تقليل الاغتراب.. موقع التنسيق يواصل إتاحة التسجيل للمرحلتين الأولى والثانية    التضامن الاجتماعي تقرر مد فترة معرض "ديارنا للحرف اليدوية والتراثية"    الإسكان توضح كيفية تلقى طلبات مستأجرى الإيجار القديم لحجز وحدات بديلة    ترامب: أريد رؤية الصحفيين يحصلون على حق الوصول إلى غزة    11 لاعبا يغيبون عن الأهلى أمام فاركو الليلة.. أبرزهم العش وعمر كمال    تفاصيل بدء تطبيق أعمال السنة على الصف الثالث الإعدادي    الأرصاد تحذر: اضطراب الملاحة بهذه المناطق ونشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة    تفاصيل محاولة هروب قائد سيارة حادث أكتوبر.. أصاب 4 أشخاص وأتلف 3 سيارات    محمود سعد: أرقام تحاليل أنغام تتحسن لكن موصلتش لمرحلة الخروج من المستشفى    إعلام إسرائيلي: الجيش شكل وحدة خاصة مهمتها اغتيال الصحفيين في غزة    الصحة: حملة 100 يوم صحة قدمت 47 مليونا و230 ألف خدمة مجانية خلال 30 يوما    «سيناريو متكرر».. ناشئو الفراعنة لكرة اليد يودعون المونديال    رئيس معهد التخطيط القومي يستقبل المدير التنفيذي للمبادرة الدولية لتقييم الأثر    أسعار الأسماك اليوم الجمعة 15 أغسطس في سوق العبور للجملة    أربعة أطراف ومصلحة واحدة| من يربح من لقاء ترامب وبوتين المُرتقب؟    ضبط المتهم بالتخلص من والده في قنا    ألمانيا تدعو الحكومة الإسرائيلية إلى وقف بناء المستوطنات في الضفة الغربية    الأمين العام لحزب الله: نثمن دعم إيران لنا بالمال والسلاح والمواقف السياسية    تامر حسني: «محمد منير ساعدني وقت ما كان فيه ناس بتحاربني»    خاص| من الكشري للبامية.. أكلات مصرية مفضلة ل «السفير الهندي»    انعقاد أولى جلسات الحوار المجتمعي حول التعاونيات الزراعية    سلطة المانجو والأفوكادو بصوص الليمون.. مزيج صيفي منعش وصحي    الأنبا إيلاريون يشارك في احتفالات نهضة العذراء بوادي النطرون    انخفاض أسعار الذهب عالميًا.. والأوقية تسجل 3339 دولارًا    الدكتور عبد الحليم قنديل يكتب عن : المقاومة وراء الاعتراف بدولة فلسطين    السيطرة على حريق شب داخل مطعم بالزقازيق وإصابة شخص    رئيس الأوبرا: نقل فعاليات مهرجان القلعة تليفزيونيا يبرز مكانته كأحد أهم المحافل الدولية    غدا.. انطلاق تصفيات مسابقة دولة التلاوة الكبرى بالتعاون بين الأوقاف والشركة المتحدة    ضربات أمنية نوعية تسقط بؤرًا إجرامية كبرى.. مصرع عنصرين شديدي الخطورة وضبط مخدرات وأسلحة ب110 ملايين جنيه    ضبط مليون قطعة أدوات كهربائية مقلدة ومغشوشة فى القليوبية    في ظروف غامضة.. وفاة ربة منزل بطهطا في سوهاج    هشام حنفي يقدم نصيحة خاصة ل ريبيرو قبل مواجهة فاركو    انتهاء مهلة إصدار محفظة الكاش مجانا في بنك القاهرة اليوم    موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2025 للموظفين.. «إجازه مولد النبي كام يوم؟»    علاء زينهم: عادل إمام كان يفتخر بكفاحي وعملي سائق تاكسي قبل المسرح    سعر السكر والزيت والسلع الأساسية في الأسواق اليوم الجمعة 15 أغسطس 2025    أجمل رسائل تهنئة المولد النبوي الشريف مكتوبة    مواعيد مباريات اليوم الجمعة 15- 8- 2025 والقنوات الناقلة    لاعب الأهلي السابق يوضح سبب تراجع بيراميدز في بداية الدوري    حكام مالي العسكريون يعتقلون جنرالين وآخرين في مؤامرة انقلاب مزعومة    اليوم، الإدارية العليا تبدأ في نظر طعون نتيجة انتخابات مجلس الشيوخ 2025    محمد عباس يدير مباراة الزمالك والمقاولون بالدوري    لا تتجاهل هذه العلامات.. 4 إشارات مبكرة للنوبة القلبية تستحق الانتباه    أول ظهور للفنانة ليلى علوي بعد تعرضها لحادث سير بالساحل الشمالي (فيديو)    د.حماد عبدالله يكتب: الضرب فى الميت حرام !!    ما هو حكم سماع سورة الكهف من الهاتف يوم الجمعة.. وهل له نفس أجر قراءتها؟ أمين الفتوى يجيب    لافروف ودارتشييف يصلان إلى ألاسكا حيث ستعقد القمة الروسية الأمريكية    بدرية طلبة تتصدر تريند جوجل بعد اعتذار علني وتحويلها للتحقيق من قِبل نقابة المهن التمثيلية    نفحات يوم الجمعة.. الأفضل الأدعية المستحبة في يوم الجمعة لمغفرة الذنوب    مفتي الجمهورية: «إسرائيل الكبرى» أكذوبة وخرافة استعمارية لتبرير التوسع في المنطقة    بيراميدز يخوض ودية جديدة استعدادا للمواجهات المقبلة في الدوري    «هتستلمها في 24 ساعة».. أماكن استخراج بطاقة الرقم القومي 2025 من المولات (الشروط والخطوات)    #رابعة يتصدر في يوم الذكرى ال12 .. ومراقبون: مش ناسيين حق الشهداء والمصابين    رسميًا ..مد سن الخدمة بعد المعاش للمعلمين بتعديلات قانون التعليم 2025    خالد الغندور: عبد الله السعيد يُبعد ناصر ماهر عن "مركز 10" في الزمالك    هترجع جديدة.. أفضل الحيل ل إزالة بقع الملابس البيضاء والحفاظ عليها    تناولها يوميًا.. 5 أطعمة تمنح قلبك دفعة صحية    تعرف على عقوبة تداول بيانات شخصية دون موافقة صاحبها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحكومة توافق على قرار الرئيس بتعديل أحكام قانون الكسب غير المشروع
نشر في صوت الأمة يوم 26 - 11 - 2014

وافق مجلس الوزراء فى جلسته اليوم "الأربعاء"، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 62 لسنة 1975 فى شأن الكسب غير المشروع.
