أمانة الشيوخ تعلن استقبالها الأعضاء المعينين الخميس المقبل    وزير الري: مصر كانت وما زالت منبرًا للتعاون والعمل العربي والإسلامي المشترك    غدًا، اتحاد الغرف التجارية ينظم «ملتقى الأجيال فى مجال الأعمال»    الدقهلية تستعد لزراعة 27 ألف شجرة في 6 مراكز    تخدم 50 ألف نسمة.. محافظ قنا يفتتح محطة مياه أبو شوشة المدمجة    إزالة 14 حالة تعد على مساحة 16 ألف متر مربع بأسوان.. صور    وزير قطاع الأعمال يواصل لقاءاته الدورية مع قيادات الشركات القابضة    ترامب ل الإسرائيليين: دمرنا حزب الله ولن نسمح بتكرار هجوم 7 أكتوبر    وزيرة خارجية لاتفيا: نشكر مصر وقطر وتركيا والولايات المتحدة على جهود الوساطة    عضو بالشيوخ: قمة شرم الشيخ لحظة فاصلة لإحياء العدالة الدولية فى فلسطين    استبعاد نجم ميلان من قائمة البرتغال ضد المجر    لاعب العراق: أرنولد طور الأداء والسعودية منافس قوي    المصري ينشر تعديلات لائحة النظام الأساسي قبل عمومية 17 أكتوبر    ضبط صانع محتوى بالإسكندرية لنشره أغانٍ خادشة للحياء    مصرع شخص غرقا فى مياه ترعة بمركز أبو كبير بالشرقية    غدا طقس خريفي نهارا مائل للبرودة ليلا والعظمى بالقاهرة 28 درجة والصغرى 19    محافظة بورسعيد: جارٍ السيطرة على حريق بمخزنين للمخلفات بمنطقة الشادوف    ترامب: ويتكوف شخص عظيم الكل يحبه وهو مفاوض جيد جلب السلام للشرق الأوسط    انطلاق الدورة الرابعة من معرض الأقصر للكتاب منتصف أكتوبر    ضوابط جديدة من المهن الموسيقية لمطربي المهرجانات، وعقوبات صارمة ل2 من المطربين الشعبيين    دار الإفتاء توضح حكم التدخين بعد الوضوء وهل يبطل الصلاة؟    عبلة الألفي: صحة المرأة وتمكينها أساس التنمية المستدامة    الأمن الروسى يحبط هجوما إرهابيا لاستهدف ضابط رفيع المستوى فى موسكو    تموين الفيوم تلاحق المخالفين وتضبط عشرات القضايا التموينية.. صور    خالد جلال ضيف بودكاست كلام فى السينما مع عصام زكريا الليلة على الوثائقية    ضبط عامل لاتكابه أفعال خادشة للحياء بسوهاج    هتافات وتكبير فى تشييع جنازة الصحفى الفلسطيني صالح الجعفراوى.. فيديو    «حسام زكي»: الموقف المصري كان له بالغ الأثر في تغيير دفة الحوار السياسي    وكيل صحة سوهاج فى زيارة مستشفى جرجا : لا تهاون مع أى تقصير فى خدمة المواطن    فحص 1256 مواطنا وإحالة 10 مرضى لاستكمال الفحوصات بقافلة طبية فى مطوبس    رئيس جامعة أسيوط يترأس لجنة اختيار عميد كلية التجارة    جامعة بنها: فحص 4705 شكاوى بالمنظومة الموحدة.. تفعيل نقطة اتصال جديدة لخدمة المواطنين    بعد منحها ل«ترامب».. جنازة عسكرية من مزايا الحصول على قلادة النيل    محمد رمضان يوجّه رسالة تهنئة ل«لارا ترامب» في عيد ميلادها    "هتفضل عايش في قلوبنا".. ريهام حجاج تنعى الصحفي الفلسطيني صالح الجعفراوي    حجز محاكمة معتز مطر ومحمد ناصر و8 أخرين ب " الحصار والقصف العشوائي " للنطق بالحكم    لحضور أولى جلسات الاستئناف.. وصول أسرة المتهم الثاني في قضية الدارك ويب لمحكمة جنايات شبرا    البيت الأبيض: ترامب يتابع إطلاق الرهائن من على متن الطائرة الرئاسية    الأمم المتحدة: إحراز تقدم في إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة    اليوم.. بدء استيفاء نموذج الطلب الإلكتروني للمواطنين المخاطبين بقانون «الإيجار القديم» (تفاصيل)    شراكة بين أورنچ مصر وسامسونج إلكترونيكس لتجربة الأجهزة المتعددة المدعومة بالذكاء الاصطناعي    الليلة بمسرح السامر.. قصور الثقافة تطلق ملتقى شباب المخرجين في دورته الرابعة    وزير السياحة يترأس اجتماع مجلس إدارة هيئة المتحف القومي للحضارة المصرية    إليسا تشارك وائل كفوري إحياء حفل غنائي في موسم الرياض أكتوبر الجاري    ارتفاع أسعار النفط مع بوادر تراجع حدة التوتر التجاري بين الصين وأمريكا    تشكيل منتخب فرنسا المتوقع أمام آيسلندا في تصفيات كأس العالم 2026    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 13-10-2025 في محافظة قنا    أوقاف السويس تبدأ أسبوعها الثقافي بندوة حول المحافظة البيئة    الدرندلي بعد فوز المنتخب: "أول مرة أشوف جمهور مصر بالكثافة دي"    مصطفى شوبير: لا خلاف مع الشناوي.. ومباريات التصفيات ليست سهلة كما يظن البعض    إعلان أسماء مرشحي القائمة الوطنية بانتخابات مجلس النواب 2025 بمحافظة الفيوم    رئيس «الرعاية الصحية» يتفقد مجمع الفيروز بجنوب سيناء استعدادًا لقمة شرم الشيخ    انتظام اللجان الخاصة بالكشف الطبي لمرشحي انتخابات مجلس النواب بالأقصر    هل يجوز الدعاء للميت عبر وسائل التواصل الاجتماعي؟.. «الإفتاء» توضح    عيار 21 الآن في الصاغة.. سعر الذهب اليوم الإثنين 13_10_2025 بعد الزيادة الجديدة    قبل عرضه بمهرجان الجونة.. طرح البوستر الرسمى لفيلم «50 متر»    البطاقة 21.. غانا تتأهل لكأس العالم 2026    بولندا تواصل تألقها بثنائية في شباك ليتوانيا بتصفيات المونديال الأوروبية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"قنديل" يرسل مشروع تعديل بعض مواد قانون العقوبات ل"الشورى"
