التعليم: تسليم كتيب للتقييمات المنزلية لطلاب المدارس العام القادم    رئيس جامعة بنها يتفقد أعمال التطوير بمجمع الخدمات والإدارة الطبية    ياسين منصور يتوقع ارتفاع أسعار العقارات في مصر 12% لهذا السبب    خلال ورشة عمل بإسطنبول.. «التضامن» تستعرض التجربة المصرية في منظومة الحماية الاجتماعية    وزارة النقل تطالب مستخدمي الدائري عدم استخدم طريق الأتوبيس الترددى    الأمم المتحدة: من غير المقبول أن يغامر الفلسطينيون بحياتهم من أجل الغذاء    هل مصر دخلت «حزام الزلازل»؟.. عميد معهد البحوث الفلكية يُجيب (فيديو)    بريطانيا: الوضع في غزة يزداد سوءًا.. ونعمل على ضمان وصول المساعدات    مجدى عبد الغنى: الأهلي غير قادر على تخطى دور المجموعات بالمونديال    «من الإسماعيلي إلى بيراميدز».. قصة 101 لقب قاري لعرب أفريقيا    «الداخلية» تكشف تفاصيل فيديو تعدي شخصين على طفلة بالضرب بدمياط    ليلى علوي بعد تكريمها في مهرجان روتردام :«حب الجمهور هو أكبر تكريم لأي فنان»    "منتصف النهار" يسلط الضوء على استهداف الاحتلال مراكز المساعدة وزيارة عراقجى لمصر    هل يجوز للمرأة ذبح أضحيتها بنفسها؟.. عضو بمركز الأزهر تجيب    ما هي مناسك الحج للأطفال؟.. تجربة روحانية بسيطة خطوة بخطوة    وزير الصحة يستقبل الرئيس التنفيذى لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة    وكيل صحة المنوفية يتفقد مستشفى الجراحات بشبين الكوم ويحيل رئيسة التمريض للتحقيق    تقارير: بي بي سي ألغت مقابلة بين صلاح ولينكر خوفًا من الحديث عن غزة    تقارير: باريس يفتح باب الرحيل أمام كانج لي وجونزالو راموس    مواعيد عمل البنوك بعد عيد الأضحى المبارك    مجدي عبد العاطي يعلن استقالته من تدريب الاتحاد    رئيس الشيوخ يهنئ الرئيس والشعب المصري بحلول عيد الأضحى المبارك    وزيرة التنمية المحلية توجه برفع درجة الاستعداد بالمحافظات لاستقبال عيد الأضحى    يديعوت أحرونوت: وفد إسرائيل لن يذهب إلى الدوحة للتفاوض    تخفي الحقيقة خلف قناع.. 3 أبراج تكذب بشأن مشاعرها    وزير الثقافة ينفي إغلاق قصور ثقافية: ما أُغلق شقق مستأجرة ولا ضرر على الموظفين    صدمتهما سيارة «نقل ثقيل».. إصابة سائحين بولنديين في حادث بطريق سفاجا - الغردقة    تسرب 27 ألف متر غاز.. لجنة فنية: مقاول الواحات لم ينسق مع الجهات المختصة (خاص)    دعاء السادس من ذي الحجة.. اغتنم هذه الأيام المباركة    محلل سياسي: انتخاب نافروتسكي رئيسا لبولندا قد ينتهي بانتخابات برلمانية مبكرة    ارتفاع أسهم شركات الصلب بعد مضاعفة ترامب الرسوم الجمركية على المعادن إلى 50 %    أسعار النفط ترتفع 3.7%.. وبرنت يسجل 65.16 دولاراً للبرميل    الهيئة العامة للأوقاف بالسعودية تطلق حملتها التوعوية لموسم حج 1446    السجن 3 سنوات لصيدلى بتهمة الاتجار فى الأقراص المخدرة بالإسكندرية.. فيديو    