قرار جمهوري بشأن لجنة إجراءات التحفظ والتصرف في أموال الجماعات الإرهابية    وزير الري يحاضر بهيئة الاستخبارات العسكرية ويؤكد ثوابت مصر في ملف مياه النيل    "البحوث الزراعية" يحصد المركز الثاني في تصنيف «سيماجو» لعام 2025    صياغات إعلامية تشتعل طائفية .. مراقبون: حملة تجنيد "إيفانز" لمسيحيي الشرق وصفة لتدمير العيش المشترك    اعتماد معمل تكنولوجيا المنسوجات بجامعة بنها من المجلس الوطني للاعتماد «إيجاك»    غرامات تصل ل100 ألف جنيه.. قرارات مهمة لمحافظ القاهرة خلال الساعات الماضية    مصر تواصل تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة    اتصال هاتفى بين وزير الخارجية ونظيره اليوناني    مصر ترحب باتفاق تبادل الأسرى والمحتجزين في اليمن    أمم أفريقيا 2025| تفوق تاريخي للجزائر على السودان قبل مواجهة اليوم    ختام الجولة الأولى، مواعيد مباريات اليوم في أمم أفريقيا والقنوات الناقلة    جامعة حلوان التكنولوجية الدولية تختتم دوري كرة القدم وسط أجواء تنافسية    ابراهيم دياز: سعيد بتواجدي في المغرب.. والجمهور يمنحنا الدفعة    الداخلية تكشف تفاصيل سحل فتاة بالشرقية    «الأرصاد» تكشف موعدة ذروة الشتاء    الداخلية تستجيب لاستغاثة مواطن وتضبط المتهمين بالشروع في قتل شقيقه    ننشر جداول امتحانات الفصل الدراسى الأول للمرحلة الابتدائية بالمنيا    ضبط 12 طن دقيق فى حملات مكبرة ضد المخالفين فى المخابز السياحية والمدعمة    استعدادا لصلاة الجنازة.. وصول جثمان طارق الأمير لمسجد الرحمن الرحيم    بالصور.. انهيار وبكاء شقيقة طارق الأمير خلال تشييع جثمانه    إيمان العاصي تجمع بين الدراما الاجتماعية والأزمات القانونية في «قسمة العدل»    عضو لجنة التاريخ والآثار يكشف تفاصيل إعادة تركيب "مركب خوفو الثانية"    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 24-12-2025 في محافظة الأقصر    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاربعاء 24-12-2025 في محافظة قنا    محمد بن راشد يعلن فوز الطبيب المصري نبيل صيدح بجائزة نوابغ العرب    ڤاليو تتعاون مع تاكتفُل لتعزيز تجربة العملاء عبر حلول الذكاء الاصطناعي المتقدمة    وزير الاتصالات: إضافة 1000 منفذ بريد جديد خلال 7 سنوات    السكة الحديد: إتاحة حجز المقاعد المكيفة بالدرجتين الأولى والثانية قبل موعد السفر ب15 يوما    بسبب خلافات على الميراث.. ضبط زوجين ونجليهما بتهمة التعدي على طالبة جامعية في الشرقية    لأول مرة في التاريخ.. الصادرات الهندسية المصرية تسجل 5.9 مليار دولار    كيف واجهت المدارس تحديات كثافات الفصول؟.. وزير التعليم يجيب    هاني رمزي: أتمنى أن يبقى صلاح في ليفربول.. ويرحل من الباب الكبير    مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 24 ديسمبر والقنوات الناقلة    بعد تعرضه لموقف خطر أثناء تصوير مسلسل الكينج.. محمد إمام: ربنا ستر    ميدو عادل يعود ب«نور في عالم البحور» على خشبة المسرح القومي للأطفال.. الخميس    الركود وقلة الإقبال على الشراء يضربان أسعار الدواجن في البحيرة    بدء اجتماع الحكومة الأسبوعى ويعقبه مؤتمر صحفي    الأوقاف: عناية الإسلام بالطفولة موضوع خطبة الجمعة    فاضل 56 يومًا.. أول أيام شهر رمضان 1447 هجريًا يوافق 19 فبراير 2026 ميلاديًا    الهلال الأحمر المصري يطلق قافلة زاد العزة 101 لدعم غزة    رئيس هيئة الرعاية الصحية: مستشفى السلام ببورسعيد قدكت 3.5 مليون خدمة طبية وعلاجية    تدشين البوابة الرقمية الجديدة لهيئة الشراء الموحد لتطوير البنية التحتية الصحية    أمم أفريقيا 2025| التشكيل المتوقع للسودان أمام محاربي الصحراء    دعم الأمن والاستقرار بالمنطقة    رغم تحالفه مع عيال زايد وحفتر…لماذا يُعادي السيسي قوات الدعم السريع ؟    السفارات المصرية في 18 دولة تفتح أبوابها لاستقبال الناخبين في انتخابات مجلس النواب    رئيس دولة التلاوة    وزير التعليم العالي يترأس اجتماع الاتحاد الرياضي للجامعات بحضور صبحي    طريقة عمل شوربة العدس الأحمر بجوز الهند والزنجبيل    حماية بكرامة    وزير الخارجية يتسلم وثائق ومستندات وخرائط تاريخية بعد ترميمها بالهيئة العامة لدار الكتب    بني سويف.. مصرع شخصين وإصابة 6 آخرين إثر تصادم تروسيكل مع سيارة نقل بطريق جرزا الواسطى    كوت ديفوار تستهل رحلة الدفاع عن لقب أمم أفريقيا بمواجهة موزمبيق    أمريكا وإيران تتبادلان الانتقادات في الأمم المتحدة بشأن المحادثات النووية    حركة القطارات| 90 دقيقة متوسط تأخيرات «بنها وبورسعيد».. الأربعاء 24 ديسمبر    ارتفاع حصيلة ضحايا عدوان الاحتلال على غزة إلى 70،942 شهيدًا و171،195 مصابًا    فنزويلا: مشروع قانون يجرم مصادرة ناقلات النفط    ما هو مقام المراقبة؟.. خالد الجندي يشرح طريق السالكين إلى الله    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المادة 107 من قانون العقوبات طريق المرتشين للهروب.. جنايات القاهرة تبرئ فودة والجميل بنص القانون.. نائب: الغاية لا تبرر الوسيلة.. قانونى: مر على صدورها 80 عاما وتحتاج تعديلا.. و«خليل»: جيدة في مجملها
نشر في فيتو يوم 13 - 04 - 2016

قضت محكمة جنايات القاهرة بالسجن 10 سنوات للمتهمين صلاح هلال وزير الزراعة الأسبق، والمتهم الثاني محيى قدح، وتغريم صلاح هلال مليون جنيه، ومحيى قدح 500 ألف جنيه، وعزلهما من وظيفتهما، وذلك في القضية المعروفة إعلاميا برشوة وزارة الزراعة، فضلًا عن إعفاء المتهمين الثالث والرابع رجل الأعمال أيمن الجميل، ومحمد فودة من الاتهامات المنسوبة إليهما طبقا للمادة 107 من قانون الإجراءات الجنائية.
