استغرقت مناقشة المادتين "36 و37"، بشأن مراقبة الأفراد والمنازل بباب الحقوق والحريات بمسودة الدستور، وقتًا كبيرًا فى المناقشة بين الأعضاء، لما أثارته من جدل كبير ما بين مؤيد ومعارض لمراقبة المواطن المصري. وأشار المستشار حسام الغرياني رئيس الجمعية التأسيسية للدستور إلى تخوفه من عدم تحديد الممنوع في المراقبة سواء التنصت أو التصوير السري، بينما أكد اللواء عماد حسين عضو الجمعية أن وجود المراقبة تردع المجرمين عن ارتكاب الجريمة، مطالبًا بالنص على مراقبة المنازل والأفراد فى الدستور. وجاء نص المادة (36) كالتالي: لحياة المواطنين الخاصة حرمة، وللمراسلات البريدية والبرقية والإلكترونية والمحادثات الهاتفية وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها ولا مراقبتها ولا الاطلاع عليها إلا بأمر مسبب من القاضى المختص، ولمدة محددة، وفى الأحوال التى يبينها القانون. كما وافقت الجمعية على المادة (37)، وتنص على أن: للمنازل حرمة ؛ فلا يجوز دخولها ولا تفتيشها ولا مراقبتها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون، وبأمر مسبب من القاضى المختص يحدد المكان والتوقيت والغرض، وذلك كله فى غير حالات الخطر أو الاستغاثة. وفي سياق مناقشة هذه المادة دعا الأعضاء إلى عدم وضع أي وسيلة للمراقبة بداخل المنازل، أما خارج المنازل فلا يجوز إلا بأمر قضائي وبناء على تحريات وأنه يجب تنبيه من في المنازل قبل الدخول والتفتيش.