دنيا سامي: مصطفى غريب بيقول عليا إني أوحش بنت شافها في حياته    وزير الخارجية: هناك تفهم مشترك بين مصر وواشنطن حول الأولوية الكبرى للحلول السياسية السلمية    السيسي: ضرورة إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط    تخريج 100 شركة ناشئة من برنامج «أورانج كورنرز» في دلتا مصر    بوستيكوجلو يطالب توتنهام بعدم الاكتفاء بلقب الدوري الأوروبي    للمشاركة في المونديال.. الوداد المغربي يطلب التعاقد مع لاعب الزمالك رسميا    مصمم بوستر "في عز الضهر" يكشف كواليس تصميمه    حزب السادات: فكر الإخوان ظلامي.. و30 يونيو ملحمة شعب وجيش أنقذت مصر    الشيوخ يبدأ جلسته لمناقشة بعض الملفات المتعلقة بقطاع البيئة    «تعليم الجيزة» : حرمان 4 طلاب من استكمال امتحانات الشهادة الاعدادية    مدير المساحة: افتتاح مشروع حدائق تلال الفسطاط قريبا    التضامن الاجتماعي تطلق معسكرات «أنا وبابا» للشيوخ والكهنة    توريد 169 ألفا و864 طنا من محصول القمح لصوامع وشون سوهاج    مصادر طبية فلسطينية: 35 قتيلا بنيران إسرائيلية قرب مراكز المساعدات خلال الساعات ال 24 الأخيرة    آن ناصف تكتب: "ريستارت" تجربة كوميدية لتصحيح وعي هوس التريند    تحكي تاريخ المحافظة.. «القليوبية والجامعة» تبحثان إنشاء أول حديقة متحفية وجدارية على نهر النيل ببنها    رئيس الوزراء يُتابع جهود اللجنة الطبية العليا والاستغاثات خلال شهر مايو الماضي    تعليم دمياط يطلق رابط التقديم للمدارس الرسمية والرسمية لغات    «الإصلاح والنهضة»: نطلق سلسلة من الصالونات السياسية لصياغة برنامج انتخابي يعكس أولويات المواطن    عيد الأضحى 2025.. ما موقف المضحي إذا لم يعقد النية للتضحية منذ أول ذي الحجة؟    هيئة الشراء الموحد: إطلاق منظومة ذكية لتتبع الدواء من الإنتاج للاستهلاك    وزير الصحة: 74% من الوفيات عالميًا بسبب الإصابة بالأمراض غير المعدية    لطيفة توجه رسالة مؤثرة لعلي معلول بعد رحيله عن الأهلي    أمين الفتوى: صلاة الجمعة لا تتعارض مع العيد ونستطيع أن نجمع بينهما    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المادة 107 من قانون العقوبات طريق المرتشين للهروب.. جنايات القاهرة تبرئ فودة والجميل بنص القانون.. نائب: الغاية لا تبرر الوسيلة.. قانونى: مر على صدورها 80 عاما وتحتاج تعديلا.. و«خليل»: جيدة في مجملها
نشر في فيتو يوم 13 - 04 - 2016

قضت محكمة جنايات القاهرة بالسجن 10 سنوات للمتهمين صلاح هلال وزير الزراعة الأسبق، والمتهم الثاني محيى قدح، وتغريم صلاح هلال مليون جنيه، ومحيى قدح 500 ألف جنيه، وعزلهما من وظيفتهما، وذلك في القضية المعروفة إعلاميا برشوة وزارة الزراعة، فضلًا عن إعفاء المتهمين الثالث والرابع رجل الأعمال أيمن الجميل، ومحمد فودة من الاتهامات المنسوبة إليهما طبقا للمادة 107 من قانون الإجراءات الجنائية.
