عباس شومان: لجان الفتوى بالمحافظات تعمل إلى آذان المغرب بداية من رمضان    برواتب مجزية وتأمينات.. «العمل» تعلن عن 995 وظيفة في سلاسل تجارية ومطاعم    مازدا موتور تسجل خسائر في أول 9 أشهر من العام المالي الحالي    له دلالات هامة، لاريجاني يتوجه إلى مسقط بدلا من عراقجي لبحث ملف المفاوضات مع واشنطن    وزير الخارجية يبحث هاتفيا مع نظيره البرازيلي تعزيز العلاقات الثنائية    طقس اليوم: مائل للحرارة نهارا بارد ليلا.. والعظمى بالقاهرة 25    أبحاث: السمنة وراء واحدة من كل 6 وفيات ناجمة عن العدوى في بريطانيا    «رأس الأفعى» يشعل سباق رمضان 2026.. دراما واقعية تكشف أخطر الصراعات في الظل    شيري عادل: شخصيتي مختلفة تمامًا في «فن الحرب»    إيثان هوك يحوّل لحظة تكريمه إلى احتفال عائلي نادر على السجادة الحمراء    ممدوح عيد يشكر وزير الشباب والرياضة واتحاد الكرة بعد حادث لاعبي بيراميدز    غزة: استشهاد 3 أشخاص في غارات إسرائيلية    واشنطن تُحذر السفن التجارية الأمريكية من خطر احتجازها بالقرب من إيران    مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 10 يناير 2026 في القاهرة والمحافظات    على رأسهم مبابي ويامال، أفضل 5 نجوم في الدوريات الأوروبية الموسم الحالي    أدعية الفجر المأثورة.. كنوز من القرآن والسنة لبداية يوم مبارك    رويترز: البيت الأبيض يؤكد أن ترامب يعارض ضم الضفة الغربية ويؤيد استقرارها    أضخم إنتاج عربي تم تصويره في الرياض، آل الشيخ يكشف عن برومو "7 Dogs" (فيديو)    كريم فضل: الأهلي يواجه أزمة سيولة    60 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات بمحافظات الصعيد.. اليوم الثلاثاء 10 فبراير    مصرع 5 أشخاص في تحطم مروحية جنوب ليبيا    ناقد رياضي: الزمالك مقبل على أسبوع مصيري    اليوم، قطع المياه عن بعض المناطق في بني سويف لمدة 12 ساعة    الإنتر يغرد منفردا، جدول ترتيب الدوري الإيطالي بعد فوز روما وأتالانتا    وزير الكهرباء يحدد أهم ركائز خطة العمل الحالية للوزارة    وزير الثقافة يشارك في احتفالية «جوائز الفنون».. ويمنح يحيى الفخراني جائزة الاستحقاق    حجز المتهم في واقعة التحرش بفتاة الأتوبيس بالمقطم 24 ساعة على ذمة التحريات    ترامب يهدد كندا بشأن جسر أونتاريو-ميشيجان الجديد ويطالب بملكية 50%    دخول الفتيات مجانًا.. ضبط المتهم بالاستعداد لحفل تحت مسمى «جزيرة إبستن»    حين تلتقي القلوب بالخير.. رمضان موسم الصفاء والمودة    أحمد زاهر: السوشيال ميديا قللت قدرة الأطفال على التركيز في الدراسة.. والمنع الكلي للإنترنت مش صح    لميس الحديدي: لا يجوز لوم ضحية تحرش أتوبيس المقطم أو اتهامها بسبب ملابسها    ثمن السياسة وتوقيت الاعتذار: انتقادات مبطنة لأبوظبي ثم زيارة عاجلة للسيسى لابن زايد ؟!    