ومن أهم ما أتت به تلك التعديلات من فكر جديد هو إمكانية أن تقبل الجهات القضائية المختصة عرض المتهم بالتصالح عن جريمته، شريطة بأن يرد فعلياً كل ما تكسبه من أموال غير مشروعة، فضلاً عن نصف أو مثل أو مثلى قيمتها، بحسب الأحوال.
وقد روعى فى هذا التعديل التوفيق بين اعتبارات الحفاظ على هيبة الدولة وتحقيق الردع بشقيه العام والخاص من ناحية، وضمان حصول الدولة على كامل مالها المسلوب بالمخالفة للقانون فى آجال مناسبة، من ناحية أخرى، وذلك على النحو التالى:
1. تضمنت التعديلات إيجاد طريق قانونى يسمح لهيئات الفحص والتحقيق باستغلال الأموال المتحفظ عليها منعاً من تدهور قيمتها السوقية، مع إضافة العائد لحساب المتهم، لحين الفصل فى الدعوى الجنائية.
2. تضمن مشروع التعديل إضافة فقرة جديدة للمادة العاشرة لتواجه ما أفرزه الواقع العملى من أن هيئات الفحص والتحقيق تصدر العديد من القرارات بمنع المتهمين من التصرف فى أموالهم العقارية والمنقولة، وقد يستمر هذا الوضع لفترة ليست قليلة من الزمن بسبب استمرار إجراءات الفحص والتحقيق والحصر والجرد لأموال المتهم، كما أوجبت الفقرة المضافة اتخاذ الإجراءات الكفيلة باستغلال الأصول المتحفظ عليها بما يكفل الحفاظ على قيمتها من ناحية بتعيين من يدير تلك الأموال، وأن يستمر فى إدرار عائدها الذى يضاف لحساب المتهم نفسه.
3. كما أدخلت المادة 14 مكرر فكراً جديداً فى قانون الكسب غير المشروع، بأن أتاحت قيام المتهم أو وكيله الخاص أو ورثته أو وكيلهم الخاص بإبداء رغبته فى التصالح أثناء سير إجراءات التحقيق وقبل الإحالة للمحاكمة، ونظمت المادة طريقة إثبات هذا الصلح وتوثيقه بأن اشترطت تفريغه فى محضر إجراءات يوقع من رئيس هيئة الفحص والتحقيق، والمتهم أو وكيله الخاص، ثم يعتمد من مدير إدارة الكسب غير المشروع.
4. أن المادة 14 مكرر (أ) تواجه حالة ما إذا أبدى المتهم أو وكيله الخاص أو ورثته أو وكيلهم الخاص، الرغبة فى التصالح عقب إحالته إلى محكمة الجنايات، وقد راعى المشرع فى هذه المادة بالإضافة إلى سداد ما تحصل من كسب غير مشروع، أن يضاعف قيمة المبلغ الذى يتعين على المتهم رده، ليقبل منه طلب التصالح أمام المحكمة، بجعله معادلاً لقيمة ما تحصل عليه من كسب، بدلاً من نصف القيمة فى حال أبدى الطلب قبل الإحالة للمحكمة.
5. وأوضحت المادة أن سبيل البدء فى إجراءات التصالح بعد الإحالة للمحاكمة يكون بأن يبدى أمامها المتهم، أو وكيله الخاص، رغبته فى التصالح، فتمنحه أجلاً لإتمام الإجراءات على النحو المبين بالمادة 14 مكرر.
6. كما أتت المادة 14 مكرر (ب) لتواجه حالة ما إذا أبدى المتهم أو وكيله الخاص أو ورثته أو وكيلهم الخاص، الرغبة فى التصالح عقب صدور حكم بالإدانة، وقبل صدور حكم بات فى الدعوى المتخذ بها إجراء التحفظ، وقد راعى المشرع فى هذه المادة، بالإضافة إلى سداد ما تحصل عليه من كسب غير مشروع أن يضاعف قيمة المبلغ الذى يتعين على المتهم رده، ليقبل منه طلب التصالح أمام المحكمة، بجعله معادلاً لمثلى قيمة ما تحصل عليه من كسب، بدلاً من مثل القيمة فى حال أبدى الطلب أثناء المحاكمة.
7. وأرست المادة 14 مكرراً (ج) مبدأ تقييم المال موضوع الكسب غير المشروع، وصولاً إلى تحديد مقدار المبلغ الذى يقوم المتهم بسداده كشرط للتصالح، فنصت المادة على أن هذا التقييم إنما يكون بحسبان القيمة السوقية لهذا المال وقت تقديم طلب التصالح، أو وقت أن حصل المتهم عليه بالمخالفة للقانون، أى القيمتين أكبر.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.