نشر في فيتو يوم 05 - 03 - 2013

أرسلت حكومة الدكتور هشام قنديل، رئيس الوزراء، اليوم الثلاثاء، إلى اللجنة التشريعية بمجلس الشورى، مشروع قانون بتعديل بعض مواد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، والإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950، حيث تنص تعديلات المادة 98 من القانون على: "مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه كل من طلب لنفسه أو للغير أو قبل أو أخذ مباشرة أو بالواسطة أو بأى طريقة أخرى أموالًا أو منافع لارتكاب أى جناية أو جنحة من الجرائم المنصوص عليها فى قانون العقوبات أو أى قانون آخر".
كما ينص التعديل على معاقبة كل من أعطى أو عرض أو وعد بتقديم أو تسليم تلك الأموال أو المنافع بقصد وقوع جريمة المراد ارتكابها، ويحكم فى جميع الأحوال بمصادرة الأموال والأشياء محل الجريمة.
وأوضحت الحكومة فى المذكرة الإيضاحية لتعديل مواد قانون العقوبات أن المشروع جاء ليعالج الظواهر السلبية التى أفرزتها المرحلة الحالية بعد الثورة وما لابسها من ظروف اقتصادية استغلها البعض لتحقيق مآربه فى تحقيق مصالح غير مشروعة عن طريق تمويل الجرائم بشتى صورها بهدف نشر الفوضى وزعزعة الاستقرار، لافتة إلى أنه ساعد على ذلك قصور نصوص قانون العقوبات عن عقاب بعض صور تمويل الجرائم .
وتنص تعديلات المادة 113 مكرر على معاقبة كل رئيس أو عضو مجلس إدارة إحدى الشركات المساهمة أو مدير أو عامل بها اختلس أموالًا أو أوراقًا وجدت فى حيازته بسبب وظيفته، أو استولى عليها بغير حق، بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات، وتكون العقوبة السجن إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور، كما تكون العقوبة بالحبس سنتين ولا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد عن خمسين ألف إذا وقع الاستيلاء غير مصحوب بنية التملك.
كما نصت المادة 126 على السجن المشدد لكل موظف أو مستخدم عمومى قام بإصدار أوامر بتعذيب إنسان، وذلك بإحداث إيذاء جسدى أو نفسى به بقصد حمله هو أو غيره على الاعتراف أو الحصول منه على أى معلومات أو لمعاقبته على عمل ارتكبه أو يشتبه فى أنه ارتكبه هو أو غيره، ويعاقب بذات العقوبة كل من قام بالتحريض على التعذيب.
وتنص المادة 128 على المعاقبة بالحبس كل من دخل من الموظفين أو المستخدمين العموميين أو أى شخص مكلف بخدمة عمومية اعتمادًا على وظيفته منزل شخص بغير رضاه فيما عدا الأحوال المبينة فى القانون، كما نصت المادة 129 على معاقبة كل موظف عمومى أو مستخدم أو شخص مكلف بخدمة عمومية استعمل القسوة مع آحاد الناس، أو أمر بها اعتمادًا على وظيفته بأن أخل بشرفه أو أحدث ببدنه إصابات فيعاقب على هذه الجريمة بالحبس وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تجاوز عشرين ألفًا.
وفى المادة 280 نص التعديل على معاقبة كل من قبض على إنسان أو حجزه فى غير الأحوال التى صرحت بها القوانين واللوائح، وذلك بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه، وتكون العقوبة مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز 10 سنوات، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تجاوز مائة ألف جنيه، إذا قام الجانى بإخفاء مكان المجنى عليه عمن له الحق فى معرفته.
ونص تعديل المادة 64 على أنه إذا رأت النيابة العامة فى مواد الجنايات والجنح أن تحقيق الدعوى بمعرفة قاضى التحقيق أكثر ملاءمة بالنسبة لظروفها الخاصة جاز لها فى أى حالة كانت عليها الدعوى أن تطلب إلى رئيس المحكمة الابتدائية ندب أحد قضاة المحكمة لمباشرة هذا التحقيق، ويجوز للمتهم أو المدعى بالحقوق المدنية أو المجنى عليه إذا لم تكن الدعوة موجهة ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها أن يطلب من رئيس المحكمة الابتدائية إصدار القرار الخاص بهذا الندب.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.