تعليم القاهرة تواصل الجولات الميدانية لدعم المدارس وتعزيز التواصل مع أولياء الأمور    خلافات دستورية وسياسية تعطل «الإدارة المحلية».. والنواب يعيدون صياغة القانون من جديد    تعرف على آخر تطورات سعر الذهب اليوم.. عيار 21 ب7200 جنيه    فريد: تعزيز مناخ الاستثمار أولوية لجذب الاستثمارات الأجنبية    «التموين» تواصل إجراءات دعم منظومة الأمن الغذائي    القيد المؤقت ل 6 شركات حكومية بالبورصة المصرية ضمن برنامج الطروحات الحكومية    «القومي للاتصالات» يخريج 972 متدربًا من برنامج «سفراء الذكاء الاصطناعي»    وزير الخارجية يسلم ولي عهد الكويت رسالة خطية من الرئيس السيسى    السيسي يبني جسور السلام.. كيف نجحت جهود مصر في إنقاذ الشرق الأوسط؟    4 طلبات من الأهلي لاتحاد الكرة بعد أزمة مباراة سيراميكا.. شكوى رسمية    الأهلي يصدر بيانا ضد حكم مباراة سيراميكا    قرعة أمم أفريقيا للناشئين: منتخب مصر بجوار المغرب وتونس وإثيوبيا    المدرسة المصرية الحكومية: زيارة تقييم دولية ناجحة من منظمة البكالوريا الدولية    كشف ملابسات تداول فيديو تضمن قيادة طفل سيارة بمحيط مدرسة في الشرقية    الداخلية تكشف تفاصيل واقعة العثور على جثمان معلق بكوبري الساحل    تعرف على أشهر النواويس في المتاحف المصرية    عروض الأراجوز والعرائس تخطف القلوب والأنظار بمحطة مترو العباسية    وزير الصحة يبحث توطين صناعة أدوية الاورام مع شركة «سيرفيه» الفرنسية    دوري أبطال أوروبا الأمل الوحيد، حلم اللقب العاشر يراود صلاح قبل رحيله    إصابة 8 أشخاص في انقلاب سيارة بالفيوم    في واقعة تحصيل رسوم بدون حق بسنورس، النيابة تأمر بتفريغ الكاميرات واستعجال التحريات    ضبط سيارة محملة ب 1800 لتر سولار قبل تهريبها للسوق السوداء بالفيوم    وزير الرياضة يهنئ يوسف شامل بذهبية العالم للسلاح    استثمارات نصف مليار دولار.. شراكة جديدة لتعزيز صناعة الأسمدة في مصر    الملك أحمد فؤاد الثاني يزور قصر الزعفران (صور)    ندوة لإدارة إعلام الفيوم عن الشائعات في عصر السوشيال ميديا    «الصحة» تعقد 3 اجتماعات لتسريع تنفيذ 8 مستشفيات كبرى وفقاً للأكواد العالمية    محافظ الفيوم ورئيس الجامعة يتفقدان المستشفيات    محمد رمضان يثير الجدل بشأن مشاركته في دراما رمضان 2027    خبراء: استقرار الشبكة الكهربائية التحدي الأكبر في التوسع بالطاقة المتجددة    ما حكم عمل فيديو بالذَّكاء الاصطناعى لشخص ميّت؟ دار الإفتاء تجيب    بعد دورها البارز في وقف الحرب.. الحسيني الكارم: مصر الكبرى حين تتكلم الجميع يسمتع لها    إحياء الذكرى ال56 لمجزرة شهداء بحر البقر بالشرقية    استعدادًا لعيد القيامة وشم النسيم.. محافظ الفيوم يعلن حالة الطوارئ ويكثف الرقابة على الأسواق والخدمات    الإمارات تعرب عن خيبة أملها إزاء إخفاق مجلس الأمن في التحرك بشأن أزمة مضيق هرمز    محافظ القاهرة يترأس لجنة المقابلات الشخصية للمتقدمين لشغل وظائف    وزير التعليم العالي يفتتح النسخة الخامسة من الملتقى التوظيفي