وكيل مديرية التربية والتعليم بالجيزة يجري جولة تفقدية داخل إدارة البدرشين التعليمية    40 ألف منفذ بالمحافظات والسماح للمواطنين بالاختيار من 45 سلعة    طلب إحاطة لرفع الحد الأدنى للمعاشات إلى 7 آلاف جنيه وربطه بالأجور    إيران تحذر من تصعيد إقليمي حال الهجوم عليها وتلوّح بحق الدفاع المشروع    انطلاق مباراة الأهلي وسموحة بالدوري    ليفربول يدرس بيع جاكبو.. وسلوت يشترط إيجاد البديل    ضبط سلع غذائية منتهية الصلاحية وسجائر مجهولة المصدر في حملة بالإسكندرية    مصرع عامل في تصادم بطريق الواحات بالصحراوي الغربي في سمالوط    الحلقة 6 "علي كلاي"..يارا السكري تلفت الأنظار بمواجهة حادة مع درة    اكتشاف منطقة سكنية من القرن ال 18فى قنا    مسلسل كان ياما كان الحلقة 6.. ابنة ماجد الكدوانى تنتقل للعيش معه    مسلسل "درش" الحلقة 6، مصطفى شعبان يثير الحيرة بشخصيته الحقيقية    صلاة التراويح من مسجد عبود بكوم أمبو.. فيديو    الصيام وتحسين ضبط النفس العصبي، وتأثيره على استجابتنا للضغوط والانفعالات    رئيس الطائفة الإنجيلية يشهد إفطار مدارس السلام ببنها بحضور محافظ القليوبية    ضبط مصنع أسلحة داخل ورشة حدادة بالفيوم والتحفظ على 400 قطعة    الجمعة.. «المركز القومي» يحيي ذكري رحيل عبد الغفار عودة على مسرح الغد    إصابة 3 أشخاص في حريق وحدة سكنية بقنا    مفتي الجمهورية: زهد النبي طريق إلى محبة الله والناس والطمأنينة(فيديو)    ما حكم صيام الحائض والنفساء؟    50 ألف مصلٍ يؤدون العشاء والتراويح في المسجد الأقصى وسط أجواء روحانية    المستشار الألماني قبيل زيارة بكين: بوتين يمكن أن يوقف الحرب بكلمة من الرئيس الصيني    إصابة زيزو في برنامج رامز.. وتصريحات مثيرة عن الزمالك    وكيل وزارة الصحة بالدقهلية يعقد اجتماعًا موسعًا لمراجعة توصيات الاجتماع السابق ومؤشرات الأداء    هل اقتربت الحرب بين أمريكا وإيران؟.. خبير علاقات دولية يُجيب    «تعليم الجيزة» تتابع تنفيذ مبادرة «مدارس بلا رواكد»    محافظة القاهرة: قرار الاستيلاء على موقع مدرسة المنيرة يهدف إلى ضمان استمرار العملية التعليمية    وزير الصحة يبحث مع السفير الفرنسي دعم علاج أورام أطفال غزة بمستشفى «جوستاف روسي»    تقرير: أتلتيكو مدريد يحدد سعر ألفاريز.. وثنائي إنجلترا ينافس برشلونة    انقلاب سيارة نقل أعلى كوبري ب 6 أكتوبر والاستعانة بونش لإزالة الآثار.. صور    قناة السويس تشهد عبور سفينة الغطس HUA RUI LONG إحدى أكبر سفن حاملات المثقلات    وزير الري: مصر حريصة على تعزيز التعاون مع دول حوض النيل ونقل الخبرات لها    جامعة قناة السويس تعزز بناء الوعي القيمي والمهاري لدى طلاب المدارس بسلسلة ندوات نوعية بالتعاون مع المجمع التعليمي    مواقيت الصلاة اليوم الأثنين في الاسكندرية    مؤسسة نبيل الكاتب الخيرية عضو التحالف الوطنى توزع 4000 وجبة جاهزة بالبحيرة    مصر تعزي نيجيريا في ضحايا الهجوم الإرهابي بولاية زامفارا    سابالينكا تحافظ على صدارة التصنيف العالمي لتنس السيدات    لتحلية رمضانية سريعة، طريقة عمل الكنافة السادة    الداخلية تكشف شبكة غسل أموال مرتبطة بالمخدرات وتضبط 3 عناصر جنائية    فضل صلاة التراويح وكيفية أدائها في رمضان (فيديو)    مجلس النواب الأردنى يثمن المواقف العربية والإسلامية الرافضة لتصريحات السفير الأمريكى    تحذيرات عاجلة من الهند وألمانيا لرعاياهما بمغادرة إيران    انطلاق تداول العقود الآجلة في البورصة المصرية.. الأحد المقبل    التحقيق مع محمد عواد في الزمالك لرفضه الجلوس على الدكة    تراجع أسعار النفط مع إعلان أمريكا وإيران