سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
مبدأ قضائى جديد بتنفيذ حكم «تيران وصنافير».. المحكمة الدستورية: أحكام القضاء الإدارى «واجبة النفاذ».. العجاتي: انعدام الإشكالات المقامة أمام القضاء المدنى.. والبرلمان ينصف مجلس الدولة
أرست المحكمة الإدارية العليا، مبدأ قضائيا جديدا، بأن الاستشكال على أحكام مجلس الدولة (القضاء الإدارى والإدارية العليا) أمام محاكم الأمور المستعجلة ظاهرة سلبية، ارتبطت بمحاولات الحكومة والأفراد للالتفاف على أحكام القضاء الإدارى وعدم تنفيذها خاصة في قضايا الانتخابات قبل ثورة 25 يناير. «تيران وصنافير» وكانت هذه الاستشكالات المشابهة للاستشكالين اللذين تنظرهما محكمة الأمور المستعجلة لوقف تنفيذ حكم قضية «تيران وصنافير»، تستند إلى أن قاضى الأمور المستعجلة له الحق قانونا في وقف تنفيذ الأحكام الصادرة في المنازعات الإدارية. أحكام الدستورية وقالت المحكمة إن المحكمة الدستورية العليا أكدت في حكمها الصادر في الدعوى 11 لسنة 20 قضائية تنازع، أن «اختصاص الفصل في نظر منازعات تنفيذ أحكام محاكم مجلس الدولة منعقد لهذه المحاكم فقط دون غيرها» باعتبارها منازعات إدارية. انعدام الإشكالات وأضافت المحكمة أنه في 25 نوفمبر 2010، أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكما برئاسة المستشار مجدى العجاتى وزير الشئون القانونية ومجلس النواب حاليا، أكد انعدام جميع الإشكالات التي تقام أمام القضاء المدنى والمستعجل لوقف تنفيذ الأحكام الصادرة عن محاكم مجلس الدولة بدرجاتها المختلفة. وقال العجاتى إن: «هذه الإشكالات لا تعدو كونها عقبة مادية اصطنعها من أقامها تطاولا على قواعد الاختصاص الولائى، وخروجا على قاعدة من قواعد النظام العام، ومن ثم يكون لزاما على جهة الإدارة بحسبانها الملتزمة بتنفيذ الأحكام الصادرة بالإلغاء، أن تهدر ما هو عديم الأثر وعدم الاكتراث به، فإذا اعتدت بواقعة الإشكال أو امتنعت عن تنفيذ الحكم أو عطلت تنفيذه أو تثاقلت عن ذلك، كانت شريكا في اقتراف هذه الواقعة». الفتوى والتشريع وأشارت المحكمة، إلى أن الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع أصدرت عددا من الفتاوى، أبرزها بتاريخ 7 مارس 2005 برئاسة المستشار جمال دحروج، أكدت فيها «اختصاص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بنظر إشكالات التنفيذ التي تعترض الأحكام الصادرة منها». وتبعا لهذه المبادئ، جاء نص المادة 190 من الدستور الحالى الخاصة بمجلس الدولة حاسما لهذا الجدل الذي استمر طويلا، حيث نص بوضوح على أن «يختص مجلس الدولة دون غيره بالفصل في المنازعات الإدارية، ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه». مجلس النواب وأوضحت المحكمة أن مجلس الدولة اقترح إضافة مادة جديدة إلى قانونه برقم (50 مكرر) تنص صراحة على أن «تختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بنظر إشكالات التنفيذ ومنازعات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة منها، ولا يترتب على رفع الإشكال أمام أية محكمة أخرى وقف تنفيذ الحكم». وتؤدى هذه المادة التي وافق عليها مجلس النواب، إلى عدم قبول الإشكالات التي تقام على أحكام مجلس الدولة أمام الأمور المستعجلة من الأثر المقرر في المادة 312 من قانون المرافعات، وهو أن يوقف تنفيذ الحكم بمجرد رفع الإشكال، باعتبارها إشكالات منعدمة لا تخلف أثرا ولا يجوز قبولها.