"تموين قنا" تُعلن حالة الطوارئ خلال عيد الأضحى.. وغرف عمليات لتلقي شكاوى المواطنين على مدار الساعة    MIDBANK يجدد التزامه بالاستدامة والتحول الأخضر تزامنًا مع يوم البيئة العالمي    السيسي يصل إلى أبو ظبي    أطفال غزة: لا مكان لفرحة العيد وسط الخوف والجوع والدم    يديعوت أحرنوت: حماس تعيد صياغة ردها على مقترح ويتكوف.. وأمريكا تتوقع إعلانا بحلول عيد الأضحى    طلاب الشهادة الإعدادية بالإسكندرية يحتفلون بسهولة الإنجليزي في ختام ماراثون الامتحانات    فيلم ريستارت يحقق 14 مليون جنيه في أول أسبوع عرض    جامعة العريش تخصص مقر ولجنة خاصة لامتحانات الطلاب ذوي الهمم    في سنة ممطرة.. التونسيون يواجهون غلاء الأضاحي    الإحصاء :1.8% معدل التضخم الشهري ل مايو 2025    مباحثات تركية أوروبية لتعزيز التعاون التجاري    الوصل الإمارتى يعلن تعيين لويس كاسترو مدربا جديدا    شوبير يوضح حقيقة موعد نهاية عقد زيزو مع الزمالك وسط أنباء انتقاله للأهلي    قبل مواجهة الكويت.. ماذا يحتاج فلسطين للتأهل لكأس العالم 2026؟    شوبير يكشف مفاجأة في قائمة الأهلي لكأس العالم للأندية بأمريكا    الجباس: بيراميدز بطل الدوري هذا الموسم.. ومواجهة الزمالك أصعب من صن داونز    محافظ أسيوط يفتتح معرض "اليوم الواحد" لتوفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة بنسبة تصل إلى 30%    حالة الطقس فى السعودية.. أمطار رعدية والعظمى بمكة المكرمة 41 درجة    «الداخلية»: مصرع 3 عناصر شديدة الخطورة في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة بأسيوط    ضبط 52 ألف مخالفة مرورية فى حملات أمنية خلال 24 ساعة    وفاة مفاجئة لمراقب داخل لجنة امتحانات الدبلومات الفنية بالبحيرة    مع الإطلاق الرسمي اليوم.. تعرف على مزايا خدمة ال 5G    عزاء الفنانة القديرة سميحة أيوب مساء غد فى مسجد عمر مكرم    أنشطة ثقافية ومسرح وسينما فعاليات مجانية لوزارة الثقافة فى العيد    خالد سليم يشارك جمهوره صورًا تجمعه بعمرو دياب وعدد من النجوم    "سينما الشعب" تعرض أفلام عيد الأضحى ب40 جنيهًا فى 20 موقعًا ثقافيًا    يوم التروية.. أولى محطات الحجاج في رحلتهم إلى عرفات    الصحة: 58 مركزا لإجراء فحوصات المقبلين على الزواج خلال إجازة عيد الأضحى    الرعاية الصحية: نتطلع من خلال التعاون مع شركة انطلاق إلى تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للتميز الطبي والسياحة العلاجية    رئيس جامعة القاهرة يتفقد الامتحانات بكليات الاقتصاد والعلوم السياسية والآداب والإعلام    السكة الحديد تعلن تأخيرات القطارات المتوقعة اليوم الأربعاء    «الطفل 14 عاما والطفلة 17 عاما».. «الطفولة والأمومة» يبلغ النيابة العامة في واقعة خطوبة طفلين بالغربية    نقيب المحامين يوجّه بمتابعة التحقيقات في واقعة مقتل محامي كفر الشيخ    أيام الرحمة والمغفرة.. ننشر نص خطبة الجمعة المقبلة    «اللهم املأ أَيامنا فرحًا ونصرًا وعزة».. نص خطبة عيد الأَضحى المبارك 1446 ه    تكبيرات عيد الأضحى 2025.. تعرف على حكم التكبير فى العيدين بصيغة الصلاة على النبى    اليوم.. توقف عمل آلية المساعدات الإنسانية في غزة والمدعومة من واشنطن    تعاون عسكرى مشترك.. وتحقيق الاستقرار بالشرق الأوسط    زلزال بقوة 5.3 درجة يضرب جزيرة سيرام الإندونيسية    شيماء سيف تعتذر عن عدم استكمال مسرحيتها في الكويت    مصرع شخص وإصابة 13 آخرين إثر انقلاب ميكروباص بالصحراوي الغربي في أسيوط    سعر الدولار اليوم الأربعاء 4 يونيو 2025    موعد إعلان نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2025 في الجيزة ترم ثاني    كامل الوزير: انتقال زيزو للأهلي احتراف .. وهذا ما يحتاجه الزمالك في الوقت الحالي    بينهم 3 أطفال.. مقتل 4 وإصابة 28 في هجوم روسي على أوكرانيا    رسميا.. رفع إيقاف قيد الزمالك    ظهور وزير الرياضة في عزاء والدة عمرو الجنايني عضو لجنة التخطيط بالزمالك (صور)    ليلى علوي تنعى الفنانة سميحة أيوب: "كانت الأم المشجعة دايمًا"    «بين الصدفة والرسائل المشفرة».. هل تعمد الأهلي وبيراميدز إفساد اللحظات الجماهيرية؟    