أودعت محكمة مستأنف جنح بولاق أبوالعلا حيثيات حكمها بحبس الروائي أحمد ناجي أحمد حجازي، عامين، بتهمة خدش الحياء العام، لنشره مقالا للعرض والتوزيع، ضم مادة كتابية خادشة للحياء العام، وتغريم طارق الطاهر 10 آلاف جنيه بصفته رئيس تحرير جريدة أخبار الأدب، لاتهامه بالإخلال بواجب الإشراف على جريدته، مما أدى إلى نشر المقال محل الاتهام الأول. أشارت المحكمة في حيثيات حكمها إلى أنه ثبت في يقينها توفر أركان جريمة خدش الحياء العام بركنيها المادى والمعنوى، وقالت المحكمة بحيثياتها إن الشاعر «استخدم ألفاظا وعبارات بذيئة بذاتها وأخذ يرددها بفصول الرواية جميعا، متلذذا بترديد تلك العبارات التي سماها هو بالبذيئة عقب صدور حكم أول درجة على أحد مواقع التواصل الاجتماعي». وأضافت المحكمة: «الألفاظ الواردة بفصل الرواية المنشور التي تنأى المحكمة بنفسها عن ترديدها قد حملت انتهاكا لحرمة الآداب العامة وحسن الأخلاق وفيها إغراء بالعهر، خروجا على عاطفة الحياء، هدما للأخلاق خادشة حياء من يقرؤها إذ صور مشاهد لاجتماع رجل وامرأة يمارسان الرذيلة وما دار بينهما». وأشارت الحيثيات إلى أن «إرادة الروائى أحمد ناجى اتجهت إلى نشر فصل الرواية التي تحمل تلك العبارات توقظ الغرائز وتثير الفتن، قاصدا غمس أبناء هذا المجتمع في بيئات مشحونة بالانحلال الأخلاقي بغية إصابتهم بالرذائل الخلقية واستمراء الشهوات المرتبطة برذائل الأخلاق». وأكدت أسباب حكم إدانة ناجى اكتمال أركان الجريمة وتوفر أدلة ثبوتها في حق المتهم أحمد ناجى، أخذا من عدم إنكار المتهم كتابته لتلك الرواية (استخدام الحياة) وما حوته من ألفاظ وعبارات لم يراع فيها حرمة الآداب والأخلاق وأنها بذلك قد خرجت عن حرية الإبداع والفكر اللذين كفلهما الدستور وإن فيها دعوة إلى الفجور وإثارة الفتن وإيقاظ الغرائز وتهوين سلطان الفضيلة. واستشهدت المحكمة بما قرره المتهم الثانى طارق الطاهر رئيس تحرير أخبار الأدب، وأيدته التحقيقات معه، والذي ذكر فيها أن المتهم الأول (أحمد ناجى) هو كاتب المادة المنشورة وأنه «ما كان ليسمح لنشره لو اطلع على محتواه». كما عاقبت المحكمة على ما ذكره شاهدا النفى أمام محكمة أول درجة من أن النص الوارد أمام المحكمة عمل روائى، وأن هناك أعمالا روائية تضمنت ألفاظا وإيحاءات جنسية، بأن ذلك مردود عليه بأن ذلك ليس سببا من أسباب الإباحة أو مانعا من موانع العقاب. كما أضافت المحكمة في أسبابها: «شتان بين كتب التفسير والفقه التي وضحت العلاقة بين الرجل والمرأة في إطارها الشرعى، وفى حدود الدين الذي شرع الزواج للعفة والتناسل وإعمار الأرض وتعلمنا منها أحكام الطهارة بعبارات مستقاة من القرآن أو السنة، وبين الألفاظ الإباحية التي استخدمها المتهم لتسيطر روايته التي لا صلة لها بالأخلاق التي تعتمد عليها الأمم في حياتها». كما أشارت المحكمة في نهاية أسباب حكمها إلى أن «الغني عن البيان أن من علوم اللغة العربية علم البلاغة ومن أساليبها أسلوب الكناية والتورية، فلو كان المتهم عالما بأساليب اللغة وآدابها لاستخدم أيا منها في التعبير عما أراد إذا ما اقتضى سياق الرواية ذلك». وتابعت المحكمة أن ناجى «اختار لنفسه أحط الألفاظ التي لا تستخدم إلا في مجتمعات يغيب عنها الناموس الأخلاقي، وفيما شهد به شاهداه ما هو إلا إلباس الحق بالباطل، وانظروا إلى قول الحق سبحانه وتعالى حين تحدث عن علاقة الرجل بامرأته في حياء رفيع». وأوضحت المحكمة: «إن كان المتهم استعمل حقه الذي كفله له الدستور والقانون في التأليف والكتابة، إلا أن ذلك كله مشروط بأن يكون في حدود ألفاظ وعبارات خادشة للحياء العام تدور حول تصوير ممارسة الرذيلة بين رجل وأمراة، متناولا تفاصيل هذه الممارسة متناسيا عادات وقيم وأخلاق المجتمع المصري، ومتجاوزا حرية التعبير المكفولة له بالدستور التي من شأنها النهوض بالوطن وإرساء الآداب والأخلاق والتمسك بها». وقالت المحكمة: «لم يلتزم المتهم بالحدود الموضوعية المنصوص عليها قانونا، ولم تنص أي من المادتين 67 و71 من الدستور المصري على منع عقاب من يرتكب جرما بدعوى حرية الإبداع والفكر، مما لا تتوافر معه أسباب الإباحة أو موانع العقاب المنصوص عليها بالقانون». وأضافت المحكمة: «ما أبداه الدفاع من أن الألفاظ التي وردت بالرواية جاءت في كتاب "زاد المعاد"، وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم في حادثة ماعز والغامدية حينما أتى ماعز إلى النبى واعترف بواقعة الزنا، فهذا خلط وغير صحيح، وشتان ما بين هذا وذاك، فاستخدام رسول الله للفظ الصريح في الرواية التي جاءت في صحيح البخارى، دعت الحاجة لها آنذاك إلى ذكر هذا في مقام القضاء حتى يتبين الأمر جليا».