قلوب مفعمة بالرجاء في صلاة اليوم الرابع من أسبوع وحدة المسيحيين بشبرا    أسعار الخضار اليوم "رمضانية" بامتياز.. زيادات كبيرة تضرب الأسواق    وزير الخارجية يجري اتصالين بنظيره الإيراني وستيف ويتكوف لبحث خفض التصعيد وتغليب الحلول الدبلوماسية    حزب العمال الكردستاني: أحداث سوريا انتكاسة لعملية السلام في تركيا ومؤامرة تهدف إلى عرقلتها    وكالة: واشنطن تشك في ولاء الرئيسة الفنزويلية المؤقتة    اتصالات لوزير الخارجية مع نظيره الإيراني والمبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط لبحث التطورات الإقليمية وخفض التصعيد    جولة ليلية لمحافظ الإسماعيلية ضد الإشغالات وسرقة الكهرباء | صور    تضرب نصف محافظات مصر، خريطة سقوط الأمطار الرعدية والمتوسطة والخفيفة اليوم    بن سلمان لبزشكيان: السعودية لن تسمح باستخدام أجوائها أو أراضيها ضد إيران    ارتفاع تاريخي للذهب.. الأوقية تتجاوز 5200 دولار وسط ضبابية اقتصادية    إخماد حريق داخل شقة سكنية فى مدينة بدر دون إصابات    لا يوجد له علاج أو لقاح، الصحة العالمية تتحدث عن عودة أخطر الفيروسات في العالم    طريقة عمل طاجن فاصوليا بيضاء صحي، وجبة شتوية متكاملة    ميلانيا ترامب تعلق على احتجاجات مينيسوتا.. "احتجوا بسلام"    بين هاجس ارتفاع الأسعار وطمأنة الحكومة.. إقبال كبير على شراء مستلزمات رمضان    منى عشماوي تكتب: ليس كل تحرك للأساطيل الأمريكية وراءه ضربة عسكرية!    جولة ميدانية شاملة بالأقصر| الأمين العام للآثار يتابع البعثات والاكتشافات ومشروعات الترميم الكبرى    فيروز أبو الخير تتأهل إلى نصف نهائي بطولة سبروت للأبطال 2026    عاجل ترامب يعلن قرب الكشف مرشحه لرئاسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي    الدوري المصري، محمود وفا حكما لمباراة الزمالك وبتروجيت ومعروف للمصري وسيراميكا    وكيله: توروب متمسك باستمرار ديانج مع الاهلي أمام عرض فالنسيا    أحمد هاشم يكتب: كلنا مسئولون    ممدوح الصغير يكتب: صناعة الوعي في زمن الصراعات    30 دقيقة تأخير في حركة القطارات على خط «القاهرة - الإسكندرية».. الأربعاء 28 يناير 2026    تحرير محضر ضد 8 من أسرة مدرب كاراتيه بعد مشاجرة أمام محكمة الفيوم    إصابة 8 أشخاص في انقلاب سيارة بالطريق الزراعي بالبحيرة    السيطرة على حريق بمحل بويات فى المنوفية    أمريكا تستعد لفتح سفارتها في فنزويلا بعد إغلاقها 6 سنوات    «طفولتي حتى الآن».. رواية تتحدث عن ذاكرة تكتب كل يوم    حفل كتاب الرسائل المصرية.. أنشودة فى حب مصر بحضور الرئيس اليمنى الأسبق على ناصر.. فيديو    صدور كتاب «التصوف والدولة الوطنية» في معرض القاهرة الدولي للكتاب    محمد علي السيد يكتب: تفليت.. قصة    ياميش رمضان 2026.. الغلاء يفرض «الميني» على موائد الأسر    سيناريو محدد ونفذناه، إكرامي يكشف عن مفاجأة الخطيب قبل جلسة رمضان صبحي بيومين (فيديو)    قالوا للحرامي احلف".. يوسف بطرس غالي ينفي الاستيلاء على أموال التأمينات ويمدح السيسى    «باركوا لأبو الولاد».. زينة تثير الجدل حول زواج أحمد عز    إجراء المقابلات الشخصية لراغبي القيد في الجدول العام للمحامين، غدا    رئيس قضايا الدولة: الهيئة تضطلع بدور عبر العمل على تحقيق العدالة الناجزة    الجنيه يبدأ ريمونتادا الإصلاح الاقتصادى ويهزم الدولار بسلاح الصرف الرباعى    كومو يقصي فيورنتينا من كأس إيطاليا ويفوز عليه بملعبه 3-1    موعد مباريات اليوم الأربعاء 28 يناير 2026.. إنفوجراف    حارة ودن القطة.. حين يصير العبث قانونا    دار الشروق تطرح رواية «حوض ريان» للروائي إبراهيم المطولي    الزراعة: لا زيادة فى رسوم تطهير المساقى دعما للمزارعين    وزير الشباب والرياضة يهنئ رئيس مجلس النواب ويبحثان سُبل التعاون المشترك    شريط لاصق على هاتف نتنياهو يثير جدلا واسعا حول الأمن السيبراني.. كيف تحمي بياناتك من التجسس؟    