استخدام الأقمار الصناعية.. وزير الري يتابع إجراءات تطوير منظومة توزيع المياه في مصر    محافظ القليوبية يستقبل وفدا كنسيا لتقديم التهنئة بعيد الأضحى المبارك    «الزراعة» تشدد الرقابة على الأسواق وشوادر بيع اللحوم والأضاحي    الدولار يقترب من أعلى مستوياته في شهر أمام اليورو    3 جنيهات، ارتفاع أسعار البيض اليوم الثلاثاء 11 يونيو 2024    وزيرة البيئة تستعرض إنجازات مشروع دمج صون التنوع البيولوجي في السياحة    خطة السكة الحديد لتحقيق السلامة والأمان في القطارات.. منها إنشاء ورش جديدة    بث مباشر| كلمة رئيس الوزراء أمام ملتقى بنك بنك التنمية الجديد    تداول 73 ألف طن و953 شاحنة بضائع عامة ومتنوعة بمواني البحر الأحمر    التحليل الفني لمؤشرات البورصة صباح اليوم الثلاثاء 11 يونيو 2024    وضعنا إسرائيل حيث نريد، صحيفة أمريكية: تكشف عن رسائل السنوار    انطلاق فعاليات الملتقى الأول لبنك التنمية الجديد بحضور رئيس الوزراء    روسيا تبدأ المرحلة الثانية من مناورات القوات النووية    بن غفير: صباح صعب مع الإعلان عن مقتل 4 من أبنائنا برفح    تصفيات المونديال، منتخب جنوب أفريقيا يسعى لتصحيح مساره أمام زيمبابوي    عاجل| صدمة ل مصطفى شوبير في الأهلي بسبب كولر    منتخب هولندا يكشف بديل دي يونج في يورو 2024    موعد مباراة الأهلي والاتحاد في نهائي دوري السوبر لكرة السلة والقناة الناقلة    خبير تحكيمي يوضح هل استحق منتخب مصر ركلة جزاء أمام غينيا بيساو    إصابة 10 أشخاص في حادث تصادم مروع على الطريق الإقليمي    تعليم الشرقية: بدء تلقي التظلمات على نتائج الشهادة الإعدادية    إصابة 8 في تصادم تريلا وميكروباص بالدقهلية    تحرير 502 مخالفة لغير الملتزمين بارتداء الخوذة    سفير الكونغو بالقاهرة يزور مكتبة الإسكندرية    وزيرة الثقافة: المعرض العام من أهم الأحداث الفنية المُعبرة عن روح الحركة التشكيلية    «لا يكتفي بامرأة واحدة».. احذري رجال هذه الأبراج    في ذكرى ميلاد نجاح الموجي أسطورة السينما المصرية.. كيف كان يتعامل مع بناته؟    محمد أبو هاشم: العشر الأوائل من ذى الحجة أقسم الله بها في سورة الفجر (فيديو)    متى يكون طواف الوداع وهل تركه يبطل الحج.. الإفتاء توضح    أدعية مستحبة فى اليوم الخامس من ذى الحجة    محافظ بني سويف يوافق على تجهيز وحدة عناية مركزة للأطفال بمستشفى الصدر    "الصحة" تنظم ورشة عمل على تطبيق نظام الترصد للأمراض المعدية بالمستشفيات الجامعية    محافظ بني سويف يوافق على تجهيز وحدة عناية مركزة للأطفال بمستشفى الصدر    الخارجية الروسية: مشاكل إيرانية وراء تعليق اتفاق التعاون الشامل    وفاة المؤلف الموسيقي أمير جادو بعد معاناة مع المرض    مباريات اليوم.. تصفيات كأس العالم.. ودية منتخب مصر الأولمبي.. وظهور رونالدو    وصول آخر أفواج حجاج الجمعيات الأهلية إلى مكة المكرمة    للحجاج، نصائح مهمة تحمي من التعب والإجهاد أثناء أداء المناسك    محافظ الأقصر يبحث التعاون المشترك مع الهيئة العامة للرقابة الصحية    موعد ومكان تشييع جنازة وعزاء الفنانة مها عطية    عصام السيد: وزير الثقافة في عهد الإخوان لم يكن يعرفه أحد    فلسطين.. إضراب شامل في محافظة رام الله والبيرة حدادا على أرواح الشهداء    وزيرة التنمية الألمانية: هناك تحالف قوي خلف أوكرانيا    انتشال عدد من الشهداء من تحت أنقاض منازل استهدفها الاحتلال بمدينة غزة    حكم الشرع في ارتكاب محظور من محظورات الإحرام.. الإفتاء توضح    شغل في القاهرة.. بحوافز وتأمينات ورواتب مجزية| اعرف التفاصيل    ذاكرة الكتب.. كيف تخطت مصر النكسة وبدأت حرب استنزاف محت آثار الهزيمة سريعًا؟    عيد الأضحى 2024.. الإفتاء توضح مستحبات الذبح    صلاح لحسام حسن: شيلنا من دماغك.. محدش جه جنبك    عيد الأضحى في تونس..عادات وتقاليد    إيلون ماسك يهدد بحظر استخدام أجهزة "أبل" في شركاته    ضياء السيد: تصريحات حسام حسن أثارت حالة من الجدل.. وأمامه وقتًا طويلًا للاستعداد للمرحلة المقبلة    احتفالا بعيد الأضحى، جامعة بنها تنظم معرضا للسلع والمنتجات    التحقيق في إصابة 4 أشخاص في حريق مبنى على طريق إسكندرية مطروح الساحلي    قصواء الخلالي: وزير الإسكان مُستمتع بالتعنت ضد الإعلام والصحافة    وفد من وزراء التعليم الأفارقة يزور جامعة عين شمس .. تفاصيل وصور    هل تحلف اليمين اليوم؟ الديهي يكشف موعد إعلان الحكومة الجديدة (فيديو)    عالم موسوعي جمع بين الطب والأدب والتاريخ ..نشطاء يحييون الذكرى الأولى لوفاة " الجوادي"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مشروع قانون بتعديل بعض مواد العقوبات
نشر في الوفد يوم 05 - 03 - 2013

رسلت حكومة الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء اليوم الثلاثاء إلى اللجنة التشريعية بمجلس الشوري مشروع قانون بتعديل بعض مواد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 والاجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950
حيث تنص تعديلات المادة 98 من القانون على " مع عدم الاخلال باي عقوبة أشد يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسة ألاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه كل من طلب لنفسه أو للغير أو قبل أو أخذ مباشرة أو بالواسطة أو بأي طريقة أخرى أموالا أو منافع لارتكاب أي جناية أو جنحة من الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات أو أي قانون أخر .
