أكد اللواء عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن المحال والسلاسل التجارية والمولات والهايبرات التي تقدم عروضًا غير حقيقيية للمواطنين تدخل في إطار الإعلانات الوهمية طبقا لقانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006. وأوضح "يعقوب" في تصريحات خاصة ل"فيتو"، أن خلق انطباع غير حقيقي لدى المستهلك بتقديم عروض من السلع الغذائية أو المنتجات غير الغذائية تتراوح العقوبة لها وفقا لقانون حماية المستهلك الحالى بين 5000 إلى 100 ألف جنيه حسب نوع العرض ومنها نسبة الخصم وحجم العبوة. ولفت إلى جهود جهاز حماية المستهلك في الرقابة لضبط الأسواق مع مختلف الأجهزة الرقابية مع الجهات المعنية بهذا الدور في مختلف الوزارات.