لذا طالب كمال أحمد، عضو مجلس النواب، بتعديل المادة 107 من قانون العقوبات والتي تنص على جواز سقوط العقوبة عن الراشي والوسيط في حالة اعترفا على المرتشي، وهي القاعدة القانونية التي استندت إليها محكمة الجنايات لإعفاء المتهمين من العقوبة، قائلًا في مداخلة هاتفية لبرنامج «90 دقيقة»، عبر شاشة «المحور»، إن الغاية لا تبرر الوسيلة في عقوبة الرشوة، ولا يمكن السماح لإفلات الراشي والوسيط من العقوبة.
لا يتناسب مع التطورات
وفي نفس السياق، قال حسني السيد محامي بالنقض والدستورية، إن قانون العقوبات المعمول به في محاكم مصر، وهو القانون رقم 58 لسنة 1937، الصادر عن الملك فاروق، في عهد وزارة مصطفى النحاس ووزير الحقانية محمود غالب، ونشر في الوقائع المصرية بالعدد رقم 71 بتاريخ 5 أغسطس سنة 1937، وبالتالي مر عليه 80 عامًا، مؤكدًا أنه مع تطور الزمن وانقضاء عقود عديدة على صدور هذا القانون، أصبح من الواجب على المشرع المصري تعديل هذا القانون ليتناسب مع الجرائم المستحدثة، وتغليظ العقوبة في بعض الجرائم التي لا تزيد العقوبة فيها عن شهر حبس وغرامة 10 جنيهات، في إشارة إلى أن المجتمع في حالة تطور ولكن قانون العقوبات ثابت لا يتحرك لمواجهة الظروف التي طرأت على المجتمع، متسائلًا: "كيف يصلح هذا القانون في عام 2016 بعد مرور 80 عامًا، مطالبا بتعديل القانون بأكمله وليس نص المادة 107 مكرر.
معنى الرشوة والاستثناء
وعن المادة 107 مكرر، قال "السيد" تنص المادة على أن يعاقب الراشى والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشى ومع ذلك يعفى الراشى أو الوسيط من العقوبة إذا أخبر السلطات بالجريمة أو اعترف بها، موضحًا أن المقصود من الرشوة هنا الوعد أو العطية أو كل فائدة يحصل عليها المرتشي أو الشخص الذي عينه لذلك أو علم به ووافق عليها، أيان كان اسمها أو نوعها، ويتم معاقبة الراشي والوسيط بنفس عقوبة المرتشي ودفع نفس الغرامة المحددة.
وأضاف أن هناك استثناء في نص هذه المادة أنه في حال الاعتراف بالواقعة كاملة، وتقديم كافة الأدلة المتعلقة بالقضية لضبط جميع المتهمين الذين تقاضوا الرشوة، مضيفًا إذا كان الغرض من الرشوة ارتكاب جريمة يعاقب عليها القانون، تنفذ على المتهم الجريمة الأشد.
المادة 48
وتابع، وترتبط المادة 107 بنص الفقرة الأخيرة من المادة 48 من قانون العقوبات المصري على أنه يعفى من العقوبات المقررة في هذه المادة كل من بادر من الجناة بإخبار الحكومة بوجود اتفاق جنائي وبمن اشتركوا فيه قبل وقوع أية جناية أو جنحة وقبل بحث وتفتيش الحكومة عن أولئك الجناة فإذا حصل الإخبار بعد البحث والتفتيش تعين أن يوصل الإخبار فعلًا إلى ضبط الجناة الآخرين.
جيدة في مجملها
وفي نفس السياق، علق نبيل مصطفى خليل، أستاذ القانون الدولي، قائلًا: "لا أؤيد تعديل هذه المادة من الدستور، لأنها تعتبر مساعدة لمقاومة الفساد والرشاوي، مشيرًا إلى أنها تنص على أنه لو اعترف الراشي أو الوسيط قبل ارتكاب الجريمة يتعامل معه القانون على أنه شاهد في القضية، أما بعد ارتكابه للجريمة فيُعد متهمًا ويفترض القانون سوء نيته، مشيدًا بمادة القانون ومدي ملاءمتها للجريمة، قائلًا "المادة جيدة في مجملها".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.