الأكبر بعين شمس    مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة يكرم الفنانة السورية سلاف فواخرجي    الأوقاف: تنفيذ خطة المساجد المحورية لتنشيط العمل الدعوي بالقرى والأحياء    مذكرة تفاهم بين وزارتين سعوديتين لتعزيز التكامل في المجالات المشتركة    الصحة: علاج 197 ألف حالة في جراحة العيون وتفعيل مبادرة "الكشف عن الجلوكوما"    صحة المنيا: تقديم 1208 خدمات طبية مجانية بقرية نواى ضمن «حياة كريمة»    رئيس الوزراء يصدر قرارًا بشأن إجازة شم النسيم    مدافع منتخب البرازيل على رأس 5 غيابات لأهلي جدة أمام الفيحاء    وصول بعثة إيطالية لاستكمال المسح الأثري بمنطقة «أم الدبادب» في الخارجة    60% تراجعا في الطلب على العمالة الوافدة للخليج منذ بدء الحرب.. والسعودية تخالف الاتجاه    مصرع شخصين وإصابة آخر إثر حادث تصادم شاحنتين على طريق الداخلة - شرق العوينات بالوادي الجديد    كتب 400 أغنية أشهرها "حنيت" للهضبة و"أجمل نساء الدنيا" للرباعي، الراحل هاني الصغير    ارتفاع أسعار "بيتكوين" لأعلى مستوى في 3 أسابيع عقب التوصل لتهدئة أمريكية إيرانية    ناقلة نفط قادمة من مضيق هرمز تصل إلى تايلاند    مواعيد مباريات الأربعاء 8 أبريل - مواجهتان ناريتان في أبطال أوروبا.. والدوري المصري    حكم فصل التوأمين الملتصقين إذا كان يترتب على ذلك موت أحدهما؟ الإفتاء تجيب    "تقدير الذات كمدخل لبناء الاستراتيجية الشخصية" ندوة بعلوم ذوي الاحتياجات الخاصة ببني سويف    وكالة فارس: خطة التفاوض تضمنت التزام إيران بعدم امتلاك سلاح نووى ومرور سفت عبر «هرمز»    سي إن إن نقلا عن مسؤول في البيت الأبيض: إسرائيل وافقت أيضا على وقف مؤقت لإطلاق النار    دياب: مكافأة التتويج بالدوري ستكون ضخمة خلال الموسم المقبل    أمين البحوث الإسلامية يحذر: العلم الذي يزيد المرء كبرًا وبال على صاحبه    وفاة والد المؤلف محمود حمدان.. وهذا هو موعد ومكان العزاء    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر تعديلات مجلس الوزراء على قانون الكسب غير المشروع.. إمكانية التصالح بشرط رد الأموال.. استغلال الأموال المتحفظ عليها.. منع المتهمين من التصرف في أموالهم العقارية والمنقولة
نشر في فيتو يوم 26 - 11 - 2014

وافق مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة اليوم الأربعاء، على قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون لتعديل أحكام القانون رقم 62 لعام 1975، وهو قانون الكسب غير المشروع.
ومن أهم ما أتت به تلك التعديلات من فكر جديد، هو إمكانية أن تقبل الجهات القضائية المختصة عرض المتهم بالتصالح عن جريمته، شريطة بأن يرد فعليًا كل ما تكسبه من أموال غير مشروعة، فضلًا عن نصف أو مثل أو مثلي قيمتها، بحسب الأحوال.
وقد روعي في هذا التعديل التوفيق بين اعتبارات الحفاظ على هيبة الدولة وتحقيق الردع بشقيه العام والخاص من ناحية، وضمان حصول الدولة على كامل مالها المسلوب بالمخالفة للقانون في آجال مناسبة، من ناحية أخرى.