جولة جديدة من المحادثات النووية    رئيس الوزراء يتابع مُستجدات تنفيذ مشروع "رأس الحكمة" بالساحل الشمالي    إخماد حريق داخل شقة سكنية فى المريوطية دون إصابات    محافظ البنك المركزي يبحث مع وزير «التعليم العالي» أوجه التعاون المشترك    مصر تتابع باهتمام وقلق بالغين مسألة الحدود البحرية بين الكويت والعراق    تصل ل 8 درجات مئوية.. أجواء باردة ورياح قوية محملة بالأتربة    بدء اجتماع لجنة الصحة بالنواب لبحث مشكلات قطاع الدواء وتراخيص التركيبات الخطرة    ضبط سكر ناقص الوزن ودقيق مدعم في حملة تموينية بالفيوم    فعاليات متنوعة.. الأوبرا تطلق لياليها الرمضانية فى القاهرة والإسكندرية    جمال العدل: الزمالك «نور العين والروح والقلب».. وفتحت الشركة الساعة 8 الصبح علشان 15 ألف دولار للاعب    العشري: لم نكن سننسحب من مواجهة وادي دجلة.. ونتعرض للظلم في كل مباراة    فيلم «One Battle After Another» يتوج بجائزة أفضل فيلم في جوائز بافتا 2026    إصابة سيدة أشعل زوجها النار في جسدها بالفيوم    نادر شوقي: هذا أول رد لوالد زيزو على عرض الأهلي.. والنادي رفض ضمه في البداية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الإدارية العليا» تؤسس مبدأ قضائيا بإلزام الدولة والبرلمان بالرقابة على الحسابات والصناديق الخاصة.. المحكمة تطالب بإصدار تشريعات لدمج الإيرادات في الموازنة العامة..وتحظر مكافأة موظفي المالية المنتدبين
نشر في فيتو يوم 15 - 09 - 2016

أصدرت المحكمة الإدارية العليا مبدأ قضائيا بإلزام الجهات الإدارية والبرلمان بأعمال الدور القانوني لهما حفاظا على أموال الدولة وأعمال الرقابة على الحسابات والصناديق الخاصة ومحاربة الفساد ترسيخا لقاعدة سيادة القانون.
وناشدت المحكمة الجهة الإدارية "الحكومة" باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بتطبيق المادة 187 من القانون المدنى لاسترداد جميع المكافآت، والالتزام عند الصرف من الصناديق والحسابات الخاصة بالأغراض المنشأة من أجلها، وإلا ترتبت مسئوليتهم عن تسهيل الاستيلاء على المال العام.
تشريعات برلمانية
وناشدت المحكمة مجلس النواب أن يصدر التشريعات التي من شأنها أن تدخل كافة إيرادات الدولة ومصروفاتها دون استثناء في الموازنة العامة للدولة لتفعيل رقابة البرلمان والأجهزة الرقابية بالدولة عليها، ومحاسبة المخالفين، وذلك كله تطبيقا للمواد المستحدثة في الدستور القائم الصادر في عام 2014 برقم 124، 173، و217، وترسيخا لقاعدة سيادة القانون وخضوع الدولة له.
حظر تقاضى مبالغ بحجة المكافآت
وقالت المحكمة: إن المشرع حظر حظرًا تامًا على ممثلى وزارة المالية لدى وحدات الجهاز الإدارى للدولة ووحدات الإدارة المحلية وغيرها من الجهات التي يوجد بها تمثيل لوزارة المالية تقاضى أي مبالغ من هذه الجهات كمكافآت تشجيعية أو تعويض عن جهود عادية أو حوافز أو أي مبالغ نقدية أو مزايا عينية تحت أي مسمى، وأناط بوزير المالية وضع القواعد التي تكفل إثابتهم وتعويضهم عن الأعمال والجهود التي يؤدونها لدى هذه الجهات على النحو الذي قرره القانون، وذلك نظرًا لما يؤديه ممثلو وزارة المالية لدى هذه الجهات من دور رقابى على تصرفاتها من الناحية المالية وحرصًا على نزاهة عملهم وبعدًا بهم عن الشبهات وكفالة استقلالهم وعدم تأثرهم بقيادات هذه الجهات.
كما تضمَّن قرار وزير المالية في المادة الثالثة منه حظرًا مؤداه عدم جواز مشاركة ممثلى وزارة المالية بهذه الصفة في عضوية مجالس الإدارات أو الجمعيات العمومية أو الاشتراك في لجان أو القيام بأي أعمال خارج نطاق وظائفهم إلا بموافقة وزير المالية أو من يفوضه.
