أودعت محكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، حيثيات حكمها في إلزام المجلس الأعلى للصحافة، بصرف بدل التكنولوجيا لجميع الصحفيين المقيدين بالنقابة. وقالت المحكمة إن معيار أحقية الصحفى في صرف بدل التكنولوجيا من عدمه، هو كونه مقيدًا بنقابة الصحفيين ويمارس مهنته بانتظام، مشيرة إلى أن القواعد المنظمة لصرف بدل التكنولوجيا للصحفيين، والتي أقرها المجلس الأعلى للصحافة في 26 سبتمبر 2010، قصرت صرف البدل على الصحفيين الذين يعملون في صحيفة تحمل ترخيصًا صادرًا منه، بالشكل الذي يحرم الصحفى الذي يعمل في جريدة ذات ترخيص أجنبى من الاستفادة منه. وأكدت المحكمة أن تلك القواعد تنطوى على مخالفة لمبدأ المساواة بين المتماثلين في المراكز القانونية، مشيرة إلى أنه في حالة صدور قواعد تنظيمية مستحدثة خارج الإطار المحدد قانونًا، فإن سلامتها ومشروعيتها رهن بألا تتضمن إخلالا لمبدأ من المبادئ الدستورية. وأضافت المحكمة، في حيثيات حكمها، أنه بما أن المجلس الأعلى للصحافة استحدث قاعدة تُخل بمبدأ المساواة بين الصحفيين، بالرغم من وحدة حكم العمل وظروفه والغرض من البدل، دون استناد إلى أي حكم من أحكام قانون الصحافة، فإن قراره يصبح معيبًا ويتعين إلغاؤه. وتضمنت حيثيات الحكم التأكيد على حق الصحفيين الذين يعملون في المؤسسات الصحفية جميعها سواء كانت حكومية أو حزبية أو خاصة أو ذات ترخيص أجنبى، نظرًا لأن المال العام المخصص للبدل يستهدف رفع مهنة الصحافة وتطويرها حتى ينعكس أثر ذلك التطور على متلقى الخدمة من أفراد الشعب.