قضت محكمة القاهرة الاقتصادية في الدعوى رقم 642 لسنة 2015 جنح اقتصادية القاهرة ،بتغريم محمد حمدي محمد حسن، الممثل القانوني لشركة رالي موتورز إيجيبشن، وعلاء عبده إبراهيم الفناجيلي، بصفته رئيس مجلس إدارتها 10 آلاف جنيه، ونشر الحكم على نفقته في جريدتين واسعتي الانتشار، وإلزامهما بأن يؤديا للشاكي مبلغ 30 ألف جنيه كتعويض مؤقت. وأشار عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، إلى أن الجهاز تلقى شكوي قيدت برقم 110130 تضرر فيها الشاكي من قيام شركة رالي موتورز ايجيبشن بتغيير ناقل الحركة "فتيس"، الخاص بسيارته على أنه جديد وقام بسداد مبلغ 28 ألفا و500 جنيه. وأدخل الشاكي السيارة لدى مركز خدمة الوكيل لفحصها، للتأكد من تمام الإصلاح، الذي قام به المشكو في حقه، فتبين أن ناقل الحركة مستعمل وبه إصلاحات، وليس جديدا، وطلب الشاكي رد قيمته من جانب المشكو في حقهما ولكنه وجد مماطلة. وتابع "رئيس الجهاز" أنه بمباشرة التحقيق في الشكوى وعرض الشكوى على اللجنة الفنية للسيارات بالجهاز، والتي أقرت صحة الشكوى في ضوء التقرير الفنى المقدم من وكيل السيارة. وحرصا من الجهاز على حل الشكاوى بطرق ودية أولًا، تم مخاطبة المشكو في حقه دون جدوى، لذلك أصدر مجلس إدارة الجهاز قراره بإلزام شركة رالي موتورز ايجيبشن، بإسترجاع الفتيس محل الشكوى، ورد قيمته دون أي تكلفة إضافية على الشاكي خلال إسبوعين من استلام القرار ولكن الشركة المشكو في حقها لم تلتزم بالقرار وبذلك تكون خالفت نص المواد رقم "1، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9،و11 لقانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2016، ومن ثم تم تحريك الدعوي الجنائية ضد رئيس مجلس إدارة الشركة وممثلها القانوني. حيث إن المادة 6 من القانون ألزمت كل معلن ومورد أن يمد المستهلكبالمعلومات الصحيحة، والحقيقية عن طبيعة المنتج وخصائصه، والابتعاد عن أي شيء يعطي المستهلك معلومات غير صحيحة، أو يوقعه في خلط وغلط. وأضاف "يعقوب" أن الحكم جاء تأكيدًا لدور جهاز حماية المستهلك في صون حقوق المستهلكين وحماية مصالحهم وردع شتي حالات التجاوز أو الإضرار بحقوق المستهلكين، مؤكدا أن "الجهاز" قام بإحالة الشركة المخالفة للنيابة بعد اتباع كافة المحاولات التي من شأنها إزالة أسباب الشكوى في ضوء الإجراءات التي نص عليها قانون حماية المستهلك.