يُعد من الأصوات القليلة الصادقة داخل المعارضة .. سر الإبقاء على علاء عبد الفتاح خلف القضبان رغم انتهاء فترة عقوبته؟    رئيس حزب الجيل: إخلاء سبيل 50 محبوسًا احتياطيًا من ثمار الجمهورية الجديدة    تعرف على أهم المصادر المؤثرة في الموسيقى القبطية    إرهاق جسدي وذهني.. حظ برج الدلو اليوم 4 يونيو    «الإفتاء» تنشر صيغة دعاء الخروج من مكة والتوجه إلى منى    بمكون منزلي واحد.. تخلصي من «الزفارة» بعد غسل لحم الأضحية    "چبتو فارما" تستقبل وزير خارجية بنين لتعزيز التعاون الدوائي الإفريقي    "صحة المنوفية": استعدادات مكثفة لعيد الأضحى.. ومرور مفاجئ على مستشفى زاوية الناعورة المركزي    ماهر فرغلي: تنظيم الإخوان في مصر انهار بشكل كبير والدولة قضت على مكاتبهم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عقب توجيهات "السيسي".. "الإصلاح التشريعي" تبدأ تعديل قانون الإجراءات الجنائية والبداية بالمادة 15.. عتيق: التعديلات تحمي المال العام وتحارب الرشوة والاختلاس..السيد:توصيات الرشيدي ستخرج التعديلات للنور
نشر في فيتو يوم 01 - 12 - 2014

كشف مصدر داخل لجنة الإصلاح التشريعي، أن اللجنة بدأت بالفعل في دراسة تغيير عدد من المواد بقانون الإجراءات الجنائية الصادر في عام 1951، وفي مقدمتها المادة 15.
تعديل المدة الزمنية
وقال المصدر في تصريح ل"فيتو"، "المادة المشار إليها تمنع مؤسسة القضاء من التعرض لجرائم جنائية مر على ارتكابها 10 سنوات، وجنح يمر عليها 3 سنوات، وهو ما جعل قاضي محاكمة مبارك يسقط تهمة التربح ضد مبارك ونجليه بمرور المدة".
الحفاظ على المال العام
وطالب الدكتور سيد عتيق أستاذ القانون الجنائي، بجامعة حلوان، بضرورة تغيير المادة 15 من قانون العقوبات، التي تسمح بإنقضاء الدعوى الجنائية في حال مرور 10 سنوات على ارتكابها.
وأضاف "تغيير المادة المشار إليها، يسمح بالحفاظ على المال العام، ويطلق يد القضاء في محاسبة أي مسئول ارتكب وقائع رشوة أو اختلاس أو إهدار مال عام في أي وقت دون التقيد بمدة زمنية محددة كما هو حادث الآن".
وأوضح عتيق أن المادة المشار إليها موجودة في قانون العقوبات منذ 62 عاما ولم يتم تغييرها.
حان الوقت لتعديلات جوهرية
وقال الدكتور شوقي السيد، أستاذ القانون الدستوري بجامعة عين شمس، والبرلماني السابق، إن الوقت حان بالفعل لإجراء تعديلات جوهرية على قانون الإجراءات الجنائية، خاصة المادة 15 التي لم يطولها تغيير منذ إقرار القانون المشار إليه في بداية خمسينيات القرن الماضي.
ويري السيد أن توصية المستشار محمود كامل الرشيدي، رئيس محكمة جنايات شمال القاهرة، وقاضي محاكمة مبارك، بتعديلات على قانون الإجراءات الجنائية سيلقي قبولا واسعا خلال الفترة القادمة، وهو ما ظهر في تعليمات رئيس الجمهورية لوزيري العدالة الانتقالية والعدل، بدراسة تعديل القانون.
نص المادة
وتنص المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية "تنقضى الدعوى الجنائية وفي مواد الجنايات بمضى عشر سنين من يوم وقع الجريمة وفى مواد الجنح بمضى ثلاث سنين وفى مواد المخالفات بمضى سنة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
أما في الجرائم المنصوص عليها في المواد 117، 126، 127، 282، 309 مكررا 309 مكررا (أ) والجرائم المنصوص عليها في القسم الأول من الباب الثانى من الكتاب الثانى من قانون العقوبات والتي تقع بعد تاريخ العمل بهذا القانون بأن تنقضى الدعوى الجنائية الناشئة عنها بمضى المدة.
ومع عدم الإخلال بأحكام الفقرتين السابقتين لا تبدأ المدة المسقطة للدعوى الجنائية المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات والتي تقع من موظف عام إلا من تاريخ انتهاء الخدمة أو زوال الصفة ما لم تبدأ التحقيق فيها قبل ذلك.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.