وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، في جلسته العامة، المنعقدة اليوم الأحد، على المادة 48، من اللائحة الداخلية للمجلس. وتنص المادة على أن "تحدد اللجان في بداية كل دور انعقاد عادى، الموضوعات التي تدخل في نطاق نشاطها وتحتاج إلى مناقشة خلال هذا الدور والأسباب المبررة لهذه المناقشة، والجوانب التي تستحق الدراسة وتقدم بيانا بذلك إلى رئيس المجلس. ووافق المجلس على المادة 49 من اللائحة، وتنص على "تتولى كل لجنة من اللجان النوعية دراسة ما يحال إليها من مشروعات القوانين، أو الاقتراحات بقوانين، أو القرارات بقوانين، أو غيرها من الموضوعات التي تدخل في نطاق اختصاصها، وغير ذلك من المسائل التي يقرر المجلس أو رئيسه إحالتها إليها وفقا لأحكام هذه اللائحة". ووافق المجلس على المادة 50 من اللائحة، "تتقصى كل لجنة من اللجان النوعية آثار تطبيق القوانين العامة التي تمس مصالح المواطنين الأساسية والمتعلقة بنطاق اختصاصها، وتبحث مدى اتفاق القرارات المنفذة لها مع أهداف القانون، وعليها أن تقدم تقريرا إلى رئيس المجلس بنتائج متابعتها والاقتراحات التي تراها في هذا الشأن، ولمكتب المجلس أن يستطلع رأى اللجنة العامة في هذه التقارير لاتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها". وتتابع كل لجنة من اللجان النوعية في حدود اختصاصها ما تتضمنه بيانات الوزراء في المجلس أو أمامها أو في الصحف ووسائل الإعلام من وعود وبرامج، وكذلك التوصيات التي صدرت عنها أو صدرت عن المجلس، وتقدم تقارير إلى رئيس المجلس تضمنها المدى الذي وصل إليه تنفيذ كل من هذه الوعود والتوصيات، ولمكتب المجلس أن يعرض هذه التقارير على المجلس. كما تمت الموافقة على المادة 51 والتي تنص على: "لكل لجنة أن تبدى اقتراحات برغبات فيما يدخل في اختصاصها من موضوعات عامة اجتماعية أو اقتصادية أو سياسية أو ثقافية أو إدارية. ولرئيس المجلس أن يخطر الحكومة بهذه الاقتراحات ويطلب الإجابة عنها. ولمكتب المجلس أن يدرجها في جدول أعمال المجلس باعتبارها اقتراحات برغبات مقدمة من اللجنة ولمكتب المجلس بناء على عرض رئيسه إحالة ردود الحكومة بشأن هذه الاقتراحات إلى اللجنة العامة لدراستها وإبداء الرأى في الإجراء المناسب في شأنها". ووافق المجلس على المادة 52 والتي تنص على أن: "لرئيس الحكومة ولغيره من أعضائها، أن يستطلعوا رأى اللجان النوعية في المسائل التي تتعلق بمشروعات الخطة أو الموازنة العامة للدولة، أو في شأن مشروع قانون أو مشروع قرار أو أي موضوع يدخل بحثه في اختصاصها، وذلك قبل الموافقة عليه أو إصداره أو تنفيذه، وللوزير أن يطلب عقد اجتماع اللجنة المختصة لاستشارتها في أمر عاجل". ويدعو رئيس المجلس اللجنة إلى الاجتماع في الأحوال المبينة في الفقرتين السابقتين، وتحيط اللجنة رئيس المجلس بتقرير عما جرى في هذا الاجتماع. وتمت الموافقة على المادة 53 والتي تنص على أن: "لكل لجنة أن تطلب من رئيس المجلس الاجتماع بالوزير المختص بأى من المسائل الداخلة في نطاق عملها للاستماع إلى ما يدلى به من إيضاحات أو غير ذلك من المعلومات والبيانات المتعلقة بالمسائل المذكورة". وتحيط اللجنة رئيس المجلس علما بما يجرى في هذه الاجتماعات، ويجوز لرئيس المجلس تكليف اللجنة بإعداد تقرير عنها لعرضه على المجلس.