أوصى تقرير أصدرته هيئة المفوضين بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، بقبول دعوى أقامها محام ضد وزارة الداخلية مطالبًا فيها ببطلان قرار الوزارة بوضع اسمه بقوائم المسجلين خطر. وأعد التقرير المستشار حسام الدين يوسف برئاسة المستشار سراج الدين عبد الحافظ نائب رئيس مجلس الدولة، وأكد التقرير أن ما قدمه المحامي شادي ماجد سعد زغلول مستنديًا من أوراق أثبت بها سلامة موقفه القانوني وحصوله على أحكام بالبراءة من قضايا ملفقة يعضد قوة مطلبه بالطعن الذي أقامه أمام المحكمة. وأضاف التقرير أنه لما كان الثابت من أوراق الدعوى أن القضايا التي قامت بموجبها وزارة الداخلية بوضع اسم مقيم الدعوى في قاعدة بيانات التسجيل الجنائي بأجهزة الحاسب الآلي بوزارة الداخلية، وإدراجها للمدعي على أنه مسجل خطر فئة (ب) ولما ورد للمحكمة من حصول المحامي مقيم الدعوى على أحكام بالبراءة تؤيد خلو ساحته من أي اتهامات، واعتدادًا بعجز وزارة الداخلية عن تقديم ما يفيد بصدور حكم جنائي نهائي مقيد للحرية فلا أساس للاتهام من دليل. وتابع التقرير، أن إدراج وزارة الداخلية للمحامي مقيم الدعوى على أنه مسجل خطر يجعله دومًا في مرمى دوائر الاشتباه ويعد افتراء على حجية الأحكام القضائية الصادرة بحقه بالبراءة، بما يؤكد أن القرار المطعون فيه صدر مخالفًا للدستور والقانون، كما أن خضوع الدولة للقانون يعد من المبادئ الأساسية التي تقوم عليها الدولة لما يمثله هذا المبدأ من صون واحترام لحقوق الأفراد، تقريرًا ومنحًا وحدودًا، وقد تناول الدستور المصري هذه الحريات بالضبط والتنظيم على نحو يحفظ للمواطن كامل حقوقه الدستورية مع تمكين وزارة الداخلية من حفظ الأمن العام بكامل مدلولاته والمتمثل في الأمن والسكينة العامة تحقيقًا للعدالة كقاعدة يقوم عليها النظام القضائي المصري، بمبدأ مفاده أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته. وشدد التقرير أنه لا عبرة بوجود اتهام أو تسجيل جنائي لشخص دون صدور أحكام جنائية نهائية، ولا يصح القول بأن قاعدة بيانات وزارة الداخلية لا يصح العبث بها، وإلا غدا الاتهام المرسل حكمًا نهائيًا غير قابل للمحو والشطب. يذكر أن المحامي نفسه قد حصل على تقرير مماثل من محكمة القضاء الإداري أول درجة (التي رفضت الدعوى وخالفت توصية التقرير الأول بحق مقيمها)، وشدد التقريران (الأول والحالي) على إلزام الداخلية برفع اسم المحامي من قوائم المسجلين.