قال الدكتور عبد الله المغازي، أستاذ القانون الدستوري، إن نص المادة 156 من الدستور يؤكد ضرورة نظر القوانين التي صدرت في غيبة مجلس النواب، ويجب عرضها عليه خلال خمسة عشر يومًا من انعقاده. وأضاف «المغازي»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «غرفة الأخبار» المذاع عبر فضائية «سي بي سي إكسترا»، أن هذه القوانين إذا لم تعرض على البرلمان، أو إذا عرضت ولم تناقش، أو إذا رفضها المجلس زال بأثر رجعي ما كان لها من قوة القانون دون الحاجة إلى إصدار قرار بذلك، إلا إذا رأي المجلس اعتماد نفاذها في الفترة السابقة أو تسوية ما ترتب عليها من آثار. وتوقع «المغازي»، موافقة مجلس النواب على كافة القوانين التي صدرت قبل انعقاد المجلس، مؤكدًا أن المجلس له الحق من فتح هذه القوانين ويعدل فيها ما يشاء؛ لأنه صاحب السلطة الأصيلة في إصدار التشريعات والقوانين.