عرضه على البرلمان عملية الإشراف الفنى ونطاقها الموضوعى والزمنى ببيان الموضوعات التى تتولى قضايا الدولة الإشراف عليها فى الإدارات القانونية وآليات هذا الإشراف بما يجعله إشرافاً حقيقياً يحقق القصد التشريعى المبتغى وبما يضبط عمل الشئون القانونية بالجهاز الإدارى للدولة، ومن ثم ينضبط عمل الجهاز الإدارى ذاته. وأوضح أنه المعلوم أن العمل الإدارى منظومة متكاملة وحلقات متتالية تتداخل فيها الإدارات القانونية بقوة، فإذا انضبط العمل فى الشئون القانونية أثر ذلك إيجاباً على باقى الإدارات بالجهاز الإدارى. وأضاف أنه يترتب على المعالجة التشريعية المطلوبة لهذا الاختصاص عدة مزايا منها سرعة تنفيذ الإدارات القانونية لواجبها فى تجهيز المستندات الصحيحة والوقائع الموضوعية وإحالتها للقسم المختص بقضايا الدولة، وبالتالى اختصار الوقت المهدر وتقليل مدة الفصل فى القضايا وتدقيق المعلومات واستيفاء المستندات بطريقة سليمة وكاملة، ويترتب على ذلك المحافظة على حقوق الدولة والمتقاضين بتقديم المستندات والمعلومات الصحيحة التى تفيد فى إظهار وجه الحق فى الدعوى، سواءً كانت لصالح الجهة الإدارية أو الطرف الآخر نزولاً على الخصومة الشريفة للدولة مع مواطنيها، فضلاً عن عدم طلب إقامة دعاوى تافهة القيمة أو بالمخالفة للمبادئ القضائية المستقرة. وأكد «عاشور» أن هيئة قضايا الدولة تهدف من عملها إلى إخضاع الدولة للقانون، وأنها خصم شريف فى الدعوى، وتقدر متى تتدخل الدولة فى الخصومة القضائية ومتى لا تتدخل. وأوضح «عاشور» أن الهيئة تربأ عن اللدد فى الخصومة، وتلتزم الحيدة والتجرد فى مباشرة الدعاوى المرفوعة من الدولة أو ضدها، وكثيرًا ما نقر بالحقوق، ويتجلى ذلك فى قضايا بدلات موظفى الدولة مثل رصيد الإجازات، والوجبة، والجهود، والإثابة، والتى تعج بها المحاكم. وأشار «عاشور» إلى أن قضايا الدولة تقر بحقوق المواطن وتقدم المستندات التى تحت يدها لتساعد المواطن فى الحصول على حقوقه من بيانات بالحالة الوظيفية وبيانات برصيد إجازاته المستحقة له، وترى عدم الطعن على الأحكام الصادرة لصالح الموظفين ضد الدولة، إلا إذا كان هناك خطأ فى الإجراءات أو الشكل أو المواعيد، بل لا تتوانى الهيئة عن اتخاذ ما يلزم نحو تنفيذ أى حكم صدر لأحد المواطنين وإرسال خطاب للجهة الإدارية لتنفيذ الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية ومحاكم القضاء الإدارى طبقًا للمادة 50 من قانون مجلس الدولة، وإقرارًا منها بالحقوق والحريات مساهمة فى تحقيق العدالة الناجزة وعلاج مشكلة بطء التقاضى وتراكم القضايا ليعود الحق إلى أصحابه فى أقرب وقت.