وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة الصباحية، برئاسة الدكتور على عبد العال رئيس المجلس، على مواد الباب العاشر بمشروع قانون لائحة البرلمان والمتعلق بالهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية. وجاء نص المواد كالتالى: مادة (344) مستحدثة يخطر الرئيس المجلس بطلب ترشيح رئيس الجمهورية بتعيين أي من رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية في أول جلسة تالية لوروده إليه، ويُدعى المجلس في اجتماع غير عادى في غير دور الانعقاد لنظر طلب الترشيح، وتصدر موافقة المجلس على طلب رئيس الجمهورية في هذا الشأن بأغلبية أعضائة. مادة (345) مستحدثة تقدم الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية تقاريرها السنوية إلى مجلس النواب فور صدورها، وعلى مجلس النواب أن ينظرها، ويتخذ الإجراء المناسب حيالها في مده لا تجاوز 4 أشهر من تاريخ ورودها إليه، وعليه إتاحتها لمن يطلبها من الأعضاء، وتبلغ الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، سلطات التحقيق المختصة بما تكشفه من دلائل على ارتكاب مخالفات، أو جرائم وعليها أن تتخذ اللازم حيال تلك التقارير خلال مده محدده، وذلك كله وفقا لأحكام القانون. مادة (346) – مستحدثة يعرض الرئيس على المجلس تقارير الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية في أول جلسة تالية لورودها، ليقرر المجلس إحالتها إلى اللجان المختصة وللرئيس أن يُحيلها إلى اللجان المختصه مباشرة، ويخطر المجلس بذلك في أول جلسة، وللمجلس أن يقرر إحاله تقرير الهيئة المستقلة، أو الجهاز الرقابى إلى اللجنة العامة، أو لجنة خاصة يشكلها لهذا الغرض، كما يجوز للمجلس أن يحيل التقرير إلى أكثر من لجنة في ذات الوقت، وفى جميع الأحوال، تقوم اللجنة أو اللجان المحال إليها التقارير بدراستها وإعداد تقرير عنها للمجلس، خلال شهرين على الأكثر من تاريخ إحالتها إليها.