محمد فؤاد ومصطفى حجاج يتألقان في حفل جماهيري كبير لمجموعة طلعت مصطفى في «سيليا» بالعاصمة الإدارية    زيلينسكي يبحث هاتفيًا مع مبعوثي ترامب محاولات التوصل لسلام مع روسيا    أردوغان للبرهان: تركيا ترغب في تحقيق الاستقرار والحفاظ على وحدة أراضي السودان    مفارقة غريبة للحكم البورندى باسيفيك مع منتخب الفراعنة قبل لقاء جنوب أفريقيا    كأس مصر - بتواجد تقنية الفيديو.. دسوقي حكم مباراة الجيش ضد كهرباء الإسماعيلية    أمم إفريقيا - تعيين عاشور وعزب ضمن حكام الجولة الثانية من المجموعات    «اللي من القلب بيروح للقلب».. مريم الباجوري تكشف كواليس مسلسل «ميدتيرم»    الأقصر تستضيف مؤتمرًا علميًا يناقش أحدث علاجات السمنة وإرشادات علاج السكر والغدد الصماء    جونغ أون: إنتاج الصواريخ يشكل عنصراً أساسياً في تعزيز قدرة درعنا العسكري    ناقد رياضي: تمرد بين لاعبي الزمالك ورفض خوض مباراة بلدية المحلة    نجم الأهلي السابق: تشكيل الفراعنة أمام جنوب إفريقيا لا يحتاج لتغييرات    أسامة كمال عن قضية السباح يوسف محمد: كنت أتمنى حبس ال 18 متهما كلهم.. وصاحب شائعة المنشطات يجب محاسبته    كشف لغز جثة صحراوي الجيزة.. جرعة مخدرات زائدة وراء الوفاة ولا شبهة جنائية    بروتوكولي تعاون لتطوير آليات العمل القضائي وتبادل الخبرات بين مصر وفلسطين    محافظة الإسماعيلية تحتفل بالذكرى الخمسين لرحيل كوكب الشرق بحفل "كلثوميات".. صور    متابعة مشروع تطوير شارع الإخلاص بحي الطالبية    استمرار حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية بكرداسة    أخبار مصر اليوم: سحب منخفضة على السواحل الشمالية والوجه البحري.. وزير العمل يصدر قرارًا لتنظيم تشغيل ذوي الهمم بالمنشآت.. إغلاق موقع إلكتروني مزور لبيع تذاكر المتحف المصري الكبير    جامعة الأقصر تناقش سبل تنفيذ ورش عمل متخصصة بمجال التعليم الإلكتروني.. صور    "التعليم المدمج" بجامعة الأقصر يعلن موعد امتحانات الماجستير والدكتوراه المهنية.. 24 يناير    الزمالك يستعد لمباراة غزل المحلة دون راحة    ساليبا: أرسنال قادر على حصد الرباعية هذا الموسم    نشرة الرياضة ½ الليل| سقوط الزمالك.. اعتراف عبد الرؤوف.. 20 ميدالية لمصر.. استعدادات الفراعنة.. وعودة الدراويش    جوتيريش يدعو لضمان انتخابات سلمية وشاملة في جمهورية أفريقيا الوسطى    استطلاع رأي: أكثر من ثلث مؤيدي حزب العمال البريطاني يرغبون في رحيل ستارمر    حاضنين النعش.. جنازة مينا ضحية الهجرة غير الشرعية باليونان في المنيا    40 جنيهاً ثمن أكياس إخفاء جريمة طفل المنشار.. تفاصيل محاكمة والد المتهم    السيطرة على حريق داخل شونة إطارات بالغربية    جيش الاحتلال الإسرائيلي يصيب فلسطينيين ويعتقل أحدهما    ضياء رشوان: نتنياهو يحاول اختزال المرحلة الثانية من اتفاق غزة في نزع سلاح حماس وتغيير مهام قوة السلام    فاروق جويدة: هناك عملية تشويه لكل رموز مصر وآخر ضحاياها أم كلثوم    عقب واقعة ريهام عبد الغفور.. أشرف زكي: هناك ضوابط يُجرى إعدادها خلال ال48 ساعة المقبلة    تطور جديد في قضية عمرو دياب وصفعه شاب    مفاجأة بشأن طلاق الإعلامي عمرو أديب لزوجته لميس الحديدي    جلا هشام: شخصية ناعومي في مسلسل ميد تيرم من أقرب الأدوار إلى قلبي    ياسمينا العبد: تفاجأت بتمثيل زياد ظاظا في ميد تيرم.. فنان بمعنى الكلمة    واعظات الأوقاف يقدمن دعما نفسيا ودعويا ضمن فعاليات شهر التطوع    مستشار شيخ الأزهر للوافدين: نُخرّج أطباء يحملون ضمير الأزهر قبل شهادة الطب    إصابة 7 أشخاص في حادث انقلاب سيارة نصف نقل بالطريق الصحراوى في البحيرة    دهس طفل تحت عجلات ميكروباص فوق كوبري الفيوم.. والسائق في قبضة