مثل كرة النار, جاءت المادة «221 « بمسودة مشروع الدستور الجديد، والمتعلقة بتفسير جملة « مبادئ الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع « المنصوص عليها بالمادة الثانية، لتشعل فتيل الصراع من جديد حول تطبيق الشريعة الإسلامية، بين تيار الإسلام السياسى وخاصة التيار السلفى والقوى المدني ، كما أنها تهدد بتفجير مشروع الدستور . فقد نصت المادة على « مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية وقواعده الأصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة فى مذاهب أهل السنة والجماعة». معلقا, قال النائب علاء عبد المنعم -عضو مجلس الشعب السابق- : إن وجود هذه المادة يؤدى إلى انقسام فى المجتمع وفوضى تشريعية، نظرا لأن المادة فتحت الباب على مصراعيه أمام المشرع، ليختار وينتقى الأحكام كما يريد من بين مختلف المذاهب «المالكى والشافعى وأبو حنيفة والحنبلى» وهو الأمرالذى لا يمكن مواجهته فيما بعد، من الناحية القانونية والدستورية . مشيرا إلى أن هذه المذاهب يوجد بينها اختلافات عديدة من شأنها إحداث فوضى وبلبلة تشريعية , وفى حالة الإبقاء على هذه المادة فمن المحتمل إصدار قانون يسمح بزواج الفتيات القاصرات، وكذلك منع الخلع، و حدود الشريعة مثل قطع يد السارق ورجم الزانى وغيرها. وطالب عبد المنعم بحذف هذه المادة لعدم اهميتها – وفقا لكلامه - مع بقاء المادة الثانية كما هى بدستور 1971 ، وخاصة بعد تفسير المحكمة الدستورية لكلمة مبادئ الشريعة بأنها « الأحكام قطعية الثبوت قطعية الدلالة» . وأضاف النائب حمدى الفخرانى -عضو مجلس الشعب المنحل- بأن هذه المادة ماهى إلا التفاف على المادة الثانية، مبررا بأن المادة الثانية والتى تم التوافق عليها من جانب جميع القوى السياسية، أكدت على أن «مبادئ الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع». مشيرا إلى أن المادة 221 الخاصة بتفسير كلمة مبادئ الشريعة تحقق مطلب السلفيين والتيار الإسلامى المطالب بتطبيق أحكام الشريعة على أهوائهم، وهو ما رفضته القوى المدنية من قبل، لأنها تنص على وجوب الرجوع إلى المذاهب المختلفة للفقه الإسلامى، والتى من شأنها دخول البلاد فى نفق مظلم، مشيرا إلى أن بقاء هذه المادة يهدد بتفجيرالدستور والجمعية التأسيسية المخالفة للقانون بتشكيلها الحالى. وأضاف الفخرانى بأن المطالبين بتطبيق الشريعة الإسلامية بأحكامها هم أنفسهم لا يطبقونها, مشيرا إلى تورط البعض منهم فى قضايا ضد أحكام الشريعة مثل الأفعال الفاضحة والكذب والاحتيال والتستر على الفساد. من جانبها أشارت النائبة مارجريت عازر- عضو مجلس الشعب المنحل وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد- إلى أن بقاء هذه المادة سيدخل البلاد فى دوامة الفتاوى، وخاصة فى العصر الحالى المعروف بعصر الفتاوى. وأضافت بأن مبادئ الشريعة المنصوص عليها بالمادة الثانية، والتى فسرتها المحكمة الدستورية بالأمور الثابتة الدلالة، تكفى لتطبيق الشريعة الإسلامية، أما إطلاقها كما جاء بالمادة 221 فهو من شأنه أن يطلق العنان لأصحاب الفتاوى والمذاهب الفقهية الأربعة للتوسع فى تفسيرات عديدة تهدد المجتمع المصرى. واستشهدت عازر بأن هناك من بين المذاهب من يجرم عمل المرأة وتقلدها أى مناصب ، بالرغم من أن الإسلام الحقيقى سمح للمرأة بالخروج والتواجد فى الحروب، وغيرها من الأمثلة . باسل عادل -عضو مجلس الشعب المنحل والقيادى بحزب المصريين الأحرار- يرى أن المادة 221 ليس لها محل من الإعراب بالدستور الجديد، ووصفها بأنها من أنواع القفز على الدستور لتفريغه من محتواها، موضحا بأنه فى حالة استمرار هذه المادة بالدستور سيكون هناك تهديد ببطلان كل التشريعات والقوانين الصادرة بعد الدستور, نظرا لأنها تخرج عن نطاق الدستورية ، كما أن بقاءها سوف يهدد جميع مصالح الدولة وتصبح البلاد فى حالة موت تشريعى ، لوجود المذاهب الفقهية التت يطالب بتطبيق حد الحرابة والإستتابة وغيرها من الحدود التى ليس لها أصول وتفسيرات فى التشريعات المصرية . وعلى الجانب الآخر، أوضح الشيخ شعبان درويش- القيادى السلفى وعضو الجمعية التأسيسية- أن أهمية وجود هذه المادة ترجع إلى أن المذاهب الفقهية تعد ثروة تشريعية و فقهية، كما أنه لا داعى لتخوف العلمانيين منها، لأن المشرع هو الذى سيقوم بانتقاء ما يراه مناسبامن بين قواعدها وأدلتها ليشتق منه التشريعات، مشيرا إلى أن قوانين الأحوال الشخصية والمواريث الحالية كانت مشتقة من الشريعة الإسلامية وأقوال الفقهاء .