قضت محكمة القضاء الإدارى، اليوم الثلاثاء، بإحالة الدعوى القضائية المطالبة، بوقف تنفيذ قرار بشأن استخدام الأسلحة والذخيرة فى فض المتظاهرين، للمحكمة الدستورية العليا. وأقام الدعوى المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ومالك مصطفى عبد الرحيم، وفاطمة عابد، ضد كل من رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، والدكتور كمال الجنزورى، رئيس مجلس الوزراء، واللواء محمد إبراهيم يوسف، وزير الداخلية بصفتهم. وطالب مقيم الدعوى بإحالتها للمحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستورية الفقرة الثالثة من المادة 102 من قانون الشرطة رقم 109 لسنة 1971، والفقرة الثالثة من المادة 1 من قرار وزير الداخلية رقم 156 لسنة 1964 بشأن استعمال الأسلحة النارية، لما تحمله هذه النصوص من تصريح بالقتل يودى بحياة المتظاهرين. وأوضح أن هذه النصوص تسمح بالعدوان على أجسادهم، مما يعصف بضمانات الحق فى الحياة وسلامة الجسد، ويهدر أصلًا من أصول حرية الرأى والتعبير، والحق فى التجمع والتظاهر والاعتصام، فإذا كان الدستور والقانون والاتفاقيات الدولية التى صادقت عليها مصر تؤكد كون التظاهر والتجمهر والاعتصام حقوقًا فيجب أن تكفل. وطالبوا فى دعواهم بإصدار قرار بقصر التعامل مع المتظاهرين والمعتصمين السلميين من قبل قوات الأمن على خراطيم المياه عبر استخدام عربات المطافئ وحظر تفريق التظاهرات والاعتصامات بالرصاص الحى أو المطاطى أو الخرطوش أو قنابل الغاز أو أى أسلحة أخرى تعرض حياة المواطنين للخطر. وطلبت محامية المدعين فى الجلسة الأخيرة السماح باستخراج بعض القرارات الخاصة بوزارة الداخلية من المطابع الأميرية والتى تتعلق بتسليح وزارة الداخلية، وقرار إنشاء إدارة الأسلحة والذخيرة بوزارة الداخلية، وقرار بشأن إنشاء وحدات الأمن بمديريات الأمن، وقرار إنشاء قسم للمجموعات القتالية بأجهزة الشرطة المختلفة.