"في بيتنا طالب ثانوى".. جملة من المقرر أن تبدأ غالبية الأسر المصرية إعلانها بعد أسابيع قليلة، وتحديدا مع بداية يونيو المقبل، حيث تبدأ امتحانات الثانوية العامة، والتي تتلازم معها ظهور علامات استفهام عدة، بعضها أجابت عنه وزارة التربية والتعليم في كتيب تعليمات الثانوية العامة للعام الدراسى 2015/2016. الوزارة أكدت في كتيب التعليمات أن الطالب الذي يتغيب عن أداء امتحان الدور الأول في امتحان الثانوية العامة في كل المواد أو بعضها بعذر قهرى يتقدم للإدارة التعليمية التابع لها بما يثبت هذا العذر لتقوم الإدارة برفعه إلى رئيس الإدارة المركزية للتعليم الثانوى بالوزارة للنظر في اعتماد هذا العذر من عدمه من رئيس قطاع التعليم العام. وأشارت الوزارة في "الكتيب" إلى أنه يتم إثبات هذا العذر القهرى ( مرضى أو غيره) بالمستندات المعتمدة، وفى حالة اعتماد العذر يكون للطالب الحق في أداء الامتحان في الدور الثانى بالدرجة الفعلية، وفى حالة استمرار العذر المرضى حتى نهاية امتحان الدور الثانى لا يحتسب هذا العام عام رسوب ضمن عدد مرات التقدم للامتحان المسموح بها قانونًا. وأوضحت أيضًا أنه إذا حدث للطالب عذر قهرى أثناء أدائه الامتحان في مادة أو أكثر يحول دون استمرار الطالب في أداء الامتحان يعرض على طبيب اللجنة أو الزائرة الصحية – في حالة العذر المرضي- لعمل تقرير طبى يفيد عدم تمكن الطالب من استكمال الامتحان وتقرير آخر من رئيس لجنة سير الامتحان، ويتم إرسال هذه التقارير إلى لجنة النظام والمراقبة المختصة في ذات اليوم لعرضها على رئيس الإدارة المركزية للتعليم الثانوى لبحث الحالة وعرض تقرير بها على رئيس قطاع التعليم العام للنظر في مدى أحقية الطالب لأداء امتحان الدور الثانى في هذه المواد بالدرجة الفعلية من عدمه. ولفتت الانتباه إلى أنه إذا أقرت اللجنة الطبية المركزية بالمديرية أن إصابة الطالب تعوقه عن الكتابة بنفسه يتم تحديد مرافق له بواسطة ولى الأمر بالتعاون مع الإدارة التعليمية التابع لها الطالب، على أن يكون المرافق في مستوى تعليمى أدنى من الصف الثالث الثانوي، وألا يكون من طلاب المدارس التجريبية أو اللغات وذلك بالنسبة للمدارس التي تدرس باللغة العربية، على أن تقوم الإدارة التعليمية بعمل بطاقة للمرافق وتلصق عليها صورته وتختم من الإدارة التعليمية (قسم شئون الطلاب)، وفى حالة مخالفة ذلك تقع المسئولية على شئون الطلبة والامتحانات مع ضرورة إخطار لجنة النظام والمراقبة بجميع المستندات الأصلية فور حدوث الحالة. وأكدت أيضًا أنه لا يقوم المرافق بمساعدة الطالب في أداء الامتحان في مادتى "الرسم والهندسة العملية" أو في الرسوم التوضيحية التي تتطلبها الإجابات، وعلى أعضاء اللجنة مراقبة المرافق لكتابة ما يملى عليه فقط دون أي زيادة أو نقص ويقوم المرافق بإثباتها وفقًا للهجاء الذي يسمعه وعلى الملاحظين متابعة ما يكتبه المرافق ويكون مطابقًا لما يمليه عليه الطالب المريض. وشددت الوزارة على أن المديرية والإدارة التعليمية الموجود بدائرتها لجنة سير امتحان الطالب المريض هي الجهة المختصة بتحويله للجنة الطبية المركزية، ولا يجوز لأى مديرية أو إدارة تعليمية لا تقع في دائرتها لجنة سير امتحان الطالب المريض تحويله للجنة الطبية المركزية. وغير مسموح لأى طالب مريض أداء الامتحان بلجنة خاصة في أي مستشفى عام، فإذا كانت الحالة المرضية للطالب لا تمكنه من أداء الامتحان بلجنته فعليه تقديم المستندات الطبية للإدارة التعليمية التابع لها لترفعها بدورها للإدارة المركزية للتعليم الثانوى بالوزارة للنظر في الحالة المعروضة، فإذا ثبت تعذر أدائه الامتحان أصدرت الإدارة قرارها بأحقيته في أداء الامتحان بالدور الثانى من نفس العام مع الحصول على الدرجة الفعلية، على أن يعتمد هذا القرار من رئيس قطاع التعليم العام، أما إذا حدث العذر سواء كان مرضيًا أم غير ذلك بالدور الثاني، فلا يحتسب هذا العام عام رسوب ولا يعد عام تقدم للامتحان ولا يحتسب ضمن عدد مرات التقدم للامتحان المسموح بها. وأشارت أيضًا إلى أنه بناءً على موافقة وزير التربية والتعليم الصادرة في 25 مايو 2011، يسمح فقط للطلاب الذين يعانون من الأمراض المستعصية والأمراض السرطانية الذين لايستطيعون مغادرة المستشفى بأداء الامتحان بلجنة خاصة بمرافق داخل المستشفى الحكومى الذي يتلقى فيه الطالب العلاج بعد أن يتقدم ولى أمر الطالب بتقرير طبى معتمد من التأمين الصحى يفيد حالة الطالب الصحية وعدم قدرته على مغادرة المستشفى الذي يتلقى فيه العلاج إلى الإدارة العامة للامتحانات، ويتم تكليف اللجنة الرئيسية للمتابعة بالتوجه إلى المستشفى الذي يتلقى فيه العلاج والتأكد من وجوده بها ومن حالته الصحية، ويتم تكليف لجنة من الوزارة للوجود بمقر المستشفى الذي يعالج فيه الطالب أيام الامتحان لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو أدائه الامتحان داخل المستشفى. وبالنسبة للطلاب الراغبين في استخراج رقم جلوس جديد (بدل فاقد – تالف)، أوضحت أنه يتقدم الطالب إلى المدرسة التي تقدم منها للامتحان بطلب استخراج رقم جلوس جديد بدل فاقد أو تالف متضمنًا الاسم الكامل، ورقم الجلوس والمواد التخصصية على حسب الشعبة، ويسدد الطالب 20 جنيهًا مقابل استخراج رقم جلوس جديد، وتقوم المدرسة بتجميع المتحصلات بموجب قسيمة (123 تربية وتعليم) وتوريد القيمة بشيك مصرفى باسم صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية، وتقوم المدرسة بطباعة كشوف (150د امتحانات) لهؤلاء الطلاب.