طرح سيارات هيونداي ايونيك 9 في السوق المصرية.. تبدأ من 2.750 مليون جنيه    الأمين العام لمجلس الكنائس العالمي يزور الأراضي المقدسة    كابيلو: المقارنة بين ميسي ولامين يامال غير عادلة.. وصلاح أهم لاعب في ليفربول    حريق هائل بمحطة وقود بالسادات في محافظة المنوفية    "تموين شرق الإسكندرية" تضبط منشأة لتصنيع المخبوزات بدون ترخيص    أخبار كفر الشيخ اليوم.. الأوقاف تعقد مقارئ الأعضاء حول «تدارس القرآن الكريم وإتقان تلاوته»    وكالة الطاقة الدولية: نصف كهرباء العالم سيأتي من الطاقة المتجددة والنووية بحلول 2030    خفض الكوليسترول والسكر.. فوائد مذهلة للزنجبيل لصحة الجسم    خالد أبوبكر: حرية المواطن في تقييم الوزراء مشروعة إذا تعلقت بالأداء    انطلاق الأوكازيون الشتوي بالإسكندرية لمدة شهر وتسهيلات لاستخراج التصاريح    محافظ جنوب سيناء يشارك في جلسة حوارية حول التغيرات المناخية والتنوع البيولوجي    مصدر من الأهلي ل في الجول: وافقنا بالإجماع على عدم تخصيص ميزانية لدعم فريق السلة في The Bal    عامل ينهي حياته داخل مسكنه لمروره بأزمة نفسية في العياط    ياسر جلال: تجسيدي لشخصية الرئيس السيسي أفضل أعمالي.. وقدرات الممثل تقاس بتنوع أدواره    رئيس حى الطالبية يتابع الانضباط بشارع العريش وتواجد أمنى لمنع عودة الباعة الجائلين    برلماني يحذر: الألعاب الإلكترونية والمراهنات الرقمية تهدد سلوك النشء    وزير التعليم: نعمل على إدراج مفاهيم التوعية بمخاطر الإنترنت ضمن المناهج الدراسية    الأطباء: إعادة ترخيص المستشفيات الجامعية فكرة مرفوضة    منها التأمل.. التغلب على الإرهاق يبدأ بخطوات بسيطة    أزهري يكشف شروط التبرع بالأعضاء والأنسجة بعد الوفاة (فيديو)    خريطة علاج الحروق.. 53 وحدة ومستشفى جاهزة لاستقبال الحالات    برلمانية تقترح منصة ذكاء اصطناعي لمراقبة المحتوى الضار بالأطفال والإبلاغ عنه    الجامع الأزهر يُعلنُ خطَّته الدعويَّة المكثَّفة لشهر رمضان المبارك    بعد تداول محتوى مزور منسوب لشيخ الأزهر| النائب العام يبدأ التحقيقات    مواقيت الصلاه اليوم الإثنين 9فبراير 2026 فى المنيا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المادة 107 من قانون العقوبات طريق المرتشين للهروب.. جنايات القاهرة تبرئ فودة والجميل بنص القانون.. نائب: الغاية لا تبرر الوسيلة.. قانونى: مر على صدورها 80 عاما وتحتاج تعديلا.. و«خليل»: جيدة في مجملها
نشر في فيتو يوم 13 - 04 - 2016

قضت محكمة جنايات القاهرة بالسجن 10 سنوات للمتهمين صلاح هلال وزير الزراعة الأسبق، والمتهم الثاني محيى قدح، وتغريم صلاح هلال مليون جنيه، ومحيى قدح 500 ألف جنيه، وعزلهما من وظيفتهما، وذلك في القضية المعروفة إعلاميا برشوة وزارة الزراعة، فضلًا عن إعفاء المتهمين الثالث والرابع رجل الأعمال أيمن الجميل، ومحمد فودة من الاتهامات المنسوبة إليهما طبقا للمادة 107 من قانون الإجراءات الجنائية.
