قالت محكمة الاستئناف في حيثيات حكمها بقبول طلب رد المستشار ناحي شحاتة، المقدم من دفاع المتهمين في قضية خلية أوسيم، إن من المقرر أن مبدأ حياد القاضي يتأسس على قاعدة أصولية قوامها وجوب اطمئنان المتقاضي إلى قاضيه الطبيعي، وأن قضاءه لا يصدر إلا عن الحق وحده دون تحيز أو هوى، حسبما صرحت الأحكام التشريعية المنظمة لشئون القضاء بتدعيم وتوفير هذه الحيدة، كما لم تغفل عن حق المتقاضي إذا كان لديه أسباب تؤدي إلى مظنة التأثير في هذه الحيدة، أن يجد طريقه ليحول دون من قامت في شأنه تلك المظنة. أضافت الحيثيات «ومن ثم فيكون من حق أي متهم رد القاضي عن نظر نزاع بعينه كحق من الحقوق الأساسية التي ترتبط بالعدالة، واستند طلب الرد إلى أن المستشار ناجي شحاتة أدلى بحديث إلى جريدة "الوطن"، نفى فيه وجود تعذيب بالسجون، الأمر الذي يعد إفصاحا عن توجهه، خاصة أن المتهم مقدم طلب الرد تعرض بالفعل للتعذيب داخل سجن الأمن المركزي، وحيث إن المستشار ناجي شحاتة كون عقيدة بنفيه وقائع التعذيب الأمر الذي يفقده صلاحية نظر القضية والفصل فيها». وأوضحت الحيثيات، أن الثابت من الاطلاع على المستندات المقدمة من طالب الرد التي لم ينكرها القاضي المطلوب رده محمد ناجي شحاتة، الذي أعلن بتصريحه الصحفي في جريدة الوطن بعبارات صريحة دون لَبْس أو غموض، أنه لا توجد بالسجون تعذيب نهائيا، وإذا كان الثابت من الاطلاع على مستندات طلب الرد، أن المتهم محمد فوزي عبد العاطي في قضية خلية أوسيم ومحاميه وبعض أفراد أسرته، أبلغوا النيابة العامة بالتضرر من التعدي عليه بالضرب إبان احتجازه بالسجن وقت التحقيق، ونسبت النيابة العامة حين ذاك الجهات الصحية التي وقعت الكشف الطبي عليه، وتحررت تلك التقارير الطبية التي أثبتت تعرضه للتعذيب، ومدى صحة التقارير الطبية وكيفية حدوثها، إلا أن تلك الوقائع المدعاة هي دفاع للمتهم يتعين الفصل فيها بموضوعية وحيدة ودون تحيز. وإذا كانت المحكمة تستخلص من العبارات التي تحدث بها المستشار ناجي شحاتة، أن مظنة عدم توافر الحيدة لديه، بما يثير عدم اطمئنان المتهم إلى قاضيه الطبيعي، وأن حكمه لن يصدر عن حق وإنما سيصدر بتحيز وبغير ميل، بما يكون معه طلب الرد، قد وافق صحيح الواقع والقانون متعينا قبوله. وانتهت المحكمة إلى ما تقدم، فيتعين عليها القضاء بقبول طلب الرد، ضد القاضي ناجي شحاتة، عن نظر الجناية رقم 14016 لسنة 2015 أوسيم، المقيدة برقم 2719 جنايات كلي شمال الجيزة.