الأمن    مسؤول سوداني: الحرب في البلاد صراع على الموارد ورغبة في تغيير ديمغرافيتها    مناسبة لأجواء الكريسماس، طريقة عمل كيك البرتقال بالخلاط بدون بيض    أخبار كفر الشيخ اليوم.. إعلان نتائج انتخابات مجلس النواب رسميًا    هي تلبس غوايش وأنا ألبس الكلبش| انفعال محامي بسبب كتابة الذهب في قائمة المنقولات    «مؤسسة محمد جلال الخيرية» تكرم أكثر من 200 حافظة وحافظ للقرآن الكريم    تراجع جماعي لمؤشرات البورصة بختام تعاملات اليوم الخميس    تعيين محمد حلمي البنا عضوًا بمجلس أمناء الشيخ زايد    جراحة دقيقة بمستشفى الفيوم العام تنقذ حياة رضيع عمره 9 أيام    أخصائي يُحذر: نمط الحياة الكارثي وراء إصابة الشباب بشيخوخة العظام المبكرة    جمارك السلوم تحبط محاولة لتهريب كمية من البذور الزراعية الموقوف تصديرها    كيف نُصلِح الخلافات الزوجية بين الصم والبكم؟.. أمين الفتوى يجيب    خبير: صناعة التعهيد خلقت فرص عمل كبيرة للشباب وجذبت استثمارات أجنبية لمصر    برلمانية: الاستحقاق البرلماني الأخير يعكس تطورًا في إدارة العملية الانتخابية    وزير الخارجية: التزام مصر الراسخ بحماية حقوقها والحفاظ على استقرار الدول المجاورة    هل للصيام في رجب فضل عن غيره؟.. الأزهر يُجيب    الوطنية للانتخابات: إبطال اللجنة 71 في بلبيس و26 و36 بالمنصورة و68 بميت غمر    ادِّعاء خصومات وهمية على السلع بغرض سرعة بيعها.. الأزهر للفتوي يوضح    محافظ الجيزة يفتتح قسم رعاية المخ والأعصاب بمستشفى الوراق المركزي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الإدارية العليا» تؤسس مبدأ قضائيا بإلزام الدولة والبرلمان بالرقابة على الحسابات والصناديق الخاصة.. المحكمة تطالب بإصدار تشريعات لدمج الإيرادات في الموازنة العامة..وتحظر مكافأة موظفي المالية المنتدبين
نشر في فيتو يوم 15 - 09 - 2016

أصدرت المحكمة الإدارية العليا مبدأ قضائيا بإلزام الجهات الإدارية والبرلمان بأعمال الدور القانوني لهما حفاظا على أموال الدولة وأعمال الرقابة على الحسابات والصناديق الخاصة ومحاربة الفساد ترسيخا لقاعدة سيادة القانون.
وناشدت المحكمة الجهة الإدارية "الحكومة" باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بتطبيق المادة 187 من القانون المدنى لاسترداد جميع المكافآت، والالتزام عند الصرف من الصناديق والحسابات الخاصة بالأغراض المنشأة من أجلها، وإلا ترتبت مسئوليتهم عن تسهيل الاستيلاء على المال العام.
تشريعات برلمانية
وناشدت المحكمة مجلس النواب أن يصدر التشريعات التي من شأنها أن تدخل كافة إيرادات الدولة ومصروفاتها دون استثناء في الموازنة العامة للدولة لتفعيل رقابة البرلمان والأجهزة الرقابية بالدولة عليها، ومحاسبة المخالفين، وذلك كله تطبيقا للمواد المستحدثة في الدستور القائم الصادر في عام 2014 برقم 124، 173، و217، وترسيخا لقاعدة سيادة القانون وخضوع الدولة له.
حظر تقاضى مبالغ بحجة المكافآت
وقالت المحكمة: إن المشرع حظر حظرًا تامًا على ممثلى وزارة المالية لدى وحدات الجهاز الإدارى للدولة ووحدات الإدارة المحلية وغيرها من الجهات التي يوجد بها تمثيل لوزارة المالية تقاضى أي مبالغ من هذه الجهات كمكافآت تشجيعية أو تعويض عن جهود عادية أو حوافز أو أي مبالغ نقدية أو مزايا عينية تحت أي مسمى، وأناط بوزير المالية وضع القواعد التي تكفل إثابتهم وتعويضهم عن الأعمال والجهود التي يؤدونها لدى هذه الجهات على النحو الذي قرره القانون، وذلك نظرًا لما يؤديه ممثلو وزارة المالية لدى هذه الجهات من دور رقابى على تصرفاتها من الناحية المالية وحرصًا على نزاهة عملهم وبعدًا بهم عن الشبهات وكفالة استقلالهم وعدم تأثرهم بقيادات هذه الجهات.