لذا طالب كمال أحمد، عضو مجلس النواب، بتعديل المادة 107 من قانون العقوبات والتي تنص على جواز سقوط العقوبة عن الراشي والوسيط في حالة اعترفا على المرتشي، وهي القاعدة القانونية التي استندت إليها محكمة الجنايات لإعفاء المتهمين من العقوبة، قائلًا في مداخلة هاتفية لبرنامج «90 دقيقة»، عبر شاشة «المحور»، إن الغاية لا تبرر الوسيلة في عقوبة الرشوة، ولا يمكن السماح لإفلات الراشي والوسيط من العقوبة.
لا يتناسب مع التطورات
وفي نفس السياق، قال حسني السيد محامي بالنقض والدستورية، إن قانون العقوبات المعمول به في محاكم مصر، وهو القانون رقم 58 لسنة 1937، الصادر عن الملك فاروق، في عهد وزارة مصطفى النحاس ووزير الحقانية محمود غالب، ونشر في الوقائع المصرية بالعدد رقم 71 بتاريخ 5 أغسطس سنة 1937، وبالتالي مر عليه 80 عامًا، مؤكدًا أنه مع تطور الزمن وانقضاء عقود عديدة على صدور هذا القانون، أصبح من الواجب على المشرع المصري تعديل هذا القانون ليتناسب مع الجرائم المستحدثة، وتغليظ العقوبة في بعض الجرائم التي لا تزيد العقوبة فيها عن شهر حبس وغرامة 10 جنيهات، في إشارة إلى أن المجتمع في حالة تطور ولكن قانون العقوبات ثابت لا يتحرك لمواجهة الظروف التي طرأت على المجتمع، متسائلًا: "كيف يصلح هذا القانون في عام 2016 بعد مرور 80 عامًا، مطالبا بتعديل القانون بأكمله وليس نص المادة 107 مكرر.
معنى الرشوة والاستثناء
وعن المادة 107 مكرر، قال "السيد" تنص المادة على أن يعاقب الراشى والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشى ومع ذلك يعفى الراشى أو الوسيط من العقوبة إذا أخبر السلطات بالجريمة أو اعترف بها، موضحًا أن المقصود من الرشوة هنا الوعد أو العطية أو كل فائدة يحصل عليها المرتشي أو الشخص الذي عينه لذلك أو علم به ووافق عليها، أيان كان اسمها أو نوعها، ويتم معاقبة الراشي والوسيط بنفس عقوبة المرتشي ودفع نفس الغرامة المحددة.
وأضاف أن هناك استثناء في نص هذه المادة أنه في حال الاعتراف بالواقعة كاملة، وتقديم كافة الأدلة المتعلقة بالقضية لضبط جميع المتهمين الذين تقاضوا الرشوة، مضيفًا إذا كان الغرض من الرشوة ارتكاب جريمة يعاقب عليها القانون، تنفذ على المتهم الجريمة الأشد.
المادة 48
وتابع، وترتبط المادة 107 بنص الفقرة الأخيرة من المادة 48 من قانون العقوبات المصري على أنه يعفى من العقوبات المقررة في هذه المادة كل من بادر من الجناة بإخبار الحكومة بوجود اتفاق جنائي وبمن اشتركوا فيه قبل وقوع أية جناية أو جنحة وقبل بحث وتفتيش الحكومة عن أولئك الجناة فإذا حصل الإخبار بعد البحث والتفتيش تعين أن يوصل الإخبار فعلًا إلى ضبط الجناة الآخرين.
جيدة في مجملها
وفي نفس السياق، علق نبيل مصطفى خليل، أستاذ القانون الدولي، قائلًا: "لا أؤيد تعديل هذه المادة من الدستور، لأنها تعتبر مساعدة لمقاومة الفساد والرشاوي، مشيرًا إلى أنها تنص على أنه لو اعترف الراشي أو الوسيط قبل ارتكاب الجريمة يتعامل معه القانون على أنه شاهد في القضية، أما بعد ارتكابه للجريمة فيُعد متهمًا ويفترض القانون سوء نيته، مشيدًا بمادة القانون ومدي ملاءمتها للجريمة، قائلًا "المادة جيدة في مجملها".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.