أكد قطاع الخدمة المدنية بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أن الموظف الذي يُحكم عليه بالحبس المؤقت في أثناء العمل بقانون 18 لسنة 2015، يُطبق عليه القواعد الواردة به من حرمانه من نصف أجره. وأضاف قطاع الخدمة المدنية أنه إذا ما حُبس الموظف في ظل العمل بقانون 47 لسنة 1978، فيُطبق قواعد القانون من عرض أمره على السلطة المختصة عند عودته للعمل لتُقرر ما يُتبع في شأن مسئوليته التأديبية، وإذا اتضح عدم مسئوليته صرف له نصف أجره الموقوف صرفه.