كما تضمَّن قرار وزير المالية في المادة الثالثة منه حظرًا مؤداه عدم جواز مشاركة ممثلى وزارة المالية بهذه الصفة في عضوية مجالس الإدارات أو الجمعيات العمومية أو الاشتراك في لجان أو القيام بأي أعمال خارج نطاق وظائفهم إلا بموافقة وزير المالية أو من يفوضه.
أيلولة جميع الإيرادات للدولة
وأضافت المحكمة أنه تطبيقا لمبدأ وحدة الموازنة العامة للدولة وعموميتها وعدم تخصيص الإيرادات، يتعين أن تؤول كل إيرادات الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص للخزانة العامة للدولة - عدا التبرعات والهبات والمكون الدولى منها الذي نشأ بناء على اتفاقية دولية – إذ أن الصناديق والحسابات الخاصة تتبع الجهات الإدارية بالدولة والتي تحصل على مخصصات من الموازنة العامة.
وأوضحت أن الدقة والأمانة المتطلبتين من الموظف العام تقتضيان منه أن يبذل أقصى درجات الحرص على أن يكون أداؤه عملا صادرًا عن يقظة وتبصر، بحيث يتحرى في كل إجراء يقوم به ما يجب أن يكون عليه الرجل الحريص من حذر وتحرز وتبصر، فإذا ما ثبت في حق الموظف أنه قد أدى عمله باستخفاف أو غفلة أو لا مبالاة، كان خارجًا بذلك عن واجب أداء العمل بدقة وأمانة، ومن ثم يكون مرتكبًا مخالفة تأديبية تستوجب المساءلة، ولو كان الموظف حسن النية سليم الطوية، لأن الخطأ التأديبي المتمثل في مخالفة واجب أداء العمل بدقة وأمانة لا يتطلب عنصر العمد، وإنما هو يتحقق بمجرد إغفال أداء الواجب الوظيفي على الوجه المطلوب.
وتابعت المحكمة: إنه من المبادئ الأساسية المستقرة في قضاء المحكمة الإدارية العليا أن يتعين أن تقوم المسئولية التأديبية على أساس ثابت على سبيل القطع والجزم واليقين لوقوع الفعل المخالف للقانون أو للقواعد المرعية في السلوك السليم، بما يمس النظام الإداري أو يخل بحسن سير وانتظام المرفق العام، مع ثبوت نسبة هذا الفعل بذات الدرجة إلى من يتم توقيع الجزاء التأديبي قِبله، ولا يسوغ أن تبنى المسئولية التأديبية، مثلها في ذلك مثل المسئولية الجنائية على الشك والظن والاحتمال والتخمين، بل يتعين أن تستند إلى أدلة كافية وقاطعة في توفير اليقين، سواء من حيث وقوع الفعل المؤثم تأديبيًا أو نسبته إلى من يجري عقابه تأديبيا.
وأشارت إلى أن المستقر عليه أن العبرة في الإثبات في المواد التأديبية شأنها شأن المواد الجنائية هي باقتناع القاضي واطمئنانه إلى الأدلة المطروحة عليه، فله الأخذ بأي دليل يطمئن إليه إلا إذا قيده المشرع بدليل معين، ولما كانت الشهادة تعتبر من أهم الأدلة إثباتا أو نفيا، فإن للمحكمة في سبيل الوصول للحقيقة أن تأخذ أيضا بما تطمئن إليه من أقوال الشهود، وأن تطرح ما عداها مما لا تطمئن إليه منها، بحسبان أن الشهادة في الأصل هي تقرير الشخص بما قد يكون قد رآه بعينه أو سمعه بنفسه أو أدركه على وجه العموم بحواسه، أي أنها حصيلة معلومات قد حصل عليها بنفسه، وهي مما يحتمل الصدق أو الكذب، وأن وزن أقوال الشاهد وتقدير الظروف التي تؤدَّى فيها شهادته مرجعه إلى محكمة الموضوع، فلها أن تنزلها المنزلة التي تراها وتقدرها التقدير الذي تطمئن إليه وبمراعاة أنه لا يشترط في شهادة الشاهد أن تكون واردة على الحقيقة المراد إثباتها بأكملها وبجميع تفاصيلها على وجه دقيق، بل يكفي أن يكون من شأنها أن تؤدي إلى تلك الحقيقة باستنتاج سائغ تجريه المحكمة بما يتلاءم به ما قاله الشاهد بالقدر الذي رواه مع عناصر الإثبات الأخرى المطروحة أمامها، ومن ثم فإنه لا تثريب عليها إن هي استندت في حكمها إلى الأخذ بأقوال الشهود دون أن تلتزم بحسب الأصل بأن تورد من أقوال الشهود إلا ما تقيم عليه قضاءها، ولها أن تعول على أقوال الشاهد في أي مرحلة من مراحل التحقيق أو الدعوى متى اطمأنت إليها، ولو عَدَل عنها، متى كان من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها، وأن في اطمئنانها إلى هذه الأقوال ما يفيد أنها قد طرحت ما أُبدي أمامها من دفاع قُصِد به التشكيك.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.