سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
محكمة الأسرة تقضي بخلع سيدة مسيحية لبطلان عقد الزواج الكنسي.. المدعية للمحكمة: كرهت الحياة مع زوجي.. العقد اعتبر «عرفيا» لأنه لم يتم توثيقه في الدولة.. والحكم يرسخ لمبدأ المواطنة والمساواة
أقامت سيدة مسيحية دعوى قضائية تحمل رقم 364 لسنة 2016، أمام محكمة أسرة مصر الجديدة، تطالب فيها ببطلان عقد الزواج الكنسي المؤرخ في 28 مايو 2015. وقضت محكمة الأسرة بمصر الجديدة، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار شريف مرسي، ببطلان عقد الزواج الكنسى غير الموثق عقدا "عرفيا" يجوز التطليق عليه خلعا، وقضت بناء على ذلك بتطليق السيدة مقيمة الدعوى، والذي صدر لها وثيقة زواج كنسية فقط، ولم يقم الكاهن مجرى المراسم الكنسية بتوثيقها لدى الدولة طلقة بائنة للخلع، ورفضت دفع الزوج بصورية مقدم الصداق، وألزمته بالمصروفات وأتعاب المحاماة. وقالت السيدة في دعواها، إنها تزوجت من المدعى عليه بصحيح العقد الكنسى للطوائف متحدى الملة والطائفة، المؤرخ في 28 مايو 2015، ولم يقم الكاهن مجرى المراسم الكنسية بتوثيق العقد، مما حدا بها إلى إقامة دعوى البطلان بغية القضاء لها بطلباتها، وقدمت سندا لدعواها، مذكرة وخمس حوافظ مستندات طويت على صورة من شهادة زواجها بالمدعى عليه مؤرخة بتاريخ 10 أكتوبر 2014 للطوائف متحدى الملة والمذهب طائفة الروم الأرثوذوكس. كما قدمت السيدة إفادة صادرة من مطرانية اللاتين الكاثوليك بمصر، تفيد بأنها انضمت إلى الكنيسة اللاتينية الكاثوليكية بمصر، كما قدمت أصل إنذار عرض مقدم الصداق البالغ 10 جنيهات، وشهادة "عماد" طالعتها المحكمة وألمت بها. وأثناء تداول الجلسات حضرت المدعية بشخصها برفقة وكيلها بيتر رمسيس النجار المحامى المتخصص في الأحوال الشخصية المسيحية، وطلب تعديل طلبات موكلته للتطليق خلعا، بعد انضمامها إلى الكنيسة اللاتينية الكاثوليكية بمصر. وجاء في حيثيات الحكم أنه لما كان ثابت من أوراق الدعوى ووثيقة الزواج أن المدعية زوجة للمدعى عليه وأنه قد صدر إقرار صريح منها ببغضها الحياة معه وأنه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما وأنها تخشى ألا تقيم حدود الله وتنازلت عن حقوقها المالية والشرعية وعن عاجل الصداق الذي تسلمته وإذ اتخذت المحكمة إجراءات التحكيم بين الزوجين دون جدوى وثابرت على الإصلاح بينهما بأن عرضته على المدعية فلم تقبله الأمر الذي تكون معه شروط التطليق خلعا وفقا للتقديرات السابقة قد تحققت وهو ما تقضى معه المحكمة بتطليقها من زوجها طلقة بائنة للخلع في مقابل تنازلها عن حقوقها المالية والشرعية وأجل الصداق المسلم إليها والبالغ 10 جنيهات وهو ما اطمأنت إليه المحكمة. وأشارت الحيثيات إلى أن الحكم بأن عقد الزواج هو عقد باطل لأنه مخالف لنص المادة 20 من قانون المأذيين والموثقين، حيث إن الموثق المنتدب من الكنيسة لم يوثقه ولم يصبغ عليه الصفة الرسمية لتصبح هذه السيدة متزوجة رسميا أمام الدولة، وهذا ما أكدته الإفادة الصادرة من مصلحة الأحوال المدنية والتي أظهرت أن طرفي التداعي ليس لهما وثيقة زواج لديها، والكاهن مجرى المراسم الكنسية ليس موثق معتمد لدى الدولة، وبالتالى لا يجوز أن يقدم ضده شكوى في دائرة الموثقين وهو ما اعتبرته المحكمة عقدا عرفيا بناء على تعديل مقيم الدعوى، ليثبت العلاقة الزوجية القائمة بين المدعى عليه والمدعية، وأخذت الدعوى شكل الخلع. وأضافت الحيثيات أن الزوج أقر بالعلاقة الزوجية وعدم توثيقه للعقد ودفع بصورية مقدم الصداق، وأصر أنه قدم للزوجة مهر قيمته 56 ألف درهم عبارة عن خاتم سولتير وذلك نكاية فيها –بحسب تعبيره- لأنها قررت الانفصال عنه وعادت إلى مصر بعد أن طردها من محل إقامتهما بدبى. وأشارت الحيثيات إلى أن التحقيقات أثبتت أن مقدم الصداق 10 جنيهات، وبهذا يعتبر عقد الزواج الكنسى غير الموثق عقدا عرفيا، كما هو موجود في الشريعة الإسلامية وتطلق بناء عليه عليه خلعا وفقا للمادة 1 من قانون 10 لسنة 2000. وأضافت الحيثيات أن المحكمة اطمأنت في حكمها بعد إطلاعها على المستندات المقدمة إليها من طرفى التداعى وتقرير الخبيرين والنيابة والحكمين وفشلها في الصلح بين الزوجين بتطليق المدعية طلقة بائنة خلعا، ورفض دفع الزوج بصورية الصداق. وأضافت الحيثيات أن الحكم يؤكد أننا دولة مؤسسات كما أنه رسخ لمبدأ المواطنة والمساواة فإذا كان المسيحى عقده الكنسى متمم ولكن لم يوثق لدى الدولة فإنه يعتبر عقدا عرفيا جاز أن يصدر عليه حكما بالخلع، وأكد أن المادة الثالثة من الدستور والتي تنص على احتكام أصحاب الديانات السماوية لشرائعهم هي مادة موجودة لكن لا يجب أن تخالف القانون. كانت سيدة مسيحية أقامت دعوى قضائية تحمل رقم 364 لسنة 2016 أمام محكمة أسرة مصر الجديدة تطالب فيها ببطلان عقد الزواج الكنسى المؤرخ في 28 مايو 2015.