أكد على أيوب المحامى، أن حكم محكمة الأمور المستعجلة بوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري ببطلان اتفاقية تعيين الحدود، التي أسفرت عن التنازل عن جزيرتى تيران وصنافير إلى السعودية، مخالف للدستور في مادته 190، التي حددت اختصاصات الطعون على القرارات الإدارية الصادرة من الحكومة أمام مجلس الدولة، كما أنها خالفت نص المادة 50 و54 من قانون مجلس الدولة الذي حدد الطعون على الأحكام الصادرة منه أمام المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة. وأضاف أيوب أن حكم محكمة الأمور المستعجلة بوقف تنفيذ حكم بطلان الاتفاقية مشوب بالعوار الدستورى، وأن المحكمة تخطت اختصاصاتها لأن المختص بنظر الطعن على الحكم هو المحكمة الإدارية العليا، التي تعد الجهة الوحيدة المختصة بنظر الطعن والحكم فيه إما بوقف التنفيذ أو الاستمرار في تنفيذه. وأشار أن هناك أحكاما صدرت من محكمة الأمور المستعجلة خاصة بقرارات التحفظ على الأموال وألغتها محكمة القضاء الإداري، باعتبارها الوحيدة صاحبة الاختصاص الولائى بنظر القرارات الإدارية.