طريق قانوني
وتضمنت التعديلات إيجاد طريق قانوني يسمح لهيئات الفحص، والتحقيق باستغلال الأموال المتحفظ عليها منعًا من تدهور قيمتها السوقية، مع إضافة العائد لحساب المتهم، لحين الفصل في الدعوى الجنائية.
كما تضمن مشروع التعديل إضافة فقرة جديدة للمادة العاشرة لتواجه ما أفرزه الواقع العملي من أن هيئات الفحص والتحقيق تصدر العديد من القرارات بمنع المتهمين من التصرف في أموالهم العقارية والمنقولة، وقد يستمر هذا الوضع لفترة ليست قليلة من الزمن بسبب استمرار إجراءات الفحص والتحقيق والحصر والجرد لأموال المتهم، كما أوجبت الفقرة المضافة اتخاذ الإجراءات الكفيلة باستغلال الأصول المتحفظ عليها بما يكفل الحفاظ على قيمتها من ناحية بتعيين من يدير تلك الأموال، وأن يستمر في إدرار عائدها الذي يضاف لحساب المتهم نفسه.
فكر جديد
كما أدخلت المادة 14 مكررًا فكرًا جديدًا في قانون الكسب غير المشروع، بأن أتاحت قيام المتهم أو وكيله الخاص أو ورثته أو وكيلهم الخاص بإبداء رغبته في التصالح أثناء سير إجراءات التحقيق وقبل الإحالة للمحاكمة، ونظمت المادة طريقة إثبات هذا الصلح وتوثيقه بأن اشترطت تفريغه في محضر إجراءات يوقع من رئيس هيئة الفحص والتحقيق، والمتهم أو وكيله الخاص، ثم يعتمد من مدير إدارة الكسب غير المشروع.
وأشار إلى أن المادة 14 مكررًا (أ) تواجه حالة ما، إذا أبدى المتهم أو وكيله الخاص أو ورثته أو وكيلهم الخاص، الرغبة في التصالح عقب إحالته إلى محكمة الجنايات، وقد راعي المشرع في هذه المادة بالإضافة إلى سداد ما تحصل من كسب غير مشروع، أن يضاعف قيمة المبلغ الذي يتعين على المتهم رده، ليقبل منه طلب التصالح أمام المحكمة، بجعله معادلًا لقيمة ما تحصل عليه من كسب، بدلًا من نصف القيمة في حال أبدى الطلب قبل الإحالة للمحكمة.
وأوضحت المادة أن سبيل البدء في إجراءات التصالح بعد الإحالة للمحاكمة يكون بأن يبدي أمامها المتهم، أو وكيله الخاص، رغبته في التصالح، فتمنحه أجلًا لإتمام الإجراءات على النحو المبين بالمادة 14 مكررًا. كما أتت المادة 14 مكررًا (ب) لتواجه حالة ما إذا أبدى المتهم أو وكيله الخاص أو ورثته أو وكيلهم الخاص، الرغبة في التصالح عقب صدور حكم بالإدانة، وقبل صدور حكم بات في الدعوى المتخذ بها إجراء التحفظ، وقد راعى المشرع في هذه المادة، بالإضافة إلى سداد ما تحصل عليه من كسب غير مشروع أن يضاعف قيمة المبلغ الذي يتعين على المتهم رده، ليقبل منه طلب التصالح أمام المحكمة، بجعله معادلًا لمثلي قيمة ما تحصل عليه من كسب، بدلًا من مثل القيمة في حال أبدى الطلب أثناء المحاكمة.
وأرست المادة 14 مكررًا (ج) مبدأ تقييم المال موضوع الكسب غير المشروع، وصولًا إلى تحديد مقدار المبلغ الذي يقوم المتهم بسداده كشرط للتصالح، فنصت المادة على أن هذا التقييم إنما يكون بحسبان القيمة السوقية لهذا المال وقت تقديم طلب التصالح، أو وقت أن حصل المتهم عليه بالمخالفة للقانون، أي القيمتين أكبر.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.