لذا طالب كمال أحمد، عضو مجلس النواب، بتعديل المادة 107 من قانون العقوبات والتي تنص على جواز سقوط العقوبة عن الراشي والوسيط في حالة اعترفا على المرتشي، وهي القاعدة القانونية التي استندت إليها محكمة الجنايات لإعفاء المتهمين من العقوبة، قائلًا في مداخلة هاتفية لبرنامج «90 دقيقة»، عبر شاشة «المحور»، إن الغاية لا تبرر الوسيلة في عقوبة الرشوة، ولا يمكن السماح لإفلات الراشي والوسيط من العقوبة.
لا يتناسب مع التطورات
وفي نفس السياق، قال حسني السيد محامي بالنقض والدستورية، إن قانون العقوبات المعمول به في محاكم مصر، وهو القانون رقم 58 لسنة 1937، الصادر عن الملك فاروق، في عهد وزارة مصطفى النحاس ووزير الحقانية محمود غالب، ونشر في الوقائع المصرية بالعدد رقم 71 بتاريخ 5 أغسطس سنة 1937، وبالتالي مر عليه 80 عامًا، مؤكدًا أنه مع تطور الزمن وانقضاء عقود عديدة على صدور هذا القانون، أصبح من الواجب على المشرع المصري تعديل هذا القانون ليتناسب مع الجرائم المستحدثة، وتغليظ العقوبة في بعض الجرائم التي لا تزيد العقوبة فيها عن شهر حبس وغرامة 10 جنيهات، في إشارة إلى أن المجتمع في حالة تطور ولكن قانون العقوبات ثابت لا يتحرك لمواجهة الظروف التي طرأت على المجتمع، متسائلًا: "كيف يصلح هذا القانون في عام 2016 بعد مرور 80 عامًا، مطالبا بتعديل القانون بأكمله وليس نص المادة 107 مكرر.
معنى الرشوة والاستثناء
وعن المادة 107 مكرر، قال "السيد" تنص المادة على أن يعاقب الراشى والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشى ومع ذلك يعفى الراشى أو الوسيط من العقوبة إذا أخبر السلطات بالجريمة أو اعترف بها، موضحًا أن المقصود من الرشوة هنا الوعد أو العطية أو كل فائدة يحصل عليها المرتشي أو الشخص الذي عينه لذلك أو علم به ووافق عليها، أيان كان اسمها أو نوعها، ويتم معاقبة الراشي والوسيط بنفس عقوبة المرتشي ودفع نفس الغرامة المحددة.
وأضاف أن هناك استثناء في نص هذه المادة أنه في حال الاعتراف بالواقعة كاملة، وتقديم كافة الأدلة المتعلقة بالقضية لضبط جميع المتهمين الذين تقاضوا الرشوة، مضيفًا إذا كان الغرض من الرشوة ارتكاب جريمة يعاقب عليها القانون، تنفذ على المتهم الجريمة الأشد.
المادة 48
وتابع، وترتبط المادة 107 بنص الفقرة الأخيرة من المادة 48 من قانون العقوبات المصري على أنه يعفى من العقوبات المقررة في هذه المادة كل من بادر من الجناة بإخبار الحكومة بوجود اتفاق جنائي وبمن اشتركوا فيه قبل وقوع أية جناية أو جنحة وقبل بحث وتفتيش الحكومة عن أولئك الجناة فإذا حصل الإخبار بعد البحث والتفتيش تعين أن يوصل الإخبار فعلًا إلى ضبط الجناة الآخرين.
جيدة في مجملها
وفي نفس السياق، علق نبيل مصطفى خليل، أستاذ القانون الدولي، قائلًا: "لا أؤيد تعديل هذه المادة من الدستور، لأنها تعتبر مساعدة لمقاومة الفساد والرشاوي، مشيرًا إلى أنها تنص على أنه لو اعترف الراشي أو الوسيط قبل ارتكاب الجريمة يتعامل معه القانون على أنه شاهد في القضية، أما بعد ارتكابه للجريمة فيُعد متهمًا ويفترض القانون سوء نيته، مشيدًا بمادة القانون ومدي ملاءمتها للجريمة، قائلًا "المادة جيدة في مجملها".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.