سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
اشتراطات التقدم لامتحان الدور الثاني للثانوية العامة ب"عذر".. قبوله يجعل الطالب يحصل على درجاته كاملة في الدور الثاني..إذا وقع "طارئ" شديد للطالب في امتحان الدور الثاني فلا يعد هذا العام راسبًا
تمثل الثانوية العامة هما وعبئا كبيرا بالنسبة للأسرة المصرية، باعتبارها الحلقة التعليمية الأهم في حياة الطلاب المصريين، حيث تحدد الثانوية العامة المستقبل التعليمى لكل طالب، ولذلك تصحبها إصابة الطلاب وأولياء أمورهم بحالة من التوتر والقلق لا ينتهى إلا بعد دخول الجامعة. رسوب أي طالب في أي مادة من مواد الثانوية العامة يمثل كارثة حقيقية للأسرة كلها، فالرسوب في مادة واحدة كفيل بأن يطيح بأحلام أي طالب أو طالبة في دخول الكلية التي كان يرغبها، لأن هذا معناه أنه عند أدائه الامتحان في تلك المادة في الدور الثانى فسيحصل على نصف الدرجة فقط، وهى الدرجة القصوى المسموح بها في امتحانات الدور الثانى، مهما كانت الدرجة الفعلية للطالب. يقرر بعض الطلاب بعد الرسوب في امتحان الدور الأول عدم دخول امتحان الدور الثانى، حيث يفضل اعادة السنة كلها في العام التالى من أجل أن يحصل على درجاته الفعلية كاملة، ولكن في هذه الحالة تواجه من يقدم على هذه الخطوة عقبة أنه يكون بذلك قد تجاوز مرات الامتحان الثلاثة المحددة له وفقا للقانون. وبناء عليه فإنه إن رسب في العام الدراسى التالى فلا يحق له دخول امتحان الدور الثانى في نفس العام، ولا أن يعيد امتحانه في المادة في العام الذي يليه، ويتم تحويله إلى طالب منازل يؤدى امتحانه باستمارة خاصة في العام التالى، ومشكلة طلاب المنازل أن هناك عددا كبيرا من الكليات العملية، لا تقبل في تنسيقها طلاب المنازل، مما يحرم هؤلاء الطلاب من دخول تلك الكليات. حالة واحدة فقط يسمح بها القانون للخروج من مأزق مرات الامتحان الثلاثة، والحصول على درجات الامتحان الفعلى للطلاب، وهى حالة وجود عذر قهرى كالمرض المزمن بالنسبة للطالب، أو الحالات الطارئة التي تصيب بعض الطلاب بطريقة مفاجئة أثناء سير الامتحان وتجعلهم لا يستطيعون استكمال امتحاناتهم، وتلك هي الحالات نفسها التي تمكنهم من دخول امتحان الدور الثانى، وأداء الامتحان باعتباره امتحان الدور الأول. ويحصل الطالب في تلك الحالة على درجاته الفعلية وليس نصف الدرجة بالنسبة لباقى الطلاب، وهو ما نص عليه القرار الوزارى رقم 238 لسنة 2008. وينص القرار المذكور على أن الطالب الذي يتغيب عن امتحانات الدور الأول في الثانوية العامة سواء المرحلة الأولى أو الثانية، ولا يستطيع أداء الامتحان في جميع المواد أو في بعضها بعذر قهرى سواء كان للمرض أو التعرض لحادث اوغيره؛ فعلى ولى أمر الطالب أن يتقدم للإدارة التعليمية التابع لها الطالب بما يثبت هذا العذر. وتقوم الإدارة برفع هذا العذر إلى الإدارة العامة للتعليم الثانوى بوزارة التربية والتعليم، وتعتمد الإدارة العامة للامتحانات هذا العذر من رئيس قطاع التعليم العام بالوزارة، ويثبت هذا العذر بتقرير طبى من التأمين الصحى، وفى حالة العذر المرضى يتم عرض الطالب على طبيب اللجنة، ليعد تقريرا بالحالة، وكذلك يصدر رئيس اللجنة تقريرا عن حالة الطالب. ويتم نقل الطالب إلى أحد المستشفيات الحكومية لمعرفة الحالة المرضية للطالب، ويقدم ولى الأمر المستندات الطبية التي تثبت حالة نجله الصحية إلى الإدارة التعليمية التابع لها الطالب، لترفع الإدارة تلك المستندات إلى الإدارة العامة للتعليم الثانوى التي تعرضها بدورها على رئيس قطاع التعليم العام بالوزارة، لفحصها، وبيان الرأى في قبول العذر من عدمه. وفى حالة قبول عذر الطالب؛ فإنه يؤدى امتحان الدور الثانى في نفس العام ، وتحسب له درجاته الفعلية في المواد التي تغيب فيها بعذر مقبول، وإذا وقع هذا العذر للطالب أثناء امتحان الدور الثانى فلا يعد هذا العام عام رسوب ، ولا يحسب ضمن مرات دخول الامتحان. وفى حالة أداء الطالب صاحب العذر للامتحان في الدور الثانى فلا تعقد له لجنة خاصة غير المخصصة للطلبة الراسبين ، وإذا أقرت اللجنة الطبية المركزية بالمديرية التابع لها الطالب أن الطالب المتقدم بعذر لا يستطيع الكتابة فيتم تحديد مرافق له من قبل ولى أمره بالتعاون مع الإدارة التعليمية التابع لها على أن يكون المرافق في مستوى أدنى من الصف الثانى الثانوى. وفى هذه الحالة تقوم الإدارة التعليمية بتجهيز كارنيه خاص بمرافق الطالب عليه صورته ومثبت فيه اسمه، ويختم من شئون الطلاب بالإدارة، وفى حال تعذر على ولى الأمر توفير المرافق لنجله، فيكون على رئيس اللجنة التي يؤدى الطالب الامتحان أمامها توفير مرافق للطالب من أحد العاملين المنتدبين للعمل باللجنة، أو من العاملين بالمدرسة أو المدارس المجاورة. ويشترط عند اختياره أن يكون أقل ثقافة من ثقافة الطالب المريض، ويشدد على الملاحظين أن يراجعوا ما يكتبه المرافقون وأن يكون مطابقا لما يمليه الطالب عليه شفاهة، ولا يحق للمرافق مساعدة الطالب في أداء الامتحانات التي تحتاج إلى رسوم هندسية أو رسوم توضيحية للإجابة.