كما ينص التعديل على معاقبة كل من اعطى او عرض او وعد بتقديم او تسليم تلك الأموال او المنافع بقصد وقوع جريمة المراد ارتكابها، ويحكم في جميع الاحوال بمصادرة الاموال والاشياء محل الجريمة .
وأوضحت الحكومة في المذكرة الايضاحية لتعديل مواد قانون العقوبات على أن المشروع جاء ليعالج الظواهر السلبية التي افرزتها المرحلة الحالية بعد الثورة وما لابسها من ظروف اقتصادية استغلها البعض لتحقيق مآربه في تحقيق مصالح غير مشروعة عن طريق تمويل الجرائم بشتى صورها بهدف نشر الفوضي وزعزعة الاستقرار، لافتة الى انه ساعد على ذلك قصور نصوص قانون العقوبات عن عقاب بعض صور تمويل الجرائم .
وتنص تعديلات المادة 113 مكرر على معاقبة كل رئيس أو عضو مجلس إدارة احدي الشركات المساهمة أو مدير أو عامل بها اختلس أموالا أو اوراقا وجدت في حيازته بسبب وظيفته او استولى عليها بغير حق بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات وتكون العقوبة السجن اذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير او استعمال محرر مزور،
كما تكون العقوبة بالحبس سنتين ولا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد عن خمسين الف اذا
وقع الاستيلاء غير مصحوب بنية التملك.
كما نصت المادة 126 على السجن المشدد لكل موظف أو مستخدم عمومي قام باصدار او امر بتعذبب إنسان وذلك باحداث ايذاء جسدي او نفسي به بقصد حمله هو او غيره على الاعتراف او الحصول منه على اي معلومات او لمعاقبته على عمل ارتكبه او يشتبه في انه ارتكبه او يشتبه انه ارتكبه هو او غيره ويعاقب بذات العقوبة كل من قام بالتحريض على التعذيب.
وتنص المادة 128 على المعاقبة بالحبس كل من دخل من الموظفين او المستخدمين العموميين او اي شخص مكلف بخدمة عمومية اعتمادا على وظيفته منزل شخص بغير رضاه فيما عدا الاحوال المبينة فى القانون، كما نصت المادة 129 على معاقبة كل موظف عمومي او مستخدم او شخص مكلف بخدمة عمومية استعمل القسوة مع احاد الناس او امر بها اعتمادا على وظيفته بان اخل بشرفه او احدث ببدنه اصابات قيعاقب على هذه الجريمة
بالحبس وبغرامة لا تقل عن الف جنيه ولا تجاوز عشرين الف.
وفي المادة 280 نص التعديل على معاقبة كل من قبض على إنسان أو حجزه في غير الاحوال التي صرحت بها القوانين واللوائح وذلك بغرامة لا تقل عن عشرة الاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين الف جنيه وتكون العقوبة مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز 10 سنوات وغرامة لا تقل عن خمسين الف جنيه ولا تجاوز مائة الف جنيه اذا قام الجاني باخفاء مكان المجني عليه عمن له الحق في معرفته.
ونص تعديل المادة 64 على انه اذا رأت النيابة العامة في مواد الجنايات والجنح أن تحقيق الدعوي بمعرفة قاضي التحقيق أكثر ملاءمة بالنسبة لظروفها الخاصة جاز لها في اي حالة كانت عليها الدعوى ان تطلب الى رئيس المحكمة الابتدائية ندب احد قضاة المحكمة لمباشرة هذا التحقيق، ويجوز للمتهم او المدعي بالحقوق المدنية او المجني عليه اذا لم تكن الدعوة موجهة ضد موظف او مستخدم عام او احد رجال الضبط لجريمة وقعت منه اثناء تادية وظيفته او بسببها أن يطلب من رئيس المحكمة الإبتدائية اصدار القرار الخاص بهذا الندب.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.