عضو التنسيقية تطالب بتوفير لقاحى الروتا والمكورات الرئوية مجانا للرضع    أمين الأعلى للشئون الإسلامية: الخطاب الديني الحقيقي هدفه الأخذ بيد الناس للطريق المستقيم    أبرزها المثلية، المفتي يحذر من دعوات تروج لانحرافات أخلاقية تحت ستار التقدم    مفتي الجمهورية: دار الإفتاء تنظر إلى الطلاق بوصفه أحد أسباب ضياع الأسر والمجتمعات    ضمور العصب البصرى و«تعفن الدماغ» وتدهور الوظائف المعرفية.. أبرز الأضرار    تجديد تكليف محمد مصطفى عبدالغفار رئييا ل"المستشفيات التعليمية"    مواقيت الصلاه اليوم الثلاثاء 27يناير 2026 بتوقيت المنيا    خالد الجندي: الصمت عبادة من أعظم العبادات المهجورة    وزارة الأوقاف: مفيش وقت محدد لصلاة التراويح.. والأمر متروك لظروف كل مسجد    للعام الثالث على التوالي.. طب عين شمس تحتفي بتخريج الطلاب الوافدين دفعة 2025 | صور    طلاب زراعة قناة السويس يشاركون في الدورة الأربعين مصريًا والأولى أفرو-عربيًا بجامعة القاهرة    الأهلي يواجه وادي دجلة في مباراة لا تقبل القسمة | بث مباشر الآن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مبدأ قضائى جديد بتنفيذ حكم «تيران وصنافير».. المحكمة الدستورية: أحكام القضاء الإدارى «واجبة النفاذ».. العجاتي: انعدام الإشكالات المقامة أمام القضاء المدنى.. والبرلمان ينصف مجلس الدولة
نشر في فيتو يوم 13 - 09 - 2016

أرست المحكمة الإدارية العليا، مبدأ قضائيا جديدا، بأن الاستشكال على أحكام مجلس الدولة (القضاء الإدارى والإدارية العليا) أمام محاكم الأمور المستعجلة ظاهرة سلبية، ارتبطت بمحاولات الحكومة والأفراد للالتفاف على أحكام القضاء الإدارى وعدم تنفيذها خاصة في قضايا الانتخابات قبل ثورة 25 يناير.
«تيران وصنافير»
وكانت هذه الاستشكالات المشابهة للاستشكالين اللذين تنظرهما محكمة الأمور المستعجلة لوقف تنفيذ حكم قضية «تيران وصنافير»، تستند إلى أن قاضى الأمور المستعجلة له الحق قانونا في وقف تنفيذ الأحكام الصادرة في المنازعات الإدارية.
أحكام الدستورية
وقالت المحكمة إن المحكمة الدستورية العليا أكدت في حكمها الصادر في الدعوى 11 لسنة 20 قضائية تنازع، أن «اختصاص الفصل في نظر منازعات تنفيذ أحكام محاكم مجلس الدولة منعقد لهذه المحاكم فقط دون غيرها» باعتبارها منازعات إدارية.
انعدام الإشكالات
وأضافت المحكمة أنه في 25 نوفمبر 2010، أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكما برئاسة المستشار مجدى العجاتى وزير الشئون القانونية ومجلس النواب حاليا، أكد انعدام جميع الإشكالات التي تقام أمام القضاء المدنى والمستعجل لوقف تنفيذ الأحكام الصادرة عن محاكم مجلس الدولة بدرجاتها المختلفة.
وقال العجاتى إن: «هذه الإشكالات لا تعدو كونها عقبة مادية اصطنعها من أقامها تطاولا على قواعد الاختصاص الولائى، وخروجا على قاعدة من قواعد النظام العام، ومن ثم يكون لزاما على جهة الإدارة بحسبانها الملتزمة بتنفيذ الأحكام الصادرة بالإلغاء، أن تهدر ما هو عديم الأثر وعدم الاكتراث به، فإذا اعتدت بواقعة الإشكال أو امتنعت عن تنفيذ الحكم أو عطلت تنفيذه أو تثاقلت عن ذلك، كانت شريكا في اقتراف هذه الواقعة».
الفتوى والتشريع
وأشارت المحكمة، إلى أن الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع أصدرت عددا من الفتاوى، أبرزها بتاريخ 7 مارس 2005 برئاسة المستشار جمال دحروج، أكدت فيها «اختصاص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بنظر إشكالات التنفيذ التي تعترض الأحكام الصادرة منها».
وتبعا لهذه المبادئ، جاء نص المادة 190 من الدستور الحالى الخاصة بمجلس الدولة حاسما لهذا الجدل الذي استمر طويلا، حيث نص بوضوح على أن «يختص مجلس الدولة دون غيره بالفصل في المنازعات الإدارية، ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه».
مجلس النواب
وأوضحت المحكمة أن مجلس الدولة اقترح إضافة مادة جديدة إلى قانونه برقم (50 مكرر) تنص صراحة على أن «تختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بنظر إشكالات التنفيذ ومنازعات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة منها، ولا يترتب على رفع الإشكال أمام أية محكمة أخرى وقف تنفيذ الحكم».
وتؤدى هذه المادة التي وافق عليها مجلس النواب، إلى عدم قبول الإشكالات التي تقام على أحكام مجلس الدولة أمام الأمور المستعجلة من الأثر المقرر في المادة 312 من قانون المرافعات، وهو أن يوقف تنفيذ الحكم بمجرد رفع الإشكال، باعتبارها إشكالات منعدمة لا تخلف أثرا ولا يجوز قبولها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.