أيلولة جميع الإيرادات للدولة
وأضافت المحكمة أنه تطبيقا لمبدأ وحدة الموازنة العامة للدولة وعموميتها وعدم تخصيص الإيرادات، يتعين أن تؤول كل إيرادات الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص للخزانة العامة للدولة - عدا التبرعات والهبات والمكون الدولى منها الذي نشأ بناء على اتفاقية دولية – إذ أن الصناديق والحسابات الخاصة تتبع الجهات الإدارية بالدولة والتي تحصل على مخصصات من الموازنة العامة.
وأوضحت أن الدقة والأمانة المتطلبتين من الموظف العام تقتضيان منه أن يبذل أقصى درجات الحرص على أن يكون أداؤه عملا صادرًا عن يقظة وتبصر، بحيث يتحرى في كل إجراء يقوم به ما يجب أن يكون عليه الرجل الحريص من حذر وتحرز وتبصر، فإذا ما ثبت في حق الموظف أنه قد أدى عمله باستخفاف أو غفلة أو لا مبالاة، كان خارجًا بذلك عن واجب أداء العمل بدقة وأمانة، ومن ثم يكون مرتكبًا مخالفة تأديبية تستوجب المساءلة، ولو كان الموظف حسن النية سليم الطوية، لأن الخطأ التأديبي المتمثل في مخالفة واجب أداء العمل بدقة وأمانة لا يتطلب عنصر العمد، وإنما هو يتحقق بمجرد إغفال أداء الواجب الوظيفي على الوجه المطلوب.
وتابعت المحكمة: إنه من المبادئ الأساسية المستقرة في قضاء المحكمة الإدارية العليا أن يتعين أن تقوم المسئولية التأديبية على أساس ثابت على سبيل القطع والجزم واليقين لوقوع الفعل المخالف للقانون أو للقواعد المرعية في السلوك السليم، بما يمس النظام الإداري أو يخل بحسن سير وانتظام المرفق العام، مع ثبوت نسبة هذا الفعل بذات الدرجة إلى من يتم توقيع الجزاء التأديبي قِبله، ولا يسوغ أن تبنى المسئولية التأديبية، مثلها في ذلك مثل المسئولية الجنائية على الشك والظن والاحتمال والتخمين، بل يتعين أن تستند إلى أدلة كافية وقاطعة في توفير اليقين، سواء من حيث وقوع الفعل المؤثم تأديبيًا أو نسبته إلى من يجري عقابه تأديبيا.
وأشارت إلى أن المستقر عليه أن العبرة في الإثبات في المواد التأديبية شأنها شأن المواد الجنائية هي باقتناع القاضي واطمئنانه إلى الأدلة المطروحة عليه، فله الأخذ بأي دليل يطمئن إليه إلا إذا قيده المشرع بدليل معين، ولما كانت الشهادة تعتبر من أهم الأدلة إثباتا أو نفيا، فإن للمحكمة في سبيل الوصول للحقيقة أن تأخذ أيضا بما تطمئن إليه من أقوال الشهود، وأن تطرح ما عداها مما لا تطمئن إليه منها، بحسبان أن الشهادة في الأصل هي تقرير الشخص بما قد يكون قد رآه بعينه أو سمعه بنفسه أو أدركه على وجه العموم بحواسه، أي أنها حصيلة معلومات قد حصل عليها بنفسه، وهي مما يحتمل الصدق أو الكذب، وأن وزن أقوال الشاهد وتقدير الظروف التي تؤدَّى فيها شهادته مرجعه إلى محكمة الموضوع، فلها أن تنزلها المنزلة التي تراها وتقدرها التقدير الذي تطمئن إليه وبمراعاة أنه لا يشترط في شهادة الشاهد أن تكون واردة على الحقيقة المراد إثباتها بأكملها وبجميع تفاصيلها على وجه دقيق، بل يكفي أن يكون من شأنها أن تؤدي إلى تلك الحقيقة باستنتاج سائغ تجريه المحكمة بما يتلاءم به ما قاله الشاهد بالقدر الذي رواه مع عناصر الإثبات الأخرى المطروحة أمامها، ومن ثم فإنه لا تثريب عليها إن هي استندت في حكمها إلى الأخذ بأقوال الشهود دون أن تلتزم بحسب الأصل بأن تورد من أقوال الشهود إلا ما تقيم عليه قضاءها، ولها أن تعول على أقوال الشاهد في أي مرحلة من مراحل التحقيق أو الدعوى متى اطمأنت إليها، ولو عَدَل عنها، متى كان من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها، وأن في اطمئنانها إلى هذه الأقوال ما يفيد أنها قد طرحت ما أُبدي أمامها من دفاع قُصِد به التشكيك.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.